Le contentieux des baux commerciaux portant sur des locaux du domaine privé des collectivités territoriales relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81969

Identification

Réf

81969

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6648

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6071

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 2 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le local, bien qu'appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est affecté à un usage commercial et non à une mission de service public, ce qui le soumet aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de cette même loi, la compétence pour statuer sur les litiges y afférents est expressément attribuée au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/10/2019 تحت عدد 1857 في الملف رقم 8234/8219/2019 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/07/2019 عرض من خلاله أن المدعى عليه يشغل منها المحل رقم [العنوان] النواصر الدار البيضاء المعد للتجارة على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 172,50 درهم ، و انه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 1/3/1998 الى1/3/ 2019 و التي وجب فيها مبلغ 39.502,50 درهم وأن العارضة بعثت له بانذار توصل به يوم 29/03/ 2019 ، و انه رغم توصله بالانذار و فوات الأجل المضروب له المحدد في 15 يوما لم يؤد ما بذمته ، و التمس الحكم على المدعى عليها (ب.) بأدائها للعارضة مبلغ 39.502,50 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المحل الذي يشغله منها عن المدة من 1/3/1998 الى 1/3/2019 والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ له يوم29/3/ 2019 و الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما و افراغه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] النواصر الدارالبيضاء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و الحكم عليهابغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عند امتناعها عن التنفيذ. وأدلى ب : صورة طبق الأصل لعقد كراء-طلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبها جاء فيها أن المادة 1 من ق م م جعلت الصفة من النظام العام ، و أن المدعية ادعت کرائها للأغيار لمملوك لا تملكه ولا سند لها عليه ، فالبرجوع للمرفق 1 نجد أن الملك المبروم عقد الكراء بشأنه يخص الدولة المغربية الملك الخاص بنسبة 1/2 و الوكالة الحضرية للدار البيضاء بنسبة ½ ايضا. (مرفق 1:شهادة الملكية) وبالتالي و امام انعدام صفة المدعية في الدعوى يتعين التصريح والقول بعدم قبول الطلب ، و من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن المدعية قامت بممارسة المسطرة الحالية بناءا على مقتضيات القانون 16/49 المتعلق بكراء المحلات التجارية بدءا من توجيه الإنذار إلى غاية وضع المقال الافتتاحي في الدعوى الحالية ، لكن حيث ان المسطرة غير خاضعة لهذا القانون كما أنها مقدمة أمام جهة قضائية غير مختصة، فمن جهة اولى فان الجهة المدعية هي عبارة عن جماعة ترابية و التي تدعي انها مكرية للمحل موضوع الدعوى في حين أن المادة 2 من القانون أعلاه المتعلق بكراء المحلات تستثنی وبصفة صريحة عقود الأكرية التي تدخل في ملك الدولة أو الجماعات الترابية ،و من جهة ثانية ، فإن الثابت قانونا و قضاء أن الاختصاص النوعي من النظام العام خصوصا امام القضاء التجاري بحيث أن مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حددت وعلى سبيل الحصر الحالات التي يختص فيها القضاء التجاري نوعيا للبت في النزاعات وانه بالرجوع إلى هذه المادة لا نجد من بينها ما يفيد اختصاص القضاء التجاري للبت في أداء الأكرية ، و انه من جهة ثالثة ، فانه تتعين الإشارة أن الذي يدل على عدم اختصاص القضاء التجاري للبت في النزاع الحالي هو انتفاء الطابع التجاري عن موضوع النزاع بالإضافة إلى النشاط الذي يمارسه طرفي النزاع وان القانون 49 . 16 وهو قانون لاحق على القانون المحدث للمحاكم التجارية وبالتالي يتعين الانطلاق منه للقول بان موضوع النزاع لا يعتبر عملا تجاريا وبالتالي لا ينعقد الاختصاص للقضاء التجاري للبت فيه، و انه بذلك يتضح أن المحكمة التجارية غير مختصة مما ينبغي معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص، وحول المذكرة الجوابية فإن الطلب غير مقبولا شكلا فضلا عن كونه غير قائم على ، فالجماعات الترابية يمثلها حسب القانون 14.113 المتعلق بالجماعات رئيس المجلس الجماعي، و أن رئيس المجلس الجماعي وحسب نفس القانون أعلاه رقم 14.113 يعتبر مسؤولا عن تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس و التي تكون موضوع مداولة وتصويت من طرف المجلس و انه لا يوجد بالملف ما يفيد أن ممارسة الدعوى الحالية تم إدراجها ضمن مداولة لأعضاء المجلس او التصويت عليه او الإذن للرئيس بممارسة الدعوى الحالية، مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب، و حول التقادم : فالثابت قانونا وقضاء أن الواجبات الكرائية تسقط بالتقادم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ حلول كل قسط و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود ، و انه بذلك فالفترة المطالب بها الى غاية فاتح فبراير 2014 قد طالها أمد التقادم ويتعين التصريح بسقوطها بسبب ذلك ، مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح برفض الطلب ، وأن العارض بادر إلى أداء الكراء المضمن بالانذار عن المدة من فاتح فبراير 2014 إلى غاية متم مارس 2019 ودفع بالتقادم عن المدة السابقة وأن من خلال عرضها على المدعية غير أن هذه الاخيرة رفضت العرض العيني مما اضطر معه لإيداعه بصندوق المحكمة الابتدائية بالبيضاء ، والتمس الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و الحكم بعدم الاختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار لبيضاء و احتياطيا: التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا التصريح برفض الطلب. وأدلى ب صور شمسة ل : مقال عرض عيني مع الأمر القضائي- محضر رفض عرض عيني-وصل إيداع-طلب إيداع-أمر قضائي-وصل إيداع-شهادة ملكية .

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها جاء فيه انه من الثابت من الوثائق المرفقة بالطلب أن العارضة أدلت بعقد كراء يربطها بالمدعى عليها وهذا وحده مثبت لصفتها ثم أنه الى جانب هذا فإن العرض العيني للواجبات الكرائية المقام من طرفها دلیل و اعتراف صریح بعلاقتها الكرائية مع العارضة ، وبالتالي فصفة العارضة تبقى قائمة و بالتالي فالادعاء بأن الملك مملوك للأغيار فهذا مردود عليها و الدليل في ذلك أن الشهادة المدلى بها لا تفيد في شيء وتتعلق بأرض عارية ، وأمام هذه المعطيات فإن دفع المدعى عليها يبقی مردود عليها و بالتالي تبقى الدعوى مرفوعة على الوجه القانوني المطلوب و أن المحل موضوع الدعوى يعود للعارضة وتستغله المدعى عليها عن طريق الكراء وأنه طبق المادة الأولى من القانون 49 / 16 فإن هذا المحل يخضع لهذا القانون كما هو ثابت من الفقرة 4 من المادة المذكورة التي جاء فيها : "تطبيق مقتضيات هذا القانون على ما يلي : الفقرة 4: عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية مع مراعات الاستثناء الوارد في البند 2 من المادة الثانية من القانون المذكور، و أن المحل موضوع الدعوى غير مرصود للمنفعة العامة حتى يمكن استثناؤه من الخضوع للقانون المذكور أعلاه و انما هو ذو نفع خاص لصاحبته علما أن المحلات ذات النشاط الصيدلاني حسب الفقرة الأخيرة رقم 4 من المادة الأولى واستنادا لهذه المعطيات وغيرها فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يبقى مردود على المدعى عليها مما تلتمس معه العارضة رده واعتبار أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا للبت في القضية علما أن الدعوى الحالية لا تقتصر على أداء الكراء فحسب وانما يتعلق كذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، وأن المدعى عليها اعتبرت الدعوى غير مقبولة بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن ممارسة الدعوى تم ادراجها ضمن مداولة لأعضاء المجلس او التصويت عليه او الإذن للرئيس بممارسة الدعوى الحالية ، و أن هذا الدفع أصبح متجاوزا بصدور القانون التنظيمي عدد 14.113 ويكفي المدعى عليها الرجوع إلى الفصل 98 من نفس القانون إذ نص على - اعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون التنظيمي - إعداد الميزانية - إبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات-رفع الدعاوى القضائية ، وان العارضة تدلي للمحكمة الموقرة بمحضر صادر عن الجماعة يعطى للرئيس صلاحية رفع الدعاوى ضد مكتري المحلات التجارية الذين لم يؤدوا الواجبات الكرائية لفائدة البلدية رفقته نسخة من المحضر، و أن العارضة سبق لها أن طالبته بواجبات الكراء بمقتضى عدة رسائل بالبريد المضمون رفقته ،وأن امتناعه عن أداء باقي المبالغ بدعوى أنها تقادمت أمر مردود عليه ، فالتقادم المنتج لآثاره القانونية هو الذي تصرح به المحكمة أثناء نظرها للدعوى و لا يمكن التمسك به خارجها و ان المدعى عليه بعرضها لجزء من الواجبات الكرائية دون الباقي لا ينفي عنه واقعة المطل ، الشيء الذي تبقى معه الدفوع المثارة من طرفها غير منتجة بخصوص التقادم ثم ان العرض العيني الذي قامت به يبقى ناقص و غیر منتج لآثاره القانونية و غير ناف للتماطل مما تلتمس معه العارضة رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق طلباتها و تحميل الخصم الصائر . وأدلى ب : إنذارت-أمر قضائي-شهادة تسليم – محضر اجتماع للمجلس الحضري –مقتطف مقتضيات قانونية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 15/10/2019 و الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ليست في النزاع في موضوع الدعوى لكون المادة 2 من قانون 16.49 استثنى بصفة صريحة عقود الاكرية التي تدخل في ملك الدولة او الجماعات الترابية وان المدعية في النزاع هي الجماعة الترابية للنواصر وبالتالي فهي تمثل الدولة المغربية والمحكمة التجارية غير مختصة للبث في العقود الكرائية التي تكون هذه الجماعة طرفا فيها كما ان المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية حددت على سبيل الحصر اختصاصات القضاء التجاري نوعيا والتي من بينها دعاوى أداء الاكرية التي ينتفي عنها الطابع التجاري وان الحكم الابتدائي اعتبر ان المحكمة التجارية بالبيضاء مختصة للبث في النزاع على اعتبار انه وان كان الملك المكرى هو من الأملاك الخاصة للدولة و الجماعات الترابية غير انه غير مرصود للمنفعة العامة ، وبالتالي فان استغلال المحل موضوع الدعوى في التجارة يجعل المحكمة التجارية مختصة وان هذا الحكم جاء غير مؤسس وناقص التعليل وان المادة 2 من قانون 16.49 تستثني وبصراحة في الفقرة الأولى منها عقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق العمل العام للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية ،وانه وان كان المحل المتنازع في كرائه يحمل طابعا تجاريا بالنسبة للمكتري غير ان ريعه او واجباته الكرائية تخص منفعة عامة تهتم بها الجماعة الترابية بصفتها إدارة تقوم على السهر على شؤون المواطن وليست من اعمال التجارة .

لذلك يلتمس رد الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت نوعيا في النزاع وبعد التصدي والحكم بعدم الاختصاص مع تحميل المدعية الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/12/30 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لأخر الجلسة .

محكمة الاستئناف

حيث ان النزاع ينصب على افراغ محل تجاري يدخل في نطاق الملك الخاص لجماعة ترابية مخصص للمنفعة الخاصة وهو ما يجعل النزاع خاضعا لمقتضيات القانون 49.16 المطبق على كراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري والصناعي والحرفي حسب المادة 2 منن نفس القانون, ومادام أن مقتضيات المادة 35 من القانون المذكور تنص صراحة على اختصاص المحاكم التجارية بتطبيق مقتضيات القانون المذكور ، فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي تأييد الحكم المستأنف- وإن بعلة اخرى - ورد الإستئناف وراجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابيا:

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile