Aliénation du bien d’un mineur : le père, en sa qualité de tuteur légal, n’est pas soumis à l’autorisation préalable du juge (Cass. civ. 2006)

Réf : 17099

Identification

Réf

17099

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

290

Date de décision

25/01/2006

N° de dossier

230/1/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 11 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la vente ainsi conclue par le père au nom de son fils et ordonne aux vendeurs de procéder aux formalités nécessaires à son perfectionnement.

Résumé en arabe

الولاية ـ تصرف الأب في أموال القاصر ـ الإذن (لا).
لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 11 من ق.ل.ع، مادامت الولاية والأهلية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية والقانون الذي يحكم النيابة الشرعية للمغاربة المسلمين هو قانون مدونة الأحوال الشخصية الصادر في ظله القرار فيه، الذي نص في فصليه 149 و158 على أن « للأب الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله معا حتى تكمل أهليته وهو ملزم بالقيام بها » في حين لا يجوز للوصي أو المقدم مباشرة التصرفات الواردة فيه إلا بإذن من القاضي.
البائع لعقار محفظ ملزم بالإدلاء بما يفيد التجزئة ورفع الرهن بالقيام بجميع الإجراءات لتمكين المشتري من تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري.

Texte intégral

القرار عدد: 290، المؤرخ في: 25/01/2006، الملف المدني عدد: 230/1/1/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن عبد اللطيف محمد حسبو تقدما بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع الدار البيضاء بتاريخ 14 ـ 4 ـ 2000 عرضا فيه أنهما بتاريخ 30 ـ7 ـ 1993 أبرما عقد شراء قطعة أرضية مع المدعى عليهما لحبيب وبنداود ابليوني مساحتها 380 مترا مربعا بتجزئة كرم رقم 6 عين السبع مستخرجة من الرسم العقاري عدد 7239/32 من الملك المسمى ( غيثة) وأن البائعين رفضا إتمام البيع رغم أن العقد نص على أن الأرض المبيعة خالية من أي تحمل أو دين أو رهن أو أي إجراء تحفظي أو تنفيذي وأن المشتري يصبح مالكا للأرض ابتداء من تاريخ العقد وهو تاريخ التسليم وأنهما لما تقدما أمام المحافظ لتسجيل شرائهما وجدا أن الرسم 7239/32 لم تتم تجزئته وبالتالي يستحيل تسجيل شرائهما، ملتمسين لذلك الحكم على المدعى عليهما بإتمام البيع معهما وقيامهما بإجراءات رفع الرهن والقيام بالتجزئة قصد تمكين المدعيين من تسجيل شرائهما بالمحافظة العقارية مع أدائهما لهما تعويضا قدره 50000 درهم، وبعد تخلف المدعى عليهما رغم التوصل أصدرت المحكمة بتاريخ 12-6-2000 حكمها رقم 191 في الملف 1280/2000 بقيام المدعى عليهما بالإجراءات اللازمة لتمكين المدعيين من تسجيل شرائهما المتعلق بالقطعة المشار إليها أعلاه بالرسم العقاري وبأدائهما لهما تعويضا قدره 1000 درهم. استأنفه المدعى عليهما كل على حدة، ففتح لاستيفاء بنداود ابليوني الملف الاستئنافي عدد 9318/2001. وبعد ضم محكمة الاستئناف المذكورة الملفين المذكورين قضت بتأييد المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المدعى عليه المستأنف بنداود ايليوني بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه بمقتضى الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر وناقص الأهلية والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعيبه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص. وأن الطاعن دفع في معرض أوجه استئنافه أنه لم يوقع على عقد البيع وبالتالي ليس طرفا فيه وأنه لا يقبله ولا يجيزه، وأن محكمة الاستئناف ردت دفعه بكون العقد وقع من طرف الأب باعتباره الولي القانوني للقاصر، وهذا الاتجاه منعدم الأساس، ذلك أنه لم يطعن في ولاية أبيه القانونية وإنما طعن في عدم احترام الولي لمقتضيات الفصل 11 المشار إليه وأن التصرف الذي قام به الولي ألحق به أضرارا مادية ومعنوية الشيء الذي لم تلتفت له المحكمة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك المحكمة لم تبين في حيثياتها الأسباب الحقيقية التي برزت قرارها بل اكتفت بالقول الأم مثقل برهن ولم تقم بتجزئة الرسم العقاري لتمكين المشتريين من تقييد الرسوم العقارية الفرعية.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه لا مجال في النازلة للاستلال بمقتضيات الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود، مادات الولاية والأهلية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية بمقتضى الفصل الثالث نفس القانون. وأن القانون الذي يحكم النيابة الشرعية للمغاربة المسلمين هو قانون مدونة الأحوال الشخصية الصادر في ظله القرار المطعون فيه، والذي نص في فصله 149 على أن  » للأب الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله معا حتى تكمل أهليته وهو ملزم بالقيام بها ». كما نص في فصله 158 على أن الذي لا يجوز له مباشرة التصرفات الواردة فيه إلا بإذن من القاضي هو الوصي أو المقدم فقط. ولذلك فإن القرار حين اعتبر  » أن عقد البيع الواقع من الحبيب بليوني أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر بنداود قد تم التوقيع غليه من الطرفين مها ». تكون قد استبعدت الدفع المذكور وردته ضمنيا. وأن الطاعن باعتباره بائعا هو الملزم بالإدلاء بما يفيد وقوع التجزئة ورفع الرهن، الأمر الذي يعتبر القرار حين علل قضاءه بأن  » المستأنف عليهما أدليا بما يثبت أن العقار المبيع الأم مثقل برهن، وأنه لم يتم تجزئته رغم الإشارة في عقد البيع إلى رقم البقعة المبيعة ورغم مرور عدة سنوات على تاريخ انعقاد البيع. وأن البائع لعقار محفظ ملزم بالقيام بجميع الإجراءات لتمكين المشتري من تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري ». فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. المستشارين: زهرة المشرفي ـ عضوة مقررة. والعربي العلوي اليوسفي ومحمد بلعيلشي، وعلي الهلالي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral