Action en revendication par un tiers de biens saisis : L’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable

Réf : 43376

Identification

Réf

43376

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

9171

Date de décision

16/10/2018

N° de dossier

2024/8232/2659

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 121 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article(s) : 1 - 32 - 135 - 328 - 429 - 515 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’une action en revendication de biens meubles diligentée par un tiers à la suite d’une saisie-conservatoire pratiquée par l’administration fiscale, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant statué au fond pour déclarer la demande irrecevable. La cour rappelle que les dispositions de l’article 121 du Code de recouvrement des créances publiques, qui imposent au tiers revendiquant d’adresser une réclamation préalable au chef de l’administration dont relève le comptable public, revêtent un caractère d’ordre public et constituent une formalité substantielle. Le non-respect de cette procédure de réclamation administrative obligatoire rend toute action judiciaire subséquente prématurée. Par conséquent, le juge saisi ne peut examiner le bien-fondé de la demande en revendication lorsque la voie du recours administratif n’a pas été préalablement et valablement épuisée.

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 13 / 2025/01/02 / 2024/8232/2659

المملكة المغربية

السلطة القضائية

محكمة الإستئناف التجارية

بمراكش

قرار رقم: 13

بتاريخ: 2025/01/02

ملف ابتدائي رقم:

2024/8232/1369

بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش

ملف رقم: 2024/8232/2659

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 02 يناير 2025

وهي مؤلفة من:

[السيد عبد الرحيم الجوهري] رئيسا

[السيدة فاطمة شرقان] مستشارة ومقررة

[السيد هشامي اوخيا] مستشارا

بمساعدة [السيدة نديرة (ك.)] كاتبة الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين [شركة ز.م.] في شخص ممثلها القانوني [السيد نبيل (ز.)] بمقرها الاجتماعي الكائن بعمارة روكس ساحة عقبة بن نافع مراكش الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب [الاستاذ طارق ازريكم] المحامي بهيئة مراكش .

بصفتها مستأنفة من جهة

وبين [السيد قابض الادارة الجبائية علال الفاسي مراكش] الجاعل محل المخابرة معه بمكتبه بشارع علال الفاسي الداوديات مراكش.

[م.ج.ل.] في شخص مديرها الكائنة بتاركة مراكش .

[السيد الوكيل القضائي للمملكة] بمكاتبه بالرباط .

بصفتهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

2024/8232/2659

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2024/12/19

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث انه بموجب مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/10/30 استأنفت الطاعنة أعلاه الحكم رقم 2576 الصادر عن Tribunal de commerce بمراكش بتاريخ 2024/09/24 في اطار الملف عدد 2024/8232/1369 و القاضي شكلا بقبول المقال وموضوعا برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر .

حيث لا دليل على تبليغ المستانفة الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني هذا فضلا على استيفائه لباقي الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

حيث ان الاستئناف الفرعي مقبول في جميع الأحوال تطبيقا للفصل 135 من ق م م مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/04/22 تعرض فيه أنها تعتبر شركة تجارية معروفة باسم [شركة ز.م.] متخصصة فيبيع واقتناء الدراجات يسيرها [السيد نبيل (ز.)] أسست هاته الشركة بتاريخ 18-2-2020 وذلك بناء على عقد كراء تجاري بينها وبين مالك العقار ومكريه [السيد محمد (ك.)]، وأن [السيد قابض الإدارة الجبائية بمراكش] استصدر أمرا عن [السيد رئيس Tribunal de commerce بمراكش] في الملف عدد : 1539-8106-2023 بتاريخ 22-11-2023 قضى بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك [للسيد حميد (ز.)] ضمانا لأداء مبلغ 916.756,00 درهم و أن المدعى عليه باشر إجراءات تنفيذ الأمر المذكور في إطار الملف التنفيذي عدد 132-8503-2024 ، وفي إطار عملية التنفيذ قام المفوض القضائي بحجز مجموعة من المنقولات هي في ملكية العارضة التي تعتبر أيضا مالكة للأصل التجاري المؤسس على الشركة الكائن مقرها بعمارة روكس ساحة عقبة بن نافع مراكش. وأن المنفذ عليه الأصلي [السيد حميد (ز.)] قد توفي بتاريخ 14-12-2016 كما تثبت ذلك نسخة موجزة من رسم الوفاة رفقته وانه لا يجوز إقامة دعوى ضد ميت وعليه. وأن الفواتير أنجزت بتواريخ سابقة لتاريخ محضر الحجز التنفيذي المنجز بواسطة المفوض القضائي وتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المنقولات جميعها باسم وفي ملكية العارضة هاته الفواتير ستلفي أنها تضمنت اسم العارضة، اسم الشركة البائعة، ثمن البيع، الضريبة على القيمة المضافة و أن جميع المنقولات المحجوزة في إطار الملف التنفيذي المشار إليه في ملكية العارضة وتندرج ضمن عناصر الأصل التجاري بإسمها أيضا. والجداول التي ادلى به [السيد قابض الادارة الجبائية] ستلفي انها جميعها باسم [السيد حميد (ز.)] الذي وافته المنية والعارضة باعتبارها شخصا معنويا يتوفر على ذمة مالية مستقلة لا علاقة لها [بالسيد حميد (ز.)] الذي وافته المنية، وغير دائنة للسيد القابض بأي دين يخول له إجراء حجز تحفظي على منقولاتها. وبالتالي إجراءات التنفيذ المباشرة في حق المنقولات المملوكة للعارضة باطلة قانونا لانعدام أية رابطة قانونية بينها وبين المطلوب ضدها التنفيذ، ملتمسة القول والحكم باستحقاقها للمنقولات المحجوزة في إطار الملف التنفيذي عدد:

2024/8232/2659

132/8503/2024 المؤرخ في : 07-03-2024 موضوع الأمر الصادر عن [السيد رئيس Tribunal de commerce بمراكش] 2013-11-22 1539 بتاريخ 2024/03/07 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المدعى عليه.

و بناء على مذكرة جوابية مدلى بها بجلسة 2024/05/28 ألتمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب باعتبار أن اختصاص البت في المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز يعرض في المرحلة الإدارية أمام رئيس الإدارة التي ينتمي إليها القابض المكلف، وفي المرحلة القضائية يعرض أمام المحكمة الإدارية المختصة.

وادلت النيابة العامة بمستنتجاته التمست فيها تطبيق القانون.

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 2024/06/11 القاضي باختصاص Tribunal de commerce بمراكش للبت في النزاع.

وبناء على قرار Cour d’appel de commerce بمراكش الصادر بتاريخ 2024/07/23 القاضي بعدم قبول الاستئناف.

و بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية صدر الحكم المطعون فيه .

استانفته الطاعنة أعلاه متمسكة بكونها اثارت ابتدائيا خرق الفصل 1 من ق م م باعتبار ان الحجز استصدر الأمر بصدده عن [السيد رئيس Tribunal de commerce بمراكش] ضد [السيد حميد (ا.)] و ذلك بتاريخ 2023/11/22 و انجز محضر الحجز المطعون فيه بالاستحقاق بتاريخ 2024/03/07 في حين ادلت الشركة العارضة بشهادة وفاة [السيد حميد (ز.)] بتاريخ 2016/12/14 و انه لا يسوغ توجيه دعوى ضد ميت . مع العلم ان طلب الحجز وجه ضد ميت و نفذ أيضا ضد ميت ، و ان Tribunal de commerce لم تناقش ذلك و اقتصرت على مناقشة الفواتير التي تعكس جميعها محضر الحجز على الأصل التجاري ، كما ادلت العارضة بعقد كراء تجاري ينصب على المحل الذي وقع عليه الحجز على منقولاتها ضد ميت ، انجز هذا العقد بتاريخ 2020/02/06 أي بعد وفاة صاحب الأصل التجاري [السيد حميد (ز.)] . كما ادلت العارضة بنموذج 7 يفيد انه لا علاقة لها [بالسيد حميد (ز.)] ، و انه تم اغفال تعليل هذه النقط القانونية ، و ان الفواتير تم استبعادها من قبل محكمة أول درجة بعلة انها غير مسعفة لاثبات ملكيتها للمنقولات المحجوزة في ظل غياب أي وثائق معتبرة قانونا تفيد ان المنقولات موضوع الحجز التنفيذي هي نفسها المنقولات موضوع الفواتير ، دون ان تبين للشركة العارضة ما هي الحجة ذات القيمة القانونية التي بإمكانها ان تثبت امام القضاء ملكية العارضة للمنقولات المحجوزة مع العلم ان العمل القضائي استقر على ان حيازة المنقول دليل على الملكية و يستند على الفواتير الصحيحة شكلا و مضمونا لاثبات تملك المنقولات كما ادلت العارضة بما يفيد تواجدها بالمحل الذي تم فيه الحجز بعقد كراء انجز بعد وفاة [السيد حميد (ز.)] الصادر الامر بالحجز ضده و ادلت أيضا بما يفيد تاسيسها للاصل التجاري. و يستشف من التعليل ان المحكمة لم تقارن المنقولات المحجوزة بمقتضى محضر الحجز المؤرخ في 2024/03/07 مع الفواتير المدلى بها ، علما ان الفواتير تضمنت فعلا و قطعا المنقولات المحجوزة الواردة بمحضر الحجز و هي : 6 دراجات نارية من نوع rymco مختلفة الألوان 2 دراجة نارية لون ابيض من نوع jnen و أخرى لون اسود ، دراجة نارية لون احمر و ابيض نوع sym دراجة نارية لون احمر 50 ريمكو سافاري دراجة نارية نوع اوستان ، دراجة نارية لون ازرق نوع ميت 2 دراجات نارية لون

2024/8232/2659

اسود نوع ميت 2 دراجات نارية لون اسود نزاع مسيت دراجة نارية نوع لونجيا لون كري ، و ان العارضة اقتنت المنقولات المحجوزة و هي جميعها عبارة عن دراجات نارية بموجب فواتير شراء تبين مصدرها و ثمنها و موردها و ذلك احتراما لالتزاماتها الضريبية و احتراما للزيون في حال اكتشاف عيب في الدراجة . و ان المنقولات المحجوزة توجد بمقر العارضة بموجب فواتير شراء بعد وفاة [السيد حميد (ز.)] المطلوب الحجز ضده ملتمسا الغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي و إبقاء الصائر على الطرف المستانف عليه . ارفقت مقالها بنسخة حكم .

و بناء على المذكرة الجوابية رفقة الاستئناف الفرعي المقدم من قبل المستانف عليه المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/12/11 موضحا من خلال جوابه مخالفة الطعن بالاستئناف لمقتضيات المادة 515 من ق م م لرفعه ضد غير ذي صفة على اعتبار ان الدعوى ترفع ضد المديرية العامة للضرائب في شخص المدير العامة للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف و موضوعا فان المستانفة لم تدل ابتدائيا او استئنافيا بما يفيد قانونا ملكيتها للمنقولات المحجوزة و اكتفت بالادلاء بصور شمسية من وثائق سمتها فواتير و هي بالمناسبة لا تتضمن جميع المنقولات المحجوزة كما هي مفصلة في محضر الحجز التحفظي للمفوض القضائي [السيد هشام (ف.)] و انه وفقا للقانون رقم 88-09 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها يفرض على كل تاجر مسك محاسبة منتظمة وفق مقتضيات القانون المذكور و من بينهم الشركة المستانفة و لاثبات ملكية المنقولات يستوجب الادلاء بالدفاتر و الوثائق التجارية و المحاسبية الممسوكة بانتظام و المتعلقة بالفترة موضوع اقتناء المنقولات المتنازع بشانها و هو الامر الغير القائم لكون الفواتير المحتج بها لم تكن مسجلة في محاسبتها بانتظام و انه لا صفة للطاعنة للتقاضي باسم [السيد حميد (ا.)] موضوع الاجراء المنفذ من قبل قابض الإدارة الجبائية ، و بخصوص الاستئناف الفرعي فانه تتمسك بعدم قبول الدعوى لخرق الفصل 515 من ق م م الذي ينص على ان الدعوى ترفع في مواجهة المديرية العامة للضرائب في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ، ناهيك عن خرق الفصل 32 من ق م م ، لكون سندات ملكية المنقولات المتعارف عليها في المجال التجاري المحاسبي غير مرفقة بمقال الدعوى و ان الدعوى معيبة ، ناهيك عن خرق مسطرة التظلم الإداري الأولي اذ ان احكام المادة 121 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على انه  » في حالة المطالبة بالاثاث و غيره من المنقولات المحجوزة أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز يجب على المطالب ان يوجه مذكرة التي رئيس الإدارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف بالتحصيل ا والى من يمثله مدعمة بجميع الحجج اللازمة و ذلك بالبريد المضمون مع اشعار بالتوصل … يجب ان ترفع الدعوى امام القاضي تحت طائلة عدم القبول داخل اجل ثلاثين يوما الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة او انقضاء اجل الرد الممنوح لها … و ان احكام هذه المادة من النظام العام و لكون المستانفة الاصلية لم تسلك مسطرة التظلم الإداري المذكور فان دعواها معيبة شكلا ملتمسا عدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا و موضوعا تاييد الحكم المستانف و فيما يخص الاستئناف الفرعي فانها تلتمس بإلغاء الحكم المستانف و تصديا الحكم بعدم قبول الدعوى.

و أجابت المستانفة الاصلية مؤكدة ما سبق مضيفة بكونها ليست طرفا مدينا للسيد القابض و لا تنازع في الوعاء الضريبي او إجراءات تحصيله او أساس فرض الضريبة و ذلك امام الجهة القضائية المختصة التي ليست هي Tribunal de commerce و

2024/8232/2659

انها غير معنية بالدين المتخلد بذمة الشخص المتوفى المدين لادارة الضرائب و لكونها شركة تجارية لا تدخل ضمن ورثة الشخص المتوفى الصادر الامر بالحجز ضده و ان دعوى الاستحقاق تختلف عن المنازعات الضريبية و لكون القابض لم يتقدم باي طلبات في مواجهة العارضة سواء اصلية أو مضادة فان استئنافه الفرعي لا محل له .

و بناء على ملتمسة النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون باجراء خبرة فنية لتحديد مدى تطابق السلع المحجوزة مع المضمنة بمحضر الحجز و ما اذا كانت في ملك الشركة بعد تحديد مبلغ الدين المطالب به وفق العلل الموضحة و يرجع الملف للنيابة العامة لتقديم مستنتجاته على ضوء ما سيتخذ من قرار .

و أدرجت القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 2024/12/19 حضر [ذ امحمدي] عن [ذ زريكم] الفي بالملف مذكرته الجوابية فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2025/01/02 فاصدرت بشانها القرار الآتي نصه :

محكمة الاستئناف

حيث طالما ان [السيد قابض الإدارة الجبائية علال الفاسي] هو من استصدر بتاريخ 2023/11/22 امرا عن [السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش] باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك [للسيد حميد (ز.)] تحت عدد 26166 الكائن بشارع عقبة بن نافع إقامة رواكس مراكش ضمانا لاداء مبلغ 916756.00 درهم في اطار الملف عدد 2023/8106/1539 فإن دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة بموجب محضر الحجز التحفظي على الأصل التجاري المنجز بتاريخ 2024/03/07 في مواجهة القابض المذكور مرفوعة لذي صفة ، و لما نصت المادة 121 من مدونة تحصيل الديون العمومية على انه : في حالة المطالبة بالاثاث و غيره من المنقولات المحجوزة او في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز يجب على المطالب ان يوجه مذكرة الى رئيس الإدارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف بالتحصيل او الى من يمثله مدعمة بجميع الحجج اللازمة ، و ذلك بالبريد المضمون مع اشعار بالتوصل … و يجب ان ترفع الدعوى امام القاضي تحت طائلة عدم القبول داخل اجل ثلاثين يوما 30 الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة او انقضاء اجل الرد الممنوح له …  » فإن سلوك مسطرة التظلم الإداري جاءت بصيغة الوجوب علما ان المطالب بالمنقولات لا يفترض فيه من باب تحصيل الحاصل مدين إدارة الضرائب خلافا لما تقول به المستانفة الأصلية التي ووجهت بهذه المقتضيات و اضحت المطالبة القضائية سابقة لأوانها امام خلو الملف مما يفيد سلوك هذه المسطرة الأمر الذي يستوجب الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستانفة الاصلية الصائر .

لهذه الأسباب

فإن Cour d’appel de commerce بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستانفة الاصلية الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه ومن نفس الهيئة التي ناقشت القضية .

الرئيس

المستشارة المقررة

كاتبة الضبط

Version française de la décision

LA COUR

Attendu que dès lors que le Receveur de l’administration fiscale Allal El Fassi est celui qui a obtenu, en date du 22/11/2023, une ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Marrakech portant saisie conservatoire sur le fonds de commerce appartenant à Monsieur Hamid (Z.), immatriculé sous le numéro 26166 et sis avenue Okba Bnou Nafia, Résidence Roax, Marrakech, en garantie du paiement de la somme de 916.756,00 dirhams dans le cadre du dossier numéro 2023/8106/1539, l’action en revendication des biens meubles saisis en vertu du procès-verbal de saisie conservatoire sur le fonds de commerce dressé en date du 07/03/2024, dirigée contre ledit receveur, est formée à l’encontre d’une partie ayant qualité pour y défendre ; et attendu que l’article 121 du Code du recouvrement des créances publiques dispose que : « En cas de revendication de meubles et autres objets mobiliers saisis ou en cas de demande en distraction d’objets insaisissables, le revendiquant doit adresser une requête au chef de l’administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou à son représentant, appuyée de toutes les justifications nécessaires, par lettre recommandée avec accusé de réception… L’action doit être portée devant le juge, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de trente (30) jours qui suit la date de notification de la décision de l’administration ou l’expiration du délai qui lui est imparti pour répondre… », il s’ensuit que le recours à la procédure de réclamation administrative préalable revêt un caractère obligatoire, étant précisé que le revendiquant des biens meubles n’est pas nécessairement le débiteur de l’administration fiscale, contrairement aux dires de l’appelante principale à qui ces dispositions ont été opposées, de sorte que l’action en justice est devenue prématurée, le dossier ne contenant aucun élément attestant du recours à ladite procédure, ce qui impose d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la demande irrecevable et de condamner l’appelante principale aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

En la forme : Reçoit les appels principal et incident.

Au fond : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable et condamne l’appelante principale aux dépens.

Quelques décisions du même thème :