Réf
81915
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6592
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8205/5019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de la chose d'autrui, Tiers au contrat, Inadmissibilité de l'action, Fonds de commerce, Distinction entre nullité et annulation, Confirmation du jugement, Conditions de l'annulation d'un contrat, Atteinte aux droits d'un tiers, Action en Nullité, Action en annulation
Base légale
Article(s) : 4 - 39 - 55 - 56 - 311 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en annulation et l'action en nullité d'une cession de fonds de commerce consentie par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des ayants droit du véritable copropriétaire, qui agissaient en annulation des cessions successives. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, dès lors qu'une précédente décision de cour les avait invités à contester la validité desdites cessions. La cour rappelle que l'action en annulation, régie par l'article 311 du dahir des obligations et des contrats, n'est ouverte qu'aux parties à l'acte et pour les seules causes qu'il énumère, telles que les vices du consentement. Elle précise que la vente de la chose d'autrui ne figure pas parmi ces causes d'annulation et que l'action appropriée pour un tiers dont les droits ont été lésés est l'action en nullité. En fondant leur demande sur l'annulation et non sur la nullité, les ayants droit ont exercé une voie de droit inappropriée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم ورثة صالح (و.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04 اكتوبر 2019 يستانفون بمقتضاه الحكم عدد 2485 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2019، في الملف التجاري عدد 8027/8205/2018 و القاضي بعدم قبول الطلبين الاصلي و المضاد و تحميل رافع كل منهما الصائر.
و حيث تقدم ورثة لحسن (ع.) بواسطة دفاعهم بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20 اكتوبر 2019 بمقتضاه يستانفون فرعيا الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.
و حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال إصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 3 دجنبر 2019 إلتمسوا بمقتضاه اعتبار الاستئناف في مواجهة السيدة ثورية (ك.) و كذا اصلاح اسم خديجة (ط.) و جعله خديجة (ع.).
و حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئنافين و المقال الاصلاحي مقدمة داخل الاجل و مستوفية لباقي شروطها الشكلية صفة و اداء و يتعين التصريح بقبولها شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة صالح (و.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/08/2018 عرضوا فيه فيه ان مورثهم اشترى بمعية مورث المدعى عليهم الأصل التجاري المتعلق بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات وانه تم التقدم بدعوى امام هده المحكمة تحت عدد 5671/8205/2013 في مواجهة ورثة لحسن (ع.) ورضوان (ع.) من اجل اجراء محاسبة حول استغلال المحل التجاري المدكور مند 1957 الى تاريخ اجراء الخبرة وبيع الأصل التجاري بالمزاد وتمكينهم من واجباتهم فتم رفض طلبهم الا ان محكمة الاستناف في الموضوع الغت الحكم وحكمت من جديد بعدم قبولها شكلا وجاءت في حيثياتها ان المستانف عليه فرعيا رضوان (ع.) قد ثبت انه قام بتفويت ما لا يملكه وانه كان على الطاعنين ان يستهدفو تلك التفويتات بالبطلان وبالتالي فطلب قسمة الأصل التجاري وأداء الاستغلال يبقى سابق لاوانه. ولذلك التمسوا الحكم بابطال جميع العقود والتفويتات المتعلقة بالاصل التجاري المستغل بالمحل التجاري موضوع النزاع وخاصة العقد المؤرخ في 25/04/2003 والمبرم بين رضوان (ع.) ومحمد (س.) والعقد المؤرخ في 28/11/2007 المبرم بين محمد (س.) وفيصل (ك.) والعقد المؤرخ في 01/12/2010 والمبرم بين رضوان (ع.) وكريم (ح.) و الحكم باجراء القسمة فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير السيد عمر (ن.) في مبلغ 1.025.000,00 درهم وتمكين العارضين من واجبهم نقدا مع النفاذ المعجل والصائر وارفقوا المقال بصورة من عقد التخلي عن عقد تجاري وصورتين من رسمي اراثة وشهادة إدارية وعقدي تنازل ومحضري معاينة وتقرير خبرة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى إعادة استدعاء المدعى عليهم طبقا للقانون.
وبناء على جواب الاستاد (م.) والذي اكد فيه ان المقهى هي ملك لموكله كريم (ح.) ودفع من خلاله من الناحية الشكلية بكون عنوان رضوان (ع.) ومحمد (س.) وفيصل (ك.) غير مضبوط الشيء الدي يجعل المقال معيبا شكلا وارفق المذكرة بسجلين تجاريين وعقد كراء.
وبناء على تعقيب الاستاد (ل.) برد الدفع بخصوص كون الدعوى معيبة شكلا لعدم جديته لكون المدعى عليه لا مصلحة له بالتشبت بهدا الدفع.
وبناء على جواب مع مقال مضاد للاستاذ (ق.) و الدي جاء فيه أن موكليه لا يعارضون في المقال الافتتاحي وبالتالي التمس الحكم وفقه بعد تأكيد الوثائق المدلى بها من المدعيين وبخصوص المقال المضاد التمسو شكلا اعتبار مقالهم الموازي والحكم بقبوله وفي الموضوع الحكم بابطال جميع العقود والتفويتات أعلاه ومن تم اجراء قسمة بين العارضين والمدعين وذلك بفرز نصيبهم فيه وتمكينهم منه والكل بعد اجراء خبرة قسمة مع النفاذ والصائر وارفق المذكرة بصور اراثات.
وبناء على مقال التدخل الاختياري لثورية (ك.) المدلى به من طرف الاستاد (م.) والتي أكدت أنها على شراكة مع كريم (ح.) في ملكية الأصل التجاري موضوع هذه الدعوى والتمست الحكم بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه وارفقت المقال بنمودج ج.
وبناء على جواب الاستاذ (ل.) عن مقال التدخل الاختياري والذي التمس فيه الحكم بعدم قبوله لكون المتدخلة سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب وحكمت بعدم قبول التدخل الاختياري قرار عدد 4806 بتاريخ 03/10/2017 في الملف التجاري استينافي عدد 6274/8205/2015 واحتياطيا رفضه لكون الأصل التجاري ملك خالص للعارضين مع ورثة لحسن (ع.) ولا حق للمتدخلة في الدعوى فيه بعدما اقر هده الحقيقة القرار عدد 4806 أعلاه.
وبناء على المذكرة الجوابية المعنونة بوثائق حاسمة وفاصلة في النزاع للاستاد (م.) المؤرخة ب 12/12/2018 والتي التمس فيها أساسا عدم القبول شكلا لسبقية البت وانعدام المصلحة والصفة واحتياطيا الحكم برفض الطلب وادلى بعدة وثائق.
وبناء على المقال الإصلاحي لنائب الطرف المدعي والذي التمس فيه الحكم وفق المقال الافتتاحي
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون مع مراعاة حقوق الطرف القاصر.
وبناء على المقالين الإصلاحيين للاستادين (ل.) و(ق.) الراميين الى ادخال بعض الورثة وإخراج آخرين كما التمسا الحكم وفق ملتمساتهم السابقة.
و انه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه ورثة صالح (و.) بواسطة نائبهم و أبرزوا في أوجه استئنافهم أن تعليل الحكم الابتدائي غير سليم لأنهم تقدموا بدعواهم الحالية امتثالا لقرار المحكمة عدد 4806 الصادر بتاريخ 03/10/2017 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وعللت لذلك بانه ثبت من خلال نسخة عقد التخلي عن أصل تجاري المصادق على توقيعه بتاريخ 05/03/1957 أن الاصل التجاري موضوع النزاع يعود في الاصل للمستأنفين (ورثة صالح (و.)) والمستأنف عليهم (ورثة لحسن (ع.)) باعتبارهم خلفا عاما لطرفيه، وبالتالي فإن المستأنف عليه فرعيا السيد رضوان (ع.) قد تبث أنه قام بتفویت ما لا يملكه. وعليه طالما أن الطاعنين لم يستهدفوا تلك التفويتات بالبطلان فإن طلب قسمة الأصل التجاري وأداء واجب الاستغلال يبقى سابقا لأوانه".
و أنه بذلك تكون المحكمة قد أقرت ببطلان تفويت السيد رضوان (ع.) للأصل التجاري لكونه فوت ما لا يملك، ومن تم فإن كل التفويتات اللاحقة له باطلة بدورها للتدليس الواقع فيها والذي يسمح القانون بالمطالبة بإبطاله. وهو ما يجعل الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس .
و التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتهم الواردة في المقال الإصلاحي المدلى به ابتدائيا بجلسة 06/02/2019 والحكم بإبطال جميع العقود والتفويتات المتعلقة بالأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بسطات وخاصة العقد المؤرخ في 25/04/2003 المبرم بين رضوان (ع.) ومحمد (س.) والعقد المؤرخ في 28/11/2007 المبرم بين محمد (س.) وفيصل (ك.) والعقد المؤرخ في 01/12/2010 المبرم بين رضوان (ع.) وكريم (ح.) والحكم بإجراء القسمة فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير السيد عمر (ن.) في مبلغ 1.025.000,00 درهم وتمكين العارضين من واجبهم نقدا والحكم باستحقاقهم للتعويض عن حرمانهم من استغلال أصلهم التجاري منذ سنة 1957 إلى تاريخ إجراء الخبرة مع حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها والتقدم بمطالبهم النهائية . وعلى المستأنف عليهم بالصائر. وارفقوا مقالهم بنسخة قانونية من الحكم المستأنف.
و بناء على مقال الاستئناف الفرعي المقدم من ورثة لحسن (ع.) بواسطة دفاعهم المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20 نونبر 2019 و الذي جاء في ان الحكم المطعون فيه بني على اساس قانوني غير سليم لاسيما وانه اكد على أن حالة الأبطال التي يطالب بها العارضون مع بقية المستانفين تخص إبطال التفويتات المتعلقة بالمحل الكائن بشارع [العنوان] بسطات لاتندرج في اطار الفصل 311 من ق.ا.ع وهو أمر غير مستساغ على اعتبار أن ما قام به المستانف عليه السيد رضوان (ع.) لما فوت الأصل التجاري للغير وهو ليس في ملكه بل في ملك العارضين مناصفة مع بقية الفريق المستانف يكون بذلك قد فوت ما ليس له مستعملا في ذلك الاحتيال والتدليس و أن ما يطالب به العارضون وفق ما أكد على ذلك الفريق المستانف جاء موافقا للمقتضيات القانونية التي تمسك بها الحكم الابتدائي. و أن التعليل المذكور وفق ما اشار اليه الفريق المستانف الاصلي تعليل غير صحيح لان العارضين تقدموا بدعواهم الحالية امتثالا لقرار المحكمة عدد 8406 الصادر بتاريخ 03/10/2017 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبهم و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتهم الواردة في مقالهم المضاد والمقال الإصلاحي المدلى به خلال المداولة والمؤرخ ابتدائيا في 07/01/2019 و الحكم بإبطال جميع العقود و التفويتات المتعلقة بالأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بسطات و خاصة العقد المؤرخ في 25/04/2003 المبرم بين رضوان (ع.) و محمد (س.) و العقد المؤرخ في 25/04/2003 المبرم بين محمد (س.) و فيصل (ك.) و العقد المؤرخ في 01/12/2010 المبرم بين رضوان (ع.) و كريم (ح.) و الحكم بإجراء القسمة فيه بين العارضين والمستأنفين الأصليين ورثة صالح (و.) وذلك بفرز نصيبهم فيه وتمكينهم منه من يد المستانف عليه رضوان (ع.) ومن يقوم مقامه او بإذنه وذلك بتخليه عنه ولفائدتهم والكل بعد اجراء خبرة فيه لتهييء مشروع قسمة و حفظ حقهم في التقدم بمطالبهم على ضوءها وفي حالة عدم قابليته للقسمة بيعه بالمزاد العلني بعد تحديد ثمن افتتاحي لذلك مع تمكينهم من نصيبهم فيه نقدا والكل مع النفاذ والصائر . لاسيما وأن الخبرة الأولى لم تراع حقوقهم.
و بناء على مذكرة جواب الاستاذ سمير (م.) نيابة عن السيد كريم (ح.) و السيدة ثورية (ك.) المدلى بها بجلسة 21/11/2019 و التي دفع فيها بعدم إدخال كافة الأطراف التي كانت موجودة بالحكم الابتدائي فمثلا المستأنف عليها المسماة الوارثة الظاهرة لأخته فاطمة (ع.) و هي ابنتها خديجة (ع.) في حين أن المقال الاستئنافي تضمن شخص آخرلا علاقة بالمقال الافتتاحي ولا بالحكم الابتدائي و هو الوارثة الظاهرة أخته فاطمة (ع.) و هي ابنتها خديجة (ط.)، كما أن السيدة ثورية (ك.) المذكورة بالحكم الابتدائي غير موجودة بالمقال الاستئنافي مما يجعل الاستئناف مختل من الناحية الشكلية و مصيره عدم القبول.
و أنه بالرجوع للحكم الابتدائي فإنه معلل تعليلا قانونيا سليما فبالرجوع للفصل 311 من ق ل ع الذي ينص على أنه يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا. ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد.
و أن دعوى الإبطال في نازلة الحال لا تندرج في إطار الحالات المذكورة في الفصل 311 من ق ل ع الشيء الذي يجعلها مختلة من الناحية الشكلية و يتعين عدم قبولها مما يجعل تعليل محكمة التجارية بالدارالبيضاء كان في محله و يتعين رد هذا الاستئناف لعدم وجاهته .
و أنه جهة أخرى، فقد سبق للعارضين أن تقدموا بشكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات بخصوص تزوير الوثائق الثلاثة المسماة وثيقة إدارية صادرة عن جماعة سطات و قد تم الاستماع للعارضين من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن سطات و تم الاستماع للمستأنف و تم متابعته من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات بمقتضى الفصل الفصل 361 من القانون الجنائي من أجل التوصل بغير حق إلى تسلم شهادات غير صحيحة و هو منظور حاليا لدى قضاء الجنحي العادي مما يجعل الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف مستبعدة من وثائق الملف المدلى به من طرفه و قد أدلينا بالمرحلة الابتدائية بجدول بياني يوضح الخروقات التي ارتكبها المدعي بالوثائق 3 و استغل فيها سلطته بعمله بالجماعة للحصول و تزوير الحقائق .
كما أن المستأنف و المستأنف عليه الذي رفض طلبهم المضاد يظهر أن هناك تواطيء واضح بين كافة الأطراف من مدعي أصلي و مدعي فرعي في المرحلة الابتدائية بسوء نية و شبهة العنصر الجرمي في الاستيلاء على الأصل التجاري الذي يدخل في خانة العقار المملوك لملك الدولة الخاص .
و أن الطرف المدعي الأصلي في المرحلة الابتدائية صرح أن المسماة فاطمة (ع.) متوفية و بالتالي فعدم وجود إراثة فاطمة (ع.) بوثائق الملف و عدم إدلاء الطرف المدعي الأصلي و لا المدعي فرعي بالإراثة و أن الأموات لا يتقاضون أمام القضاء ، مما يجعل مصير هذه الدعوى عدم القبول .
و أنه سبق في المرحلة الابتدائية إثارة ملاحظة أن المستأنفين ورثة صالح (و.) و يصرحون أنهم ورثة صالح (د.) بدون ربط قانوني سليم بين الطرفين و يتحدثون عن عقد عرفي يعود لسنة 5/3/1957 تخلى فيه المسمى العربي (م.) لفائدة صالح (د.) و كذلك لفائدة السيد الحسن (س.) عن المحل التجاري رقم 40 بزنقة [العنوان] بسطات، و بالتالي أن أول دفع شكلي نثيره هو انعدام صفة و مصلحة الطرف المستأنف المسمى ورثة صالح (و.) . و لم يدل المستأنفون بالوثائق الرسمية التي تفيد الربط القانوني بينهم و بين ما يسمى بالمشتري على فرض أن الوثيقة هي صحيحة شكلا و موضوعا، و ثاني دفع جدي ما علاقة العنوان الكائن و الوارد بالعقد تخلي و هو 40 زنقة [العنوان] سطات , بعنوان الكائن به الأصل التجاري الخاص بالعارضين و هو مقهى (ل. ر.) برقم 4 و 6 بشارع [العنوان] سطات .
و أن إدلاء المستأنف في شخص المسمی عبد الرحيم (و.) سواء في هذه المسطرة الرائجة أو سابقا لدى المحكمة التجارية في صدر الحكم فيها بتاريخ 25/2/2015 برفض الطلب و الذي تم استئنافها و صدر فيه قرارا بعدم قبول الطلب بتاريخ 3/10/2017.ذلك أن المسمی عبد الرحيم (و.) الذي هو موظف بجماعة سطات و زوجته كذلك قاما باستغلال وظيفتهما و الحصول بدون وجه حق ولا قانون على شواهد إدارية و في مراحل زمنية متفرقة على فرض أن هذه الشواهد هي مسلمة فعلا من طرف الإدارة المغربية الشهادة الإدارية الأولى تحت عدد 137/08 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) و من معه تحت رقم 3488 بتاريخ 4/12/2008 مدليا بعقد التخلي مؤرخا في 5/3/ 1957 يفيد بأن المحل موضوع الطلب سابقا بزنقة [العنوان] هو حاليا شارع [العنوان]. و الشهادة الإدارية الثانية: تحت عدد 429/12 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) تحت رقم 1767 بتاريخ 5/6/2012 مدليا بعقد التخلي مؤخر في 5/3/1957 و توصيل الأداء الضريبي و فاتورة استهلاك الكهرباء أو الماء الصالح للشرب بأن المحل موضوع الطلب سابقا بزنقة [العنوان] هو حاليا شارع [العنوان] .و الشهادة الإدارية الثالثة عدد 58/15 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) تحت رقم 3355 بتاريخ 11/08/2015 مدليا بعقد التخلي المؤرخ في 5/3/1957 و بشهادة إدراية عدد 429 و خبرة منجزة من لدن خبير محلف بتاريخ 9/9/1998 بأن المحل موضوع الطلب سابقا بزنقة [العنوان] هو حاليا شارع [العنوان] .
و ان التناقضات الواضحة بين الوثائق هو ما دفع العارض إلى توجيه رسالة استطلاعحول الوثائق الثلاثة المسماة وثيقة إدارية هل هي صادرة عن جماعة سطات و في حالة الإيجاب الحصول على كل الوثائق المرفقة بهم داخل أجل 15 يوم وقد بلغت الجماعة بتاريخ4/12/2018 .و على ضوء ذلك تم تقديم شكاية للسيد الوكيل لدى المحكمة الابتدائية بسطات و تمت متابعة المستأنف بخصوص حصوله على تلك الوثائق بمقتضى الفصل 361 من القانون الجنائي من أجل التوصل بغير حق إلى تسلم شهادات غير صحيحة و هو منظور حاليا لدى قضاء الجنحي العادي و بالتالي فهذه الوثائق لم تعد لها مصداقية أمام القضاء التجاري، و التمسوا أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف, واحتياطيا في الموضوع الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف. و أرفقوا مذكرتهم بنسخة من الحكم الابتدائي، و نسخة من مقال الاستئنافي، و نسخة طبق الأصل من شكاية مقدمة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات و محضر الشرطة القضائية و به متابعة السيد وكيل الملك .
و بناء على المقال الاصلاحي المقدم من نائب الطاعنين المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 3 دجنبر 2019 و الذي التمس بمقتضاه تصحيح اسم المستأنف عليها خديجة (ط.) بدل خديجة (ع.) وتوجيه الاستئناف ضد المسماة ثورية (ك.) أيضا. و أضاف بأن المستأنف عليهما المذكورين لا صفة لهما للتقدم بهذا الدفع ، ذلك أن المسماة ثورية (ك.) تدخلت في الدعوى في المرحلة الابتدائية ولم يقبل تدخلها ولم يبث فيه بالقبول أو الرفض ولم يحكم لها بشيء حتى تدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه في مواجهتها خاصة وأنها لم تستأنف الحكم الابتدائي.
و تم ادخالها في الاستئناف بموجب المقال الإصلاحي الحالي مما يجعل الدفع الشكلي في غير محله وغير مرتكز على أساس.و أن زعم المستأنف عليهما بفوات زمن إصلاح المسطرة فإنه يرد على ذلك بأن الحكم الابتدائي لم يبلغ للعارضين، ومن تم فإن أجل الاستئناف لازال مفتوحا في حقهم، ويكون إصلاحهم للمسطرة مقبولا قانونا.
و أنه لا علاقة للشكاية أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات بخصوص تزوير وثائق إدارية بالنازلة خاصة أن السيد رئيس مصلحة التعمير بجماعة سطات صرح بأن شواهد مطابقة العنوان قانونية, سلمت بصفة قانونية ، ولا يمكن للشكاية المذكورة أن تحرم العارضين من أصلهم التجاري الذي أقرت لهم به المحكمة بموجب القرار عدد 4806 المشار إليه أعلاه، وأكدت أن رضوان (ع.) باع ما لا يملك.و أن ما بني على الباطل فهو باطل.و انه لا يمكن للمحكمة أن تتناقض في قراراتها مما يجعل هذا الدفع في غير محله وغير مقبول خاصة وأنهما لم يستأنفا الحكم الابتدائي وسبق أن قضى القرار عدد 4806 بعدم قبول تدخلهما الإرادي في الدعوى وهو ما يسري على تدخلهما في الدعوى الحالية. و أنه لا وجود لأي تواطؤ بين العارضين وورثة لحسن (ع.)، بل لهما مصلحة مشتركة لأنهم يملكون جميعا مناصفة الأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية، ومن حقهم جميعا أن يدافعوا عن حقوقهم ومصلحتهم.
و أدلى العارضون بما يثبت صحة عقد شراء موروثهم صالح (و.) مع الحسن (ع.) الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بسطات والذي أصبح يحمل عنوان شارع [العنوان] بسطات بشهادتين إداريتين قانونيتين لم يتم الحكم بزوريتهما، وقضت المحكمة بصحته في قرارها عدد 4806 فلا يمكن للمناورة التي قام بها المستأنف عليهما أن تنال من القرار المذكور، ومن عقد تملك العارضين للأصل التجاري موضوع النزاع، مما يجعل هذا الدفع بدوره، في غير محله وغير مرتكزعلى أساس، مما يحق لهم أن يلتمسوا الحكم لهم وفق مقالهم الاستئنافي . و انه أمام عدم قبول تدخلهما في النزاع الحالي بموجب القرار 4086 المذكور، وأمام إقرارها أيضا بأن المسمى رضوان (ع.) باع ما لا يملك، ومادام المستأنف عليهما يزعمان شراءه منه، فشراؤهما باطل بقوة القانون. و التمسوا الحكم بقبول مقالهم الاصلاحي وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتهم الواردة في المقال الإصلاحي المدلى به ابتدائيا بجلسة 06/02/2019 والحكم بإبطال جميع العقود والتفويتات المتعلقة بالأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بسطات وخاصة العقد المؤرخ في 25/04/2003 المبرم بين رضوان (ع.) ومحمد (س.) والعقد المؤرخ في 28/11/2007 المبرم بين محمد (س.) وفيصل (ك.) والعقد المؤرخ في 01/12/2010 المبرم بين رضوان (ع.) وكريم (ح.) والحكم بإجراء القسمة فيه بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير السيد عمر (ن.) في مبلغ 1.025.000,00 درهم وتمكين العارضين من واجبهم نقدا والحكم باستحقاقهم للتعويض عن حرمانهم من استغلال أصلهم التجاري منذ سنة 1957 إلى تاريخ إجراء الخبرة مع حفظ حقهم في التعقيب عليها بعد إنجازها والتقدم بمطالبهم النهائية بعد استبعاد رد المستأنف عليهما كريم (ح.) وثورية (ك.)، وعلى المستأنف عليهم بالصائر .و أرفقوا مذكرتهم برسم إراثة صالح (و.) عدد 319. و رسم إراثة زهراء (ح.) عدد 114. و رسم إراثة أحمد (و.) عدد 82.و محضر معاينة عدد 79/615/2018 لإثبات صحة صورة عقد التنازل المؤرخ في 01/12/2010.
و بناء على جواب الاستاذ سمير (م.) المدلى به بجلسة 05/12/2019 و الذي جاء فيه أن المستأنفين فرعيا لم يدخلوا كافة الأطراف التي كانت موجودة بالحكم الابتدائي من طرف المستأنفين الأصليين وفق ما تم شرحه بالمذكرة الجوابية المرفقة بوثائق و المدلى بها سابقا مما يجعل الاستئناف الأصلي غير مقبول شكلا و تبعا لذلك يجعل الاستئناف الفرعي هو كذلك غير مقبول شكلا . و أن الحكم الابتدائي معلل تعليلا قانونيا سليما فالفصل 311 من ق ل ع ينص على انه يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا. ولا يكون لهذا التقادم محل، إلا بين من كانوا أطرافا في العقد. و أن دعوى الإبطال في نازلة الحال لا تندرج في إطار الحالات المذكورة في الفصل 311 من ق ل ع الشيء الذي يجعلها مختلة من الناحية الشكلية و يتعين عدم قبولها و يكون تعليل محكمة التجارية بالدار البيضاء كان في محله و يتعين رد هذا الاستئناف لعدم وجاهته.و التمس في الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف ، و احتياطيا في الموضوع : الحكم برده و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على مذكرة عن السيد عبد السلام (ع.) بواسطة دفاعه و التي جاء فيها أن هذا الاخير لم يعد مالكا في المحل التجاري بعدما كان اشترى مفتاح الدكان سنة 1989 من السيد الحسن (ع.) و باعه سنة 2011 للسيدة ثورية (ك.) الموجودة فيه حاليا مما يكون معه إقحامه في هذا الاستئناف غير ذي موضوع شكلا و موضوعا لانعدام صفة تواجده في هذه الدعوى خصوصا أن الاستئناف فاقد للمصداقية و يدخل في إطار الابتزاز و محاولة الإثراء على حساب الغير . مما يكون طلب إخراج العارض من هذا الاستئناف جدي و ذي موضوع و يتعين الاستجابة له .
و بناء على تعقيب نائب المستأنفين بجلسة 26/12/2019 و الذي أكدوا فيه بأن الحكم الابتدائي لم يبلغ إليهم لحد الآن، مما يكون أجل إصلاح المسطرة مازال مفتوحا أمامهم طبقا للقانون، وما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب. و أنه سبق الحكم بعدم قبول تدخل كل من المستأنف عليهما المسميين كريم (ح.) وثورية (ك.) في الدعوى لتأكيد المحكمة في قرارها عدد 4860 الصادر بتاريخ 03/10/2017 بصحة تملك العارضين والمستأنفين فرعيا باعتبارهم خلفا عاما ، وأن المسمی رضوان (ع.) قام بتفويت ما لا يملكه . و أكد القرار أيضا بأنه لا حق للمسمى كريم (ح.) والمتدخلة في الدعوى ثورية (ك.) وباقي المدعى عليهم في المدعی فيه . و التمسوا رد دفوع المستأنفين عليهما المسميين كريم (ح.) وثورية (ك.) والحكم وفق مقالهم الاصلاحي
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستانف ما قضى به من عدم قبول طلبهم الرامي الى إبطال التفويتات المتعلقة بالمحل الكائن بشارع [العنوان] سطات بعلة أن دعوى الابطال في نازلة الحال لا تندرج في إطار الحالات المذكورة في الفصل 311 من ق.ل.ع، في حين ان طلبهم كان امتثالا لقرار محكمة الاستئناف عدد 4806 الصادر بتاريخ 03/10/2017 الذي جاء في حيثياته أن الاصل التجاري موضوع النزاع يعود في الاصل لورثة صالح (و.) و ورثة لحسن (ع.) و ان السيد رضوان (ع.) قام بتفويت ما لا يملكه و انه طالما أن الطاعنين لم يستهدفوا تلك التفويتات بالبطلان فإن طلب قسمة الاصل التجاري و اداء واجب الاستغلال يبقى سابقا لاوانه.
و حيث إن طلب الطاعنين حسب ما ضمن بمقالهم الافتتاحي يهدف الى الحكم بإبطال جميع العقود و التفويتات المتعلقة بالاصل التجاري، و خاصة العقد المؤرخ في 25/04/2003 و كذا المؤرخ في 18/07/2007 إضافة الى العقد المبرم بتاريخ 01/12/2012 و كذا إجراء القسمة فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني و الحال أن الابطال يكون له محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و 39 و 55 و 56 من ق.ل.ع، حسب ما نصعليه الفصل 311 من نفس القانون، و ان العلة المعتمدة من الطاعنين لابطال العقود المذكورة و هي بيع ملك الغير لا تندرج ضمن حالات إبطال العقود و التي يجب أن تتم من جانب المتعاقد مباشرة لا من طرف الغير ( قرار المجلس الاعلى بتاريخ 19/02/2000 تحت عدد 573 في الملف عدد 1447/97 و بالتالي فإن من لم يكن طرفا في العقد يحق له أن يطلب الحكم ببطلانه إن وقع المساس بحقوقه و هو المقتضى الذي اعتمده القرار المتمسك به من الطاعنين المشار الى مراجعه اعلاه و بالتالي يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون مؤسسا قانونا و يتعين التصريح بتأييده.
و حيث وجب تحميل الطاعنين الصائر اباعتبار ما آل إليه استئنافهم.
في الاستئناف الفرعي:
حيث أسس المستانفون فرعيا طعنهم على نفس الاسباب المثارة بالاستئناف الاصلي و هي غير مؤسسة قانونا إذ أن دعوى الابطال مخولة لطرفي العقد متى توفرت احدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 311 من ق.ل.ع، و لا تدخل فيها العلة المتمسك بها من الطاعنين لطلب الابطال. و ان من لم يكن طرفا في العقد و تضررت مصلحته يحق له طلب بطلانه، و يترتب عن ذلك ان الحكم المطعون صادف الصواب و طبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما و يتعين التصريح بتأييده.
و حيث يتعين تحميل المستانفين فرعيا الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنهم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل :
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025