Réf
57455
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4813
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8203/4321
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rôle du juge, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Mise en demeure de produire une pièce, Liberté de la preuve commerciale, Irrecevabilité de la demande, Annulation du jugement, administration de la preuve, Absence de contrat formel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale.
La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme.
La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المكتب و.م. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6428 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2020 في الملف عدد 391/8235/2020 والذي قضى بعدم قبول الطلب وتحميل رافعها الصائر.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المكتب و.م. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها من اجل تمكين هذه الأخيرة من معدات المكتب و.م. بغية تمكينها من تسجيل زبنائها وأمتعتهم وان المدعى عليها لم تؤدي المستحقات المقابلة لهذه الخدمات والمطابقة للفترة من 31/12/2008 إلى 31/12/2015 والمحدد في مبلغ 175.407,83 درهم وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مختصة نوعيا ومكانيا بمقتضى المادتين 5 و 10 من مدونة التجارية وان المديونية ثابتة بناء على المحاسبة المدعي الممسوكة بانتظام للفترة الممتدة من 31/12/2008 إلى 31/12/2015 والمحددة في مبلغ 175.407,83 درهم وبخصوص ثبوت المديونية وان المديونية ثابتة بخصوص مجموعة من الفواتير الموجهة للمدعى عليها وكذا كشف حساب المدعى عليها الممسوك لدى العارضة وفق محاسبتها طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ملتمسا الحكم على المدعى بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 175.407,83 درهم إضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخه استحقاق كل فاتورة وتحميل المدعى عليها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رفقته صور من كشف حساب وفواتير.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 25/2/2020 والمرفقة
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 17/11/2020 والمرفقة ببيان سعر الاورو ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب حينما علل حكمه " وحيث أن المدعي لم يدل بالعقد الرابط بين الطرفين حتى يمكن للمحكمة أن تقف على على مدى التزامات المدعى عليها مما يكون معه طلب المدعي مختلا مما يتعين التصريح بعدم قبوله" وأن هذه التعليلات لا ترتكز في واقع الأمر على أساس كما سيتم بيانهفيما يخص ثبوت العلاقة التعاقدية بين العارض المستأنف عليها وأن العارض يود ان يؤكد للمحكمة على أن طبيعة العلاقة التعاقدية بينه وبين المستأنف عليها هو تمكينه لهذا الأخير من مجموعة من المعدات الخاصة بتسجيل الزبناء والأمتعة وفرز الامتعة وتمكينها كذلك من الخدمات المتعلقة بهبوط ورسو الطائرات المدنية والطائرات الهليكوبتر وخدمات الملاحة الجوية علاوة على ذلك فإن المستحقات المترتبة على المستأنف عليها هي ناتجة عن الخدمات المرتبطة بخدمات وضع العلامات والتشوير ومواقف السيارات توفير الأمن وهبوط وتسير الطائرات وتوفير ممرات ركن الطائرات و تأمين ممرات ودرج هبوط الركاب والشحن وشحن الامتعة وجسور الركاب والمساعدة على ولوج الركاب للطائرات وتوفير جميع زيادة على ذلك، فإن كل هذه الخدمات توضع رهن إشارة شركات الطيران المدني في تسجيل الركاب والامتعة والولوج الى الطائرة الى آخر عملية وهو مغادرة المطار والأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية التابعة للعارض وأن هذه الخدمات تعتبر ضمن الخدمات العامة التي يقدمها العارض وفقا للقانون رقم 79-25 المحدث للمكتب و.م.، ولا سيما المادة 2 منه وأن هذه الخدمات معروفة في وسط الطيران باسم "CUTE" تخضع عملية احتساب التعريفة والاتاوات الناتجة عنها طبقا لمقتضيات 11-4.1 GEN الصادر بتاريخ 2012/7/26 المرفقة طيه وأن العارض المكتب و.م. يخول الحق في الاستفادة من مجموع هذه الخدمات لجميع شركات الطيران المدني من بينها الشركة المستأنف عليها . وحيث أن طريقة فوترة هذه المستحقات هي ثابتة بناء على الجدول المرفق رفقة هذا المقال وذلك حسب كل خدمة وان المستأنف عليها قد أخلت بالالتزامات الملقاة على عتاقها ولم تؤد المستحقات المقابلة لهذه الخدمات وذلك عن المدة من 2008/12/31 الى غاية 2015/12/31 والبالغة مجموعها 175.407,83 درهم وأن المحكمة المطعون في حكمها حينما ردت طلب العارض وذلك بناء على عدم إدلاءه للعقد الرابط بينه وبين المستأنف عليها لم تكن على صواب وان العارض كما لا يخفى على المحكمة هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وأنه يقوم باكتراء المعدات التابعة له لمجموعة من الشركات الأجنبية ومنها المستأنف عليها شركة A.L.L. وأن طريقة الاحتساب الاتاوات تقوم بناء على الجدول رفقته وان العلاقة التعاقدية بين العارض والمستأنفة عليها ثابتة بين الطرفين وأن العارض وإثباتا لهذه الواقعة يدل للمحكمة طيه بنسخة كشوفات بنكية يتبين من خلالها أن المستأنف عليها سبق لها وأن أجرت الحساس العارض بناء على معاملات سابقة تهم نفس الخدمات موضوع المطالبة الحالي مجموعة عة من التحويلات البنكية نظير الخدمات التي قدمها العارض لفائدتها وأن العارض وإثباتا أيضا للعلاقة التعاقدية يدل للمحكمة بنسخة من الاشعار بالمديونية يتبين من خلاله أن المستأنف عليها سبق لها أن أجرت تحويلا بنكيا لحساب العارض بناء على خدمات سابقة مقدمة لفائدتها مما يعد دليلا قاطعا على قبوت المعاملة بين الطرفين وحجة على تقديم العارضة للخدمات لفائدة المستأنف عليها ولا حاجة للتذكير بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص بصريح العبارة على ما يلي:"تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات" وأن الفواتير الكشوفات الحسابية المستخرجة من محاسبة العارض الممسوكة بانتظام والمدلى بها في الملف الحالي مرتبطة بالمديونية المطالب بها في الملف الحالي ضمن ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي للدعوىوأن الكشوفات البنكية المدلى بها في الملف الحالي هي فقط تفيد كون العارضة هي مرتبطة بالمستأنف عليها بعلاقة تعاقدية متمثلة في تمكين العارض للمستأنف عليها من التجهيزات الضرورية وجميع الخدمات المذكورة أعلاه، وأنها لم تؤد المستحقات المقابلة لهذه الخدمات موضوع الفواتير المطالب بها في الملف الحالي. وحيث أن الكشوفات الحسابية المدلى بها في الملف الحالي تتوفر على قوة إثباتية وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات بين التجار وأنه بالرجوع الى هذه الكشوفات المدلى بها في الملف الحالي سوف تلاحظ المحكمة من كونها تتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 1-93-147 الصادر بتاريخ 6-07-1993 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على أنه تتوفر أيضا على الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة ومن جهة أخرى فان العارضة قد ادلت للمجلس الموقر بما يفيد كون محاسبتها ممسوكة بانتظام عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وكذلك مقتضيات القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وذلك حتى يمكن مطابقتها مع الفواتير المدلى بها والتي يمكن من خلالها الوقوف على حقيقة المديونية. وحيث يتعين تبعا لهذا المعطى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمبالغ المتخلدة بذمتها والمفصلة في مقاله الافتتاحي للدعوى وفيما يخص حجية الفواتير الموجهة للمستأنف عليها فإنه بالرجوع الى وثائق الملف الحالي سوف يتبين على ان العارض بناء على جدول احتساب الاتاوات المقابلة لاستغلال المعدات التابعة للعارض بالمطارات وأن العارض قد احتسب على المستأنف عليها مجموعة من الاتاوات المقابلة لاستغلالها للمعدات التابعة للعارض الخاصة بتسجيل الزبناء والأمتعة وكذا الخدمات المتعلقة بهبوط ورسو الطائرات المدنية والطائرات الهليكوبتر و خدمات الملاحة الجوية وأن العارض قد قام بإرسال الفواتير الى المستأنف عليها قصد أداء ما بذمتها من إتاوات وذلك عن طريق البريد وأن هذه الفواتير يتم ارسالها الى المستأنف عليه لكن دون رد منه، سواء بالأداء أو بالتأشير عليها وان المستأنف عليها مدينة للعارض بمجموع الفواتير المطالب بها من جانب العارض وان المستقر عليه أن الفواتير الصحيحة التي يمكن الاحتجاج بها هي تلك المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام وأن العارض قد أدلى للمحكمة المطعون في حكمها ببيان الميزانية المتعلق بالمستأنف عليها ومجموعة من الفواتير، وان هذه الوثائق المحاسبية تدخل في إطار ما أوجبه القانون 09.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية وأن الوثائق المحاسبية للعارضة ممسوكة بانتظام وبالتالي فهي دليل الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة الذي ينص بالحرف على ما يلي"يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25) ديسمبر (1992) إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم." لذلك فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وأن الفواتير الصحيحة التي يمكن الاحتجاج بها هي محاسبة التاجر الممسوكة بانتظاملذلك فإن الفواتير المدلى بها في الملف الحالي يمكن اعتبارها وسيلة اثبات في المادة التجارية بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 334 من مدونة التجارة، بالتالي فهي دليل على إثبات المديونية في مواجهة المستأنف عليها وأن المشرع في ق ل ع أكد على ان الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة وأنه تبعا لما تم بيانه فإن الفواتير المدلى بها ذات حجية وينبغي اعتبارها حجة لإثبات المديونية في مواجهة المستأنف عليها ويتعين تبعا لهذا المعطى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمبالغ المتخلدة بذمتها والمفصلة في مقاله الافتتاحي للدعوى ، ملتمسة قبول الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف والبث في النازلة من جديد وأساسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها شركة A.L.L. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارض مبلغ 175.407,83 درهم الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارض الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل فاتورة.
أرفق ب:نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف ونسخة من جدول احتساب التعريفة والاتاوات المستحقة في استغلال المرافق والمتابعة ونسخة من مقتضيات.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 01/10/2024 حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ل.) وبعد الاطلاع تقرر، اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن، ذلك أن الطاعن تقدم أمام محكمة البداية، بمقال مؤرخ في 24/12/2019 يلتمس من خلاله الحكم لفائدته بالمديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها الناتجة عن الخدمات التي قدمها لها بمجموع مبلغ 175.407,83 درهم. وأن محكمة البداية قضت بعدم قبول المقال المذكور بعلة أن (أن المدعي لم يدلي بالعقد الرابط بين الطرفين حتى يمكن للمحكمة أن تقف على التزامات المدعى عليها هذا فضلا على أن المحكمة برجوعها إلى الكشف والفواتير فإنها لم تديل بختم أو توقيع المدعى عليها مما يكون طلب المدعي مختلا يتعين التصريح بعدم قبوله). والحال أنه بالاطلاع على محتويات الملف يتضح أن الطرف المستأنف (المكتب و.م.) أدلى لإثبات المديونية بكشف حساب فواتير وكذا بكشوف بنكية والتي تعتبر بداية حجة في الإثبات، وأنه في هذه الحالة كان على القاضي الابتدائي انذاره من أجل الإدلاء بالعقد الرابط بين الطرفين طبقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وهو الاجتهاد الذي كرسته محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها منها القرار الصادر بتاريخ 27/03/1985 تحت عدد 401 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 5/86 ص 275 وما يليها والذي جاء فيها: "في حالة عدم الإدلاء بالمستندات التي تبرر مضمون الطلب يجب على القاضي قبل البت أن يطالب المدعي بالإدلاء بها ولا يجوز له أن يرفض الطلب إلا إذا تخلف هذا الأخير عن القيام بذلك في الأجل المحدد"،والحكم المطعون فيه لما خالف ذلك يكون مآله الإلغاء.
وحيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بان تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م. فإن الثابت من أوراق الملف في نازلة الحال خلاف ذلك، على اعتبار أن محكمة البداية لم تناقش الوثائق المدلى بها والمذكورة أعلاه،واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوغيابيا
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025