L’erreur sur la dénomination sociale du débiteur dans un commandement immobilier entraîne sa nullité, même si l’acte a été notifié au bon siège social (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78697

Identification

Réf

78697

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4909

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8232/4267

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 215 - 216 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur affectant la dénomination sociale du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en raison de cette erreur. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle non substantielle, purgée par la notification de l'acte au siège social effectif de la société débitrice. La cour écarte ce moyen au visa des articles 215 et 216 de la loi sur les droits réels, qui exigent que la sommation soit dirigée contre le débiteur originaire. Elle retient que l'indication d'une dénomination sociale erronée revient à engager la procédure contre une personne autre que le véritable débiteur, ce qui constitue un vice de fond. La cour précise qu'une telle irrégularité ne saurait être couverte par la simple délivrance de l'acte à la bonne adresse, quand bien même il aurait été réceptionné par un représentant de la société. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/08/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 13/06/2019 تحت عدد 6076 في الملف عدد 4146/8213/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع ببطلان الانذار العقاري المؤرخ في 11/03/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 3001/8516/2018 وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (د. ب.)، والسيدة غزلان (د.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2019، و الذي جاء فيه، انهما يطعنان بالبطلان في الإنذار العقاري الذي هو بمثابة حجز عقاري المقام في إطار المواد 214 وما يليها من مدونة الحقوق العينية، والذي هو موضوع ملف التنفيذ عدد 3001/8516/2018 المفتوح بمقتضى الشهادة الخاصة بتقييد الرهن التي يشهد فيها السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء النواصر أن تقييدا وقع تضمينه بتاريخ 8/9/2014 بالرسم العقاري 35377/63 على الملك المسمى "(ك.)"، الكائن بالنواصر البالغ مساحته 7 أر و 42 سنتيار ، المشتمل على فيلا من طابق ارضي ومسبح وحديقة المملوك للعارضة الثانية السيد غزلان (د.)، على اعتبار أن المدعى عليه في هذه النازلة القرض الفلاحي للمغرب استند على هذه الشهادة الخاصة لتوجيه الإنذار العقاري المطعون فيه إلى العارضين لأدائهما له مبلغ 5.500.000 درهم داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل، تحت طائلة التخلي عن الملك المرهون لبيعه بالمزاد العلني، وانه بناء على أحكام المادة 215 من مدونة الحقوق العينية التي تخول للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه، أن يحصل على بيع الملك المرهون بتوجيهه إنذار بواسطة المكلف بالتنفيذ إلى المدين الأصلي وللحائز لأداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون و يثير المدعيان صدور الإنذار المطعون فيه من شخص ذاتي يسمى القرض الفلاحي للمغرب الذي يجهلانه ، من منطلق أن الدائن المرتهن الحقيقي المرتبطان به بعلاقة قانونية يعتبر شخصا معنويا يتصف بصفة شركة مساهمة وبالفعل فبالرجوع الى هذا الإنذار نجد أن موجهه يتصف بصفة الشخص العادي لخلوه بتاتا من ذكر عبارة شركة مساهمة أو أية إشارة أخرى تفيد اتصاف باعث الإنذار بصفة الشخص الاعتباري، و انه والحال انه ثبت أن الإنذار العقاري موجه من طرف شخص عادي غير الدائن المرتهن الحقيقي المرتبط مع المدعيين بعقود، فإنهما يدفعان ببطلان الإنذار العقاري لانعدام الصفة ملتمسان تبعا لذلك التصريح بعدم قانونيته أن الثابت من عقد الائتمان على الحساب الجاري المبرم بين المدعية الأولى وبين المدعي عليه أن الاسم الحقيقي لهذه المدعية هو شركة (د. ب.) وليس اسم شركة (د. ب.) الخاطيء الوارد في الإنذار العقاري، وانه على الرغم من قيام المدعي بتصحيح هذا الخطأ في المرحلة الاستئنافية للنزاع القضائي موضوع الملف الاستئنافي التجاري عدد 4023/8222/2016، وصدور القرار الاستئنافي رقم 112 حاملا للاسم الحقيقي للمدعية فقد عاد المدعي إلى ارتكاب نفس الخطأ السابق، فقام بتوجيه الإنذار العقاري المطعون فيه ذاكرا فيه اسم شركة (د. ب.)، عوض ذكر اسم المدعية الحقيقي السالف الذكر الذي هو شركة (د. ب.)، وأنه والحالة هذه تدفع المدعية ببطلان الإنذار العقاري لتضمينه اسما غريبا عن اسم المدعية، و انه طالما ثبت من عقد الائتمان ومن القرار الاستئنافي السالف الذكر أن الاسم الحقيقي للمدعية مخالف تماما للاسم الوارد في الإنذار، فان هذه المدعية تكون والحالة هذه محقة في إثارتها للدفع بعدم تبليغها بالإنذار العقاري المذكور لثبوت خلوه من ذكر اسمها الحقيقي ما يجعل هذا الإنذار باطلا غير منتج لآثاره القانونية، وانه تعزيزا لهذا الدفع تستدل المدعية بقرار سابق لمحكمة الاستئناف التجاري بالدار البيضاء المؤرخ في 4/10/2011 موضوع الملف عدد 872/14/2011 قضى ببطلان حجز عقاري تنفيذي بسبب وجود خطأ في اسم المدين المرتهن، ونص الإنذار المطعون فيه على مطالبة المدعين بأداء مبلغ 5.500.000 درهم داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل وتدفع المدعية بكون المبلغ المطالب به غير مشمول بالضمان على اعتبار أن المدعى عليه سبق له في معرض نزاع قضائي سابق أن طالب المدعين بدين خيالي آخر يبلغ 6.375.684,33 درهم، مما جعل المدعين ينازعانه في قدر الدين مؤكدان أن الدين يبلغ في حقيقته 3.331.345,26 درهم، وانه بعد تحقق المحكمة التجارية بالدار البيضاء المعروض عليها النزاع من قدر الدين ثبت لها انه يبلغ فقط 4.804.343,11 درهم فحكمت به بموجب الحكم التجاري رقم 4190 الصادر بتاريخ 26/4/2016 ، الذي وقع تأييده بالقرار الاستئنافي رقم 112 الصادر بتاريخ 8/1/2018 وهو نفس القرار المشار إليه سابقا الذي صحح اسم المدعية الأولى شركة (د. ب.)، وهكذا فانه على الرغم من ثبوت أن مبلغ الدين الحقيقي محدد في 4.804.343,11 درهم، حسبما هو ثابت من الأحكام القضائية السالفة الذكر، فقام المدعى عليه بمطالبة المدعين في الإنذار بدين خيالي يبلغ 5.500.000 درهم، ويدفع المدعين والحالة هذه ببطلان الإنذار العقاري المطعون فيه لكونه غير مؤسس لتعلقه بدين غير مشمول بالضمان في جزء منه، على اعتبار أن العمل القضائي استقر على عدم السماح بممارسة الإنذار العقاري للوفاء بدين غير الدين المشمول بالضمان، لأجله تلتمسان من المحكمة الحكم ببطلان الإنذار العقاري والتصريح بعدم سريان آثاره القانونية وبتحميل المدعى عليه الصائر. وأدلوا بنسخة مطابقة للأصل من الإنذار العقاري المطعون فيه وصورة من عقد الائتمان على حساب الجاري ونسخة من الحكم التجاري رقم 4190 ونسخة من القرار الاستئنافي رقم 112.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 16/5/2019 جاء فيها ان المدعيان يدفعان بداية بصدور الإنذار عن غير ذي صفة ومن شخص ذاتي سمي القرض الفلاحي للمغرب والحال ان الدائن المرتهن المرتبطان به يعتبر شخصا معنويا و إن هذا الدفع الغريب غير جديد بالاعتبار بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بنفس الدائن المرتهن ألا وهو القرض الفلاحي للمغرب وأن صفته ثابتة في سائر وثائق الملف، وأن القول بأن الإنذار صادر عن شخص ذاتي هو من وحي خيال المدعين ولا يوجد ما يؤكده ومن جهة ثانية، فإن المدعيان يدفعان بتحريف اسم المدعية الأولى وذلك بتوجيه الإنذار العقاري لشركة (د. ب.) والحال أن اسمها الحقيقي هو (د. ب.) و إن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وغير مؤكد على اعتبار أن المدعى عليه ضمن طلب تبليغ الإنذار الاسم الحقيقي للمدعية بالحروف اللاتينية وهو Desktop Bureautique وهو الاسم المضمن بالوثائق التجارية للمدعية كذلك فإن المدعية قد بلغت بمقرها بالإنذار العقاري وثبت أن الأمر يتعلق بنفس الشركة بصفتها الشركة المدينة وموقعة عقد الائتمان وليس طرفا آخر وبذلك، فإن هذا الخطأ المادي البسيط غير مؤكد ولا يصح سببا لإبطال الإنذار و فإن المدعيتين تدفعان بأن المبلغ المطالب به غير مشمول بالضمان و إن الأمر خلاف ذلك ما دامت المدعية الثانية وقعت كفالة تضامنية لفائدة المدعية الأولى بمبلغ يصل إلى 8.500.000,00 درهم وأنها أذنت بإيقاع رهن من الدرجة الأولى على عقارها موضوع النازلة ضمانا لمبلغ قدره 5.500.000,00 درهم وان دين المدعيتين المستحق للمدعى عليه بمقتضى الملف المشار إليه في مقالهما الافتتاحي يصل الى مبلغ قدره 5.544.486,70 درهم كما هو ثابت من خلال محضر محاولة التنفيذ وبذلك فان الدفع بان المبلغ المطلوب غير مشمول بالضمان غير مستند على أي أساس سليم لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعيتين الصائر وأدلى بنسخة عقد الكفالة وملحقة ونسخة محضر محاولة التنفيذ؛

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 30/5/2019 جاء فيها انه لثبوت صدور الإنذار العقاري موضوع هذه الدعوى من شخص ذاتي، لا تربطه معه المدعية بأية علاقة قانونية على اعتبار أن القرض الفلاحي للمغرب الذي ترتبط معه المدعية بعلاقة مديونية يعتبر شخصا معنويا يتصف بصفة شركة مساهمة وانه والحال ان الإنذار نفسه ينص على صدوره من شخص ذاتي فذاك ما يجعل دفع المدعية المتعلق بانعدام صفته في الإدعاء حقيقي وصائب وليس مجرد خيال كما يزعم الخصم ولثبوت إقرار المدعى عليه الصريح بارتكابه الخطأ في تحرير الإنذار ما يجعل الإنذار والحالة هذه باطلا غير منتج لأثاره القانونية لتوجيهه لشخص غريب عوض المدعية ولأن المدعى عليه يتمسك في جوابه بأصل الدين الذي ثبت تغييره بموجب أداءات ثابتة صادرة من المدعية حسبما هو مؤكد من الأحكام القضائية السابقة المدرجة بالملف الحائز لحجية الأمر المقضي به التي تثبت أن الدين الأصلي الوارد في عقد الرهن انخفض بكثير إلى ما دون ذلك، الشيء الذي يجعل الإنذار العقاري معيبا من الناحية القانونية لثبوت ارتكازه على دين غير مستحق لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء مشوبا بخرق القانون، ذلك عندما قرر بطلان الإنذار العقاري لتوجيهه ضد شركة (د. ب.)، وهي شركة مختلفة عن الشركة المدينة التي تسمى (د. ب.)، مما يكون معه هذا السبب غير جدي، ولايمكن اعتباره للقول ببطلان الإنذار، وأنه مجرد خطأ مادي بسيط وغير مؤثر، خاصة وأن طلب الإنذار تضمن الاسم الحقيقي للمدينة بمكتوب بالحروف اللاتينية، فضلا على أن الإنذار المذكور بلغ بالمقر الاجتماعي للشركة الموقعة على القرض، وليس ضمن أوراق الملف ما يفيد بأن الأمر يتعلق بشركة أخرى، أو أن المستأنف عليها رفض التوصل بالاستدعاء، وأما بخصوص السبب الثاني المتعلق بمبلغ الدين، فإن الثابت أن المبلغ الحقيقي يقل عن المبلغ المضمن بالإنذار العقاري، فإذا كان الإنذار تضمن مبلغ 5.500.000,00 درهم، فالثابت أن مبلغ الدين يفوق المبلغ المذكور، بدليل محضر محاولة التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي السيد يونس (ب.)، والذي تضمن مبلغا قدره 5.544.486,70 درهم، والذي يفوق المبلغ المضمن بالإنذار العقاري حتى بعد خصم واجب الخزينة العامة، وأجرة المفوض القضائي، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة لقرار استئنافي وصورة لشهادة التسليم .

وبناء على جواب نائب المستأنف عليهما المدلى به خلال جلسة 14/10/2019، والذي جاء فيه بأن العارضتيت سبق لهما التمسك بصدور الإنذار المطعون فيه من شخص ذاتي يسمى القرض الفلاحي للمغرب الذي يجهلانه ، من منطلق أن الدائن المرتهن الحقيقي المرتبطان به بعلاقة قانونية يعتبر شخصا معنويا يتصف بصفة شركة مساهمة، وبالفعل فبالرجوع الى هذا الإنذار نجد أن موجهه يتصف بصفة الشخص العادي لخلوه بتاتا من ذكر عبارة شركة مساهمة أو أية إشارة أخرى تفيد اتصاف باعث الإنذار بصفة الشخص الاعتباري، و انه والحال انه ثبت أن الإنذار العقاري موجه من طرف شخص عادي غير الدائن المرتهن الحقيقي المرتبط مع المدعيين بعقود، فإنهما يدفعان ببطلان الإنذار العقاري لانعدام الصفة، كما أن الثابت من عقد الائتمان على الحساب الجاري المبرم بين المدعية الأولى وبين المدعي عليه أن الاسم الحقيقي لهذه المدعية هو شركة (د. ب.)، وليس اسم شركة (د. ب.) الخاطيء الوارد في الإنذار العقاري، وانه على الرغم من قيام المدعي بتصحيح هذا الخطأ في المرحلة الاستئنافية للنزاع القضائي موضوع الملف الاستئنافي التجاري عدد 4023/8222/2016 ، وصدور القرار الاستئنافي رقم 112 حاملا للاسم الحقيقي للمدعية فقد عاد المدعي إلى ارتكاب نفس الخطأ السابق، فقام بتوجيه الإنذار العقاري المطعون فيه ذاكرا فيه اسم شركة (د. ب.)، عوض ذكر اسم المدعية الحقيقي السالف الذكر الذي هو شركة (د. ب.)، وأنه والحالة هذه تدفع المدعية ببطلان الإنذار العقاري لتضمينه اسما غريبا عن اسم المدعية، و انه طالما ثبت من عقد الائتمان ومن القرار الاستئنافي السالف الذكر أن الاسم الحقيقي للمدعية مخالف تماما للاسم الوارد في الإنذار، فان هذه المدعية تكون والحالة هذه محقة في إثارتها للدفع بعدم تبليغها بالإنذار العقاري المذكور لثبوت خلوه من ذكر اسمها الحقيقي ما يجعل هذا الإنذار باطلا غير منتج لآثاره القانونية، وانه تعزيزا لهذا الدفع تستدل المدعية بقرار سابق لمحكمة الاستئناف التجاري بالدار البيضاء المؤرخ في 4/10/2011 موضوع الملف عدد 872/14/2011 قضى ببطلان حجز عقاري تنفيذي بسبب وجود خطأ في اسم المدين المرتهن، ونص الإنذار المطعون فيه على مطالبة المدعين بأداء مبلغ 5.500.000 درهم داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل وتدفع المدعية بكون المبلغ المطالب به غير مشمول بالضمان على اعتبار أن المدعى عليه سبق له في معرض نزاع قضائي سابق أن طالب المدعين بدين خيالي آخر يبلغ 6.375.684,33 درهم، مما جعل المدعين ينازعانه في قدر الدين مؤكدان أن الدين يبلغ في حقيقته 3.331.345,26 درهم، وانه بعد تحقق المحكمة التجارية بالدار البيضاء المعروض عليها النزاع من قدر الدين ثبت لها انه يبلغ فقط 4.804.343,11 درهم فحكمت به بموجب الحكم التجاري رقم 4190 الصادر بتاريخ 26/4/2016 ، الذي وقع تأييده بالقرار الاستئنافي رقم 112 الصادر بتاريخ 8/1/2018 وهو نفس القرار المشار إليه سابقا الذي صحح اسم المدعية الأولى شركة (د. ب.)، وهكذا فانه على الرغم من ثبوت أن مبلغ الدين الحقيقي محدد في 4.804.343,11 درهم، حسبما هو ثابت من الأحكام القضائية السالفة الذكر، فقام المدعى عليه بمطالبة المدعين في الإنذار بدين خيالي يبلغ 5.500.000 درهم، ويدفع المدعين والحالة هذه ببطلان الإنذار العقاري المطعون فيه لكونه غير مؤسس لتعلقه بدين غير مشمول بالضمان في جزء منه، على اعتبار أن العمل القضائي استقر على عدم السماح بممارسة الإنذار العقاري للوفاء بدين غير الدين المشمول بالضمان، لأجله تلتمس رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، ونائب المستأنف عليهما، وألفي بالملف مذكرة صادرة عن هذا الأخير، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/10/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للمادتين 215 و 216 من مدونة الحقوق العينية ، أن كل إنذار عقاري يجب أن يتضمن اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري، وأن يوجه للمدين الأصلي وللحائز، لأداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به. والثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة الإنذار العقاري المؤرخ في 11/03/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 3001/8516/2018، أنه وجه في اسم غير المدينة الأصلية، إذ أشير إلى شركة (د. ب.)، عوض شركة (د. ب.)، وبذلك تكون إجراءات الإنذار العقاري بوشرت ضد غير المدين الأصلي، وأن هذا الإخلال لا يمكن أن يصحح بمجرد توجيه الإنذار المذكور إلى المقر الاجتماعي للشركة الحقيقية، والتوصل به من طرف من له صفة، مما يجعل الإنذار باطلا، والحكم الذي رتب البطلان على هذا الإخلال يكون صائبا فيما قضى به، ويتعين تأييده، مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile