Appel – Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du jugement de première instance, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit (Cass. com. 2014)

Réf : 52831

Identification

Réf

52831

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

653/2

Date de décision

05/11/2014

N° de dossier

2014/2/3/1181

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que l'appelant n'a pas contesté le certificat de remise attestant de la notification du jugement entrepris, bien qu'ayant été mis en mesure de le faire. Est, par ailleurs, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation sans avoir été soumis à l'appréciation des juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/3/20 في الملف عدد 2013/4882 أن الطالب مروان (أ.) استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2088 بتاريخ 2013/5/8 في الملف عدد 2012/5033 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه احمد (م.) من المحل التجاري الكائن ب(...) هو ومن يقوم مقامه. وبرفض الباقي ، وبعد جواب المستأنف عليها وإثارتها الدفع بعد قبول الاستيناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستيناف شكلا وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية منصوص عليها في الفصل 335 ق م م والمادة 19 من قانون المحاكم التجارية. بدعوى أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد أنه لم يحترم المسطرة المنصوص عليها بالفصل 335 ق م م ذلك ان السيد المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي ولم يأمر بتبليغَه للأطراف كما يقضي بذلك القانون . مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن إصدار أمر بالتخلي إنما يكون إلزاميا في القضايا التي يجري فيها تحقيق ونازلة الحال لم تكن كذلك بالاضافة الى أن عدم اصداره إنما يترك الباب مفتوحا للأطراف للإدلاء بما لديهم الى حين البت في القضية وأن عدم اصدار أمر بالتخلي نتج عنه عدم التبليغ مما تكون معه الوسيلة بدون أثر.

وينعى على القرار في الوسيلة الثانية والثالثة خرق المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. بدعوى أن نائب الطاعن يتوفر على مكتب لمزاولة مهنة المحاماة داخل اختصاص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ومسجل بهيئة المحامين ثابت من المقال الافتتاحي للدعوى المؤرخ ب 2012/10/10 بينما بلغ بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط السيد مروان (أ.) مما يكون معه هذا التبليغ غير منتج لأية آثار قانونية في النازلة مادام التبليغ تم لشخص ليس طرفا في الدعوى. مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إنه خلافا لما يتمسك به الطالب فإن محكمة الاستئناف أكدت في تعليلها << أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف المدلى بها من لدن المستأنف عليها رفقة مذكرتها الجوابية على المقال الاستنافي لم تكن محل منازعة من لدن الطالب ( المستأنف ) رغم توصله بواسطة نائبه لجلسة 2014/2/13 وإمهاله للتعقيب حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف >> وأن تنصيصات الأحكام يوثق بمضمونها مادام لم يثبت ما يخالفها، وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن نائب الطالب الاستاذ خالد (م.) توصل لجلسة 2014/2/13 مما لم تخرق معه المحكمة أي مقتضى ، وبما جاء في تعليلها يعتبر كافيا . وبخصوص ما استدل به من كون التبليغ للحكم المستأنف غير منتج لأي أثر قانوني لكونه تم لشخص ليس طرفا في الدعوى لم يسبق للطالب إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف حتى يعرف رأيها فيه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فيبقى غير مقبول، لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وتبقى وسائل النقض في الباقي غير جديرة بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile