Action en paiement de dividendes : la prescription quinquennale ne s’applique qu’aux bénéfices dont la distribution est décidée par l’assemblée générale, à l’exclusion des litiges entre associés (Cass. com. 2011)

Réf : 52204

Identification

Réf

52204

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

430

Date de décision

24/03/2011

N° de dossier

1061-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de la combinaison des articles 331 et 335 de la loi sur les sociétés anonymes que la prescription quinquennale de l'action en paiement des dividendes ne s'applique qu'aux bénéfices dont la distribution a été décidée par une assemblée générale. Par conséquent, cette prescription est inapplicable aux litiges entre associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de prescription soulevée par une société dans le cadre d'une action intentée par des associés en paiement de leur part de bénéfices.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 445-09 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-01-2009 في الملف عدد 12-2007-4034 أنه بتاريخ 13 اكتوبر 2004 تقدم المطلوبون السادة لويس (أ. د.) و فيرناندو (أ. د.) وريشارد (أ. د.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم بمقتضى عقد وصية مفتوحة مؤرخة في 7 أكتوبر 1980 يعتبرون الورثة الشرعيين بحصص متساوية للهالك ضون لويس (ا. م.) والذي من ضمن متروكه مجموعة أسهم للحامل في عدة شركات تجارية من ضمنها شركة (صو.) ش.م - الطالبة - التي يملكون فيها عشرين سهما (20 سهما) مرقمة من 301 إلى 320 بمبلغ ألف درهم (1000 درهم) للسهم الواحد ، وأنه في نفس الوصية تم إقرار حق الانتفاع العمري في كافة المتروك لفائدة زوجة الموصي المسماة قيد حياتها السيدة لويز (د. ر.) والدة المدعين التي ظلت تستأثر بالانتفاع حسب الظاهر من الوصية منذ تاريخ وفاة الهالك في 11-8-1987 إلى أن توفيت بتاريخ 30-4-1998 حيث آل المتروك بقوة العقد المذكور إلى المدعين والذين منذ اكتسابهم صفة الورثة الشرعيين وبالتالي الشركاء المساهمين في شركة (S.) لم يتوصلوا وكما يفرض القانون المنظم لهذا النوع من الشركات بحصصهم في الأرباح بصفتهم شركاء مساهمين ، وأنهم وجهوا إنذارات متعددة للمسيرين والمسؤولين عن الشركة وعلى رأسهم السيد فيرناندو (د.) بصفته الرئيس المدير العام قصد المطالبة بمستحقاتهم كحصص في الأرباح عن أسهمهم منذ نشوء الحق فيها ابتداء من 30-4-1998، وقد بقيت الإنذارات بدون جواب ، لذلك فإنهم يلتمسون الحكم على المدعى عليها شركة (صو.) ش.م المدعوة اختصار (S.) بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 200.000.00 درهم كمسبق عن الأرباح المترتبة عن المدة الممتدة من 30-4-1998 إلى حدود 31 دجنبر 2003 . مع الأمر تمهيديا بانتداب أحد الخبراء المختصين في ميدان الحسابات تكون مهمته الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية للشركة خاصة ما تعلق منها بخانة الأرباح وتوزيعها مقارنة مع التصريحات الضريبية وما يشاكلها طبقا للقانون بحضور مراقبي الحسابات لدى الشركة ومأمور الحسابات المنتدب لديها مع حفظ حق المدعين في تقديم مطالبهم التكميلية والنهائية بصورة مدققة على ضوء نتيجتها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر إلى حين البت النهائي في الدعوى .

وبتاريخ 02 ماي 2005 أدلى السيد فيرناندو (ر. د.) بمقال من أجل التدخل الاختياري في الدعوى مع طلب مضاد جاء فيه أنه ينازع بشدة في ادعاءات المدعين وفي صحة ملكيتهم للأسهم المذكورة ، فقد سبق لهم - أي للمدعين - أن تقدموا في مواجهته بشكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 21 مارس 2003 من أجل التزوير واستعماله وخيانة الأمانة والنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة إلا أنه بعد البحث قرر السيد وكيل الملك حفظ الشكاية ، فتقدم المدعون في مواجهته - أي المتدخل اختياريا - بشكاية مباشرة تقوم على نفس الاتهامات انتهت بصدور حكم ببراءته من المنسوب إليه حسب الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 2001/66/76 بتاريخ 2002/5/15 وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص ، أيدته محكمة الاستئناف بناء على استئناف الطرف المدني ، وقد اعتبر المتدخل بعد صدور هذا القرار أن صفة المدعين في القضية قد تم الحسم فيها باعتبارهم غير محقين في الاحتفاظ بالسندات التي يعتمدونها كسند في مساهمتهم في الشركة، ذلك أن علاقة المتدخل بالمدعين هي علاقة عائلية وأنه عند إنشائه لهذه الشركة ولعدة شركات أخرى واعتبارا لنوعيتها كشركة مساهمة أدخل زوج أخته موروث المدعين كمساهم دون أن يؤدي أي مقابل للأسهم التي حصل عليها وكأن إدخاله من أجل تكملة النصاب القانوني لعدد المساهمين ، وأن المبالغ المودعة بالبنك باسم السيد (ا. م.) وتأسيس الشركة والمرفقة بأوراق التصريح بالاكتتاب DSV كانت تتم من طرف السيد (د.) الذي كان يدفعها في الحقيقة نيابة عن (د.) فيرناندو وتوفي الأب (أ.) بتاريخ 87/8/11 وورثته زوجته أخت المتدخل وأولاده المدعين ، وبعد وفاته قامت السيدة لويز المستفيدة من الاسهم بمقتضى الوصية بإرجاع خمسة أسهم كانت تحت يدها تتعلق بشركة (E. M. T.) إلى المتدخل اختياريا في الدعوى اعترافا منها بعدم أحقيتها لصفة مساهمة في هذه الشركة وطالبت ابنها بتسليم باقي الأسهم التي كانت بحوزته للمالك الوحيد والشرعي لهذه الأسهم وهو السيد فيرناندو (ر. د.)، وبخصوص الطلب المضاد التمس إقرار حقه في استرجاع الأسهم التي لازال يحتفظ بها الطرف المدعي وقدرها 45 سهما بقيمة 4500 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

بمقال إضافي التمسوا بموجبه الحكم على المتدخل في الدعوى بالتضامن مع شركة (صيا.) بطلباتهم موضوع مقال افتتاح الدعوى ، وبعد إجراء خبرة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول المقالين الأصلي والإضافي وبعدم قبول المقالين التدخل الاختياري في الدعوى والمضاد مع جعل الصائر على رافعها ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (صو.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين نصيبهم في الأرباح وهو 16.870.41 درهم وجب لكل واحد منهم 5.623,47 درهما عن المدة المتراوحة مابين 30-4-98 و 2003/12/31 وتحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات فاستأنفه المدعون استئنافا أصليا كما استأنفه المتدخل إراديا في الدعوى السيد فيرناندو (ر. د.) استئنافا فرعيا كما استأنفته فرعيا شركة (صو.) وأدلى المستأنفون أصليا بمقال إضافي للحكم لهم بحصتهم من الأرباح عن المدة اللاحقة عن تلك المحكوم بها . وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وعدم قبول الطلب الإضافي وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصول 334 و 336 و 359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية والإخلال بحقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل ، بدعوى أنه بالرجوع إلى محتويات الملف يتجلى بأن محكمة الاستئناف التجارية لم تجب بالقبول أو الرفض على الدفع المثار في موضوع تقادم الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 335 من القانون المنظم لشركات المساهمة ، ولا على الملتمس الرامي إلى إجراء بحث في النازلة ، ذلك أن الطاعنة وبمقتضى مذكرتها الجوابية مع الاستئناف الفرعي دفعت بتقادم طلب المدعين طبقا لمقتضيات الفصل 335 من القانون المنظم لشركات المساهمة ، مؤكدة على أن الدفع بالتقادم هو من الدفوع الموضوعية التي يمكن التمسك بها في جميع مراحل الدعوى ، وأن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناتجة عن الالتزام طبقا لمقتضيات الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الدفع بالتقادم أثاره كذلك المتدخل في الدعوى السيد فيرناندو (ر. د.) بالإضافة إلى ملتمسه الرامي إلى إجراء بحث في النازلة للتأكد من ظروف ومعطيات حصول المدعين على الأسهم التي يدعون حيازتها غير أن محكمة الاستئناف تغاضت عن هذين الدفعين مكتفية باتخاذ حيثيات الحكم المستأنف سندا لقضائها ، مع أن ذلك لايعفيها من الجواب على الدفع بالتقادم المثار أمامها ، كما لايعفيها من الجواب عن الملتمس الرامي إلى إجراء البحث خصوصا والاستئناف انصب على انتقاد تعليل الحكم المستأنف . وأن محكمة الاستئناف بإمساكها عن الجواب على مجمل الدفوع التي تقدم بها الأطراف تكون قد حرمت قرارها تعليلا قانونيا سليما وعرضت قرارها للنقض .

لكن حيث إن التقادم المنصوص عليه في المادة 335 من قانون شركات المساهمة يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 331 من نفس القانون والتي هي الحقوق الناشئة عن الأرباح الصافية للسنة المالية المحددة من لدن الجمعية العامة العادية للشركة بعد الموافقة على القوائم التركيبية وحصر النتيجة الصافية للسنة المالية والمحددة في حصص مخصصة للمساهمين في شكل أرباح ولا تهم - أي مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 335 المذكورة - الدعاوي المرفوعة من الشركاء على بعضهم البعض كما هو الحال في الدعوى موضوع الملف مما يكون معه الدفع غير مؤسس ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب عليه . وبخصوص ملتمس إجراء البحث فلم يسبق للطاعنة أن تمسكت به عند عرض القضية على محكمة الاستئناف ، ولا يمكن أن يعاب على المحكمة عدم الرد على دفع لم يثر أمامها ، الشيء الذي كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى مما هو مدعى خرقه والوسيلة على غير اساس في شق منها وغير مقبولة في الشق الباقي .

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile