La contestation du montant de la créance dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69317

Identification

Réf

69317

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1864

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2020/8205/677

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds.

L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvues de valeur probante et que la créance n'était pas encore liquidée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une photocopie non contestée dans son contenu constitue un mode de preuve recevable.

Elle rejette également le second moyen en rappelant qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le droit du créancier nanti de poursuivre la vente du fonds naît de la seule sommation de payer restée infructueuse, peu important l'existence d'une instance parallèle relative à la liquidation de la créance. La cour ajoute que l'exécution de l'une des décisions ferait obstacle à celle de l'autre, écartant ainsi tout risque de double paiement.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ك. ت.) بواسطة نائبها بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/1/2020، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8775 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 6625/8205/2020 بتاريخ 08/10/2019 و القاضي بتحقيق الرهن والبيع الاجمالي للأصل التجاري موضوع الدعوى المملوك للمدعى عليها والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد:7131 بجميع عناصره بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة لانطلاق المزاد وذلك إذا لم تؤد المدعى عليها إلى غاية اليوم المعين للمزايدة مع الإذن للمدعية باستخلاص دينها المضمون بالرهن، وقيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في الفصول 115-116-117 من مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبجعل الصائر امتيازيا مع تحميله للمدعى عليها .

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن بنك (ش. م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 04/6/2019 عرض فيه أنه تخلذ بذمة المدعى عليها دين بمبلغ 6.150.360,36 درهم لغاية 27/12/2018 بما في ذلك أصل الدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة كما هو ثابت من الكشوف الحسابية الثلاث المدلى بنسخ منها وهي مفصلة كالتالي:

عن قرض تدعيمي بمبلغ 5187000 درهم مبلغ 5722398,53 درهم.

عن قرض تدعيمي بمبلغ 41300 درهم مبلغ 409243,17 درهم.

عن رصيد مدين بمبلغ 18718,93 درهم.

وان هاته الكشوف مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا، طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من ظهير 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12/103 الذي يعتبر الكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام التي تعدها الإئتمان لها الحجية الإثباتية في الميدان التجاري، وان هذا الدين تطبق عليه الشروط المحددة في بروطوكول الإتفاق المصحح الإمضاء عليه بتاريخ 26/12/2016 بما في ذلك اصل الدين والفوائد الإتفاقية المحددة في نسبة 6,29% يضاف اليها 1% في حالة عدم اداء الإستحقاقات في اجلها والحالة هاته نظرا لإخلال المدينة الأصلية بالتزاماتها التعاقدية، كما نص هذا البرطوكول في فصله 5 على سقوط الأجل واستحقاق المتبقى من الدين، وان هذا البرطوكول نص على ان المدعي يتوفر على رهن على الأصل التجاري عدد 7131 من الدرجة الثالثة في حدود مبلغ 4.500.000 درهم ، وانه قام بانذار المدينة بوجوب اداء الدين المتخلذ بذمتها في اجل 8 أيام طبقا لما تليه المادة 114 من مدونة التجارة الا ان هذا الإجراء لم يسفر على أية نتيجة، وان هذا الدين ثابت محقق الوجوب وخال من أي نزاع في جوهره، لذلك يلتمس الإذن بقبض الثمن مباشرة من كتابة ضبط المحكمة مقابل توصيل وذلك خصا لأصل الدين وفوائد ومصاريف تابعة وذعيرة طبقا للمادة 114 من قانون مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى.

وارفق المقال بثلاث كشوف حسابية ، وصورة شمسية من برتوكول الإتفاق، وتفصيلة تسجيل امتياز على اصل تجاري وتفصيلة تجديد تسجيل امتياز على اصل تجاري والإنذار شبه القضائي مع محضره المبعوث به للمدينة الأصلية ونموذج ج .

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 01/10/2019 الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من اعتماد صور الكشوفات الحسابية التي يستوجب القانون أن تكون أصلية حتى تكتسي الحجية القانونية، فضلا عن انها لا تفتقر للشكليات التي يحددها بنك المغرب لاعتبارها، كما أنها لم تتوصل بها حتى تستطيع حتى تتمكن من الطعن فيها داخا اجل 30 يوما من تاريخ التوصل طبقا للقانون، فضلا عن أنه تم استخراجها خصيصا لتقديم الدعوى الحالية بعد إقفال الحساب بتاريخ 07/12/2018 في حين حررت بتاريخ 20/11/2018 أي بعد قفل الحساب.

كما أضافت المستأنفة أنها سبق و أدت عدة مبالغ من أصل المديونية يصل مجموعها إلى أكثر من النصف لم يتم إنقاصها من مبلغ المديونية الأمر الذي لا يزال معروضا على القضاء في إطار الملف عدد 6105/8221/2019 صدر بشأنه حكم تمهدي بإجراء خبرة لتحديد قيمة المديونية الحقيقية و أضافت أن العنوان الذي يتواجد به أصلها التجاري هو مجرد توطين و العقار ليس في ملكها بل في ملكية كفلائها و أن المستأنف عليه يحاول سداد نفس الدين عن طريق الإنذار العقاري في مواجهتهم، كما أن أصلها التجاري هو موضوع رهن لفائدة بنك (م. ت. خ.) الذي لم يعمل المستأنف عليه على إدخاله في الدعوى رغم تسجيله بسجلها التجاري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و تحميل المستأنف عليها الصائر. و ارفقت المقال بنسخة الحكم المستانف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/2/2020 التي أوضح بموجبها أن الحكم المستأنف مشمول بالنفاذ المعجل و أن المنازعة فيه تمس بحجيته و أن العبرة بالقانون و ليس بما صرحت به المستأنفة و انه و حتى إذا ما تبين أن المديونية المطالب بها مخالفة للأصل فإن من حقه المطالبة باستيفاء سقف الرهن المنصب على الرهن التجاري موضوع الدعوى إضافة إلى الفوائد الاتفاقية الضريبة على القيمة المضافة و الذعيرة بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي أصلا و فائدة و ضريبة على القيمة المضافة و مصاريف، و أضافت ان بروتوكول الاتفاق الموقع و المصحح الإمضاء من طرف المستأنفة تقر فيه أن الرهن منصب على الأصل التجاري كما انه لا يشير إلى التوطين ملتمسة رفض الطلب و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/3/2020

و التي أوضحت بموجبها ان ما جاء في مذكر المستانف عليه غير ذي اساس و التمست رده و الحكم وفق مقالها الاستئنافي، و ارفقت المذكرة بنسخة حكم تمهيدي و صورة تصريح بتعديل او تشطيب باصل تجاري و صورة نموذج "ج".

و بناء على المذكرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف المستانف عليه بجلسة 9/3/2020.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/9/2020 حضرها دفاع المستأنف عليه و تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 17/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من أنه اعتمد صور كشوف الحساب مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، فإن المستأنفة اكتفت بالدفع بمخالفة الكشوف المذكورة للفصل المذكور دون أن تنازع في صحة ما ورد فيها و مضمونها مما يكون معه دفعها غير ذي أثر و هو ما كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار 5395 الصادر بتاريخ 13/12/2011 ملف مدني عدد 4430/1/2/2010 و الذي جاء فيه"لكن، حيث إن الفصل 440 من ق ل ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية غير المنازع في صحة ما ورد بها....."

و حيث بخصوص ما تدفع به الطاعنة من أن الدين لم يحقق بعد لكونه محل نظر امام المحكمة التجارية، فإن الثابت من وثائق الملف أن بنك (ش. م.) يتمتع برهن على الأصل التجاري المملوك للطاعنة، و انه طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة فإنه" يجوز للبائع و للدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون، و ذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى....."، و مادامت الطاعنة لم تؤد ما بذمتها رغم مرور الأجل الممنوح لها، يبقى تمسكها بكون الدين ما زال محل نظر أمام المحكمة و لم تقض به مما قد يؤد بها إلى أدائه مرتين مردود ما دام تنفيذ احد الحكمين يستتبع عدم تنفيذ الثاني، إلا إذا كان المتحصل عليه من تنفيذ الأول غير كاف لتغطية الدين.

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés