Réf
60517
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1488
Date de décision
27/02/2023
N° de dossier
2022/8232/5051
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Véhicule défectueux, Refus d'execution, Pouvoir souverain du juge, Obligation de remplacement, Liquidation de l'astreinte, Exécution des décisions, Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Astreinte, Appréciation du préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire. L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incident, excipait de l'impossibilité d'exécuter l'obligation de remplacement pour conclure au rejet de la demande de liquidation. La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte ne consiste pas en une simple multiplication de son taux par la durée de l'inexécution, mais s'opère en une allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés en fonction du préjudice réellement causé au créancier par le retard. La cour écarte l'argument du vendeur tiré de sa qualité de simple distributeur, retenant que sa qualité de partie au contrat de vente l'oblige à la garantie et que le refus d'exécuter est matériellement constaté. Elle juge en conséquence que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice né du retard dans l'exécution, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais de location d'un véhicule de remplacement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/09/2022 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 06/04/2022 تحت عدد 3693 ملف عدد 13458/8202/2021 الذي قضى في الشكل قبول الطلب الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 120.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. كما تقدمت المستأنف عليها بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية في 7/12/2022 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم أعلاه. في الشكل: حيث ان الاستئنافين الأصلي و الفرعي مقبولان شكلا ولتوافر شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء. في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه سبق لها ان اقتنت سيارة من نوع jaguar بموجب عقد شراء من المدعى عليها ب.م.س.ل. التي قامت بتمول العملية و ذلك بتاريخ 01/11/2017 وانه عند توصلها بالسيارة اكتشفت وجود خلل تقني بها فطلبت من المدعى عليها البائعة تغيير السيارة بسيارة مماثلة الا ان البائعة اقترحت عليها اصلاح العطب لكون الامر لا يستدعي تغيير السيارة وبعد إصلاحها تم ارجاعها لها قصد اجراء إصلاحات أخرى فظل المشكل قائما و التمست العارضة الحكم على المدعى عليا باستبدال السيارة وبادائها لفائدتها مبلغ 1.000.000,00 درهم تعويض عن الضرر وبعد تبادل المدكرات والأجوبة بين الأطراف قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الطلب الأصلي بالحكم باستبدال شركة س. للسيارة المبيعة للمدعية شركة ******* من نوع jaguar f-place رقم اطارها [المرجع الإداري] موضوع عقد الشراء عدد [المرجع الإداري] بسيارة أخرى مماثلة من نفس النوع والمواصفات و طبقا لنفس شروط الضمان مع أدائها لفائدة المدعية مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها شركة س. بتسطير البطاقة الرمادية للسيارة المستبدلة لفائدة المدعية شركة B.L. وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا وانه بتاريخ 23/07/2020 تقدت العارضة بطلب تنفيد القرار فتح له الملف 2925/8511/2020 وان المفوضة القضائية انتقلت الى مقر المدعى عليها و سلمتها اعدارا بتاريخ 18/08/2020 قصد تنفيد مقتضيات لقرار الاستئنافي وبتاريخ 07/09/2020 انتقلت المفوضة القضائية الى مقر المدعى عليها رفقة ممثل المدعية الدي قام بإدخال السيارة من اجل استبدالها وانه يعين المكان وجدت المفوضة القضائية مسؤولة الموارد البشرية للمدعى عليها وتم تعريفها بالمهمة فصرحت للمفوضة القضائية ان الشيك غير موجود حاليا و السيارة كدلك و طلبت مهلة لغاية 09/069/2020 وانه بتاريخ 09/09/2020 انتقلت المفوضة القضائية رفقة الممثل القانوني للمدعية الى عنوان المنفذ عليها فوجدت المسؤولة بقسم الموارد البشرية للمدعى عليها التي أدت شيك يحمل مبلغ 79.863,00درهم الدي يمثل الأصل المحكوم ب و الصوائر فيما امتنعت عن استبدال السيارة موضوع التنفيذ و ادلت للمفوضة القضائية بكتاب يحمل العلامة التجارية للمنفذ عليها س. به توقيع دون خاتم الشركة يتضمن هدا الكتاب على الخصوص ما يلي : انه لاستقدام هدا النوع من السيارات من الشركة المصنعة يتم وفق مسطرة خاصة . و انه بتاريخ 24/09/2020 انتقلت المفوضة القضائية رفقة الممثل المدعية الى مقر المنفذ عليها من اجل استبدال السيارة موضوع التنفيذ فوجدت المسؤولة بقسم الموارد البشرية فطلبت منها المفوضة القضائية تحديد وقت وصول السيارة الى الركة فصرحت المسؤولة بانها لا يمكنها تحديد تاريخ ذلك زان ما صدر عن المسؤولة بقسم الموارد البشرية للشركة المنفذ عليها يعد امتناع عن تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي رقم 1419 الصادر بتاريخ 18/06/2020 في الملف عدد 3493/8202/2019 وان استصدرت امر استعجالي قصد تحدي الغرامة التهديدية للقرار المحكوم به في مواجهة شركة س. عدد 1419 الصادر بتاريخ 18/06/2020 موضوع الملف رقم 3493/8202/2019 في حدود مبلغ 500 درهم يوميا وان المنفد عليها امتنعت صراحة عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1419 الصادر بتاريخ 18/06/2020 موضوع الملف رقم 3493/8202/2019 وان امتناع المنفد عليها عن القيام بعمل موضوع النازلة الحق بالعارضة عدة اضرار تتجلى في حدوث خسائر مادية نتيجة عدم استعمال والانتفاع بالسيارة المبيعة و الامر الذي دفع بها الى كراء سيارة أخرى وهو ما ثابت من خلال فواتير كراء السيارة من شركة م. عن المدة من 01/01/2018 الى 01/06/2019 وكلفها دلك مبلغ 136.688,76 و انها تجد نفسها مضطرة الى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها لاجل دلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 450.00,00 درهم و الذي يمثل واجب تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها نتيجة امتناع المنفذ عليها عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1419 الصادر بتاريخ 18/06/2020 في الملف 3493/8202/2019 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر و ارفقت المقال بنسخة من حكم ونسخة من قرار ونسخة من طلب تنفي ونسخة من محضر امتناع و نسخة من امر استعجالي و فواتير . و بجلسة 02/02/2022 تقدم نائب المدعى عليها بمدكرة جوابية دفع من خلالها انها لم تمتنع عن تنفيد الشق المتعلق باستبدال السيارة وهو تحريف للواقع وانها نفدت الجزء القاضي بالتعويض في حين انها ليست الا وسيطا و موزعا بين الشركة الام و زبنائها وتوجد فيه مصانع للشركة الام بالمغرب وان استبدال السيارة بسيارة أخرى لا يدخل في دائرة امكانياتها وان الغاية من ها الطلب هو الاثراء على حساب الغير وبدون سبب مشروع والتمست الحكم برفض الطلب وارفقت المدكرة بنسخة من قرار وبجلسة 09/02/2020 تقدم نائب المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله اعتبار ان مبلغ الطلب الصحيح هو 450.000,00 درهم و بناء عليه تم اداء الرسم القضائي وأوضح ان السيارة لا يتم تحريكها الا بالرافعة ولتدعيم المقال الأصلي واثبات الضرر الحاصل تدلي بعقود كراء سيارتين الأول من تاريخ 24/11/2015 الى 01/06/2019 والثاني 01/07/2019 الى تاريخ وضع المقال والتمس قبول المقال الإصلاحي و ذلك بإصلاح الخطأ الذي يتسرب للمقال الافتتاحي واعتبار المبلغ المطلوب هو 450.000,00 درهم عوض 450.00,00 درهم و ارفق بوصل أداء الرسم القضائي و نسخة من عقود كراء وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب في ما قضى به من تعويض المحصور في مبلغ 120.000,00 درهم الذي يمثل تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها من تاريخ امتناع المنفذ عليها في 2020/09/24 وأن التعويض المحكوم بها بتدائيا جد هزيل ومجحف في حقها التي تضررت من امتناع المحكوم عليها عن تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي رقم 1419 الصادر بتاريخ 2020/06/18 في الملف عدد 2019/8202/3493 وأن مبلغ التعويض المستحق لها كتصفية للغرامة التهديدية يتم احتسابه على أساس درجة الضرر اللاحق بالعارضة نتيجة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ومدة امتناعه وأنها لحقها ضرر مادي جسيم يتمثل في عدم استفادتها من استبدال شركة س. للسيارة المبيعة لها والتي هي من نوع jaguar place رقم إطارها [المرجع الإداري] بسيارة أخرى مماثلة من نفس النوع والمواصفات وطبقا لنفس شروط الضمان وبالتالي حرمان العارضة من استعمال هذه السيارة لأغراضها التجارية الشيء الذي جعل المنفذ لها - العارضة - تقوم بكراء سيارة لاستعمالها لأغراضها، وكل ذلك منذ نشوب النزاع أمام المحكمة بتاريخ 2018/12/07 الى غاية يومه كلفها أداء مبالغ كراء سيارة في إطار عقود ائتمان إيجاري المدلى بها ابتدائيا وأن الحكم المستأنف رفض طلبها تعويضها عن أداء مبالغ كراء سيارة بعلة انه كراء ائتمان إيجاري يجلب نفعا للمكتري وان كان الأمر كذلك فانها أدت مبالغ كرائية شهرية مهمة لفائدة الطرف المكري رتب نقصان ذمة الطاعنة والحال انه لو كانت تستعمل سيارتها المقتناة من طرف المستأنف عليها لما كلفها صرف تلك المبالغ المطالب بها، وان ذلك يدخل ضمن حجم الضرر الذي لحقها وأن مدة امتناع المنفذ عليها عن تنفيذ القرار الاستئنافي فاقت 380 يوما الأمر الذي يجعل طلب العارضة بخصوص رفع مبلغ نصفية الغرامة التهديدية الى القدر المطالب به ابتدائيا قانونيا ومناسبا ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 450.000,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر. وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أنه فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به ابتدائيا والذي ترى المستأنفة أنه جد مجحف في حقها لكون التعويض المستحق كتصفية للغرامة التهديدية يتم احتسابه على أساس درجة الضرر اللاحق بها نتيجة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ومدة هذا الامتناع وأن المحكمة الابتدائية لما حددت التعويض المستحق كتصفية للغرامة التهديدية في مبلغ 120.000.00 درهم عللت حكمها بقول "وحيث إن مبلغ التعويض المستحق كتصفية للغرامة التهديدية لا يتم احتسابه تأسيسا على مبلغ الغرامة و عدد أيام الامتناع، وانما على ودرجة الضرر اللاحق بالمحكوم له جراء له جراء عدم التنفيذ" وهذا ما قضى به المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في قرار له صادر منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 42 و 43 الصفحة 35 صادر بتاريخ 22 فبراير 1982 جاء فيه أن "الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وهو ما يقضى به أن يكون المطلوب منه يدخل في دائرة الامكان لهذا لا يمكن الحكم بتصفية هذه الغرامة إلا إذا كان الامتناع المنفذ عليه ليس له ما يبرره " هذا المبدأ يؤكد أن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية كتعويض لا يستقيم إلا إذا كان امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد وبالتالي فإن دفع المستأنفة بهذه الوسيلة مرة أخرى أمام المجلس الموقر ليس له ما يبرره وغير مجد في نازلة الحال، إذ وكما ثم بيانه أنه سبق وان أجابت المحكمة الابتدائية على هذا الدفع بشكل واضح ولا يشوبه أي غموض وجاء مصادفا للصواب وأن إثارة هذا الدفع الذي سبقت الإجابة عنه في المرحلة الابتدائية بشكل قانوني ليس إلا محاولة من المستأنفة للإثراء على حساب الغير وبدون سبب مشروع وبخصوص أداء تعويض عن كراء السيارات الأخرى، حيث أنه سبق للعارضة أن أثارت أمام المحكمة الابتدائية في مذكرتها الجوابية أنها لم تمتنع عن تنفيذ القرار الاستئنافي وما يؤكد ذلك هو حسن نية العارضة في مبادرتها بتنفيذها للجزء المتعلق بالتعويض المحكوم عليها واسطة شيك وأمام ذلك فإن العارضة تؤكد مرة أخرى أمام هذه المحكمة أنها ليست إلا مجرد وسيط وموزع بين الشركة الأم وزبنائها وأن إستبدال السيارة موضوع النزاع خارج عن إرادتها وأن تنفيذ القرار الاستئنافي في نازلة الحال له طريقة خاصة كما جاء في الفصل 127 من ق ل ع الذي ينص على إمكانية تحديد أجل الوفاء بناء على طريقة تنفيذ الالتزام، حيث تبقى العارضة ملزمة بسلوكها من أجل تنفيذ هذا الأخير ( القرار) وبالتالي فإن الإجراءات الموجب إتباعها تستلزم توفر العارضة على وقت كاف لاستيراد السيارة من الشركة الأم واستبدالها مع المستأنفة كما أن الفقرة الثانية من الفصل 243 من ق ل ع منحت للقضاة كل السلطة التقديرية من أجل منح أجال معتدلة للوفاء ، مع إمكانية أمرهم بإيقاف إجراءات المطالبة و إبقاء الأشياء على حالها مراعاة منهم في ذلك لمركز المدين (العارضة) به فإن طلب العارضة بإيقاف إجراءات المطالبة وإبقاء الأشياء على ما هي عليه مع منحها أجلا كافيا من أجل الوفاء بما عليها طبقا للقرار رقم 3693 يبقى في هذه النازلة له ما يبرره ومرتكز على أسس قانونية وواقعية نظرا لاعتبار العارضة مجرد وسيط بين الشركة الأم والزبناء. ثالثا : فيما يخص التعويض عن كراء السيارات فان المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب حينما أقرت وطبقا لعقود الكراء أنها عقود الائتمان الايجاري والتي تجلب للمكتري مما يجعل طلب غير مبرر لا قانونيا ولا واقعيا مما يتعين معه رفض هذا الطلب ومن حيث الاستئناف الفرعي فإن القرار الاستئنافي فرق بين الممكن قياسا مع المستحيل وأن العارضة لا تصنع السيارات فهي مجرد وكيل معتمد يستورد السيارات وأنها وجهت ملفا كاملا للنازلة إلى الشركة الأم بالمملكة المتحدة بريطانيا العظمى من أجل الإخبار وإنهاء المشكل لكنه من الثابت أن المدعية اقتنت السيارة موضوع النازلة التي لها مواصفات وتجهيزات ميكانيكية وإلكترونية تتباين مع النماذج الحديثة المتوفرة في مستودعاتها ولا يخفى على المحكمة أن موديلات أن موديلات نفس النوع من السيارات تعرف سرعة كبيرة في التغيير و التحديث لدى مصنعي السيارات حسب تطور التكنولوجيا والمنافسة الحادة بين شركات صناعة السيارات سيما فيما يخص الطراز الرفيع والراقي والباهض الثمن في مجالات الابتكار الرئيسية الاتصال والرفاهية في القيادة والسلامة وأنه إذا كان من الطبيعي أن تستبدل السيارة لكن من العدل أن تكون من نفس المواصفات والتجهيزات. وبالتالي فإن النازلة لا تتعلق بامتناع عن التنفيذ لكن بعجز لا يد لها فيه إذ تعمل كوسيط بين المدعية وتعمل الشركة الأم على تجاوزه وقد يكون من غير المستبعد أن تكون الشركة الأم قد أوقفت إنتاج هذا الموديل من سيارة جاغوار وأكبر دليل على حسن نية العارضة هو تنفيذها الحكم بالتعويض والصوائر ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي تعديل الحكم الابتدائي بإلغاء التعويض المحكوم به وإيقاف إجراءات المطالبة وإبقاء الأشياء على حالتها ورفض طلب العارضة بخصوص التعويض عن كراء السيارات و تحميل المستأنفة أصليا الصائر. وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/01/2023 أن المدعى عليها شركة س. اعتبرت انها غير مسؤولة عن صنع السيارة المبيعة لكونها شركة وسيط وأن هذا الدفع تمسكت به في أجوبتها خلال مرحلة التقاضي امام المحكمة التجارية وانه غير ذي اساس قانوني خاصة وأن الشركة البائعة للسيارة للطاعنة حسب عقد الشراء الذي ادلت به العارضة امام المحكمة التجارية المصدرة للقرار موضوع التنفيذ وأنه من خلال هذا العقد، فان الشركة البائعة موضوع النازلة التزمت بالضمان وانه لا مجال للتهرب من هذا الأمر وحول إيقاف المطالبة طالبت المستأنفة أصليا بإبقاء الأشياء على حالها مع منحها أجلا كافيا من أجل الوفاء بما عليها لكونها وسيط بين الشركة الأم والزبناء وأن هذا الدفع مردود على المستأنف عليها فرعيا فطلب أجل للوفاء بالدين طبقا لمقتضيات الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود لا يوجد في ملف القضية ما يبررها في غیاب شروطه وأن المستأنفة فرعيا المستأنفة فرعيا تتقاضى بسوء نية قصد التملص من التنفيذ رغم أنها بائعة للسيارة موضوع الدعوى للطاعنة ومسؤولة عن ضمانها للزبون وذلك بموجب عقد بيع مدلى به في وأنه طبقا لقواعد البيع فإن البائع يلتزم بالضمان ، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المستأنفة فرعيا ، ملتمسة رد الإستئناف الفرعي لعدم قيامه على أساس من القانون والتصريح وفق المقال الإستئنافي الأصلي. و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 27/02/2023 . محكمة الاستئناف في استئناف الأصلي : حيث تمسكت الطاعنة بعدم مصادقة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من حصر التعويض في المبلغ المحكوم به . وحيث ان الثابت قانونا وقضاء أن الغرامة التهديدية هي وسيلة اجبار شرعها المشرع من أجل اجبار المحكوم عليه على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهته والتي تقتضي تدخله شخصيا من اجل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام لعمل ، وأن العمل القضائي اعتبر أن الغرامة التهديدية المحكوم بها تصفي في شكل تعويض بناء على نسبة الضرر وأهميته ومداه وذلك مع اعتبار تلك الغرامة كوسيلة اكراه مع الأخذ بعين الاعتبار في احتساب التعويض امتناع المنفد عليه و اصراره على الامتناع عن التنفيذ كعنصر في احتساب التعويض وكظرف مشدد للرفع منه كما أن العمل القضائي قد اعتبر أنه من أجل تحديد التعويض في إطار تصفية الغرامة التهديدية يتعين على المدعى ابراز الضرر اللاحق به ومقدراه ودليل ثبوته وأن المحكمة استنادا لذا واعتمادا على سلطتها التقديرية تحدد التعويض الملائم على أن تبين عناصر الضرر المعتمدة لتقدير التعويض . وحيث انه وفي إطار النازلة الحالية فالطاعنة قد استوفت مبلغ التعويض المحكوم به في إطار الدعاوى المتعلق باستبدال السيارة مع الحكم بتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء بيعها سيارة معيبة وأنه وبخصوص التعويض عن الامتناع عن التنفيذ فإن التعويض المحكوم به يعتبر ملائما و كافيا لجبر الضرر الناجم عن الامتناع خاصة و ان المستأنف عليها نفدت التزامها بخصوص التعويض المحكوم به و امتنعت بخصوص استبدال السيارة وسيارة جديدة بعلة أنها لا تتوفر على سيارة من نفس المواصفات و التجهيزات وأن ما قضت به المحكمة التجارية من تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به يعتبر مناسبا مقارنة مع التكاليف التي تحميلها الطاعنة جراء الانتظار لتنفيذ القرار و الاستفادة من سيارة مطابقة للمواصفات التي اقتنتها من اجلها أما بخصوص التعويض عن مصاريف كراء سيارة فالحكم صدر مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم اعتباره طالما أن الطاعنة تبقى هي المستفيدة من عقود الكراء ، كما أن تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به يبقى كافيا وملائما لجبر الضرر الحاصل لها لذا يتعين التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف . وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر . في الاستئناف الفرعي : حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه . وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فرعيا في هذا الإطار فإن أساس تصفية الغرامة التهديدية هو تحقق الامتناع عن التنفيذ وطالما أن الثابت من محاضر التنفيذ أن المستأنفة فرعيا لم تقم باستبدال السيارة موضوع النزاع رغم المحاولات المبدولة معها في هذا الاطار من طرف المفوض المكلف وان ادعاءها بأنها مجرد موزعة مردود طالما أنها هي الشركة البائعة للسيارة وان الحكم صدر في مواجهتها بهذه الصفة وفقا لعقد الشراء وأنها هي من التزمت بالضمان وأما بخصوص المطالبة بايقاف المطالبة ومنحها أجلا للوفاء بالتزاماتها طبقا للفصل 243 ق ل ع فهو مردود طالما أن الامتناع ثابت في حق البائعة التي تبقى ملزمة طبقا للقانون بالضمان وفقا لعقد البيع المبرم مع المشترية مما يتعين معه لذلك التصريح برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف . وحيث يتعين المستأنف فرعيا الصائر . لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئنافي الأصلي و الفرعي.. في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024