Accident de la circulation : le remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger doit être calculé sur la base des tarifs en vigueur au Maroc (Cass. crim. 2006)

Réf : 16137

Identification

Réf

16137

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1996/11

Date de décision

29/11/2006

N° de dossier

2003/19038/40

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 2 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, pour fixer le montant des frais médicaux et chirurgicaux dus à une victime, alloue la somme correspondant aux factures d'un établissement hospitalier situé à l'étranger, alors qu'il lui incombait de déterminer le montant de ces frais sur la base des tarifs applicables au Maroc pour des soins de même nature.

Résumé en arabe

حادثة سير – صوائر طبية – علاج خارج الوطن – احتساب الصوائر بالتسعيرة المناسبة في المغرب (نعم).
تعويض الصوائر الطبية يشمل مصاريف نقل المصاب و الشخص المرافق له ان اقتضى الحال، و كذا المصاريف الطبية و الجراحية و الصيدلية و الإقامة بالمستشفيات و النفقات التي تستلزمها استعمال أجهزة الترويض او تقويم أعضاء جسم المصاب و تدريبه على استرجاع حركاته العادية، و تسترجع المصاريف و النفقات المشار إليها بعد إثباتها باعتبار أسعارها ان كانت مسعرة و إلا فتنطبق الأثمان المعمول بها عادة، و المطالب بالحق المدني و ان أدلى بفاتورة أداء مصاريف العمليات الجراحية و العلاج فان المبلغ المحدد بها كان على أساس التسعيرة المعمول بها في البلد الأجنبي الذي تلقى فيه علاجه، و انه كان على محكمة الموضوع في إطار الوسائل التي خول لها القانون ان تعمل على تحديد التسعيرة المناسبة في المغرب لكل نوع من العلاجات التي خضع لها المصاب تطبيقا للمادة الثانية من الظهير المومأ إليها اعلاه.
 

Texte intégral

القرار عدد 1996/11، المؤرخ في 29/11/2006، الملف الجنحي عدد 40/19038/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ إبراهيم الصالح المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
و نظرا للمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ مزور نيابة عن المطلوب في النقض
و الرامية إلى رفض الطلب.
في شأن وسيلتي النقض الأولى و الثانية مجتمعتين.
المتخذة أولاهما من خرق القانون و خرق مقتضيات الفصل الثاني من ظهير 2 أكتوبر 84 ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد فقط تقريرا يحدد قيمة مصاريف العلاج دون إثبات ان المتعرض المطلوب في النقض قد تكبد فعلا المبلغ المحكوم به، كما ان القرار حدد المصاريف الطبية بسعر يفوق بكثير ما هو معمول به في المغرب، خرقا لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الذي ينص على ان المصاريف و النفقات تسترجع بعد إثباتها باعتبار أسعارها المسعرة بالمغرب، و من جهة أخرى فانه لا يمكن لأي كان الذهاب خارج المغرب للعلاج بناء على رغبته و يطالب الغير بالتعويض عن المصاريف الطبية التي تحملها إلا بعد إثبات انعدام التخصص الطبي في المغرب و إذن اللجنة الوطنية للصحة بمغادرة المغرب للعلاج بالخارج، إلا ان القرار المطعون فيه قضى للمطلوب في النقض برفع التعويض عن المصاريف الطبية دون إذن رسمي للعلاج خارج المغرب و دون إثبات صرف المبالغ المحكوم بها الشيء الذي يجعله عرضة للنقض.
و المتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل ذلك ان العارضين تقدما بمذكرة كتابية بجلسة 6 يبراير 03 لاثبات جدية الدفوع المثارة بشأن عدم استحقاق المصاريف الطبية لعدم إدلاء المطلوب في النقض بالإذن الصادر عن مجلس الصحة بالوزارة للعلاج خارج المغرب و لعدم إثبات تكبد المصاريف المطالب بها و بعدم تسعيرها بالتسعيرة المعمول بها في المغرب، و ان عدم الرد على مستنتجات الأطراف يجعل القرار معللا تعليلا ناقصا يعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، و بمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث انه بمقتضى المادة الثانية من ظهير 02/10/1984 يشمل التعويض مصاريف نقل المصاب و الشخص المرافق له ان اقتضى الحالة و كذا المصاريف الطبية و الجراحية و الصيدلية
و مصاريف الإقامة بالمستشفيات و النفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة الترويض او تقويم أعضاء جسم المصاب و تدريبه على استرجاع حركاته العادية و تسترجع المصاريف و النفقات المشار إليها في الفقرة اعلاه بعد إثباتها باعتبار أسعارها ان كانت مسعرة، و إلا فتطبق الأثمان المعمول بها عادة.
حيث ان الوسيلة على النحو الواردة عليه تنازع في المصاريف الطبية التي أنفقها المطلوب في النقض خارج المغرب بمناسبة حادثة سير التي تعرض لها داخل التراب الوطني و التي بلغت في مجموعها مبلغ 190680.83 دولار أمريكي.
و حيث ان قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 17/10/2001 قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 05/01/1999 نقضا جزئيا بخصوص المصاريف الطبية لان تقرير الدكتور مورالي بمستشفى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية يثير فقط إلي مجموع تكاليف العمليات و العلاج و ان المطلوب في النقض لم يرافق التقرير المذكور بما يفيد أداء التكاليف المذكورة.
و حيث ان المطالب بالحق المدني بعد النقض و الإحالة و ان أدلى بفاتورة أداء مصاريف العمليات الجراحية و العلاج فان المبلغ المحدد بها كان على أساس التسعيرة المعمول بها في البلد الذي تلقى فيه علاجه، لذلك كان على المحكمة في إطار الوسائل التي خولها القانون او تعمل على تحديد التسعيرة المناسبة في المغرب لكل نوع من العلاجات التي خضع لها تطبيقا للفقرة الثانية من ظهير 1984 المشار إليها اعلاه، و أنها لما قضت له بالمبلغ الذي تضمنته الفاتورة المدلى بها جاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
من اجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25/02/2003 في الملف عدد 754/02/18 بخصوص المصاريف الطبية و بإحالة القضية على نفس المحكمة اثبت فيها من جديد طبقا للقانون و هي مؤلفة من هيئة أخرى و برد المبلغ المودع لمودعه، و على المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض  بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: السعدية الشياظمي رئيسة غرفة المستشارين: بابا اعلي عبد المجيد مقررا و خديجة القرشي و فاطمة بوخريس و عتيقة بوصفيحة و بحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.

Quelques décisions du même thème : Civil