Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un bail commercial portant sur un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale dès lors que celui-ci n’est pas affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81860

Identification

Réf

81860

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6535

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6054

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par des personnes publiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et paiement de loyers initiée par une collectivité territoriale. L'appelant contestait cette compétence en invoquant l'exclusion prévue à l'article 2 de ladite loi pour les baux portant sur le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. La cour retient que cette exclusion est strictement subordonnée à la condition que le bien loué soit affecté à l'utilité publique. En l'absence d'une telle affectation pour le local litigieux, celui-ci demeure soumis au régime des baux commerciaux, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être statuée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 9/12/2019 ،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليه يشغل المحل التجاري الكائن بالسوق المركزي حي [العنوان] النواصر المعد للتجارة على وجه الكراء انه امتنع عن أداء واجبات الكراء

ملتمسة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء و المصادقة على الإنذار و فسخ عقد الكراء الرابط بينهما.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون المادة 2 من قانون 16-49 استثنت بصفة صريحة عقود الاكرية التي تدخل في ملك الدولة او الجماعات الترابية. و أن المدعية في النزاع هي الجماعة الترابية للنواصر و بالتالي فهي تمثل الدولة , و المحكمة التجارية غير مختصة للبت في العقود الكرائية التي تكون الجماعة طرفا فيها.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

محكمة الإستئناف.

حيث أسس الطاعن أسباب استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

و حيت انه و إن كانت المادة 2 المتمسك بها من طرف المستأنف تنص على انه لا تخضع لهذا القانون عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية فان ذلك رهين بان تكون تلك الأملاك مرصودة للمنفعة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه , و الحال أن المحل موضوع الكراء غير مرصود للمنفعة العامة و بالتالي تطبق عليه مقتضيات قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي .مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile