Motivation des décisions : ne caractérise pas légalement le délit de corruption l’arrêt qui se fonde sur une réponse affirmative à une question générale, sans préciser les circonstances de fait des actes reprochés (Cass. crim. 2006)

Réf : 16131

Identification

Réf

16131

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1151/1

Date de décision

27/07/2006

N° de dossier

15833/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la décision qui, pour déclarer un fonctionnaire coupable de corruption, se borne à répondre affirmativement à une question générale et imprécise quant à la période des faits. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui n'expose pas les circonstances factuelles précises des actes reprochés sur la période visée et ne caractérise pas les éléments légaux de l'infraction tels que définis par l'article 35 de la loi sur la Cour spéciale de justice.

Résumé en arabe

ارتشاء ـ عناصر الجريمة ـ عدم إبرازها ـ نقض (نعم).
يجب أن يني الحكم على الجرم والتقي، وبالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الخاصة فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على باقي أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو لا تقوم مقام التعليل، والمحكمة التي لم تبرز في قرارها بما فيه الكفاية العناصر القانونية لجريمة الارتشاء، ولم تحدد الظروف الواقعية للعمليات غير المشروعة التي نسبت إلى الضنين خلال مدة سنتين فضلا عن التناقض الحاصل في تحديد زمان ارتكاب الأفعال يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.
المحكمة التي لم تبرز بما فيه الكفاية الظروف الخاصة بكل واقعة ارتشاء بشكل يحدد جريمتها في كل واحدة منها ويضبط الوقائع المتعلقة بدفع المبالغ المالية مقابل السماح بالقيام بالأعمال غير المشروعة، وكذا نوع العمل الإيجابي أو السلبي الذي قام به المرتشي لحماية الراشي يجعل قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه.

Texte intégral

القرار عدد: 1151/1، المؤرخ في: 27/07/2006، الملف الجنائي عدد: 15833/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى بجميع غرفه؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية.
وحيث أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذين عبد اللطيف أكديرة، وإدريس لحلو أمين المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض الخامسة من مذكرة الأستاذ والثالثة من مذكرة الأستاذ إدريس لحلو أمين مجتمعتين:
المتخذة أولاهما من خرق القواعد الجوهرية للقانون، وسوء تطبيق الفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة، وخرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 27 من نفس القانون، ومقتضيات الفقرة 8 من المادة 365 والفقرة 3 من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام التعليل:
ذلك أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل والتبرير. فالسؤال 24 (هكذا) لا يعلل ولا فعل الارتشاء الذي نسبه إليه… وأتى مبتورا وغامضا إذ لم يتحدث ولم يثبت وجود أي اتفاق غير مشروع بين العارض والمتهم الرماش. كما يلاحظ أن السؤال الفريد 44 لم يشر إلى الأفعال المادية الإيجابية أو السلبية التي قام بها مقابل المبالغ المزعوم دفعها حيث لا رشوة بدون مقابل…فالقرار لم يثبت قيام أركان جريمة الارتشاء، وأساء تطبيق مقتضيات الفصل 35 من قانون المحكمة العدل الخاصة.
والمتخذة ثانيتهما من عدم ارتكاز القرار على أساس، وانعدام التعليل:
ذلك أن الواضح من الصفحة 40 (هكذا ) من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أجابت بنعم عن السؤال التالي:
« هل المتهم عبد الحق بن أحمد، مدان بكونه خلال سنة 2001 وهو موظف عمومي برتبة مساعد أول بالدرك الملكي، ارتكب جريمة الارتشاء، ذلك أنه كان تسلم 100.000 درهم خلال كل عملية نقل مخدر الشيرة يقوم بها الرماش انطلاقا من المكان المذكور أعلاه وذك أعلاه وذلك لمدة سنتين، وكان يحضر في بعض الأحيان عملية الشحن مع عمله بأن عمله هذا غير مشروع؟ » الذي أتى خاليا من بيان العناصر الواقعية والقانونية المتعلقة بالمتهمة، الأمر الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 27 من القانون المنظم لمحكمة العدل الخاصة، والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، فبنت بذلك حكمها على أساس غير صحيح وغير معلل، وعرضته للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 35 من قانون المحكمة الخاصة للعدل.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور يجب أ يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم إبراز عناصر الفعل المدان به الطاعن يعد نقصانا في التعليل ويؤدي إلى النقض.
وحيث ينص الفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة على أنه:
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من ألف عشرة آلاف درهم من طلب أو قبل عرضا أو ودعا أو طلب أو تسليم هبة أو أية فائدة أخرى من أجل:
1 ـ القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو الإمساك عن هذا العمل سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع طالما أنه غير مشروط بأجر وكذلك القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصه الشخصية إلا أن وظيفته سهلة أو كان من الممكن أن تسهله له… »
وحيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة المذكورة فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على باقي أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل.
وحيث عللت المحكمة ما قضت به على الطاعن كما يلي:
السؤال رقم 44:  » هل المتهم عبد الحق بن أحمد مدان بكونه خلال سنة 2001، وهو موظف عمومي برتبة مساعد أول بالدرك الملكي، وارتكب جريمة الارتشاء، ذلك أنه كان يتسلم 100.000 درهم خلال كل عملية نقل مخدر الشيرة يقوم بها الرماش انطلاقا من المكان المذكور أعلاه وذلك لمدة سنتين، وكان يحضر في بعض الأحيان عملية الشحن مع عمله بأن عمله هذا غير مشروع ؟ نعم ».
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبرز بما فيه الكفاية العناصر القانونية للفعل المدان به الطاعن، ذلك أن الحكم المطعون فيه، الذي يجب أن يبني على الجزم والتقين، لم يحدد الظروف الواقعية لأفعال الارتشاء خلال مدة السنتين المذكورتين في السؤال أعلاه، فضلا عن التناقض الحاصل في السؤال في تحديد زمان ارتكاب الأفعال، فجاء ناقص التعليل من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومعرضا ـ بالتالي ـ للنقض والإبطال.
وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 79.03 الصادر بتاريخ 16/09/2004 بتغير تتمم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض في مذكرتي أسبابه.
قضى:
بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط تحت عدد 8079 بتاريخ 21 أبريل 2004 في القضية ذات العدد 1556.
وبإحالة الدعوى والأطراف على غرفة الجنايات أ التي تبت فيها بالدرجة الانتهائية ـ محكمة الاستئناف بطنجة لحكم فيها من جديد طبق القانون.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة العدل الخاصة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة من نفس الأعضاء الذين تشكلت منهم في الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2006، وهو السادة:
عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية رئيسا وإبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية ( القسم الأول) وأحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) والحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية والطيب أنجاز رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول) والمستشارين السادة: محمد العلامي وجميلة الزعري ويوسف الإدريسي وأحمد اليوسفي علوي والحسن الزايرات وعبد الرحمن العاقل وزبيدة التكلانتي وإدريس بلمحجوب وعبد السلام البري مقررا ومحمد وافي وعبد الكبير فريد ولحسن الفايدي والطاهرة سليم وعبد الحميد سبيلا ومحمد بنزهة والزهرة الطاهري ونزهة جعكيك وعبد الرحيم شكري وأحمد الصايغ ومحمد سعد الجروندي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سمير العيشوبي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale