Appel du jugement sur la compétence d’attribution : Incompétence de la cour d’appel au profit de la compétence exclusive de la Cour de cassation (Cass. adm. 2007)

Réf : 18560

Identification

Réf

18560

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

192

Date de décision

21/02/2007

N° de dossier

3194/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 13 et 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence d'attribution, laquelle est d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, relève de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour de cassation. Viole ces dispositions la cour d'appel commerciale qui statue sur un appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce se déclarant compétent au détriment de la juridiction administrative, alors qu'il lui appartenait de relever d'office son incompétence pour connaître de ce recours.

Résumé en arabe

ان محكمة الاستئناف التجارية  التي بثت في الاستئناف المرفوع اليها بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لفائدة المحكمة الادارية دون ان تثير تلقائيا عدم اختصاصها نوعيا للبت في الاستئناف المذكور يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات المذكورة وعرضة للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 192، المؤرخ في: 21/2/2007، ملف اداري القسم الاول، عدد: 3194/4/1/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21/2/2007 ان الغرفة الادارية (القسم الاول) من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدر القرار الاتي نصه:
بين: الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب…..الرباط.
ينوب عنها الاستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى.
الطالبة
وبين: شركة…………في شخص رئيسها واعضاء مجلسها الاداري مقرها الاجتماعي ب …….الدارالبيضاء.
المطلوبة
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 5/12/2006 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني الرامي الى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/06/2006 في الملف عدد 2555/2006/13.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 3/1/2007.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/2/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام.
بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية التي تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام …وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا.
بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 45 من القانون المذكور التي تنص على ان للاطراف ان يتانفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي ايا كانت الجهة القضائية الصادر عنها، امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى.
وحيث يؤخذ من القرار المطلوب نقضه ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2005 في الملف 1718/2005/10 القاضي برد الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى المرفوعة من طرف شركة…………………ضد الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة عن دين ناتج عن عقد صيانة مصاعد المدعى عليها بعلة ان النزاع يدخل في زمرة الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة باعمالهم التجارية ………..كما قضت بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص.
وحيث انه وبصرف النظر ان النزاع يتعلق بعقد توريد خدمات لفائدة المرفق العمومي للاذاعة والتلفزة قبل ان يتحول الى شركة مساهمة وهو شكل من اشكال العقود الادارية التي ينعقد الاختصاص النوعي بشأنها للمحاكم الادارية، فان محكمة الاستئناف التجارية التي بتت في الاستئناف المرفوع اليها بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لفائدة المحكمة الادارية دون ان تثير تلقائيا عدم اختصاصها نوعيا للبت في الاستئناف المذكور يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات المذكورة اعلاه وعرضة للنقض.
وحيث لم يبق هناك شيء يستوجب الاحالة.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون احالة وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile