Annulation de contrat : qualité à agir du tiers victime d’un préjudice (Cass. civ. 2000)

Réf : 16741

Identification

Réf

16741

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2207

Date de décision

24/05/2000

N° de dossier

3465/1/2/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة الملف | Page : 96

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute un tiers de sa demande en annulation d’un contrat lui portant préjudice, au motif qu’il n’en était pas partie. La Cour Suprême estime qu’un tiers justifiant d’un intérêt peut agir en annulation d’un acte qui lui est préjudiciable, sanctionnant ainsi la décision pour défaut de base légale.

Résumé en arabe

طلب ابطال عقد بيع من طرف الغير
ـ لا مانع للغير المتضرر من عقد ان يطلب ابطاله.
ـ يتعرض للنقض القرار الذي قضى برفض طلب الطاعنين بعلة انعدام صفتهم في طلب ابطال عقد البيع الذي يدعون انه اضر بمصالحهم.

Texte intégral

القرار عدد : 2207 – المؤرخ في 24/5/2000 – ملف مدني عدد : 3465/1/2/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، ان هينون حميد وادريس بن سليمان ولطيف برشيد تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال يعرضون فيه ان الأول منهم تعاقد مع المدعى عليهم العربي بن الشرقي وعبد الله بن الشرقي ومريزق مليكة على استغلال الارض المسماة  » جنانات المزيود ذات الرسم العقاري عدد 6773 بمقتضى العقد المؤرخ في 29/10/1992 في حين تعاقد العارضان الثاني والثالث معه في شان استغلال نفس الارض لنفس الغرض وهو استخراج الرمال منها  وبيعها، بيد ان المدعى عليهم الثلاثة الاولين المشار إليهم سابقا قاموا بالتعاقد مع المدعى عليه الرابع أوعال الحاج المحفوظ بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 26/4/93 وعلى نفس الارض دون ان يتم فسخ العقد الذي يستفيد منه العارضون بطريقة قانونية، كما انهم استولوا بطريقة غير مشروعة على الارض موضوع التعاقد، ملتمسين الحكم ببطلان العقد المؤرخ في 26/4/1993 المبرم بين المدعى عليهم الثلاثة الاولين من جهة والرابع من جهة اخرى لكونه يفتقر إلى المحل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن عشرين الف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبتاريخ17/1/94 تقدم المدعون بمقال إصلاحي يعرضون فيه ان الرسم العقاري عدد 6673 ز الذي كان محل تعاقد من طرف العارض هينون حميد مع المدعى عليهم العربي بن الشرقي وعبد الله بن الشرقي ومريزق مليكة تم قسمه بالمراضاة بين هؤلاء وبين من كان يملك معهم وهو العباد امحمد. وان القسمة سجلت بالمحافظة على الأملاك العقارية، وانشق عن الرسم العقاري الاصلي رسم عقاري جديد عدد 64903/80 ملتمسين القول بتمكين العارضين من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 64903/80 قصد استغلال رماله طبقا للعقد المبرم في 29/10/92.
وبعد جواب المدعى عليهم اصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب فاستانفه المدعون بانين استئنافهم على ان المحكمة الابتدائية اعتبرت ان اخلال المدعى عليهم بالتزامهم لا يرقى إلى مستوى ابطال العقد الثاني، وان صحة الالتزام بالعقد الأول تجعل الالتزام في العقد الثاني باطلا لعلة بسيطة ولا مجال لتجاوزها الا بما يخالف القانون والمنطق، وان هذه العلة تتمثل في كون محل العقد الثاني غير موجود لانه مستغرق بالعقد الأول، ويمكن القول بان محل العقد الثاني يحرم التعامل فيه قانونا عملا بالقاعدة العامة  » العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز للمدعى عليهم بمقتضى تعاقدهم الأول ان يتعاقدوا في نفس الشيء للغير والتعاقد الأول ساري المفعول وان محكمة الاستئناف اعتبرت ما قام به المدعى عليهم جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.
وبعد جواب المستانف عليهم اصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 20/2/1995 قرارا في القضية العقارية ذات العدد 992/4/94 قضت فيه بتاييد الحكم المستانف بعلة ان الثابت من وثائق الملف ان المستانفين بعد تعاقدهم بالاشتراك مع المستانف عليهم الثلاثة الاوائل وهم العربي بن الشرقي وعبد الله بن الشرقي ومريزق مليكة اصبح من حقهم الزام هؤلاء بتنفيذ التزامهم عينا أو مطالبتهم بالتعويض عن عدم وفائهم بذلك، وانه بعدما تبت لدى الاوائل قيام خصومهم بالتصرف ثانية في المدعى فيه تقدموا بشكاية في الموضوع انتهت بادانتهم مع الزامهم بتعويض المستانفين… وان فعل المستانف عليهم يكون في نفس الوقت تصرفا يرتب مسؤوليتهم التقصيرية باعتباره جرما وكذا مسؤوليتهم التعاقدية وهو العقد الذي خول لهم الحصول على التعويض، وانه إذا كان من حقهم ذلك، فانه لا صفة لهم في طلب ابطال عقد ليسوا طرفا فيه وتوافرت فيه جميع عناصره التكوينية، وهو المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بفساد التعليل الموازي لانعدامه وقلب الاوضاع القانونية مع الاخلال في سياق ذلك بمقتضيات الفصلين الأول والثاني من المسطرة المدنية، ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر الطالبين بان لا حق لهم في المطالبة بابطال تعاقد المطلوبين مع الغير، لانهم لا يتمتعون بصفة الطرفية فيه تقرير القاعدة ما انزل الله بها من سلطان في القانون، لان صاحب الصفة والمصلحة ولو كان غيرا من حقه ان يطلب ابطال أي عقد يضر بمصالحه، ولان التقاضي باب مفتوح لكل من تضررت حقوقه، ولا يمكن للمحكمة ان تبتدع قاعدة تتنافى مع هذا الحق، وان القرار المطعون فيه عندما نهج هذا النهج يكون فاسد التعليل ومعرضا للنقض.
حيث انه لا مانع للغير المتضرر من عقد ان يطلب ابطاله، ولذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت قضاءها بان الطالبين لا صفة لهم في طلب ابطاب عقد البيع الذي يدعون انه اضر بمصالحهم،  تكون قد جعلت قرارها المذكور مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته بالتالي للنقض والابطال
وحيث ان مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القوي رئيسا والمستشارين السادة حمادي علام مقررا وعبد النبي قديم ومحمد اعمرشا وعبد السلام البركي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile