Saisie-exécution d’un fonds de commerce : le paiement partiel de la dette ne suspend pas la procédure et ne prive pas d’effet la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82316

Identification

Réf

82316

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

951

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2017/8205/2209

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1098 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, rendant ainsi la procédure de vente irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le règlement amiable, étant un contrat, doit être prouvé par celui qui l'invoque, ce qui n'a pas été fait. La cour rappelle ensuite qu'un paiement partiel n'emporte ni libération du débiteur, ni cessation de sa mise en demeure, seul un paiement intégral pouvant éteindre la créance et ses effets. Elle relève en outre que la procédure n'est pas régie par l'article 114 du code de commerce, applicable au nantissement, mais par l'article 113 relatif à la saisie-exécution. Dès lors, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/4/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/12/2014 تحت عدد 5407 في الملف رقم 3539/12/2014 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع 1- بالإذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها مقهى (ن.) الكائن بزاوية شارع [العنوان] والمقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] للمحكمة التجارية بالرباط عن طريق كتابة الضبط، اذا لم تؤد المدعى عليها المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم الى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير.

2- القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة.

3- شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الاصل.

4- تحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19 شتنبر 2014 والمعفى من الرسوم القضائية بقوة الاقنون يعرض فيه انه دائن للمدعى بمبلغ 403226,80 درهم وهي لم تستجب للإنذار المبلغ اليها بتاريخ 12 مارس 2012 مما اضطره الى ايقاع حجز تنفيذي على الاصل التجاري بجميع عناصره بتاريخ 05 فبراير 2014 وتم تقييده على السجل التجاري طبقا لمقتضيات الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية. لأجله يلتمس الحكم ببيع الاصل التجاري للمدعى عليها الكائن بزاوية شارع [العنوان] المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] عن طريق المزاد العلني والسماح له بتحصيل جميع ديونه اصلا وفائدة وصوائر من السيد رئيس كتابة الضبط، وتمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها.

وارفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من مستخرج الجداول، نسخة من محضر الحجز، نموذج ج، نسخة من قائمة المتابعات، نسخة من قائمة الحجز والبيع.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها ان العارضة بدأت اجراءات الصلح بمقتضاها ادت العارضة الجزء الاول من مبلغ الدين وقدره 60000 درهم كما هو واضح من وصل الاداء وان هذا الصلح بدأت اجراءاته ملتمسا التأخير البث في القضية الى حين انتهاء الصلح وفي حالة تعذر ذلك الاخذ بعين الاعتبار لما وصلت اليه القضية وترتيب الاثار القانونية على ذلك.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي علل قضائه تعليلا غير مصادف للصواب ويتعارض مع روح المادة 29 من القانون رقم 16/97 ذلك ان المستأنفة دخلت في صلح مع المستأنف عليه وادت بعض من المبالغ المطالب بها وذلك بعد الانذار المتوصل به اذ انه وبرجوع المحكمة الى تاريخ وصولات اداء هاته المبالغ ستلاحظ على انها مؤداة بتاريخ21/12/2014 ووصل اخر بتاريخ 8/1/205 ذلك ان الانذار كان قد توصلت به المستأنفةبتاريخ 12 مارس 2012 مما يفيد قيام صلح بين الاطراف على اساس اداء المتبقى ، وانه برجوع المحكمة الى تاريخ الانذار الذي هو 12 مارس 2012 وتاريخ اداء بعض من المبالغ المطالب بها سيتأكد جليا على انه تم الاتفاق على اداء ما تبقى من هاته المبالغ مما يسقط عن الانذار الموجه للمستأنفة الاثر المتوخى منه في مواجهة المستأنفة ما دام انه جاء قبل وقوع الاداء وقبول المستأنف عليه لمدة الاداء مما يجعل العلة المتبناه من طرف الحكم الابتدائي من كون الاداء لا يحول دون متابعة اجراءات التنفيذ مجانبة للصوب خصوصا وان الانذار المتوصل به اضحى غير ذي موضوع وغير مرتب لأي اثار قانونية ويتعين على المستأنف عليه ان يوجه انذارا جديدا بالمبلغ المتبقى ويرتب عليه الاثار القانونية في حالة تقاعس المستأنفة عن الاداء الشيء الذي لم يثبت في المسطرة الحالية ، وانه بخصوص خرق الانذار لمقتضيات المادة219 من المدونة العامة للضرائب فانه برجوع المحكمة الى الانذار الموجه للمستأنفة ستلاحظ على انه جاء مخالفا لمقتضيات المادة المذكورة ذلك انه وبعد ان وجه للمستأنفة الانذار اعلاه بادرت الى سلوك مقتضيات المادة 219 بخصوص المتبقى من المبالغ المطلوب اداؤه ، وان المستأنفة بسلوكها مسطرة الصلح وعرض بعض من المبالغ وقبولها من طرف المستانف عليه يجعل مفعول الانذار يخضع في مقتضياته الى المواد 219و220 ، وان المحكمة لامحالة ستقضي برد الامور الى نصابها وانه بخصوص خرق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة فانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف ومستنداته ستلاحظ على ان الانذار الموجه للمستأنفة والذي كان بتاريخ 12/3/2012 قد تمت الاستجابة لمحتواه وعمدت المستأنفة الى اداء قسط مما تضمنه وعلى دفعتين مما يفيد بالقطع والجزم انها استجابت لفحواه وابدت استعدادها لأداء ما تبقى منه الى ان فوجئت بالدعوى الحالية والرامية الى بيع الاصل التجاري المملوك لها وان سلوك المستأنفة للأداء الجزئي والذي قبل به المستأنف عليه بفقد الانذار الموجه للمستأنفة اية اثار قانونية ويجعل الاطراف في وضعية ما قبل بعثه ويترتب عن ذلك القول بان دعوى بيع الاصل التجاري غير ذات اساس.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/2/2019 والفي بالملف توصل القابض الذي تخلف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2019

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بابرام صلح مع المستأنف عليه لكنها لم تدل بأية حجة مقبولة قانونا على قيام الصلح المتشبت به كما ان قيامها بأداء مبالغ من الدين على شكل اداء جزئي وقبولها من قبل المستأنف عليه لا يعتبر حجة وقرينة على وقوع صلح، هذا الأخير وباعتباره عقدا حسب الفصل 1098 من ق.ل.ع يلزم لقيامه توافق ارادة طرفي احداهما بالايجاب والأخرى بالقبول واذا لم تحرر به حجة كتابية وجب على من يتمسك به اثبات قيامه وهو ما لم يتم من قبل المستأنفة مما يستوجب رد الدفع.

وحيث تمسكت المستأنفة بأداء جزئي لمبلغ الدين قدره 60000,00 درهم والثابت بمقتضى الوصل رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 21/11/2014 وان هذا الوصل يؤدي الى تجريد الانذار الموجه لها والمتوصل به بتاريخ 12/3/2012 من اي اثر قانوني.

وحيث ان الاداء المتمسك به هو اداء جزئي للدين المترتب بذمة المستأنفة ومن المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا ان الاداء الجزئي لا يبرئ الذمة ولا ينفي واقعة التماطل عن المدين، كما انه لا يجرد الانذار بالأداء الموجه للمدين من اي اثر قانوني بل ان ما يعدم الأثر القانوني لهذا الاخير هو الاداء الكلي لمبلغ الدين وبالتالي فإن ما تمسكت به المستأنفة يبقى بدون اساس.

وحيث ان عدم ثبوت قيام صلح بين الطرفين وبقاء الانذار الموجه للمستأنفة منتجا لآثاره القانونية في مواجهة الاخيرة يبقى الدفع المثار من قبلها المتعلق بمقتضيات المادتين 219 و 220 من المدونة العامة للضرائب غير مجد في النازلة.

وحيث تشبتت المستأنفة بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة في حين ان هذه المادة لا تطبق على النازلة لكونها تتعلق بحالة رهن الاصل التجاري في المقابل فإن المستأنفة تنطبق عليها المادة 113 من مدونة التجارة لكون الامر يتعلق بحجز تنفيذي على اصل تجاري مما يجعل ما تم التمسك به بدون أساس قانوني وينبغي رده.

وحيث يتوجب لأجل ما سبق تعليله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile