Acte de procédure et identité des parties : l’omission du nom personnel complet constitue une simple erreur matérielle (Cass. civ. 2023)

Réf : 35409

Identification

Réf

35409

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

135/6

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2020/6/1/1976

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Un défaut de mention du nom personnel complet d’une partie dans un acte de procédure (tel qu’un acte d’appel) est considéré comme une simple erreur matérielle. Cette erreur n’entache pas la validité de l’acte et ne remet pas en question l’identité de la partie concernée, pourvu que cette identité soit par ailleurs établie.

Texte intégral

قرار عدد 6/135
مؤرخ في 21 فبراير 2023
ملف مدني عدد 2020/6/1/1976
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.ع، ق.6)؛

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 1 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 825 الصادر بتاريخ 2019.7.2، في الملف عدد 2018.1302.37 عن محكمة الاستئناف بأسفي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 21 أكتوبر 2016 قدم (أ.ت) و(م. ن.ت)، مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بأسفي عرضا فيهما أنهما يملكان إرثا من مورثتهم (أ. م.ت)، المنزل الكائن ب ( … ) المكون من طابق سفلي، والتي تشغله المدعى عليها (ف. ل) على وجه الكراء، وأن (أ.ت) لا يملك غير هذا المحل وهو في حاجة للسكن به. وقد منحه أخاه (م.ن.ت) الموافقة من أجل السكن فيه، وأنهما وجها لها إشعارا بالإفراغ بتاريخ 2014.07.23 بقي دون جدوى، طالبين تصحيح الإشعار وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها من العين المكراة، أجابت المدعى عليها بأنها تكتري المحل موضوع النزاع منذ 36 سنة، وأن العين المكراة تحمل رقم ( … ) فيما صرح الطرف المدعي أنها تحمل رقم ( … ). وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017.06.06 حكمها في الملف عدد 16.1302.495 بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعيان وبعد إجراء بحث ومعاينة ألغته محكمة الاستئناف، وبعد

التصدي قضت بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن برقم ( … ) ( … ) أسفي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها بوسيلتين: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد المسطرة، ذلك أن المقال الإصلاحي تضمن بأن اسم المدعى عليه الثاني هو (م.ن.ت)، وهو الاسم المبين في الحكم الابتدائي، غير أن مقال الاستئناف والقرار الاستئنافي تضمنا أن اسمه هو (م.ت)، خلافا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م الذي اشترط التعريف بهوية أطراف النزاع، كما أن الإشعار والمسطرة انصبا على إفراغ المحل الكائن برقم ( .. ) زنقة ( .. ) أسفي، ولم يتم إصلاح المسطرة عبر الإشارة إلى كون المدعى فيه يحمل رقم ( .. ) حي ( .. ) بدلا من رقم ( .. )، مما يشكل خرقا للفصل 3 من ق.م.م.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن الملف خال مما يثبت العلاقة الكرائية، وأنها أكدت خلال جلسة البحث المنجزة بتاريخ 2019.05.28 بأن العلاقة الكرائية تربط المالكة الأصلية بأخيها، وأنها مكلفة فقط بأداء واجبات الكراء، وأن الوثائق المدلى بها تشير إلى احتياج المدعي (أ.ت) في حين أن ملكية المدعى فيه تعود إليه وإلى أخيه (م.ن.ت). لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن عدم ذكر الاسم الشخصي الكامل لأحد المستأنفين بمقال الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا ليس من شأنه التشكيك في هويته، وأن الادلاء بوثائق تفيد احتياج المطلوب (أ.ت) لمحل النزاع المملوك مع أخيه (م.ن.ت) هي وثائق للدلالة على جدية السبب، وأن صفة المراد الإفراغ لفائدته تبقى قائمة في الادعاء، خاصة وأنه مؤازر من طرف شريكه في دعوى الإفراغ المذكورة، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الشهادة الإدارية عدد 2017.127 المؤرخة في 2017.05.08 تضمنت أن المنزل المشيد على البقعة رقم ( … ) بدوار ( … ) حي ( … ) أسفي أصبح يحمل عنوان رقم ( … ) حي ( … ) اعريب ( … ) أسفي، وأن المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطاعنة بجلسة 2017.01.23 أمام المحكمة الابتدائية بأسفي ورد بها أنها تكتري المحل موضوع النزاع منذ ما يزيد على 36 سنة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة وتأكدت من موجب الاحتياج المبرر للإفراغ، وعللت قضاءها بأن « الطرف المستأنف أدلى بشهادة إدارية تفيد بأن المحل موضوع النزاع أصبح يحمل رقم ( … )، وهو الأمر الذي لا تنفيه المدعى عليها، كما أن الثابت من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث والمعاينة أن عنصر الاحتياج قائم في الدعوى، فضلا على أن الطرف المدعي أدلى بالوثائق اللازمة التي تفيد تملكه للعين المكراة، مما يناسب
إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة « ، ويكون بذلك القرار مرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد الكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile