Le moyen tiré du paiement insuffisant des taxes judiciaires est inopérant lorsqu’il est soulevé par la partie adverse (Cass. com. 2021)

Réf : 43936

Identification

Réf

43936

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

149/2

Date de décision

11/03/2021

N° de dossier

2019/2/3/805

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Le recouvrement des taxes judiciaires relevant de la compétence exclusive de l’administration fiscale, le moyen tiré de leur paiement insuffisant par une partie ne confère aucun droit à la partie adverse. Par conséquent, une cour d’appel n’est pas tenue de répondre à un tel moyen qui, sans incidence sur les droits de la partie qui le soulève, est inopérant.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/149، المؤرخ في 2021/03/11، ملف تجاري عدد 2019/2/3/805

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عمر (ف.) والرامي الى نقض القرار رقم 4531 الصادر بتاريخ 2015/09/16 في الملف عدد 2014/8206/347 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/11.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين المذكورين أعلاه تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليهم يكترون منهم المحل التجاري الكائن (…)، ونظرا لكونهم يرغبون في استعمال المحل المذكور شخصيا وجهوا للمدعى عليهم إنذارا بالإفراغ في إطار ظهير 1955/5/24 توصلوا به بتاريخ 2012/4/9 بقي بدون جدوى، لأجله يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليهم من المحل المدعى فيه هم ومن يقوم مقامهم.

وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مقرونة بمقال مضاد يلتمسوا بمقتضاها الحكم برفض الطلب الأصلي واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري موضوع الطلب. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة وبعد أن تبين للمحكمة ان المدعى عليهم لم يؤدوا صائر الخبرة رغم إشعار نائبهم بذلك أصدرت حكمها القاضي بإفراغ المدعى عليهم من المحل المدعى فيه هم ومن يقوم مقامهم وبرفض الطلب المضاد استأنفه المحكوم عليهم فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير المصطفى (أ.) الذي اقترح تعويضا محددا في مبلغ 100000,00 درهم عن إفراغ المدعى عليهم من المحل موضوع الطلب، فأدلى الطرف المستأنف بمذكرة بعد الخبرة التمسوا بموجبها إجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم لهم بتعويض قدره 300000,00 درهم. وبعد تعقيب المستأنف عليهم على الخبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإفراغ والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم للمستأنفين مبلغ 100000,00 درهم كتعويض عن الإفراغ وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 9 من ظهير استيفاء الرسوم القضائية والفصل 5 من ق م م ذلك أنهم دفعوا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الرسوم القضائية المؤداة على المذكرة المدلى بها بعد الخبرة من طرف المطلوبين غير كافية إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على الدفع المذكور وقضت بأدائهم للمطلوبين تعويضا قدره مائة ألف درهم بالرغم مما ذكر رغم أن ما تم التمسك به يعتبر من النظام العام وأن ما قام به المطلوبون يدخل في باب التقاضي بسوء نية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة كانت على صواب لما لم تلتفت للدفع بعدم أداء الرسوم القضائية الكافية على الطلب الرامي الى أداء التعويض المقدم من طرف المطلوبين بعد الخبرة مادام أن الأمر يهم الجهة المكلفة باستخلاص الرسوم، وأن عدم جواب المحكمة على الدفع المذكور غير مؤثر مادام لا يتعلق به حق للطالبين الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile