Liquidation d’une astreinte : Impossibilité de contester le bien-fondé de la décision de condamnation passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64197

Identification

Réf

64197

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3999

Date de décision

19/09/2022

N° de dossier

2021/8232/4471

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des moyens contestant le titre exécutoire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement du montant calculé sur la période d'inexécution. L'appelant soutenait que l'obligation de délivrance était éteinte, le contrat de bail ayant expiré et le bien faisant l'objet d'une procédure de vente judiciaire. La cour rappelle que les moyens d'appel doivent porter sur le jugement entrepris, en l'occurrence celui liquidant l'astreinte, et non sur le titre exécutoire initial. Elle retient que les arguments de l'appelant, relatifs à l'extinction de l'obligation de délivrance, visent en réalité à contester le jugement définitif ayant ordonné la restitution et fixé l'astreinte. Dès lors, de tels moyens se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة فاطمة (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/01/2021 تحت عدد 20 ملف عدد 3026/8207/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها السيدة فاطمة (م.) بنت (إ.) تعويضا لفائدة المدعي السيد احمد (ب.) قدره 42.150,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليها بمقتضى الحكم رقم 3127 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2007 في الملف رقم 5202/8/2006 و ذلك عن الفترة الممتدة من2017/10/20 إلى غاية تاريخ المقال و بتحميلها المصاريف وبتحديد الإكراه البدني في حقها في الأدنى ورفض باقي الطلب.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 08/07/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 19/07/2021 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله أنه استصدر في مواجهة المدعى عليها عن هذه المحكمة حكما بتاریخ2007/11/29 قضى عليها بتسليمه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بتيفلت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الإمتناع، وأنه بتاريخ

2012/03/19 تم تأييد الحكم المذكور، وأن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ. والتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بحساب 150 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ2017/10/20 أي ما مجموعه 42.150,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى.

وقد أرفق مذكرته بنسخة من حكم ومن قرار استئنافي ، نسخة من محضر امتناع.

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها المدلى بما لجلسة2019/12/23 جاء فيها أن العقد الذي يربط العارضة بالمدعي بدأ بتاریخ 01/05/2004 وينتهي بتاريخ 30/04/2007 وأنه لم يبادر إلى طلب تحديد هذا العقد بمقتضى عقد كراء جديد، وأن المحل التجاري موضوع الدعوى صدر بموجبه حكم نهائي قرار رقم 283 قضى ببيعه بالمزاد العلني لكونه مشترك بين الورثة .

والتمس الحكم برفض الطلب وبتحميل المدعي الصائر.

وقد أرفق مذكرته بعقد إيجار محل تجاري، نسخة من قرار استئنافي، نسخة من إعلان عن بيع منزل بالمزاد العلني.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها اثارت امام المحكمة الإبتدائية مجموعة من الدفوعات استبعدتها المحكمة دون أي تعليل، وأن العارضة أكدت أن عقد الكراء الذي يربط العارضة بالمدعي بدأ بتاریخ01/05/2004 وانتهى بتاريخ 30/04/2007 أن عقد الكراء لا يتضمن أي بند بالتجديد التلقائي للعقد، و أن المدعي لم يبادر إطلاقا إلى طلب تجديد العقد ، و أن العارضة أدلت كذلك بحكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف قرار 283 موجود طي الملف قضى ببيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني لكونه مشترك بين الورثة ولا يخص العارضة لوحدها ، وأن المحكمة باستبعادها للوثائق والحجج المدلى بها من طرف العارضة ، يكون حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وارفقت المقال بنسخة حكم عدد 20 و طي التبليغ.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2022 الفي بالملف شهادة التسليم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2022.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث من المقرر قانونا اسباب الاستئناف يتعين ان تنصب على الحكم المطعون فيه وانه ولما كان نعي الطاعنة في المقال الاستئنافي انصب على الحكم القاضي بتسليم العين المكراة وتحديد الغرامة التهديدية والذي صار نهائيا فان ذلك من شأنه المساس بحجية الشيء المقضي به , مما يتعين معه رد استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile