Appel – Recevabilité : la confusion entre la date de notification de la mise en demeure et celle du jugement constitue une dénaturation des faits justifiant la cassation (Cass. com. 2021)

Réf : 43933

Identification

Réf

43933

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

94/2

Date de décision

18/02/2021

N° de dossier

2018/2/3/583

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour dénaturation des faits et des pièces du dossier, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une date de notification erronée. Tel est le cas d’une cour d’appel qui confond la date de notification du jugement de première instance avec celle de la mise en demeure ayant fondé l’action, une telle confusion conduisant à retenir une date de notification du jugement antérieure à son propre prononcé et viciant ainsi la motivation de la décision.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/94، المؤرخ في 2021/02/18، ملف تجاري عدد 2018/2/3/583
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة نادية (ص.) الرامي الى نقض القرار رقم 5980 الصادر بتاريخ 2017/11/27 في الملف رقم 2017/8206/2138 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/01/28.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين قدموا بتاريخ 2007/12/3 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمسوا فيه المصادقة على الإنذار المبلغ للطالبين بتاريخ 2005/7/20 وإفراغهما من المحل المكرى لهما للتماطل حيث صدر حكم بإفراغهما من المحل المذكور والذي عند استئنافه قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافهما شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيب به الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى للنقض بفرعيها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع ذلك أنه أورد حيثية مفادها أن الحكم المستأنف تم تبليغه بتاريخ 2005/7/20 مع أنه صدر بتاريخ 2010/1/6 وأنه يستحيل تبليغ الحكم قبل صدوره فتكون المحكمة بذلك قد حرفت الوقائع وكان حريا بها عدم اعتماد ذلك للبت في النازلة وأنها ملزمة بسرد الوقائع كما وردت بمكتوبات الأطراف والتحري بشأنها وفق ما تمليه المقتضيات القانونية ملتمسين نقض القرار.

حيث إن الثابت من وثائق الملف المعروضة على محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه أنها صرحت بعدم قبول استئناف الطاعنين استنادا الى كونهما قد بلغا بالحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 2005/7/20 حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة بمقالهما الاستئنافي ولم يبادرا إلى استئنافه إلا بتاريخ 2017/4/7 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط مع أن البين من وثائق الملف أن ما اعتبرته محكمة الاستئناف التجارية تاريخا لتبليغ الحكم الابتدائي المستأنف هو في الواقع تاريخ تبليغ الإنذار المؤسسة عليه الدعوى فتكون بذلك قد حرفت وقائع ووثائق الملف بشكل أثر في صدور قرارها الذي جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile