Saisie-arrêt – La demande de mainlevée est rejetée lorsque le débiteur invoque une saisie conservatoire sur un immeuble dont il n’est pas propriétaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80711

Identification

Réf

80711

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5675

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4828

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la suffisance de la garantie de substitution proposée par la société débitrice. L'appelante soutenait qu'une saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier constituait une garantie suffisante pour le créancier, justifiant la levée de la mesure d'exécution sur ses avoirs. Après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par deux personnes physiques faute pour elles d'avoir été parties en première instance, la cour relève que la société débitrice n'est pas propriétaire du bien immobilier objet de la saisie conservatoire. Elle en déduit que cette dernière ne pouvait valablement se prévaloir d'une sûreté grevant le patrimoine d'un tiers pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses propres comptes. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنفين شركة (ر. ف.) و السيدين محمد (ر.) و عمر (ر.) , بواسطة نائبهم الأستاذ رضوان (ر.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفوا بمقتضاه الامر الاستعجالي عدد 5107 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 في الملف رقم 4922/8107/2018 , و القاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعية.

في الشكل:

و حيث ان الاستئناف كطعن من الطعون العادية , انما هو مخول لطرفي الحكم او الامر الابتدائي موضوعه , و كذا لخلفهما الخاص او العام.

و حيث ان طرفي الامر الاستعجالي موضوع الطعن هما من جهة المستأنفة الاولى و من جهة اخرى المستأنف عليها , في حين ان المستأنفين السيدين عمر (ر.) و محمد (ر.) لم يكونا ضمن اطراف النزاع الابتدائي , مما يتعين معه عدم قبول استئنافهما شكلا.

و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالأمر المطعون فيه , مما يجعل مقالها الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ر. ف.) تقدمت امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بمقال افتتاحي عرضت من خلاله انها مدينة للمستانف عليه بمبلغ 1399705897.00 درهم , و ان هذا الاخير تقدم في مواجهتها بمقال رام الى الاداء و حصل على امر باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك له موضوع الانذار العقاري عدد 1791/8516/2018 , كما حصل على امر بإجراء حجز بين يدي بنك (ق. ع. س.) , و انه ما دامت حقوقه محفوظة بالحجز على العقار , فانها التمست الحكم برفع الحجز المنصب على حسابها البنكي المفتوح بين يدي البنك اعلاه.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه التي جاء فيها كون العارضة لا تملك في العقار سوى نسبة 14/96 و انه مثقل بعدة رهون , و بذلك لا تكون حقوق البنك مضمونة , و التمس نظرا لعدم انقضاء المديونية و رفض الطلب.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2018 تقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالأمر المطعون فيه بجلسة 03/12/2018.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفين اوردوا بمقال بيان أوجه استئنافهم , ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد , و ان العارضين يستدركون اغفالهم لتوجيه الطلب من طرف السيدين محمد (ر.) و عمر (ر.) الى جانب الشركة المذكورة , كما ان العقار المذكور مثقل بتقييدات يتضح انها لا تتعدى في مجموعها مبلغ 10716763.00 درهم , و الحال ان قيمة العقار وفق تقرير الخبرة المدلى بها تصل الى مبلغ 87138900.00 درهم , لتبقى التقييدات غير مثقلة للعقار , و انه تاسيسا على ما سلف فالعقار المذكور يشكل ضمانة كافية لاستخلاص المستانف عليه لدينه , ليكون الامر المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به , و يتعين الغاءه و الحكم لعارضين وفق طلباتهم المسطرة ابتدائيا.

ملتمسين قبول الطعن بالاستئناف شكلا , و في الموضوع الحكم بالغاء الامر الابتدائي و بعد التصدي بالحكم وفق طلباتهم الابتدائية , و تحميل المستأنف عليه الصائر.

مرفقين مقالهم بنسخة من الامر الابتدائي , و صورة لتقرير خبرة.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه , عرض فيها بالنسبة لاستئناف شركة (ر. ف.) كون ملكية العقار موضوع الانذار العقاري و الخبرة ترجع الى اشخاص طبيعيين و ليس للمستأنفة , و هو ما اكده الامر المطعون فيه المعلل تعليلا سليما و يتعين تأييده.و بالنسبة لاستئناف السيدين عمر (ر.) و محمد (ر.) فهما لم يكونا طرفا في الدعوى الابتدائية , ليكون استئنافهما صادر عن غير ذي صفة و لا مصلحة , و يتعين عدم قبوله.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 12/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنفين و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث انه خلافا للأسباب المتمسك بها من المستأنفة , فالثابت من ظاهر وثائق الملف المستدل بها من طرفها , كونها ليست من المالكين على الشياع للعقار ذي الرسم العقاري C/16007 , مما يجعل استنادها عليه للاستجابة لطلبها على غير اساس , ليصح معه ما نحى اليه الامر المطعون فيه و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفين صائر استئنافهم.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بعدم قبول إستئناف السيدين محمد (ر.) و عمر (ر.) , و قبول استئناف شركة (ر. ف.).

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile