Le juge des référés est compétent pour ordonner le rétablissement de la fourniture d’électricité, matière vitale, nonobstant l’existence d’un litige sur le paiement des factures (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81516

Identification

Réf

81516

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6154

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8225/4747

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une coupure motivée par un impayé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du consommateur en ordonnant la reprise du service sous astreinte. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en tranchant une question touchant au fond du droit, la suspension du service étant contractuellement justifiée par l'existence d'une créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance de référé revêt un caractère provisoire et vise à prévenir un dommage imminent. Elle rappelle que la fourniture d'électricité est une prestation essentielle et que sa coupure constitue un trouble dont il appartient au juge des référés de connaître, indépendamment du débat sur l'existence de la créance. La cour considère que le recouvrement de cette dernière doit être poursuivi par les voies de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ل.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الامر عدد 3205 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2019 في الملف رقم 2910/8101/2019 , و القاضي بأمر المدعى عليها بإرجاع مادة الكهرباء للمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء و الذي يشغله محمد عزيز (ا.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

في الشكل: حيث ان المستأنفة بلغت بالأمر الابتدائي بتاريخ 16/08/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها , وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 28/08/2019 , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالي سجل بكتابة ضبط المحكمة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-06-2019 والذي جاء فيه أنه أنه فوجئ زوال يوم 29-5-2019 بقطع التيار الكهربائي عن مكتبه مع أنه سبق له أن أدى في نفس اليوم واجب استهلاكه لهذه المادة و لو أن مبلغ الفاتورة قد انتقل إلى الضعف دون مبرر معقول، وقد نتج عن ذلك توقف الحاسوب عن طبع مختلف المقالات و غيرها من الوثائق المرشحة للطبع و ذلك بالرغم من إنذار الأمر القضائي رقم 4494 بتاريخ 23-10-2018 القاضي على المدعى عليها بتأدية غرامة تهديدية يومية قدرها 500.00 درهم في حالة قيامها بقطع المادة أعلاه، و يضاف إلى ذلك إصرار المدعى عليها على إبقاء الكهرباء مقطوعا عن المدعي قبل حلول عيد الفطر والتمس أمر المدعى عليها بإرجاع التيار الكهربائي إلى مكتبه حالا و تحميلها الصائر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نواب المدعى عليها و التي دفعت فيها بعدم الاختصاص لكون البت في الطلب يقضي بالضرورة البت في استحقاق المدعى عليها مبلغ فاتورة غير مؤداة في حالة امتناع المدعي عن الأداء في تعليق تزويده بالكهرباء إلى حين الأداء و إلغاء الفاتورة الشيء الذي يستلزم بالضرورة الوقوف على بنود دفتر التحملات و علي حقيقة النسبة المستهلكة و ذلك لن يتأتى إلا بإجراء خبرة لتحقيق القيمة الحقيقية هذا من جهة و من جهة ثانية كون المدعي يتقاضى بسوء نية لأنه يعلم أنه لازال مدينا للمدعى عليها بمبلغ 26.756,11 درهم لذا فإنها تلتمس التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا عدم قبول الطلب و احتياطيا جدا برفضه مع تحميل رافعه الصائر، مرفقة جوابها بنسخة لأمر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03-07-2019 حضرها نائب المدعى عليها و أدلى بمذكرة جوابية و تخلف نائب المدعي و أدلى بوثائق فحجزت القضية للتأمل ليصدر الامر المطعون فيه بتاريخ 05-07-2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة شركة (ل.) اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , خرق الامر المطعون فيه للمادة 149 من ق.م.م , لكونها بتت خارج اختصاص قاضي المستعجلات لكونه مس بجوهر الحق و وفر حماية غير قانونية للمستانف عليه الذي لا زال مدينا للعارضة بمبلغ 26979.03 درهم عن استهلاكه لمادتي الماء و الكهرباء , و سبق له ان تقدم بدعوى الغاء الفاتورة امام القضاء الاستعجالي صدر بخصوصها امر في الملف رقم 3702/8101/2018 بعدم الاختصاص , و ان غاية المستانف عليه التهرب من اداء الديون التي بذمته للعارضة و قام برفع نفس الدعوى بتاريخ 23/10/2019 في نفس الموضوع و تمت الاستجابة لطلبه و تم اعادة تزويده بمادة الكهرباء الا انه لم يسوي وضعيته المالية ليبقى القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في الطلب.كما ان الامر المطعون فيه خرق البند 30 من عقد الاشتراك و الفصول 230 من ق.ل.ع و 50 من ق.م.م فالمستانف عليه لم يثبت قيامه بكل التزاماته تجاه العارضة و خلو ذمته في مواجهتها , و للعارضة حق فسخ عق الاشتراك عند عدم اداء المبالغ المستحقة لها , و المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه لم تعلل امرها بخصوص فاتورة الاداء , ملتمسة قبول استئنافها شكلا و موضوعا بالغاء الامر المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي و احتياطيا برفض الطلب.

مرفقة مقالها بنسخة من الامر , و طي تبليغ , و امرين صادرين عن نفس المحكمة , و نسخة من عقد الاشتراك , و نسخة من كشف حساب المبالغ الغير المؤداة.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليه الذي ورد فيه بعدم قبول الاستئناف لكون الامر يهدف الى الحكم ثانية بنفس الامر فقد قضى في الملف رقم 4560/8101/2018 و لفائدة العارض بارجاع مادتي الماء و الكهرباء على وجه الاستعجال الى عنوانه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم برسم كل يوم تاخير عن الاداء من تاريخ تبليغ الامر , الذي ايد استئنافيا و صار نهائيا , و ان الاستئناف لا يجوز استئناف من جديد بعدما صار نهائيا , ملتمسا رفض الاستئناف و تحميل المستانفة الصائر.

و بناء على حجز الملف للمداولة لجلسة 19/11/2019 , و اخراجه لضم الملف الاستئنافي المقدم من طرف المستانف عليه بخصوص نفس الامر موضوع الاستئناف الحالي و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/07/2019 مع ادراجه بجلسة 03/12/2019.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 03/12/2019 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم توصل نائب المستأنفة و رجوع شهادة تسليم نائب المستأنف عليه بملاحظة انه بعد انتقال المفوض القضائي وجد المحل مغلقا , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث انه خلافا للأسباب المتمسك بها من المستأنفة , فاستنادا لما نصت عليه المادة 21 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , و باعتبار ان الامر الاستعجالي المطعون فيه ذو طبيعة وقتية , و غايته رفع الضرر الحاصل للمستأنف عليه باعتبار ان مادة الكهرباء مادة حيوية لمباشرة الاعمال و الحياة اليومية و تيسيرها , و بغض النظر عن قيام المديونية الناتجة عن عدم اداء مقابل استهلاكها ما دام انه بالإمكان الاجبار على ذلك بالطرق القضائية , فتدخل قاضي المستعجلات يبقى مبررا و اختصاصه قائما , و يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه وفقا لما ذكر يكون الامر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile