Le moyen de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, identifier précisément la violation de la règle de procédure alléguée et viser la décision d’appel attaquée (Cass. com. 2020)

Réf : 45161

Identification

Réf

45161

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

339/3

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/3/3/629

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doivent être déclarés irrecevables les moyens de cassation qui, d'une part, se bornent à alléguer la violation des règles de procédure de l'incident de faux sans préciser en quoi consiste cette violation, et d'autre part, critiquent de manière ambiguë le défaut de base légale et de motivation de l'arrêt attaqué, en visant pour partie le jugement de première instance qui n'est pas susceptible de pourvoi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/339، المؤرخ في 2020/10/07، في الملف التجاري عدد 2020/3/3/629

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4639 الصادر بتاريخ 2018/10/23 في الملف عدد 2018/8223/2074 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/16 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/07؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب عبد المجيد (ق.) تقدم بمقال بتاريخ 2016/08/18 أمام المحكمة التجارية بالرباط يتعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء الذي استصدرته المطلوبة (م. ز. ح.) ضده، والذي قضى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 343.200،00 درهم . مركزا تعرضه على كون الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء لا تتضمن البيانات الالزامية ، كما أن إحداها لا تتضمن اسم المستفيد منها، معتبرا أنها فاقدة لصفتها كورقة تجارية ، مضيفا أنه لم يسبق له أن تعامل مع المتعرض ضدها ، وأن الكمبيالات سرقت منه ، والتوقيعات المذيلة بها مزورة ، والتمس الغاء الأمر المذكور والحكم من جديد برفض الطلب بعدما طعن بالزور في التوقيعات المضمنة بجميع الكمبيالات . وبعدما أجرت المحكمة بحثا، ثم خبرة خطية ، قضت بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه وإلغائه جزئيا بخصوص الكمبيالة رقم 5320891 ورفض الأمر بالأداء المتعلق بها . بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية للطعن بالزور الفرعي ، بدعوى أنه تمسك بكون التوقيع المضمن بالكمبيالات غير صادر عنه ، والتمس تطبيق مسطرة الزور الفرعي بجميع شروطها ، وإجراء خبرة تسند إلى جهة عليا ومختصة ، وليس بما جاء في القرار الاستئنافي من أن الخبرة المنجزة في القضية الميرة دستورية (هكذا) وغير موضوعية ، ولم تحترم الأمر التمهيدي وفصول المسطرة المدنية ، والمحكمة التي رفضت الطعن بالزور الفرعي اساءت الفصل في الميزان (هكذا) ، مما يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن الوسيلة لم تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه ، ولم تبين اين يكمن خرق القواعد المسطرية المنظمة لمسطرة الزور الفرعي ، فهي غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني ، وانعدام التعليل ، بدعوى أنه لم يسبق له أن سحب الكمبيالات لفائدة المطلوبة ، ولم يستفد من أي خدمات ، كما أن تلك الكمبيالات مزورة ، والمطلوبة عجزت عن تبرير سبب تحوزها بها ، مما يجعل القرار المطعون فيه الذي بنى قضاءه عليها غير مرتكز على اساس قانوني ولا واقعي سليم .

ومن جهة اخرى فإن ذات القرار جاء منعدم التعليل ويحمل تناقضا في طياته ، حينما قضى على الطاعن بأداء قيمة الكمبيالات الأربع رغم أنها تحمل توقيعا مزورا وغير صادرة عنه فالحق به ضررا، مؤكدا أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالنقض ناقص التعليل ومتناقض عقلا ومنطقا، مما يستوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الوسيلة غامضة ، وانصبت في شق منها على الحكم الابتدائي الذي هو ليس محل الطعن بالنقض ، ولم تبين في شقها الآخر مكمن انعدام التعليل الذي عابته على القرار ولا وجه انعدام اساسه القانوني ، فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile