Astreinte : L’obstruction à l’exécution d’une décision de justice par les proches du débiteur justifie le prononcé de la mesure coercitive (Cass. civ. 2007)

Réf : 17202

Identification

Réf

17202

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2762

Date de décision

05/09/2007

N° de dossier

791/1/6/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : 2008

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une astreinte à l'encontre d'un débiteur tenu d'une obligation de faire personnelle, telle que la démolition d'un ouvrage. Ayant constaté, par procès-verbal d'huissier, que l'exécution se heurtait à l'obstruction des proches du débiteur, elle en déduit souverainement que les autres voies d'exécution sont épuisées et que l'astreinte constitue l'unique moyen de contraindre le débiteur à s'exécuter.

Résumé en arabe

– الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم يمكن ان يصدر بمجرد تعذر التنفيذ و حتى قبل تحرير محضر الامتناع في حق المحكوم عليه للقيام بعمل او الامتناع عن عمل. نعم.

Texte intégral

القرار عدد 2762، المؤرخ في: 5/9/2007، ملف مدني عدد: 791/1/6/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 5/9/2007
ان الغرفة المدنية القاعة 6 بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: م. ش.
ينوب عنه الأستاذ يوسف ناسك المحامي بهيئة الجديدة، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب
و بين: ع. ز. – المطلوبة
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19/03/2005 من طرف الطالب المذكور اعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ يوسف ناسك و الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 123 الصادر بتاريخه 25/02/2004 في الملف عدد 10/761/2003.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 18/06/2007
و بناء على الاعلام بتعيين القضية العلنية المنعقدة بتاريخ 5/9/2007
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنها و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن أبا كريم و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد الملف ان ز. ع. قدمت بتاريخ 12/2/2001 في الملف المدني عدد 624/00 قضى على المدعى عليه م. ش.بإزالة البناء المحدث للضرر الحاصل لها و الموجود بالحديقة التابعة لمنزلها و المحدث  خلافا للتصميم الهندسي الموجود بإدارة الأملاك المخزنية إلا ان أمور التنفيذ حرر محضرا بامتناع المدعى عليه من التنفيذ طالبة الحكم عليه بغرامة تهديدية لا تقل عن ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و أجاب المدعى عليه ان المحضر المنجز من طرف مأمور التنفيذ لا يتضمن امتناع المنفذ عليه بل اقتراحه إخراج الأثاث و إخلاء البنايات و تسخير قوة كافية لضمان الأمن مع الإشارة إلى ان المنفذ عليه لم يكن حاضرا حين محاولة التنفيذ و القرار المطلوب تنفيذه مطعون فيه بالنقض، و بتاريخ 5 نونبر 2003 اصدر الرئيس المذكور أمره رقم 509 في الملف الاستعجالي عدد 4/399/03 برفض الطلب، استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف و قضت بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ مائة درهم و ذلك بمقتضى القرار المطعون بالنقض من طرف المستأنف عليه في السبب الفريد لنقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق القانون ذاك انه اعتبر المحضر المستظهر به محضر امتناع في حين ان الامتناع غير قائم في نازلة الحال لأنه لم يسبق له ان امتنع عن التنفيذ او تماطل عن ذلك و المحضر المؤرخ في 9 يناير 2002 يؤكد فيه مأمور التنفيذ انه يتعين لتنفيذ القرار إخراج أثاث المحكوم عليه و إخلاء البنايات و تسخير قوة كافية لضمان الأمن و هي وقائع لا يستشف منها امتناع المنفذ عليه الغائب  عن إجراءاته لعدم تبليغه و إشعاره و ان تعليل القرار بكون الوسيلة الوحيدة لالزام المدعى عليه على التنفيذ هي الحكم عليه بغرامة تهديدية تعليل فاسد لان مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية تستوجب اعذار المنفذ عليه، و الامتناع يجب ان يكون واضحا طبقا لمقتضيات الفصل 448 من نفس القانون و صادرا عن المنفذ عليه و يجب ان يكون ان تتوفر فيه شروط منها التدخل الشخصي للطاعن و ان يستحيل سلوك طرق أخرى و بالرجوع إلى المحضر المؤرخ في 9/1/2002 نجد ان التنفيذ يتعلق بإزالة بنايات و هو أمر موكول للغير و لا يد للطاعن فيه و انه بالإمكان التنفيذ بواسطة القوة العمومية.
لكن حيث ان تحديد الغرامة التهديدية في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم قضى بالتدخل الشخصي للمحكوم عليه للقيام بعمل او الامتناع عن عمل يمكن ان يحكم به و قبل تحرير محضر الامتناع في حقه، و الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في المسائل المحددة قانونا. و لذلك فالقرار المطعون فيه عندما علل قضاءه ان المدعية ادعت ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 12/2/01 في الملف المدني عدد 624/00 القاضي على المدعى عليه بإزالة البناء المحدث للضرر قد تعذر تنفيذه و استظهرت بمحضر امتناع محرر في 9 نونبر 2002 بمقتضاه انتقل مأمور التنفيذ قصد القرار المذكور غير ان زوجته السيدة ر. ط. و ابنها ن. ش. يعترضان عملية التنفيذ، و أمام استنفاذ جميع طرق التنفيذ تبقى الوسيلة الوحيدة لالزام المدعى عليه بالتنفيذ هي الحكم عليه بغرامة تهديدية، يكون غير خارق للمقتضيات المنسوب إليه خرقها و معللا تعليلا كافيا و ما بالسبب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد العيادي و المستشارين السادة: الحسن ابكريم مقررا و محمد مخليص و احمد بلبكري و ميمون حاجي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمن الفراسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile