Résumé en arabe
من المقرر أن اختصاص غرفة الجنح الاستئنافية في غرفة المشورة محدد بمقتضى المواد من 396 إلى 415 من ق.م.ج. المحكمة لما بتت في طلب إلغاء مذكرة البحث لتقادم الدعوى العمومية ، رغم أن حق النظر فيه من اختصاص النيابة العامة وحدها ، يشكل شططا في استعمال السلطة وجاء قرارها خارقا لقواعد جوهرية للمسطرة.
نقض بدون إحالة
Texte intégral
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان،بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/05/03 أمام كاتب الضبط بها ، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2016/04/25 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 13/938، القاضي : الالغاء مذكرة البحث والأمر بإلقاء القبض الصادرين في حق الطالبين عبد السلام (أ) ومحمد (أ) بموجب المسطرة عدد 341 ش.فى. بتاريخ 2008/02/13 المنجزة من طرف الشرطة القضائية بتطوان ، وذلك لتقادم الدعوى العمومية بشأنها ، ولا داعي لاستيفاء الصائر)، وذلك بناء على طلبهما المشترك المقدم إلى المحكمة بإمضاء محاميهما الأستاذ محمد (س).
إن محكمة النقض
بعد أن تلا السيد المستشار بو شعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن ، بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل ما في مذكرة العارض ، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ، والوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام ، المتخذة من الشطط في استعمال السلطة ، ذلك أنه من جهة أولى ، فقد صدر القرار المطعون فيه عن غرفة الجنح الاستئنافية في غرفة المشورة التي حددت قواعد قانون المسطرة الجنائية اختصاصاتها في المواد من 396 إلى 541 من فى. م. ج. ولا تخولها حق النظر في طلب إلغاء مذكرة البحث لتقادم الدعوى العمومية ، الذي يبقى من اختصاص النيابة العامة وحدها ، وتولت غرفة المشورة المذكورة ذلك دون أن تكون مختصة فيه قانونا. كما أن الملف الذي ضم إليه طلب التصريح بما ذكر ، يتعلق بدعوى عمومية لا علاقة لمقدمي الطلب بها ، مما يشكل خرقا لقواعد جوهرية للمسطرة.
ومن جهة ثانية ، فقد بتت غرفة الجنح الاستئنافية في تقادم دعوى عمومية في حق المطلوبين ، مع أن تنصيصات القرار المطعون فيه ووثائق الملف لا تفيد أن هذه الدعوى أقيمت عليهما أصلا ، ولا أنهما استأنفا إليها حكما ابتدائيا صدر عليهما ، أو أنهما أثارا نزاعا عارضا أمامها بشأن تنفيذ مقرر استئنافي لها. مما يعتبر معه حكمها فيما ذكر بناء على مجرد طلب قدم إليها ، شططا في استعمال السلطة.
مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الابطال.
بناء على المواد 1/253 و1/599 و600/1 و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حين تنص مقتضيات هذه المواد ، بشأن اختصاص المحكمة المطعون في قرارها ، على ما يلي ، على التوالي:
-