Réf
81448
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6082
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/8205/5205
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Succession, Sortie d'indivision, Rapport d'expertise, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage judiciaire, Mise à prix, Licitation, Indivision, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la titularité du fonds et de l'évaluation de sa valeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et la répartition du produit entre les cohéritiers, en se fondant sur une seconde expertise judiciaire pour fixer la mise à prix. L'appelant contestait la propriété indivise du fonds en invoquant un droit locatif propre et une cession verbale à son profit, et critiquait subsidiairement le rejet de sa demande d'indemnisation pour travaux ainsi que le choix de cette expertise. La cour écarte le moyen relatif à la propriété, retenant que le fonds est dévolu par succession à l'ensemble des héritiers et que la prétendue cession verbale n'est étayée par aucun élément de preuve. Elle rejette également la demande d'indemnisation, faute pour l'appelant de justifier des dépenses alléguées. La cour valide enfin l'expertise retenue par le premier juge, considérant qu'elle repose sur une étude de marché objective et que sa contestation par l'appelant n'est assortie d'aucun grief sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم محمد (ج.) بواسطة نائبه الأستاذ حفيظ (ع. م.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/9/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2616 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1140/8205/2018 بتاريخ 08/7/2018 و القاضي ببيع الأصل التجاري المشاع بين ورثة (ج.) أحمد بثمن افتتاحي قدره 1.000.000,00 درهم عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة و قسمة منتوج البيع على الورثة بحسب مناب كل واحد منهم وفق الفريضة الشرعية بعد أداء جميع المصاريف و الديون المتعلقة بالأصل التجاري و باعتبار الصائر امتيازي من عملية البيع.
في الشكل :
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 03/9/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال و بادر إلى استئنافه بتاريخ 17/9/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي ادريس (ج.) أصالة عن نفسه و نيابة عن إخوته الأشقاء عبد العزيز (ج.)، عبد السلام (ج.) و لطيفة (ج.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 22/3/2018 يعرض فيه أنه و باقي منوبيه ورثوا مع المدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط الحامل للسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] و المصرح به منذ 07/4/1980 و المخصص لبيع الملابس الجاهزة و أنه و باقي منوبيه يرغبون في الخروج من حالة الشياع و التمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المادية و المعنوية مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه المقدمة التي أرفقها بإنذار و محضر تبليغه و نسخة طبق الأصل من رسم إراثة و وكالتين.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن المدعين لم يدلوا بسند تملكهم للمحل موضوع الدعوى و في الموضوع أوضح أنه يكتري المحل موضوع النزاع من مالكيه ورثة المرحوم الحسن (ر.) و التمس عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا رفضه موضوعا و أرفق مذكرته بنسخة تبليغية لحكم.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم و التي اوضح بموجبها ان الأصل التجاري كان مملوكا لمورثهم و أن الحكم المدلى بنسخته لا يفيد تملك المدعى عليه للأصل التجاري و أن التجديد جاء بناء على توكيل خاص من طرف والده مورثهم المالك للأصل التجاري و أن السجل التجاري يحمل اسمه. و أرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من تصريح لدى السجل التجاري و شهادة تشطيب من السجل التجاري و نسخة طبق الأصل من تصريح لدى السجل التجاري و شهادة ضريبية.
و بناء على تبادل المذكرات حيث أكد كل طرف ما سبق.
و بناء على المذكرة المرفقة بطلب إصلاحي و المؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي التمس بموجبها الإشهاد له بإصلاح المسطرة مع الخروج من حالة الشياع و إجراء قسمة بتية بينهم لفرز أنصبة المالكين على الشياع و في حالة استحالة ذلك الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري مع إجراء خبرة و الحكم وفق الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/11/2018 و القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد الحسين كرومي الذي خلص في تقريره إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بالمزاد العلني في مبلغ 579.000,00 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها ان الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية و ان القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع الدعوى لا تقل عن 2.000.000,00 درهم و التمس تحديد الثمن الافتتاحي في مبلغ 2.000.000,00 درهم و احتياطيا إجراء خبرة مضادة.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن المحل حيث الأصل التجاري تعود ملكيته بنسبة النصف لكل من ورثة (ر.) لحسن و مديرية أملاك الدولة و أن ورثة (ر.) باستثناء أحمد و السعدية باعوا له و زوجته و ولديهما واجبهم فيه و بالتالي فالدعوى معيبة من الناحية الشكلية لعدم إدخال مالكي العقار فيها و احتياطيا التمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بعد خصم واجب الإصلاحات و تجهيزات و سلع و تكاليف ضريبية و المحددة في مبلغ 170.000,00 درهم من ثمن البيع لفائدته و تمكينه من نصيبه الشرعي في الباقي. و أرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من إشهاد بتنازل عن حق الكراء و من عقد شراء و نسخة رخص بناء و نسخة التزام و نسخ وصولات ضريبية.
و بناء على تبادل المذكرات بين الطريف حيث أرفق المدعي بواسطة نائبه مذكرته بصورة رسم عدلي.
و بناء على الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 04/3/2019 و القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد القيام بها للخبير السيد عبد اللطيف عمارة و الذي خلص في تقريره إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بالمزاد العلني في مبلغ 1.000.000,00درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي التمس بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة الثانية و تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ 1.500.000,00 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي التمس بموجبها استبعاد الخبرة الثانية و الحكم بخبرة مضادة.
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به بعلة أن الأصل التجاري موضوع الدعوى مسجل باسم مورث طرفي الدعوى منذ 07/4/1980 قبل أن يتم التشطيب عليه بسبب الوفاة، و أنه ليس من شأن تجديد عقد كراء العقار المستغل فيه الأصل التجاري أن يؤثر على حقهم الثابت لهم قانونا، و الحال أنه سبق له خلال المرحلة الابتدائية أن أثار أنه يكتري العقار المذكور من ورثة المرحوم الحسن (ر.) و أدلى بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بتجديد عقد الكراء الرابط بينهم، و أن والده مورثهم سبق له أن فوت له عن طريق عقد شفوي حق كراء المحل من طرف مالكيه الأصليين بجميع عناصره المادية و المعنوية مما يخول له الحصول على رخصة إصلاحه بتاريخ 18/4/1979 و هي الدفوع التي لم يأخذها الحكم المستأنف بعين الاعتبار.
كما يعيب المستأنف على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به بخصوص خصم مبلغ 70.000 درهم من ثمن البيع مقابل الإصلاحات المدخلة على المحل موضوع الدعوى لعدم الإثبات و الحال انه سبق و أدلى برخصة إصلاحه كما أدلى بنسخة الحكم تثبت العلاقة الكرائية بينه و بين ورثة (ر.) مالكيه الأصليين و تثبت تواجده بالمحل و استغلاله له بصفة انفرادية.
كما يعيب المستأنف على الحكم المستأنف استبعاده للخبرة الأولية المنجزة من طرف الخبير كرومي دون تعليل فيما اعتمد الخبرة الثانية رغم عدم موضوعيتها لعدم اعتماد عناصر الأصل التجاري بصريح تصريح الخبير الذي اعتمد معطيات من السوق الحقيقي للمعاملات التجارية لأصول تجارية أخرى مما جل طابع الغلو هو الغالب عليها، و التمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا بتعديله و ذلك باعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحسين كرومي و ذلك بعد ملاحظة الإصلاحات المدخلة على المحل من تحسينات و تجهيزات و سلع و خصمها من ثمن البيع، و احتياطيا جدا إجراء خبرة جديدة تتسم بالموضوعية و النزاهة و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/11/2019 و التي أوضحوا بموجبها أن البيع الشفوي للأصل التجاري موضوع الدعوى لا يرتكز على أساسا و أن المستأنف لم يدل بما يفيد موضوعية الخبرة الأولية و ان الخبرة الثانية جاءت متسمة بالموضوعية اللازمة لاعتمادها عناصر موضوعية و واقعية و التمسوا رد طلبات المستأنف و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لكونه معللا تعليلا قانونيا و واقعيا.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/12/2019 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم توصله بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه لمحل المخابرة معه بدائرتها فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما أثاره المستأنف من كونه يكتري العقار موضوع الدعوى من ورثة المرحوم الحسن (ر.)، فإن موضوع الدعوى يتعلق بالخروج من حالة الشياع القائمة في الأصل التجاري المملوك للمستانف و المستانف عليهم شياعا عن طريق الإرث المنجر لهم من والدهم أحمد (ج.) الذي كان يملكه قيد حياته منذ 07/4/1980 قبل أن يتم التشطيب عليه منه بتاريخ 30/10/2017 حسب الثابت من شهادة التشطيب من السجل التجاري، كما أن ما جاء في استئنافه من كون والده المذكور قد فوته -الأصل التجاري موضوع الدعوى- له ليس بالملف ما يثبته، الأمر الذي يكون معه ما جاء في الاستئناف بخصوص ما ذكر غير ذي أثر.
و حيث إنه فيما يخص المبلغ المخصوم من ثمن البيع مقابل الإصلاحات المدخلة على المحل موضوع الدعوى، فإن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف لم تجد من بينها ما يفيد أنه أنفق المبالغ المطالب بها في تكاليف و نفقات الأصل التجاري موضوع الدعوى الأمر الذي يكون معه ما أثير بخصوص ما ذكر غير ذي أساس.
و حيث فيما يخص اعتماد الخبرة الثانية و استبعاد الخبرة الأولى دون تعليل فإنه دفع مردود على اعتبار أن المستأنف لم يطعن في الخبرة الثانية بأي طعن جدي و اكتفى بالقول بعدم موضوعيتها دون إبراز ذلك سيما و ان المحكمة باستقرائها لما جاء في مضامين الخبرة المعتمدة تبين لها أنها أحاطت بموضوع الدعوى بحيث أن الخبير منجزها أجرى دراسة ميدانية تقويمية عن المحلات المتواجدة حيث يتواجد الأصل التجاري موضوع الدعوى ليخلص إلى تحديد ثمنه بكل دقة الأمر الذي يجعلها تتمتع بالموضوعية الكافية لاعتمادها و يكون بالتالي ما اثير بخصوصها غير ذي أساس.
و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025