L’action en paiement du créancier peut être dirigée contre les héritiers de la caution afin d’obtenir un titre exécutoire sur la succession (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80505

Identification

Réf

80505

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5602

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8221/4567

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 493 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1135 - 1140 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 105 - 106 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en paiement dirigée contre une succession. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie, dans la limite de leurs parts successorales. Les appelants contestaient d'une part la validité du décompte de la créance, fondé sur un relevé de compte non conforme aux prescriptions légales et une expertise jugée défaillante, et d'autre part le bien-fondé de l'action dirigée contre eux avant toute discussion des biens de la succession. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du relevé de compte, dès lors que le premier juge s'est fondé non sur ce document mais sur le rapport d'expertise judiciaire qui a précisément recalculé la créance. La cour retient surtout que l'action en paiement du créancier d'une succession peut être directement dirigée contre les héritiers, sans que ceux-ci puissent opposer le défaut d'acceptation de la succession ou exiger une poursuite préalable sur les biens du défunt. Elle précise que l'objet d'une telle action est d'obtenir un titre exécutoire permettant au créancier de saisir les biens successoraux, les héritiers n'étant tenus qu'à concurrence de leur émolument. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/09/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5132 بتاريخ 15-05-2019 في الملف عدد 6992/8210/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعية مبلغ 2.050.926،13 درهم وفي حدود مناب كل واحد في التركة بالنسبة للمدعى عليهم الورثة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلهم الصائر وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليهم الورثة وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

لكن حيث إنه لا يوجد قانونا ما يمنع ورثة الكفيل من تقديم استئنافهم ، بل و التمسك تجاه الدائن بكل الدفوع التي كانت للمدينة الأصلية بالرغم من اعتراضها طبقا للفصل 1140 من ق ل ع ، مما يتعين معه رد الدفع بعدم القبول .

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وقاموا باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها بنك (م. ل. خ.) تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 05/07/2018 عرض فيه انه دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 2.099.043.27 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المطابق لدفاتر المدعية بتاريخ 22/05/2018 واتفاقية حساب جاري مع رهن الأصل التجاري مصادق عليها بتاريخ 29/07/2008 ، ولضمان أداء جميع المبالغ التي بذمة المدعى عليها الأولى قدم مورث المدعى عليهم لفائدته كفالة شخصية إلى حدود مبلغ 3.100.000،00 التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة مع التنازل الصريح عن حق التجزئة والتجريد ،وبان عقد الكفالة يشير انه في حالة وفاة السيد (ص. غ. م.) فان ورثته ملزمون بالأداء بالتضامن للمبالغ التي بذمته ،وانه وجه لهم إنذار من اجل الاداء بدون جدوى ،فالتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم على وجه التضامن للعارض المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 2.099.043.27 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة وبتعويض عن التماطل بمبلغ 100000،00 درهم وبالحكم على المدعى عليها الاولى بارجاع الكفالات التي سلمتها للمدعي في حدود مبلغ 883.232،76 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000،00 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل ، وبتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليهم الورثة.

و تقدم المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/07/2018 يلتمس فيه اضافة ورثة اخرين وهم ناجية (ب.) والطام (م.) وهشام (ص.) وعبد الكريم (ص.) وسهام (ص.) .

كما تقدم برسالة وثائق بتاريخ 26/09/2018 تتمثل في كشف حساب واتفاقية حساب جاري مع رهن الاصل التجاري واصل عقد كفالة ورسم اراثة وشهادة المحافظة العقارية .

و أجاب المدعى عليهم بان الملف لا يتضمن ما يفيد قبول الورثة لتركة الهالك، وبان أموال التركة تفوق مبلغ الدين، وبالتالي يجب الرجوع عليها وليس على أموال الورثة، وبان المدعية لم تدل بما يثبت توصل العارضة بالانذار وبان كشف حساب لا يطابق لما تنص عليه المادة 492 من مدونة التجارة ملتمسا اساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية على هذا الحساب .

و عقب المدعي بان الورثة قاموا بإعداد عقد الاراثة وقاموا بتطبيقها بالرسم العقاري المتعلق بالعقار المرهون ضمانا لاداء الدين وبان المدعى عليها الاولى سبق ان راسلت المدعية تؤكد لها بمديونتها مع طلبها اجل شهر لتوفي بالتزاماتها ملتمسا الحكم وفق طلبه .وارفق المذكرة بصورة طبق الاصل من رسالة .

و حيث أمرت المحكمة بموجب الحكم التمهيدي عدد 1734 الصادر بتاريخ 05/12/2018 باجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد عبد المجيد الرايس الذي اودع تقريره في الموضوع بتاريخ 19/04/2019

و بعد تعقيب الطرفين على الخبرة و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس، لكونه استند إلى كشف حسابي بالرغم من كونهم قد طعنوا فيه و أثبتوا أنه لا يفتقد للحجية القانونية، لأنه لا يتوفر على البيانات الإلزامية لمنصوص عليه بالفصل 492 من م ت و 106 من القانون البنكي ، ذلك أن الفصل 493 يشترط أن يكون الكشف الحسابي متضمنا بشكل ظاهر سعر الفوائد و العمولات و مبلغها و كيفية احتسابها، و كلك ما ينص عليه الفصل 493 من نفس القانون بخصوص تقييد الديون المتبادلة على شكل أبواب دائنة و مدينة، و التي بذمجها يستخرج رصيد مؤقت، و أن الكشف لا يتضمن هذه لشروط و لا يوضح مبلغ القرض و لا تاريخه و لا سعر الفائدة و لا طريقة احتسابها ، و أن الكشف حصر الدين الإجمالي في 2.009.043,27 درهم على شكل حركة مدينة بمبلغ 711.991,48 درهم و حركة دائنة بمبلغ 1.350.000 درهم و انه بالتدقيق في العمليات المنجزة من طرف البنك على هذا الحساب نجد أنها خصمت ما قدره 1.062.848,88 درهم على شكل عمولات غير مبررة، المصاريف على استخدام تسهيلات السحب agios 858.531,51 درهم – CONMT CMM /FINEA ما بين أبريل 2016 و فبراير 2017 :119.270,11 درهم عمولات 44.174,10 درهم مصاريف أخرى 29.104,16 درهم في حين أن الزبون شركة (س.) يستفيد من باك بقيمة 293,70 درهم شهريا يتم اقتطاعها بصفة شهرية و يصل ما إقتطعه بمناسبة هذا الباك 11.748 درهم و بذلك فإن الكشف مختل و خرق دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 و لا يمكن الوثوق به . و ان المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع و ارتأت إعمال المادة 105 من قانون 103.12 و هي بعيدة عن موضوع النزاع . و من حيث نقصان التعليل فإن الحكم قضى على الورثة في حدود أموال التركة دون التأكد من أنهم قد قبلوا هذه التركة لكون الملف خال مم يفيد ذلك، و أنه اعتمد فقط على شهادة الملكية و التي لا تشير بأن العارضين عمدوا إلى تقييد الاراثة بالمحافظة العقارية بل تحمل فقط اسم مجموعة من المالكين على الشياع و انه لم يتم الإدلاء بما يفيد تقييد الإراثة، و أن ما قامت به الأرملة من تقيد الإراثة فذلك لا يعني أنها قبلت بها و هو تصرف منفرد دون علم باقي الورثة، و أن المحكمة قضت في مواجهتهم دون التأكد من كونه خلف متروكا ، و ان الورثة حازوه قبل قضاء الديون ،ذلك أن أموال التركة تفوق مبلغ الدين و يجب الرجوع إليه طبقا للفصل 1135 و ليس على أموال الورثة . و أن يباشر البنك دعواه ضد التركة خاصة و أنها حصلت على ضمانات منها الرهن الرسمي من الدرجة الأولى لضمان مبلغ 3.100.000 درهم على الرسم لعقاري 47463/38 و هي أرض فلاحية تم تحديد ثمنها في مبلغ كبير من طرف البنك و الرهن الحيازي على الأصل التجاري لضمان مبلغ 3.100.000 درهم ،مما يجعل دعوى البنك في مواجهة الورثة سابقة لآوانها إذ كان عليها ممارستها في مواحهة التركة أولا . و أن الإعلام الضريبي لسنة 2019 يفيد أن ورثته لم يتصرفوا في التركة و بخصوص الخبرة فإن المحكمة صادقت عليها دون الإجابة على دفوعات الطاعنين بخصوصها ذلك أنها غامضة و غير مفهومة، و لم تجب على أسئلة المحكمة بشكل دقيق و بشكل صريح على أن الكشف شابته خروقات كالتالي، أن الفوائد المحتسبة من طرف البنك تم احتسابه بسعر مخالف للسعر المتفق عليه في العقد ، تم تسجيل فوائد إضافية بمدينية الحساب أخر، عملية دائنة مسجلة كانت بتاريخ 29-08-2018 مبلغ 28.705,20 درهم، و حسب المادة 503 كان على البنك أن يقفل الحساب بتاريخ 29-08-2017 لكنه استمر في الاقتطاعات إلى غاية 01-01-2018 هذا كان الطعن في الكشف الحسابي و أن الخبير بالرغم من اعترافه بها أنجز خبرته و خلص إلى نتيجة بعيدة عن الواقع . و بالرغم من وقوف المحكمة على هذه الاختلالات، إلا أنها أخذت بالكشف الحسابي و أخذت بالخبرة في الجزء المتعلق بالمديوينة ،مما يناسب إلغاء الحكم و إخراج السيدة الطام (ل. ش.) من الدعوى لوفاتها ،ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و الحكم بإخراج المرحومة الطام (ل. ش.) من الدعوى لوفاتها ،و في الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب و إرفقوا المقال بنسخة من الحكم و صورة إعلام ضريبي .

و أجاب البنك المستأنف عليه بواسطة نائبه، بكونه من حيث الشكل أن جميع مزاعم المستأنفين تتعلق بكشف حساب خاص بشركة (س.)، و أن تقرير الخبرة يتعلق بنفس الحساب و أن تقديم مقالهم في مواجهة كفيلتهم هو بمثابة طعن في تصرفاتها يتوجب أن يتم تقديمه بمقال مستقل و يكون الاستئناف غير ذي موضوع و يتعين عدم قبوله ،و احتياطيا في الموضوع فإن الحكم جاء معللا بشكل قانوني صحيح و صادف الصواب ،و بخصوص ممارسة البنك حقوقه على التركة فإن العمل القضائي دأب على ذلك و أشار إلى إجتهاد قضائي و أن ما تمسكوا به بخصوص الخبرة لا ينهض سببا للمجادلة فيها، ملتمسا عدم قبول الاستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-10-2019 تخلف نائب المستأنفين و حضر نائب المستأنف عليه و أدلى بمذكرة جوابية مشار إليها أعلاه ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالدفع المتعلق باستناد محكمة البداية على كشف حسابي غير قانوني ، أو حتى المنازعة في بياناته لم يعد لها محل ، لكونها اعتمدت فيما قضت به على خبرة بنكية أمرت بها من أجل حصر المديونية ، العالقة بذمة المدينة الأصلية شركة (س. إ.). و أن الخبير المعين السيد عبد المجيد الرايس قام بمراجعة الفوائد المحتسبة من طرف المستأنف عليه وفقا للسعر لمتفق عليه، و بحصر الحساب الجاري بتاريخ 29-08-2017 وفق ما تنص عليه المادة 503 من مدونة التجارة أي داخل أجل سنة انطلاقا من أخر عملية دائنة قامت بها المدينة بتاريخ 29-08-2016 ، في حدود مبلغ 2.050.926,13 درهم مستبعدا الطلب المتعلق بالكفالات البنكية .فلا يبقى أي مسوغ للقول بكون الخبرة جاءت غامضة ، أو أنها لم تجب على النقط التي أمرت بها المحكمة ، دون تكليف الطاعنين نفسهم عناء بيان تلك النقط سواء الغاضة أو التي لم تجب عنها الخبرة القضائية المذكورة .

و حيث إنه لما كان انتقال التركة يكون فور الوفاة وكما هي، مثقلة بحقوق الدائنين و في حدود نصيب كل واحد من الورثة قلت أو كثرت ، سواء كانت كافية لتغطية الديون أم لا، فإنه و لمباشرة الدائنين حقوقهم على التركة ، و استيفاء ديونهم منها ، يكفي إثبات الحق الشخصي بإقامة دعوى من أجل استيفاء دينهم على الهالك بتوجيه دعواهم في مواجهة ورثته ، من أجل ممارسة حقهم في الدفاع عنه و عن ما لهم من حقوق على تركته ، و لا يمكنهم رد هذه الدعوى بعلة عدم قبولهم للتركة . لأن الغاية منها هي الحصول على سند تنفيذي يخول الدائنين التنفيذ على التركة ، و الرجوع على الورثة في حدود ما يتركه المتوفى من أموال و تتبعها في أي يد انتقلت إليها ، و لا محل لإخراج المسماة قيد حياتها الطام (ل. ش.) من الدعوى بعدما حل ورثتها محلها فيها . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون و تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق شركة (س.) و حضوريا في حق الباقي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés