Réf
79780
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5324
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4712
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices du consentement, Référé, Pouvoirs du juge des référés, Lesion, Juge des référés, Incompétence, Dol, Contestation sérieuse, Arrêt des travaux, Absence d'atteinte au fond
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de cette compétence face à une demande d'interruption de travaux fondée sur des vices du consentement. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat de raccordement et autoriser un tiers à se substituer au cocontractant. L'appelant soutenait que l'existence alléguée d'un dol et d'une lésion justifiait une intervention conservatoire. La cour rappelle que le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui porteraient atteinte au centre juridique d'une partie contractante. Elle juge en outre que l'appréciation des vices du consentement invoqués suppose un examen des conditions de validité du contrat qui relève de la seule compétence du juge du fond. En l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة شركة (ب. ا.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2019 في الملف رقم 1848/8101/2019 امر عدد 2441 , و القاضي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات.
في الشكل: حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بعد بالحكم المطعون فيه , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/04/2019 , عرضت من خلاله انها شركة مختصة في مجال البناء و اتفقت مبدئيا مع شركة ليديك للقيام بجميع اشغال تطهير و تمرير قنوات الماء الصالح للشرب و الخطوط الكهربائية و الانارة العمومية بمشروعها السكني تجزئة (ب.) الكائن بمنطقة ليساسفة , و مدتها بفاتورة على شكل عقد تسهيل الاداء تتضمن تفصيلا للاشغال و اثمنتها , و بادرت الى اداء تكلفة الاشغال التي بلغت 9021232.11 درهم , و راسلت العارضة المطلوب حضورها للاسفسار عن وضعية مشروعها ففوجئت منه برسالة مؤرخة في 04/12/2012 كون المشروع يتواجد بمنطقة خاضعة لادارته و يحق لها لوحدها انجاز تلك الاشغال , و توصلت منها بوضعية حسابية عن قيمة الاشغال في حدود مبلغ 1128981.28 درهم و هي تكلفة تقل بكثير عما قامت بادائه للمستانف عليها , فكاتبت هذه الاخيرة لارجاع المبالغ الغير مستحقة و التمست ابطال عقد الاتفاق الامر بايقاف اشغال مد مشروعها السكني بالماء و الكهرباء من قبل شركة ليديك , مع الاذن لمؤسسة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بانجاز الاشغال المذكورة لفائدتها , و شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المستانف عليها الصائر , و احتياطيا باجراء بحث في النازلة.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي ورد فيها ان عنصر الاستعجال منتف في النازلة و عدم اختصاص قاضي المستعجلات اضافة الى ردود اخرى.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 15/05/2019 و حجزها للتأمل للنطق بالأمر بجلسة 22/05/2019 ليصدر الامر المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون الامر اعتمد حيثيات عامة و مجردة بعيدة كل البعد عن المنطق القانوني السليم , لكون المستانف عليها بتعاقدها معها فقد سعت الى تحقيق مصلحتها و اثرائها على حسابها بتعريضها لغبن فاحش ترتب عنه ابرام عقد مبدئي بشروط مبالغ فيها , و لجات المستانف عليها الى التدليس للدفع بها الى التعاقد مستغلة علمها بمعطيات دفتر التحملات و مستغلة التفويض المخول لها من السلطة المحلية لتدبير القطاع , و هو ما يخول لها الحق في المطالبة بابطال العقد استنادا الى نص الفصل 311 من ق.ل.ع , و الفصل 39 من نفس القانون , مبرزة كونها تدفع بارتكاب المستانف عليها للتدليس تبعا لما نص عليه الفصل 52 من نفس القانون , و هو ما يتجلى من نهجها اسلوب الكثمان باخفائها معطيات تتعلق بعدم احقيتها في انجاز اشغال الكهرباء بمشروعها السكني بحكم تواجده بمنطقة خاضعة لصلاحيات المطلوبة حضورها اضافة الى ادراج بعض الاشغال التي تقع مسؤوليتها ضمن تكلفة اشغال مد شبكتي الكهرباء و الانارة العمومية من قبيل انجاز دارة كهربائية ذات الضغط العالي لتوزيع الخطوط الكهربائية بالمشروع السكني و الذي يقع على عاتقها بحكم التفويض المخول لها في مناطق الخاضعة لصلاحيتها , اضافة الى الغبن بحسب المبلغ المتفق عليه.
ملتمسة الحكم شكلا بقبول الاستئناف , و موضوعا الامر بإلغاء الامر الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص و بعد التصدي الحكم وفق المقال الاستئنافي و المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
مرفقة مقالها بنسخة من الامر الابتدائي و صورة من مذكرة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها ورد فيها كون الدفوع المثارة من المستأنف تمس جوهر النزاع , و غايتها التهرب من اداء المستحقات المتخلذة بذمتها و من تنفيذ التزاماتها العقدية مع اقحام السيد قاضي المستعجلات , ملتمسة رد الاستئناف الحالي و الحكم بتأييد الامر المطعون فيه , و ابقاء الصائر على عاتقها.
و بناء على مذكرة جواب نائب المطلوب الحكم بحضورها ورد فيه كون انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات يستوجب توفر شرطين غير متوفرين , ملتمسة الامر بتأييد الامر المستأنف.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان المستأنفة استندت في طعنها على وجود مبررات ابطال العقد المبرم بينها و بين المستانف عليها المتعلق بمد مشروعها السكني تجزئة (ب.) بشبكتي الماء الصالح للشرب و الكهرباء و اشغال التطهير , محددة حالات الابطال في التدليس و الغبن.
و حيث انه طبقا للمادة 21 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , فينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و هو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية , متى توفرت حالة الاستعجال , و ان تكون الغاية من تدخله هي اما درء ضرر حل بطالب الاجراء , او لوضع حد لاضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة.(قرار محكمة النقض عدد 847 الصادر بتاريخ 14/07/2004 في الملف التجاري عدد 1576/3/2/2003 , المنشور مؤلف ذ.عبد اللطيف الشنتوف , العمل القضائي لمحكمة النقض في المادة الاستعجالية التجارية) , دون المساس بمراكز اطراف النزاع بالنظر الى الطابع الوقتي للأوامر الاستعجالية , و دون التطرق الى ما يمكن ان يمس بالجوهر او قد يكون مؤدي اليه.(قرار محكمة النقض عدد 517 الصادر بتاريخ 16/03/1983 في الملف المدني عدد 947/92 المنشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 4)
و حيث انه من جهة فالأمر بإيقاف المستأنف عليها عن تنفيذ الاشغال موضوع التزامها , و الاذن للمطلوب الحكم بحضورها بانجاز تلك الاشغال بدلا عنها , دون وجود ضرر حال , من قبيل التوقف الغير المشروع للمستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها , هو من شان الاستجابة له المساس بالمركز القانوني للمستأنف عليها كمتعاقدة مع المستأنفة.
وحيث انه من جهة اخرى , فمبررات الطلب المستندة على وجود عيبين من عيوب الرضا المتمثلة في التدليس و الغبن , يستوجب البحث في مدى تحقق شروطهما من خلال الرجوع للعقد الرابط بين الطرفين اعلاه , بما قد يؤدي الى سلوك مسطرة من مساطر التحقيق , و هو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات.
و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون الامر المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به , و يتعين تأييده و رد الاسباب المستند عليها من طرف المستأنفة.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025