La force probante des bons de livraison signés et cachetés par le débiteur l’emporte sur l’inobservation des modalités contractuelles de facturation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78166

Identification

Réf

78166

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4686

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2019/8202/4231

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le retour de la citation avec la mention "inconnu à l'adresse" justifiait la désignation d'un curateur en application de l'article 39 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, celle-ci ayant été interrompue par une mise en demeure. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestés du débiteur, lesquels acquièrent une force probante au sens des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le non-respect d'une clause contractuelle relative aux modalités de facturation est sans incidence sur la validité de cette preuve dès lors que la réalisation de la prestation est établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2019 في الملف عدد 2021/8202/2019 والقاضي بأدائها مبلغ 00،21315 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 22/07/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقالين إفتتاحي وإصلاحي للدعوى تعرض من خلالهما أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ21315.00درهم حسب الثابت من الفواتير ومحضر الزيارة والمراقبة.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق والنفاذ المعجل.

وأرفقت مقالها بفواتير، أوراق الزيارة، عقد إشتراك وإنذار.

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات المواد 37،38 و39 من ق م م بإعتبار أن العارضة لم تتوصل بأي إستدعاء، وأن المحكمة المذكورة لم تقم بإستدعائها بالبريد المضمون قبل تنصيب قيم في حقها، كما أشارت في حكمها إلى تخلفها عن الحضور والحال أن الحكم صدر بقيم في مواجهتها، وهو ما أدى إلى حرمانها من درجة من درجات التقاضي، وموضوعا فإن الفواتير سند الدعوى سقطت بمرور التقادم الخمسي، كما أنها جاءت خارقة لمقتضيات المادتين417و426 من ق ل ع بعدم حملها طابع وتوقيع الطاعنة وعدم إحترامها لمقتضيات المادة الثامنة من العقد الرابط بين طرفي الدعوى والتي تلزم المستأنف عليها بتوجيه نسختين من الفاتورة مرفقة بنسخة من التقرير الذي يثبت توصل العارضة بالخدمة وذلك بعنوانها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون أساسا، وإحتياطيا رفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/10/2019 حضرت نائبة المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى خرق حقوقها في الدفاع سندها في ذلك كونها لم تتوصل بأي إستدعاء، وأن المحكمة المذكورة لم تقم بإستدعائها بالبريد المضمون قبل تنصيب قيم في حقها، كما أن هذه الأخيرة أشارت في حكمها إلى تخلف الطاعنة عن الحضور والحال أن الحكم صدر بقيم في مواجهتها، وهو ما أدى إلى حرمانها من درجة من درجات التقاضي

وحيث إن البين من شهادة التسليم المتعلقة بإستدعاء الطاعنة بعنوانها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء قصد الحضور بجلسة المناقشة المنعقدة في 02/04/2019 أنها رجعت بكونها مجهولة بالعنوان وهي الشهادة التي لم تكن محل منازعة من طرفها ومن تم فإن محكمة البداية بقيامها بتنصيب قيم في حق المستأنفة والذي رجع جوابه بنفس الملاحظة تكون قد طبقت مقتضيات المادة 39 من ق م م تطبيقا سليما.

وحيث دفعت الطاعنة بخرق الفواتير سند المديونية لمقتضيات المادتين 417 و426 من ق ل ع والمادة الثامنة من العقد الذي يربط بين طرفي الدعوى.

وحيث إن التقادم المدفوع به من طرف الطاعنة تم قطعه بموجب الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليها المؤرخ في 03/01/2016.

وحيث إنه وبخلاف ما دفعت به الطاعنة فإن الفواتير سند المديونية جاءت مرفقة بوصولات تثبت إنجاز الخدمة من طرف المستأنف عليها وأن الوصولات تتضمن طابع وتوقيع المستأنفة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها سواء بالإنكار أو بالزور، وأن عدم إحترام المستأنف عليها لمقتضيات المادة الثامنة من عقد الخدمة الذي يجمعها بالطاعنة والتي تنص على تسليم الأولى للثانية الفواتير وتقارير إنجاز الخدمة وبفرض تحققه لا تأثير له على ثبوت المديونية مادامت أن وصولات إنجاز الخدمة جاءت حاملة لتوقيع وطابع الطاعنة والذي وكما سلف بيانه لم يكن محل إنكار أو طعن بالزور من طرفها وبذلك تبقى مكتسبة لحجيتها في الإثبات وفقا لمقتضيات المادتين 417 و 426 من ق ل ع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial