Action en justice : la demande d’expertise n’est pas une demande principale irrecevable lorsqu’elle est assortie d’une demande de provision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73916

Identification

Réf

73916

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2868

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2018/8202/5819

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation assortie d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une demande d'expertise à titre principal, irrecevable en tant que telle. L'appelant soutenait que sa demande visait à obtenir une indemnisation provisionnelle pour manquement contractuel, la mesure d'expertise n'étant qu'un moyen probatoire accessoire destiné à quantifier le préjudice final. La cour retient que la demande, en ce qu'elle tendait à l'octroi d'une indemnisation provisionnelle et réservait le droit du demandeur de présenter ses conclusions définitives après expertise, ne pouvait être qualifiée de simple demande d'expertise à titre principal. Elle considère qu'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier des éléments techniques, tels que la quantité de matériaux extraits d'une carrière, relève des prérogatives du juge du fond saisi d'une demande indemnitaire. Constatant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد وزير الداخلية بصفته وصي على الجماعة السلالية ومتصرف باسم جماعة (ر. أ. ل.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2277 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2017 في الملف رقم 4120/8201/2015 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي السيد وزير الداخلية بصفته وصي على الجماعة السلالية ومتصرف باسم جماعة (ر. أ. ل.)، تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله أن المدعى عليها سبق لها ان اكترت منه قطعة أرضية متواجدة بالنفوذ الترابي بإقليم القنيطرة مساحتها 13 هكتار و80 آر من أجل استخراج مادة الراب، مقابل وجيبة كرائية محددة في الفصل السابع من عقد الكراء، إلا أنها خالفت بنود العقد، وذلك باستخراجها لمادة الراب بكمية تفوق الكمية المتفق عليها، وذلك خلال المدة من 22/01/2013 إلى 22/06/2015 بحساب 203074 م3 تبلغ قيمتها 3.452.258 درهم، وبالرغم من المحاولات العديدة التي أجريت معها، إلا أنها رفضت أداء قيمة الكمية المستخرجة، ملتمسا الحكم عليها بما قدره 10.000 درهم كتعويض مسبق، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة، يعهد مهمة القيام بها إلى أحد الخبراء المختصين في ميدان المقالع قصد تحديد الكمية الغير قانونية التي استخرجتها المدعى عليها بشكل يتنافى وبنود العقد المتفق عليه، مع تحديد قيمتها المالية، وحفظ حقه بعد إنجازها لتحديد طلباته الختامية، وتحميلها الصائر.

وبعد جواب المدعى عليها، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جاء فاسد التعليل ذلك انه بالاطلاع على مقال الدعوى المقدم ابتدائيا يتضح أن الطاعن قد تقدم بطلب أصلي وبتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم ضد المستأنف عليها نتيجة خرقها لبنود العقد، واستخراج كمية من الراب تفوق الكمية المتفق عليها، ولإثبات ذلك، أدلت بتقرير الفرقة الطبوغرافية كبداية حجة، وبالتالي كان على محكمة الدرجة الأولى أن تناقش طلباته الأصلية مع الوثائق المدلى بها، وللوصول إلى الحقيقة المطلقة تأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية للوقوف على حقيقة النزاع بين الطرفين، وتحديد قيمة الكمية المستخرجة من المقلع بدون موجب حق، ولتأكيد ملتمساته، فإنه يدلي بتقريري الفرقة التقنية وشهادتين للخبير حدو (ب.) وهو مهندس طبوغرافي، مما يؤكد أنه لم يتقدم بدعواه فقط من أجل إجراء خبرة بل لأن له نزاع جدي مع المستأنف عليها حول الكمية المستخرجة من مادة الراب وقيمتها، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتمتيعه بجميع طلباته المقدمة ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/05/2019 أن الاستئناف غير مقبول شكلا لأن الصفة من النظام العام، ويمكن إثارتها تلقائيا، دون أن يتمسك بها الأطراف، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 2 و 3 من ظهير 27/04/1919، فإن الجماعات السلالية تتقاضى باسم مجلس نوابها المعينين لهذا الغرض، وأن سلطة الوصاية لا يحق لها التقاضي نيابة عن الجماعة السلالية إلا بمقتضى ترخيص خاص من مجلس الوصاية الذي يجب على وزير الداخلية جمعه في الأحوال المستوجبة لتدخله، وأن الطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم الابتدائي ودون الحصول على إذن بالتقاضي من طرف من خول له القانون منحه، يجعل الاستئناف المقدم من طرف السيد وزير الداخلية غير مقبول لانعدام الصفة التي تخول له ذلك الحق. ومن حيث الموضوع، فإن الثابت من مقال الدعوى الذي قدم تحت عنوان " مقال من أجل الأداء "، أن الطاعن طالب فيه بالحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 10.000 درهم كتعويض مسبق، والأمر بإجراء خبرة لتحديد القيمة المستخرجة بدقة وتحديد قيمتها، وأن ما طالب به الطاعن من تعويض إن كان يقل عما يحدد اختصاص القضاء التجاري، فإن أساسه هو الأمر بإجراء خبرة، وبذلك فإن الحكم المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الطلب، لم يقع في أي خرق للقانون، وعلل ما قضى به تعليلا سليما، لأجل ذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا، واحتياطيا رد الاستئناف لانعدام ما يبرره وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/06/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لأنه يرمي من خلال طلبه الحكم له بتعويض مؤقت نتيجة خرق المستأنف عليها لبنود العقد، مستدلة بوثائق لإثبات ذلك حتى يتسنى للمحكمة بعد مناقشتها الاستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة.

لكن، حيث أن الثابت من المقال الافتتاحي للطاعنة، أنها لم تلتمس فقط إجراء خبرة حسابية كطلب أصلي، بل فضلا عن مطالبتها بتعويض مسبق، فإنها التمست تحديد الكمية الغير قانونية التي استخرجتها المستأنف عليها بشكل يتنافى وبنود العقد المتفق عليه، مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد إنجاز الخبرة، مدلية بتقرير خبرة وبالتالي فإن ملتمس الطاعنة، وخلافا لما نحا إليه الحكم المستأنف يعد من صميم الأمور التي تدخل ضمن صلاحيات المحكمة، ما دام الأمر يتعلق بمسألة فنية تتمثل في التحقق من كمية التراب المستخرج من المقلع، وذلك بعد دراسة الوثائق المدلى بها، مما تكون معه المحكمة مصدرته قد جانبت الصواب عندما قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن الطلب يرمي إلى إجراء خبرة كطلب أصلي.

وحيث إنه ترتيبا على ما ذكر، ومراعاة لمبدأ التقاضي على درجتين ما دامت محكمة الدرجة الأولى لم تستنفذ سلطتها بالفصل في باقي جوانب النزاع، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile