Action en garantie des vices cachés : le juge ne peut modifier l’objet de la demande en imposant d’office une réduction du prix (Cass. com. 2002)

Réf : 19055

Identification

Réf

19055

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

329

Date de décision

27/02/2002

N° de dossier

126/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 564 - 573 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات | N° : 1 | Page : 90

Résumé en français

Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur.

La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien avant la découverte du vice, pour substituer une action à une autre, la cour d’appel a statué ultra petita, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

Sur un plan procédural, la haute juridiction confirme l’intérêt à agir du demandeur au pourvoi, jugeant que l’introduction par celui-ci d’une nouvelle action en réduction du prix, postérieurement à l’arrêt attaqué, ne constitue pas un acquiescement emportant renonciation à son droit de recours.

Résumé en arabe

يكون عرضة للنقض القرار الاستئنافي الذي يعتمد واقعا لم يعرض على المحكمة وذلك كلما كان لهذا الواقع اثر على موضوع الدعوى الذي هو الفسخ لوجود عيب في المبيع وليس انقاص الثمن بسبب عيب في البيع.

Texte intégral

القرار عدد 329 المؤرخ في27/2/2002 – ملف تجاري عدد 126 -01
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27 فبراير2002،
ان الغرفة التجارية – القسم الأول –  من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الخليل الصلعي، الساكن بحي البوغاز، زنقة (ر)، رقم 30، طنجة،  ينوب عنه الأستاذ عبد الله منصور المحامي بطنجة والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى
الطالب
ضد : شركة طنجة اوطو في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بشارع مولاي عبد  العزيز، رقم 3 طنجة، نائبها الأستاذان محمد مصطفى الريسوني وعبد الاله كنون المحاميين بطنجة  والمقبولين  للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7/2/01 من طرف الطالب المذكور  حوله  بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله منصور والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 25/10/99 في الملف عدد 621/99 عن  محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28/5/01 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذين الريسوني وكنون والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 21/11/2001.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/12/2001
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة زبيدة تكلانتي لتقريرها.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب،
حيث اثارت دفعا بعدم القبول لان محكمة الاستئناف التجارية بفاس كانت قد بلغت القرار  تلقائيا  لها الأمر الذي يستتبع منطقيا قيامها بتبليغ القرار للطاعن ايضا ولانه يجب ان يتوفر في الطاعن تحت طائلة عدم القبول شرط المصلحة تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بانه لا طعن بدون مصلحة اذ ان الطاعن كان قدم  بعد  صدور القرار المطعون فيه دعوى جديدة أمام المحكمة التجارية بفاس امتثالا لمقتضيات القرار يطلب فيها انقاص ثمن البيع مع أداء تعويض وسجلت دعواه تحت عدد 842/00/4 وذلك حسبما يستفاد من عريضة  الدعوى  ومن  الاستدعاء للجلسة المرفقين وان الطاعن برفعه تلك الدعوى يكون قد تخلى عن دعوى فسخ  البيع  التي  قضى القرار بعدم قبولها على الحالة ما دام انه لا يجوز له قانونا الجمع بين الدعويين واعتبارا لذلك فانه ليست له اية مصلحة في متابعة اجراءات الخصومة فيما يخص الدعوى الأولى التي تخلى عنها ويكون الطعن بالنقض  في  القرار الذي قضى برفضها على الحالة غير ذي موضوع.
وحيث بلغت نسخة من المذكرة الجوابية لنائب  الطاعن  الأستاذ  عبد  الله  منصور  الذي  توصل  بها  بتاريخ 20/7/01 دون ان يدل باي تعقيب.
لكن حيث لم تدل المطلوبة بما يفيد تبليغ القرار للطاعن وانه باعتباره طرفا في المسطرة التي صدر فيها القرار المطعون فيه فان له المصلحة في الطعن فيه بصرف النظر عن تقديمه  لدعوى جديدة رامية لانقاص الثمن مما يكون معه الفرع على غير أساس.
في شان الوسيلة الاولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه  الصادر عن محكمة  الاستئناف  التجارية بفاس  بتاريخ 25/10/99  تحت عدد 753 في الملف عدد 621/99 ان  السيد  الخليل  الصلعي  تقدم  بمقال  لدى  المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 31/12/1998 يعرض فيه انه سبق له  ان اشترى من المدعى عليها شركة طنجة اوطو شاحنة من نوع ايفيكو التي أصبحت تحمل رقم 9345-17-7 وأنها مكنته من  وثيقة  ضمان  بموجبها  تتحمل كامل المسؤولية عن الأضرار  الناتجة  عن  عيب  تكويني  في  الشاحنة  لمدة  سنة  تبتدئ  من 30/8/97 إلى 29/8/98 وانه عندما اقتنى الشاحنة والتي هي عبارة عن مقصورة  للقيادة قام بإنجاز هيكلها الحديدي لنقل السلع وزيادة عدة ادوات لها لجعلها قابلة لتحمل ثقلها من تغيير العجلات وتقوية فراملها وغيرها من المواد اضافة لاداء رسوم اللوحة الرقمية ورسوم التامين وغيرها من الاداءات التي سيتم تحديدها وانه  بعد  مرور  ثلاثة  اشهر من شرائها اكتشف بها عيبا بمقصورتها يتمثل في تسرب المياه إلى داخلها مما افسد سقفها وغلافها الداخلي  وتشويه طلائها الخارجي وادى لتجمع المياه بين دفتيها وداخل الابواب وهو ما نتج عنه ظهور صدء  اتسع  ليشمل  جل إطار البابين وجزء من هيكل الشاحنة وانه اتصل بالمدعى عليها لتقف على الأضرار كما استصدر امرا بإجراء خبرة اجريت بمحضر الطرفين كما وجه للمدعى عليها إنذارا شبه قضائي توصلت به بتاريخ 27/8/98 وانجز محضر معاينة ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع والزام المدعى  عليها  بإرجاع  ثمن  البيع البالغ 380.000 درهم وبقبول الشاحنة على حالتها مع الاضافات التي الحقت بها وتعيين خبير  لتحديد  التعويضات المستحقة له وقيمة الاضافات التي ادمجت بالشاحنة وكذا الرسوم والمصاريف التي تم اداؤها من طرفه وتحديد التعويض المستحق له عن عدم استعمال الشاحنة ابتداء من تاريخ توقفها عن الاستعمال.
فأصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب الغته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضت بإلغاء الدعوى على الحالة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة عللت قرارها بتعليلات من شانها تغيير موضوع الطلب المعروض عليها بقولها  » ان احكام الفصل 573 من ق. ل.ع ليست من النظام العام وقد اتفق المتعاقدان على الزيادة في مدة الضمان بتحديدها في سنة مما يجوز معه للمشتري الرجوع على البائعة باي عيب يلحق الشيء المبيع خلال تلك الفترة وان المشتري وهو لا ينازع في استعماله للشيء المبيع قبل معرفته بالعيب فانه لا خيار له الا في المطالبة بانقاص الثمن طبقا للفصل 564 من ق ل ع والحال ان مطالبه مبنية على فسخ  البيع الذي لاحق فيه للبائع في مثل نازلة الحال مع ان المنازعة أو عدم المنازعة في استعمال الشيء المبيع قبل ايجاد العيب هو دفع لا يحق للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها، وهي باثارتها للدفع المذكور تكون قد خرقت الفصل 3 من ق م م اذ ان المبيع عبارة عن مقصورة لا يمكن استعمالها بمجرد الاستلام فيما اعدت له الا بعد صنع حمولتها وهو ما يتطلب خمسة اشهر على الاقل وان وجود عيب في اصل الصنع حسب تقرير الخبرة يعني ان الشيء المبيع لم يستعمل لا قبل ولا بعد العيب مما يعرض القرار للنقض.
وحيث ان محكمة الموضوع ثبت لها ان الطرفين اتفقا على الزيادة في مدة الضمان بتحديدها في سنة مما يجوز للمشتري الرجوع على البائعة باي عيب يلحق الشيء المبيع خلال هذه الفترة من غير ضرورة التقيد بالاجال والاخطارات المحددة قانونا ……. » ومع ذلك قضت بإلغاء دعوى الضمان المقامة من الطالب على الحالة بعلة  » ان المشتري لا ينازع في استعماله الشيء المبيع قبل معرفته بالعيب فلا خيار له الا في المطالبة بانقاص الثمن طبقا الفصل 564 من ق ل ع والحال ان مطالبه مبنية على فسخ البيع فتكون قد اعتمدت واقعا لم يعرض عليها الذي هو استعمال الشيء قبل معرفته بالعيب والذي له اثره على موضوع الدعوى الذي هو الفسخ لوجود عيب في المبيع المعتمد وقائعه المثبتة له من القرار وليس انقاص الثمن بسبب عيب في المبيع غير المطالب به مما يكون معه قرارها عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى، وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile