Bail commercial : le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux locaux appartenant au domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81970

Identification

Réf

81970

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6649

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6072

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers concernant un local commercial appartenant à une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au seul motif de l'exploitation commerciale du local. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en invoquant l'exception prévue par la loi 49-16 pour les biens du domaine public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, bien qu'appartenant à une personne publique, relève de son domaine privé et non de son domaine public, ce qui le soumet aux dispositions de ladite loi. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 35 de la loi 49-16, la compétence pour connaître des litiges relatifs à son application est expressément dévolue aux tribunaux de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs, avec renvoi du dossier au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/10/2019 تحت عدد 1861 في الملف رقم 8231/8219/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب وارجاع البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/07/2019 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبها ان المدعى عليه يشغل منه المحل رقم [العنوان] النواصر البيضاء المعد للتجارة على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 230 درهم , و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 01/01/2000 لغاية 01/03/2019 التي وجب فيها مبلغ 42.550 درهم , و أنها قامت بإنذاره بتاريخ 03/04/2019 من اجل أداء واجبات الكراء دون جدوى , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 42.550 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2000 لغاية 01/03/2019 مع المصادقة على الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 03/04/2019 مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و إفراغه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] النواصر , مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر , و الحكم عليه بغرامة تهديدية 200 درهم عن كل يوم تأخير عند امتناعه عن التنفيذ . و أدلت بنسخة عقد كراء , إنذار مع محضر تبليغه .

و بناء على جواب المدعى عليه بجلسة 01/10/2019 عرض فيه بواسطة نائبته من حيث الشكل فالمدعية أدلت بما يفيد أن المحل المتعاقد بشأنه مملوك للدولة المغربية بنسبة النصف و المدعية بنسبة النصف , و أمام انعدام صفتها في الدعوى يتعين التصريح بعدم قبول الطلب . و من حيث الاختصاص النوعي فالمدعية قامت بالمسطرة الحالية بناء على مقتضيات القانون 49-16 و الحال أنها غير خاضعة لهذا القانون ومقدمة أمام جهة قضائية غير مختصة , إذ أن المادة 2 من قانون 49-16 استثنت بصفة صريحة عقود الأكرية التي تدخل في ملك الدولة أو الجماعات الترابية , كما أن المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية حددت على سبيل الحصر حالات اختصاص القضاء التجاري نوعيا و ليس من بينها دعاوى أداء الأكرية , إضافة إلى انتفاء الطابع التجاري عن موضوع النزاع مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا , ومن حيث الجواب فلا دليل بالملف على أن ممارسة الدعوى الحالية تم إدراجها ضمن مداولات أعضاء المجلس الجماعي او التصويت عليه او الإذن للرئيس بممارسة الدعوى الحالية . و من حيث سقوط الدعوى الحالية بالتقادم فالطلب الحالي قد طاله التقادم لمرور 5 سنوات من تاريخ كل قسط لغاية 01/01/2013 , مضيفا انه سبق ان توصل بإنذار من طرف المدعية بتاريخ 10/04/2018 من أجل أداء واجبات الكراء من 01/01/1998 لغاية 31/01/2018 بسومة كرائية 200 درهم, و ان العارض قام بالأداء من 01/01/2013 لغاية 31/01/2018 اي بمبلغ 12.200 درهم و دفع بتقادم المدة السابقة , و ذلك بصندوق هيئة المحامين وأخبر دفاع المدعية برسالة مرفقة بوصل الإيداع , غير أنه توصل بالإنذار موضوع الدعوى في 03/04/2019 من المدعية لأداء من 01/01/2000 لغاية 01/03/2019 بسومة 230 درهم وجب فيها مبلغ 42.550 درهم , إلا ان العارض بادر إلى إجراء عرض عيني أوضح فيه أن الإنذار الأول سبق أن أدى واجبات الكراء الواردة به عن المدة التي لم يطلها التقادم , و عرض على المدعية واجبات الكراء اللاحقة للمدة التي سبق اداؤها , و كذا الفرق بين السومتين عن المدة من 01/01/2013 لغاية 31/01/2018 غير ان المدعية رفضت و قام بإيداعها بصندوق المحكمة , ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالبيضاء . و احتياطيا عدم قبول الطلب و احتياطيا جدا رفض الطلب . و أدلى بصور من : إنذار مؤرخ في 18/01/2018 , أمر قضائي , طلب رامي إلى إيداع مبالغ مالية بصندوق ودائع هيئة المحامين , و صل إيداع , رسالة , طلب إجراء عرض عيني , محضر رفض تسلم عرض عيني , وصل إيداع , نسخة شهادة ملكية .

وبناء على تعقيب المدعية بجلسة 15/10/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أن عقد الكراء وحده يكفي لإثبات صفتها , إضافة إلى أن العرض العيني لواجبات الكراء من قبل المدعى عليه دليل و اعتراف صريح بالعلاقة الكرائية مع العارضة , ومن حيث الاختصاص النوعي فالمحل مملوك للعارضة و يستغله المدعي كمحل تجاري , و هو غير مرصود للمنفعة العامة حتى يستثنى من الخضوع للقانون 49-16 , و من حيث عدم القبول فالعارضة تدلي بمحضر عن الجماعة يعطي لرئيسها صلاحية مقاضاة مكتري المحلات التجاري الذين لم يؤدوا واجبات الكراء لفائدة البلدية , ومن حيث الدفع بالتقادم فالمدعية سبق أن طالبت المدعى عليه بواجبات الكراء بمقتضى عدة رسائل بريدية , كما أنه قام بعرض جزء من واجبات الكراء المتخلدة بذمته , فضلا عن كون الدفع بالتقادم المنتج لآثاره القانونية هو الذي تصرح به المحكمة أثناء نظر الدعوى و لا يمكن التمسك به خارجها , مما يجعله متماطلا في أداء واجبات الكراء , ملتمسة الحكم وفق مقالها . و أدلت برسائل إنذار و وصولات بريدية , نسخة شهادة تسليم , إنذار و امر قضائي , محضر صادر عن الجماعة بتاريخ 04/03/2015 .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 16/10/2019 الذي تلتمس فيه رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ليست في النزاع في موضوع الدعوى لكون المادة 2 من قانون 16.49 استثنى بصفة صريحة عقود الاكرية التي تدخل في ملك الدولة او الجماعات الترابية وان المدعية في النزاع هي الجماعة الترابية للنواصر وبالتالي فهي تمثل الدولة المغربية والمحكمة التجارية غير مختصة للبث في العقود الكرائية التي تكون هذه الجماعة طرفا فيها كما ان المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية حددت على سبيل الحصر اختصاصات القضاء التجاري نوعيا والتي من بينها دعاوى أداء الاكرية التي ينتفي عنها الطابع التجاري وان الحكم الابتدائي اعتبر ان المحكمة التجارية بالبيضاء مختصة للبث في النزاع على اعتبار انه وان كان الملك المكرى هو من الأملاك الخاصة للدولة و الجماعات الترابية غير انه غير مرصود للمنفعة العامة ، وبالتالي فان استغلال المحل موضوع الدعوى في التجارة يجعل المحكمة التجارية مختصة وان هذا الحكم جاء غير مؤسس وناقص التعليل وان المادة 2 من قانون 16.49 تستثني وبصراحة في الفقرة الأولى منها عقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق العمل العام للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية ، وانه وان كان المحل المتنازع في كرائه يحمل طابعا تجاريا بالنسبة للمكتري غير ان ريعه او واجباته الكرائية تخص منفعة عامة تهتم بها الجماعة الترابية بصفتها إدارة تقوم على السهر على شؤون المواطن وليست من اعمال التجارة .

لذلك يلتمس رد الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت نوعيا في النزاع وبعد التصدي والحكم بعدم الاختصاص مع تحميل المدعية الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/12/30 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لأخر الجلسة .

محكمة الاستئناف

حيث ان النزاع ينصب على افراغ محل تجاري يدخل في نطاق الملك الخاص لجماعة ترابية مخصص للمنفعة الخاصة وهو ما يجعل النزاع خاضعا لمقتضيات القانون 49.16 المطبق على كراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري والصناعي والحرفي حسب المادة 2 منن نفس القانون, ومادام أن مقتضيات المادة 35 من القانون المذكور تنص صراحة على اختصاص المحاكم التجارية بتطبيق مقتضيات القانون المذكور ، فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي تأييد الحكم المستأنف- وإن بعلة اخرى - ورد الإستئناف وراجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile