Outrage à magistrat communal : L’action civile en réparation du préjudice personnel de la victime est recevable (Cass. crim. 2008)

Réf : 16184

Identification

Réf

16184

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1112/7

Date de décision

23/04/2008

N° de dossier

19177/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 263 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 7 - Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : فبراير 2009

Résumé en français

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume que l'État protège les magistrats des collectivités et des arrondissements, dans l'exercice de leurs fonctions ou à cette occasion, contre les outrages, menaces ou diffamations, dans les conditions prévues par le Code pénal. Cette protection n'exclut pas le droit pour le magistrat victime d'un outrage de former une action civile en réparation du préjudice personnel qui en résulte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir confirmé la condamnation pénale du prévenu pour outrage à magistrat, déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la victime, au motif que celle-ci n'aurait pas subi de préjudice personnel.

Résumé en arabe

حاكم الجماعة يعد مشمولا بالحماية التي يوفرها الفصل 263 من القانون الجنائي للقضاة كلما تعرض للإهانة من الغير أثناء قيامه بعمله أو بسبب مهمته.نعم.

Texte intégral

القرار عدد 1112/7، ملف جنحي عدد 19177/07، بتاريخ 23/04/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23 أبريل 2008
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: ا.ج
الطالب
وبين: ص.م
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ا.ح بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ سادس يوليوز 2007 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة, والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ثامن وعشري يونيه 2007, في القضية الجنحية عدد 585/2007, والقاضي حضوريا بإلغاء الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض ص.م للطاعن تعويضا مدنيا قدره (4000 درهم) والحكم بعدم قبول المطالب المدنية شكلا, وتأييده في الدعوى العمومية فيما قضى به من إدانة المتهم المطلوب في النقض بجنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي بعد تغيير الوصف وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000 درهم) مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن المجلس الأعلى
بعد أن تلا السيد المستشار عمر المصلوحي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد حسن قيسوني المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض الممضاة من طرف الأستاذ بوشعيب لحكيم المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى المستوفية لجميع الشروط الشكلية.
فكان الطلب علاوة على ذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصل 263 من القانون الجنائي وفساد التعليل الذي يوازي انعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس صحيح, ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت الطاعن مجرد موظف والحال أنه يعتبر قاضيا ومن المحلفين الذين جعلهم المشرع على صعيد واحد مع رجال القضاء وفي هذا خرق للفصل المومأ إليه أعلاه, وقضت بعدم قبول المطالب المدنية المحكوم بها ابتدائيا لصالحه باعتباره غير متضرر وهذا تعليل فاسد لأن المطالب بالحق المدني هو قاض حسب الفصل 1 من ظهير 15/7/1974 وبذلك جاء القرار عرضة للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المشار إليها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.
وحيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل السابع من ظهير 15/7/1974 التي تقضى أن الدولة تحمي حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بها مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن الشروط المشار إليها في القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل فإن الطاعن بوصفه حاكما للجماعة يعتبر مشمولا بالحماية التي يضمنها الفصل 263 وما بعده من القانون الجنائي كلما تعرض للإهانة من الغير أثناء قيامه بعمله أو بسبب مهمته.
علما بأن الفقرة الثانية من الفصل السابع من الظهير المذكور إنما تتعلق بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بحاكم الجماعة أو المقاطعة في غير الحالات المشمولة بالفقرة الأولى من نفس الفصل مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض والإبطال.
ومن أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف الجديدة بتاريخ 28/6/2007, في القضية عدد 585/2007, في حدود المطالب المدنية, وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى, ولا داعي لاستخلاص المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عمر المصلوحي رئيسا ومقررا والمستشارين فاطمة بزوط وحسن البكري وعبد الله زيادي وسعدية بومزراك, وبحضور المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة ايدبركا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale