La notification d’un jugement par curateur est nulle si le demandeur omet de l’effectuer à l’adresse réelle du défendeur, découverte suite aux recherches menées par le ministère public (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81380

Identification

Réf

81380

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6009

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4062

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 451 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 491 - 492 - 496 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et condamné le débiteur. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la notification du jugement, le créancier n'ayant pas procédé à la signification à sa nouvelle adresse pourtant identifiée par le ministère public au cours de la procédure par curateur. La cour retient que la procédure de notification est viciée dès lors que le créancier, informé de l'adresse réelle du débiteur suite aux recherches menées par le parquet, s'est abstenu de lui notifier le jugement à cette dernière adresse. Elle en déduit, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la notification est nulle et que le délai d'appel n'a par conséquent jamais couru, rendant le recours recevable. Cependant, statuant au fond, la cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des relevés de compte, faute pour le débiteur de les avoir contestés en temps utile ou de rapporter la preuve du paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد أحمد (ب.) بواسطة دفاعه الاستاذ زكرياء (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/7/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/6/2018 تحت رقم 6061 في الملف رقم 3900/8210/18 و القاضي عليه بأدائه لفائدة البنك مبلغ 1.542.605,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و بتحميله الصائر و برفض الباقي.

في الشكل:

حيث دفع المستانف عليه بنك (ش.) بكون الاستئناف قدم خارج القانوني على اعتبار ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بالاستئناف بتاريخ 26/11/18 عن طريق القيم كما انه علق بالسبورة المخصصة للاعلانات القضائية بتاريخ 28/11/18 و نشر بجريدة الاحداث المغربية بتاريخ 7/12/18 في حين أن الاستئناف لم يقدم الا بتاريخ 31-7-19.

و حيث إن من بين الدفوع التي يتمسك به المستانف في مقاله الاستئنافي الطعن في إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه و أنه بالرجوع الى ملف التبليغ و بعد رجوع شهادة التسليم بملاحظة أنه انتقل من العنوان حسب تصريح حارس المنطقة علما ان العنوان يتعلق بزنقة [العنوان] استصدر البنك أمرا بتعيين قيما و فعلا بلغ القيم الذي قام في إطار اتمام مسطرة القيم طلب مساعدة النيابة العامة للبحث عنه حيث رجع محضر التحريات الصادر عن منطقة امن الدار البيضاء، دائرة عين الذئاب مفاده أن المعني بالامر لا زال يقطن بتجزئة [العنوان] و هو ما يفيد أن البنك كان يستعمل عناوين يعلم مسبقا أنه لا يتواجد بها المستانف مما يكون معه التبليغ غير صحيحا و باطلا و بالتبعية فإن باقي الاجراءات تكون باطلة.

و حيث إن هذه المحكمة و للتاكد من صحة و سلامة هذه الاجراءات قررت الاطلاع على ملف التبليغ عدد 3990/8401/18 فتبين لها صحة ما عابه المستانف بخصوص هذا الشق إذ أن المستانف عليه باشر إجراءات تبليغ المستانف بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء حيث افيد عنه انه انتقل من العنوان منذ مدة حسب تصريح حارس المنطقة بدعوى أنه يكتري المحل للاجانب، و بعد ذلك تقدم دفاع البنك بطلب رام الى تعيين قيم قصد تبليغ الحكم و هو ما تمت الاستجابة اليه بمقتضى الامر عدد 28096 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/18 و فعلا بلغ القيم السيد عبد الله (ب.) و هذا الاخير و في إطار اتمام مسطرة القيم طلب مساعدة النيابة العامة للبحث عن المستانف بعنوانه حيث رجع محضر التحريات المؤرخ في 23/1/19 الصادر عن منطقة من الدار البيضاء انفا بإفادة أن المعني بالامر لا زال يتواجد بالعنوان الكائن بتجزئة [العنوان].

و أنه و حسب وثائق الملف أنه و بعد رجوع المحضر المذكور بالإفادة اعلاه فإن المستانف لم يعمد الى تبليغه بالحكم في هذا العنوان الاخير و هو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.m و مؤداه أن التبليغ الذي يتمسك به المستانف عليه و الدفع بأن الاستئناف قدم خارج الاجل القانوني لا أساس له و يتعين رده. و اعتبار ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

و حيث أن المقال الاصلاحي المقدم من طرف المستأنف بواسطة دفاعه رفقة مذكرته التعقيبية لجلسة 22/10/19 و الرامي الى الاشهاد له بتوجيه مقاله الاستئنافي بحضور رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء بدوره مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه البنك تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 11-4-2018 عرض فيه أنه دائن للمستانف بمبلغ 1.542.605،62 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي حسب الثابت من كشف الحساب الموقوف 4-4-2018 و ان امتناعه عن الأداء الحق به اضرارا فادحة ،لاجله يلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته اصل الدين المذكور و الفوائد البنكية و احتياطيا بشموله بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب 4-4-2018 الى غاية الاداء الفعلي و مبلغ 15000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

و ارفق الطلب بكشف حساب ، طلب تبليغ إنذار و محضر تبليغ .

و بعد تخلف المستانف عن الحضور رغم التوصل اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الإستئناف

حيث يدفع المستانف بأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في إصدار حكمها على ما أسمته كشف حساب .

وحيث أنه إذا كان كشف الحساب وسيلة إثبات وفق مقتضيات الظهير المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، فإنه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى من طرف المستأنف عليه فإنه غير مطابق للمقتضيات المذكورة أعلاه ، كما انه لا يبين بشكل واضح سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها طبقا للمادة 496 من مدونة التجارة، هذا إضافة إلى كون العارض لم يكن يتوصل بالكشوفات الحسابية بصفة نظامية طبقا للمادة 491 من نفس المدونة ، مما يتعين معه عدم إلزامه بمضمون تلك الكشوفات .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليه ضخم الرصيد السلبي للعارض بالفوائد و التأخيرات رغم أن الحساب كان متوقف لمدة كثيرة، إلا أنه لم يقم بتوقيفه إلا بتاريخ 2018/ 04 / 04 وذلك خلافا للمادة 503 من مدونة التجارة والتي تم تعديلها وتتميمها بالقانون رقم 12-134.

و يكون الكشف الحسابي المعتمد غير قانوني ويجب استبعاده لكل ما تمت إثارته أعلاه، وبالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه.

- من حيث طلب الطعن في إجراءات التبليغ :

إن العارض يطعن كذلك في جميع إجراءات التبليغ المتعلقة بالملف ذلك انه لم يكن على علم بالمسطرة الرائجة ولا بالحكم المطعون في إجراءاته إلا بعد محاولة البنك تنفيذ مقتضياته بعنوان العارض المبسوط أعلاه، في حين أن باقي الإجراءات تمت بعنوان آخر بسوء نية حتى يتسنى للمطعون ضده الحصول على حكم نهائي وبالتالي سند تنفيذي بطريقة غير قانونية ، وهو ما سيتم توضيحه أدناه:

من حيث اجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسات :

إن المطعون ضده ضمن مقاله الافتتاحي زنقة [العنوان] الدار البيضاء كعنوان للعارض، وان المحكمة التجارية صرحت على كون العارض تخلف رغم التوصل.

إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف نجد أن المحكمة وبعد رجوع الاستدعاء بكون العارض انتقل من العنوان ، قررت تنصيب قيم في حقه، حيث نجد محضرين لجواب القيم مفادهما أن العارض انتقل من العنوان.

و حيث إن الفصل 39 من ق م م ينص في إحدى فقراته على أن القيم يبحث عن الطرف بمساعدة نيابة العامة والسلطات الادارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه .

إلا أنه بالرجوع إلى جواب القيم فهو مخالفا لمقتضيات الفصل 39 المذكورة أعلاه، إذ لا وجود فيه لأي استعانة أو مساعدة للنيابة العامة أو السلطات الإدارية ، مما يجعل من مسطرة القيم مسطرة مخالفة للقانون وهو ما سارت عليه العديد من القرارات الصادرة سواء عن هاته المحكمة أو عن محكمة النقض .

أضف كذلك أن المحكمة التجارية وبعد قرارها بتعيين قيم ، وبعد رجوع جوابه قررت إعادة استدعاء العارض بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، حيث رجعت شهادة التسليم بملاحظة مفادها : " رفض التوصل من طرف حارس الفيلا الذي رفض الإدلاء باسمه وهو ابيض اللون متوسط البنية والقد سنه حوالي 50 سنة "

و انه وبغض النظر عن كون هذا العنوان لا يخص العارض ولا علاقة له به، فإن التبليغ أعلاه هو تبليغ غير قانوني، إذ بدون الإفصاح عن الاسم والصفة لا يجوز تسليم التبليغ لمن وجد بموطن المراد إعلانه، إذ يعد بذلك بمثابة عدم وجود احد يصح له قانونا تسلم الإعلان بالموطن .

و أنه وطبقا للفصل 39 من ق م م يتوجب الاعتبار رفض التوصل تبليغا صحيحا الإدلاء والتصريح بالاسم والصفة بالنسبة للشخص الذي يصح التبليغ إليه بالموطن نيابة عن المراد إعلانه.

وبالتالي يشترط لاعتبار الرفض بمثابة تبليغ صحيح ، أن يصدر عن شخص معلوم الهوية بتصريحه باسمه وصفته للتثبت من صلاحيته لاستيلام الإجراء موضوع التبليغ، فإذا رفض الإفصاح عن هويته اعتبر ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسليم التبليغ إليه، وهذا ما دأب عليه العمل القضائي وسارت عليه الاجتهادات القضائية كالقرار عدد 617 الصادر عن محكمة النقض وكذا القرار عدد 442 الصادر في الملف عدد 129/96 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 49 الصفحة 48 والأمثلة كثيرة.

الشيء الذي يكون معه تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة تبليغ غير قانوني وباطل .

بخصوص تبليغ الحكم :

حيث إن المطلوب ضده بنك (ش.) بادر إلى تنفيذ الحكم المطعون فيه على أساس أنه تم تبليغه للعارض بصفة قانونية وبعد القيام بإجراءات القيم والإشهار والتعليق إلى غير ذلك ، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق ملف التبليغ وبعد رجوع شهادة التسليم بملاحظة أن المعني بالأمر انتقل من العنوان منذ مدة حسب تصريح حارس المنطقة بدعوى انه يكتريها للأجانب ، علما أن العنوان يتعلق بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، استصدر البنك أمرا قضائيا بتعيين قيم في حق العارض قصد تبليغه الحكم موضوع الدعوى ، وفعلا بلغ القيم السيد عبد الله (ب.)، هذا الأخير وفي إطار إتمام مسطرة القيم كما هو منصوص عليها قانونا طلب مساعدة النيابة العامة للبحث عن العارض بعنوانه الحقيقي والمضمن بالمقال الحالي وهو تجزئة [العنوان] ، و انه بناء على إرسالية النيابة العامة رجع محضر التحريات الصادر عن منطقة أمن الدار البيضاء دائرة عن الذئاب مفاده أن المعني بالأمر لازال يقطن بالعنوان المذكور.

وهذا يفيد أن المطلوب ضده كان يستعمل عناوین يعلم مسبقا أن العارض لا يتواجد بها ، وانه عندما قامت الضابطة القضائية بالتحري بناء على تعليمات النيابة العامة خلصت إلى كون العارض لازال يقطن بعنوانه ، الشيء الذي يجعل التبليغ بواسطة القيم تبليغا غير صحيحا وباطلا وبالتبعية ، فإن باقی الإجراءات تكون باطلة كذلك .

الشيء الذي يكون معه محقا في التقدم بطلب الطعن في إجراءات التبليغ .

لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبوله .

* من حيث طلب الطعن في إجراءات التبليغ :

وبعد ضم ملف التبليغ عدد 3990/8401/2018 ، القول بكون إجراءات التبليغ هي إجراءات باطلة والحكم تبعا لذلك بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد البث فيه من جديد مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و أدلى بنسخة طبق الأصل للحكم الابتدائي - بصورة لمحضري القيم- صورة لشهادة تسليم رفض توصل الحارس بالاستدعاء لحضور الجلسة و صورة لمراسلات بين النيابة العامة والضابطة القضائية تتضمن محضر تحريات بوجود العارض بعنوانه .

و بجلسة 24/9/2019 أدلى رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة بمذكرة جواب جاء فيها إن مقال الاستئناف تقدم به الأستاذ زكريا (م.) نيابة عن المستأنف أحمد (ب.) من أجل الطعن في إجراءات التبليغ وفي مقتضيات الحكم عدد 6061 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2018 في الملف التجاري عدد 3900/8210/2018 .

و أن هذا المقال وجه بحضور رئيس كتابة الضبط بصيغة " رئيس كتابة الضبط هذه المحكمة ".

و أن ملف التبليغ موضوع الطعن لم يفتح إلا أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن شعبة تبليغ الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية هي من هيكلة المحكمة المذكورة وضمن مصالحها طبقا للتنظيم الهيكلي لكتابة الضبط وطبقا لدرجة التقاضي.

و كان من المفترض توجيه مقال الاستئناف بحضور رئيس كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة الحكم وهي المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتباره صاحب الاختصاص في هذا الإطار وليس رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

لذلك يلتمس رد المقال واعتباره قد وجه في غير محله والحكم بإخراج رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من القضية للعلل السابقة .

و بنفس الجلسة أدلى دفاع البنك بمذكرة جواب جاء فيها ان الاستئناف غير مقبول شكلا فضلا على كونه لا يرتكز على اساس ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار

1 أساسا : حول عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل :

ان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف بتاريخ 26/11/2018 عن طريق القيم في حقه كما انه علق بالسبورة المخصصة للاعلانات القضائية بتاريخ 28/11/2018 كما نشر بجريدة الاحداث المغربية بتاريخ 7/12/2018 ، و ان المقال الاستئنافي لم يودع إلا بتاريخ 31/7/2019.

و يتضح جليا ان الطاعن قدم استئنافه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 18 من قانون احداث المحاكم التجارية .

وحيث ان محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت في قرار حديث صادر بتاريخ 23/3/2004 ما يلي :

" وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنين بتاريخ 26/4/2002 في حين انهما لم يبادرا الى استئنافه الا بتاريخ 29/5/2002 وهو ما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط على المقال الاستئنافي .

وحيث انه بذلك يكون الاستئناف قد وقع خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تنص على انه تستأنف الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية

داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف "

( قرار محكمة الاستئناف بالتجارية بالدار البيضاء رقم 958/2004 الصادر بتاريخ 23/3/2004 في الملف عدد 2037/2002/9 )

وحيث ان العارض حصل على شهادة بعدم الاستئناف وباشرت اجراءات تنفيذ الحكم المطعون فيه .

وحيث ان الحكم المستأنف اصبح بذلك نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به عملا بأحكام الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يجدر بالتالي التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف.

II احتياطيا : حول عدم ارتكاز الاستئناف على أساس

1 حول صحة اجراءات التبليغ :

أ بخصوص اجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة :

لكن حيث خلافا لمزاعم المستأنف ، فان اجراءات تبليغه للجلسة اجراءات تمت وفق ما يقتضيه القانون وبعنوانه الذي جعله موطنه المختار اثناء التعاقد معه ولئن انتقل منه فهذا شأنه ولا دخل للبنك العارض فيه مادام أنه لم يتم اشعاره من طرف المستأنف بعنوانه الذي انتقل اليه.

و اكثر من ذلك تم سلوك مسطرة القيم في حقه ولما اتضح للمحكمة عنوان اخر صرفت النظر عن مسطرة القيم وقررت استدعائه في العنوان الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء وبالتالي تم استدعائه به ورفض مستخدمه التوصل وتبعا لذلك فإجراءات التبليغ في مواجهته هي اجراءات تمت وفق ما يقتضيه القانون وهو ما عاينه الحكم المتخذ مصادفا في ذلك الصواب

و يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف لعدم ارتكازها على اساس

ب بخصوص اجراءات تبليغ الحكم :

ان منازعة المستأنف في اجراءات تبليغه بالحكم المستأنف على غرار منازعته في اجراءات تبليغه للجلسة هي منازعة مردودة عليه سيما وانه يدعي ان اجراءات القيم غير صحيحة والحال ان المحكمة لا يمكن لها ان تصدر حكمها الا بعد معاينة استنفاذ اجراءات التبليغ وفق ما يقتضيه القانون.

و في جميع الاحوال ، فان المستأنف بلغ بالحكم في شخص القيم المنصب في حقه مع العلم انه بلغ للجلسة في شخص مستخدمه وتخلف عن الحضور مثلما عاين ذلك الحكم المستأنف مصادفا في ذلك الصواب.

و من جهة أخرى ، فان البنك العارض باشر اجراءات الحجز في مواجهة المستأنف منذ 3/5/2018 بعنوانه الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء ووجد مأمور الاجراء حارس المعني بالامر ورفض هذا الاخير السماح للمفوض القضائي بالدخول.

و ان العبرة بكون المستأنف على علم بصدور حكم في مواجهته ولأدل على ذلك انه بوشرت اجراءات تنفيذ هذا الحكم في عنوانه الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء بعد صيرورة الحكم نهائي وحصول البنك على شهادة بعدم الاستئناف اذ ان مأمور اجراءات التنفيذ وجد زوجة المعني بالأمر السيدة نورة (س.) هذه الاخيرة تقدمت بمقال رام الى اثارة صعوبة في التنفيذ على اثر حجز منقولات المنفذ عليه وهو زوجها .

و رغم علم المستأنف بكل الاجراءات والمساطر المباشرة في مواجهته لم يبادر الى اداء الدين المتخلذ بذمته وحتى في الطور الاستئنافي اقتصر على المنازعة في اجراءات التبليغ والمنازعة في المديونية دون الادلاء بما يفيد اداء الدين المتخلذ بذمته.

و في غياب ادلاء المستأنف بما يفيد ابراء ذمته من الدين ، فان منازعته تبقى مردودة عليه وفي جميع الاحوال، فان الاستئناف الحالي غير مرفق بأية وثيقة تعزز مزاعم الطاعن الشيء الذي يجعله مردود عليه.

2 حول عدم جدية المنازعة في المديونية :

حيث زعم المستأنف ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت في اصدار حكمها على كشف حساب وان هذا الكشف غير مطابق للمادة 492 من مدونة التجارة وانه لا يبين سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها طبقا للمادة 496 من مدونة التجارة وانه لم يكن يتوصل بكشوفات الحساب بانتظام طبقا للمادة 491 من نفس القانون وانه يتعين عدم الزامه بمضمون تلك الكشوف.

لكن حيث خلافا لمزاعم المستأنف ، فان محكمة الدرجة الاولى لئن اعتمدت على كشوف الحساب ، فانها عاينت ان هذه الكشوف تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف انه نازع في البيانات والتقييدات في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما.

و ان المستأنف لم يسبق له ان نازع في كشوف الحساب منذ تعاقده مع البنك العارض الى غاية استصدار حكم في مواجهته ارتأى ان ينازع فيه منازعة سلبية فحسب مادام انه لم يثبت عكس ما ضمن فيه ولم يثبت اداء الدين المتخلذ بذمته.

و ان مجرد المنازعة السلبية في كشوف الحساب لا تشكل مبررا لابطال الحكم المستأنف الذي صادف الصواب وعاين ان كشف الحساب المدلى به يفيد ان المستأنف مدين للبنك بمبلغ 1.542.605,62درهم .

فضلا عن ذلك ، فان كشف الحساب المدلى بها من طرف البنك مطابق للمادة 156 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة ولدورية والي بنك المغرب.

وحيث ان المستأنف لم يسبق له ان نازع في الكشف الحسابي ولم يسبق له ان راسل البنك العارض بهذا الخصوص واحتج على ما ضمن به لكن عند مقاضاته واستصدار حكم في مواجهته قضى عليه بالاداء اقتصر على مجرد المنازعة السلبية فيه بغية المماطلة والتسويف ليس الا .

وحيث من جهة أخرى اجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا المجلس الأعلى على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزبون المدين المقامة عليه دعوى الاداء .

وحيث ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارا حديثا بتاريخ12/2/2008في الملف عدد4441/2007/8 اعتبرت فيه ما يلي :

" ... واعتماد على ادعاءات المستأنف عليها فان ذلك مردود على اعتبار ان المشرع في الفصل492 من م ت أكد على ان كشف الحساب وسيلة اثبات وفق المادة106 من ظهير 6-7- 93 والذي حل محله الفصل 118 من ظهير 14/2/2006بتنفيذ القانون رقم03/94المتعلق بمؤسسات الائتمان اكد على ان كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر حجة في الميدان القضائي وجعل عبء اثبات عكس ما هو مدون بتلك الكشوف على الزبون الذي ينازع ... "

و حيث يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف لعدم ارتكازها على اساس وتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت ابتدائيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile