Le privilège de premier rang des salariés sur les biens meubles de l’employeur justifie leur désintéressement prioritaire dans le cadre d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79686

Identification

Réf

79686

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5292

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8232/3771

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 382 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 1248 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 504 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution du produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre des privilèges entre créanciers. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur tendant à l'annulation du projet qui allouait l'intégralité des fonds aux salariés. L'appelant soutenait que le produit de la vente devait être réparti entre l'ensemble de ses créanciers et non au seul profit des salariés. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 382 du code du travail. Elle retient que ce texte confère aux salariés un privilège de premier rang sur tous les biens mobiliers de l'employeur pour le paiement de leurs salaires et indemnités, dérogeant ainsi au droit commun des sûretés de l'article 1248 du code des obligations et des contrats. Ce superprivilège primant toute autre créance, le projet de distribution qui affecte la totalité du produit de la vente au paiement des créances salariales est parfaitement fondé en droit. Le jugement ayant rejeté le recours du débiteur est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ج. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4866 بتاريخ 11/6/2019 في الملف عدد 6183/8233/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول التعرض.

في الموضوع : برفضه وتحميل المتعرضة الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ج. ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 24/5/2019 تعرض فيه أن العارضة تتعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة رقم 34/2018 الصادر بتاريخ 19/7/2018 في ملف التوزيع بالمحاصة رقم: 02/5115/2018 والقاضي بأحقية العمال المشار إليهم أعلاه لمنتوج البيع ، وأنه تم بيع بعض منقولات العارضة من طرف عبد الله (ب.) وتم إيداع منتوج البيع بصندوق هذه المحكمة وقدره:377500 درهم حساب رقم 74986 والذي تعرض عليه العمال فتم فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة وبعد إتمام مسطرة التوزيع والقيام بإجراءات الإشهار تم توزیع مبلغ: 358.225.00 درهما لفائدة العمال بعد طرح مبلغ 18.875 لفائدة الخزينة كرسوم قضائية واقتطاع مبلغ 400 درهم واجب الإشهار ،و أن مشروع التوزيع بالمحاصة لم يستفيد منه الدائنين من مكري وباقي الدائنين الآخرين مما يتعين معه إلغاؤه وإعادة التوزيع على كافة الدائنين ، والتمس الحكم بإلغاء مشروع التوزيع رقم 34/2018 الصادر بتاريخ19/07/ 2018في ملف التوزيع بالمحاصة رقم2/8115/ 2018 والحكم بإعادة التوزيع على كافة الدائنين .

وبناء على جواب المدعى عليهم بواسطة نائبهم جاء فيه أن الطلب غير مؤسس و خاصة أن المحكمة سبق لها و أن أصدرت حكما تحت عدد 4446 بتاريخ 30/04/2019 في الملف التجاري عدد 4059/8233/2019 و الذي قضت فيه برفض إحدى طلبات التعرضات مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية اعتبرت أن طلب المستأنفة غير واضح ويفتقر الى الأساس القانوني سليم وأن هذا التعليل غير عادل لكون المستانفة مدينة لعدة دائنين وأن من مصلحتها توزيع منتوج على جميع دائنيها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتوزيع البيع على كافة الدائنين . وأرفق بنسخة حكم .

و حيث بجلسة 17/9/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرض فيها أن مشروع التوزيع بالمحاصة موضوع تعرض الشركة وموضوع الاستئناف الحالي صدر وفق ما تنص عليه المادة 382 من مدونة الشغل التي تعطي الامتياز للعمال مما يجعل الاستئناف الحالي للشركة غير مرتكز على أساس ويتعين رده ، ملتمسون تأييد الحكم المستأنف .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 29/10/2019 حضرها دفاع المستأنف وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/11/2019

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب وحيد يتمثل في سوء التعليل الناتج عن كونها مدينة لعدة دائنين وأن من مصلحتها توزيع منتوج البيع على جميع دائنيها .

وحيث خلاف ما اثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإن مشروع التوزيع بالمحاصة صدر وفق مقتضيات المادة 382 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل التي نصت على أنه يستفيد الأجراء خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود من امتيازات الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور قصد استيفاء مالهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته وتكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز ولها نفس الرتبة .

وحيث استنادا الى ما ذكر يكون مستند طعن المستأنفة مجردا من اي أساس والحكم المطعون فيه لما قضى برفض طلبها وعلل ما انتهى إليه بكون الطاعنة - المتعرضة - ليست من ضمن الدائنين المصرحين بدينهم بصفة قانونية وأن الأمر القضائي المطعون فيه حدد بدقة الدائنين المصرحين بدينهم بصفة قانونية واعتمد المسطرة القانونية ، فإنه يكون قد طبق صحيح أحكام المادة 382 من مدونة الشغل المشار إليها أعلاه وكذا الفصول 504 وما يليها من قانون المسطرة المدنية ، مما يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile