Arrêt d’exécution : La résiliation amiable d’un bail commercial sans réserve sur les loyers ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation à leur paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80750

Identification

Réf

80750

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5688

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8109/341

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable du bail. La débitrice soutenait que la conclusion de cet acte sans réserve expresse sur les loyers antérieurs emportait présomption de paiement et devait faire obstacle à l'exécution, en invoquant par analogie les dispositions de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en jugeant que la résiliation amiable d'un bail ne vaut ni quittance des sommes dues, ni renonciation du bailleur à sa créance. Elle considère que les arguments soulevés ne constituent pas un motif justifiant la suspension de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 22/10/2019 تقدمت السيدة غزلان (ف.) بواسطة نائبها الأستاذ مجالي (أ.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2019 تحت عدد 2744 في الملف عدد 2834/8207/2019 والقاضي: بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 56.000,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن الفترة من فاتح يونيو 2018 إلى متم دجنبر 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحديد الاكراه البدني في الادنى.

وأنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على كون أن عقد الكراء قد تم فسخه بتاريخ 24/12/2018 ودون تحفظ بخصوص الواجبات الكرائية، و أن عقد الفسخ لا يشير إلى مديونيتها بأي مبلغ و إلا لما كان قد اقدم المطلوب ضده على توقيع فسخ عقد الكراء . وأن مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع تنص على ما يلي : " إذا كان المتلزم به ايرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الاداءات الدورية ، فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله".

و ارفقت المقال ب : نسخة من مقال الاستئناف – نسخة من الحكم المراد ايقاف تنفيذه – صورة عقد كراء – نسخة من فسخ عقد الكراء محل تجاري – نسخة من وكالة عامة .

و أجاب المطلوب ضده بواسطة نائبه أن الطالبة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ الكرائية المطالب بها وأن فسخ عقد الكراء بدون تحفظ لا يعني أن الطالبة أدت المبالغ المتخلذة بذمتها ملتمسا رفض الطلب و تحميل رافعته الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/11/2019 حضرتها الاستاذة (ر.) عن الاستاذ (ا.) و أدلت بمذكرة الجواب أعلاه حازت الاستاذة (م.) عن الاستاذ مجالي (أ.) نسخة منها و التمست مهلة، و طبقا للفقرة 4 من الفص 147 من ق.م.م تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه و ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile