La demande de contrainte par corps visant à l’exécution d’un jugement commercial relève de la compétence du tribunal de commerce qui a rendu la décision initiale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79786

Identification

Réf

79786

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5326

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8227/5316

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en fixation de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une telle demande, bien que formée par une action distincte de l'instance au fond ayant consacré la créance. L'appelant contestait cette compétence au motif que la demande, devenue autonome, relevait de la juridiction civile de droit commun. La cour retient que la demande de contrainte par corps, fondée sur l'inexécution d'un jugement commercial définitif, est l'accessoire de ce dernier. Elle en déduit que la compétence pour en connaître appartient à la juridiction qui a rendu la décision dont l'exécution est poursuivie, peu important que la demande soit formée par voie d'action séparée. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد بوشعيب (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25/10/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية عدد 1525 في الملف رقم 7446/8202/2019 بتاريخ 25/09/2019 , القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث ان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/10/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله , وبادر إلى استئنافه بتاريخ 25/10/2019 , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2019 عرض من خلاله انه دائن للعارض بما مجموعه 124541.00 درهم عن اصل الدين مع الصائر المحكوم به بموجب الحكم رقم 4636 الصادر ضمن الملف عدد 2838/8205/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و ان الحكم النهائي بموجب شهادة بعدم الطعن بالاستئناف قدم للتنفيذ ضمن الملف التنفيذي عدد 418/2016/6201 لكن المدعي لم يتحصل سوى على محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز مؤرخ في 13/01/2017 , و التمس الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني في حق العارض في الاقصى و النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

و حيث ان العارض تقدم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد من بين ما دفع به عدم الاختصاص النوعي و احالة الملف و اطرافه على المحكمة الابتدائية ببرشيد للبت فيه طبقا للقانون , ليصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/09/2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه كون الحكم المطعون فيه غير مرتكز على اساس , لكون موضوع طلب المستانف عليه قدم في شكل دعوى مستقلة و يبقى من اختصاص المحكمة المدنية و تكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا , و كذا لإغفال المستانف عليه تقديم طلب تحديد مدة الاكراه البدني في الحكم عدد 4636 لا يخوله استدراك ذلك في دعوى مستقلة , لانه اصبح يتعين عليه الرجوع للمحكمة المدنية باعتبارها المحكمة الاصل.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و اصدار قرار يقضي بالغاء الحكم التمهيدي المستانف فيما قضى به من اختصاص نوعي لبت المحكمة مصدرته في القضية , و تصديا الحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمة التجارية مصدرته نوعيا للبت في نازلة الحال , و احالة الملف و اطرافه تبعا لذلك على المحكمة المدنية الابتدائية ببرشيد للبت فيه طبقا للقانون.

مرفقا مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستانف , و اصل طي التبليغ.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية التي التمست من خلالها التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المذكورة اعلاه.

و حيث ان موضوع الدعوى يتعلق بتحديد الاكراه البدني في حق المستأنف على اساس عدم تنفيذ الحكم عدد 4636 الصادر في مواجهته عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2016 في الملف رقم 2838/8205/2016 بسبب الامتناع عن التنفيذ و عدم وجود ما يحجز , و هو ما يجعله مرتبطا به و تابعا له , مما يكون معه اختصاص البت منعقدا لنفس الجهة القضائية , و يبقى معه أي دفع مثار من الطاعن بعدم الاختصاص النوعي غير مرتكز على اساس , و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف.(في نفس المنحى سار قرار محكمة الاسئتناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1250 الصادر بتاريخ 12/03/2018 في الملف رقم 993/8227/2018 )

و حيث انه يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile