Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’injonction de payer le moyen tiré de l’omission de la date d’échéance ou du lieu de paiement sur la lettre de change, ces mentions étant suppléées par la loi (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74710

Identification

Réf

74710

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

328

Date de décision

29/01/2019

N° de dossier

2018/8232/5520

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - 160 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 160 du code de commerce, d'une part qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue, et d'autre part que le lieu mentionné à côté du nom du tiré vaut lieu de paiement à défaut de désignation spécifique. Elle constate au surplus que le titre litigieux comportait en réalité l'ensemble des mentions prétendument manquantes, rendant les griefs factuellement infondés. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد انوار (ع.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الغني (ه.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/9/2018 تحت عدد 7555 في الملف عدد 7993/8217/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول المقال الافتتاحي.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا وجود بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنف و باعتبار الاستئناف جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد انوار (ع.) تقدم بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله انه قام بالتعرض على الأمر الغيابي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 438 بتاريخ 8/2/2018 في الملف عدد 438/8102/2018 و القاضي بادائه لفائدة شركة (ا. م.) مبلغ 50.000,00 درهم بما فيها اصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ كل كمبيالة الى يوم التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل . و ان هذا الأمر قد امر بالتنفيذ المعجل بالرغم من كل طعن و بدون كفالة و ان هذا التنفيذ المعجل لا مبرر له على الاطلاق و ان الكمبيالة موضوع الدين لم تحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة و نظرا لكون المستفيد من الأمر يسعى الى تنفيذه قهريا التمس ايقاف التنفيذ المعجل الذي امر به الأمر بالاداء عدد 438 الصادر بتاريخ 8/2/2018 في الملف عدد 438/8102/2018 وذلك الى غاية البت في التعرض و التصريح ببطلان جميع اجراءات التنفيذ.

وأرفق المقال بنسخة من مقال التعرض و نسخة امر.

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه ان محكمة البداية عللت حكمها بالحيثية التالية:

"حيث انه لايقاف التنفيذ يستلزم الأمر باثبات جدية المنازعة وهو ما لا يتحقق في نازلة الحال من خلال الأسباب المؤسس عليها الطلب . ذلك ان المدعي لم يدل بالكمبيالة حتى يتسنى لمحكمة التأكد من وجود البيانات الالزامية من عدمها" و الحال ان اصل الكمبيالة يتواجد بملف الأمر عدد 438/8102/2018 و انه يستحيل استحالة قانونية الادلاء بالكمبيالة لأن اجراءات التنفيذ تستلزم وجود اصل الكمبيالة بالملف و عليه فان تعليل المحكمة لهذا الدفع مجانب للصواب على اعتبار ان المستأنف سبق له ان ادلى بصورة من الكمبيالة و انه تجنبا لكل لبس فانه سيدلي للمحكمة بصورة منها حتى تتمكن من الوقوف على الاخلالات الشكلية التي سبق الاشارة اليها في المرحلة الابتدائية مما يبرر القول برد هذه الدعوى وبعد التصدي رفض الطلب هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاخلالات الشكلية للكمبيالة المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة قد سبق لمحكمة النقض ان استقرت في قرارات عديدة على انه لما كان يجوز التمسك ببطلان الالتزام الصرفي في مواجهة الكافة و من ضمنهم الحامل المظهر له سواء كان حسن النية او سيء النية بخلو الكمبيالة من واحد او اكثر من البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 المذكورة فان المحكمة لما اعتبرت ذلك لا يقدح في صحتها باعتبار ان ذلك مرده الى طبيعة المعاملات التجارية و كثرة المناولة اليدوية التي تعرفها الأوراق التجارية لم تجعل لما قضت به اساس من القانون و عرضته للنقض و التمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بايقاف التنفيذ المعجل الذي امر به الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية تحت عدد 438 الصادر بتاريخ 8/2/2018 في الملف عدد 438/8102/2018 و ذلك الى ان يقع البت في التعرض المدرج بجلسة 9/10/2018 و التصريح ببطلان جميع اجراءات التنفيذ التي وقع القيام بها و التي قد يقع القيام بها بمقتضى الأمر بالاداء المذكور.

وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من الحكم المستأنف.

وحيث انه بجلسة 8/1/2018 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقال الاستئنافي لا يستند على اساس قانوني خصوصا ان دين المستأنف محقق وثابت بموجب كمبيالة مسحوبة على المستأنف عليه و انه تطبيقا لمقتضيات الفصل 155 من ق م م الذي بموجبه يمكن اجراء مسطرة الأمر بالاداء في كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز 5000,00 درهم مستحق بموجب سندا او اعتراف بدين . وأنه و ان ارتكز المستأنف في اسباب استئنافه على خلو الكمبيالة من البيانات الالزامية و ان ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم وجوب اعتبارها لا يترتب عنه البطلان يبقى مردود عليه اذ انه بالرجوع الى الكمبيالة موضوع الاداء فانها تتوفر على الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة منها على الخصوص تاريخ الاستحقاق و مكان الوفاء و بالتالي يبقى ما جاء في اسباب استئناف المستأنف غير مؤسس على اسباب قانونية وجيهة ويتعين رده على حاله و القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وحيث ادلى نائب المستأنف بجلسة 15/01/2019 بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليه اجاب عن اسباب الاستئناف المتمثلة اساسا في خلو الكمبيالات من البيانات الالزامية و ان ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم وجود اعتبارها لا يترتب عنه البطلان يبقى مردود و ان الكمبيالة موضوع الاداء تتوفر على الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة منها تاريخ الاستحقاق و مكان الوفاء و الحال ان خلو الكمبيالة من هذه الشكليات يجعلها غير صحيحة ولكنها تعتبر سندا عاديا لاثبات الدين و التمس الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث ادرج الملف بجلسة 15/01/2019 ادلى خلالها نائب المستأنف بالمذكرة التعقيبية اعلاه تسلم منها نائب المستأنف عليه نسخة و اكد ما سبق فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 29/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص الدفع بكون الكمبيالة لاتتضمن تاريخ الاستحقاق هو دفع غير مؤثر في مجرى الدعوى طالما انه من المقرر حسب المادة 160 من مدونة التجارة على ان الكمبيالة التي لم يكن تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع ثم انه وفي جميع الأحوال فالكمبيالة المعتمدة في استصدار الأمر بالأداء المراد ايقاف تنفيذه تحمل تاريخ الاستحقاق و الذي هو 30/11/2017 . مما يبقى معه الدفع المثار خلاف الواقع.

وحيث انه فيما يتعلق بكون الكمبيالة لاتتضمن مكان الوفاء فانه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 160 من مدونة التجارة فانه اذا لم يعين مكان الوفاء بالكمبيالة فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وفي الوقت نفس موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك.وأنه بالاطلاع على الكمبيالة موضوع الاداء يتبين انها تتوفر على الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 م ت خاصة تاريخ استحقاقها و مكان الوفاء مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث انه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف على غير ذي اساس و ان الحكم المطعون فيه في محله مما يتعين تأييده و ان بعلة أخرى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده وتاييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile