La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de l’existence d’une dette du tiers saisi envers le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77931

Identification

Réf

77931

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4594

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3281

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, que la validation d'une saisie-attribution est subordonnée à la condition essentielle que le tiers saisi soit effectivement débiteur du débiteur saisi. Elle retient qu'en l'absence de toute preuve établissant l'existence d'une créance de la société débitrice sur la collectivité territoriale, l'une des conditions de fond de la mesure fait défaut. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la demande de validation de la saisie est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة الجماعة الحضرية للدار البيضاء بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 2731 الصادر بتاريخ 12/03/2019 في الملف عدد 1333/8114/19 القاضي بفشل محاولة التوفيق بين الطرفين وبتصحيح الحجز لدى الغير الصادر به الامر بتاريخ 09/05/2018 في الملف رقم 1243/8105/2018 تحت عدد 1243 وعلى المحجوز لديه رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأن يسلم للحاجز مبلغ 370.101,00 درهم وبتحميل المحجوز عليه الصائر.

في الشكل :

حيث ان المستأنفة بلغت بالامر المستأنف بتاريخ 27/05/2019 حسب طي التبليغ , وتقدمت بالمقال الاستئنافي بتاريخ 04/06/2019

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله من الناحية الشكلية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و موجز الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ا. م.) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/07/2018 والذي تعرض من خلاله بواسطة نائبها أنه سبق للعارضة أن استصدرت على المدعى عليها حكما بأداء مبلغ 370101.00 درهم على أساس معاملة تجارية كانت قائمة بينهما هذا الحكم الذي أصبح نهائيا حسب شهادة بعدم الاستئناف وبتاريخ 09/05/2018 استصدرت أمرا بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء على مستحقات شركة (ا. ا.) وذلك لأجل ضمان أداء المبلغ المحكوم به أعلاه مع فوائده القانونية والصائر القضائي بلغ إلى الشركة المحجوز عليها وكذا البنك المحجوز بين يديه، ملتمسة المصادقة على الحجز وأمر السيد رئيس الجماعة الحضرية بتسليم العارضة المبلغ المحجوز بين يديه وتحميل المحكوم عليه الصائر وأرفقت المقال بنسخة تنفيذية من الحكم واصل شهادة بعدم الاستئناف ونسخة من الأمر.

وبجلسة 03/07/2018 أدلى الأستاذ عبد الرحمن (ح. ف.) بمذكرة أفاد من خلالها انه تبعا للتصريح السلبي الذي أدلت به شركة (ا. ا. م.) والذي أشارت إلى كون هذه المؤسسة لا تتوفر على أي دين ثابت في اسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء فان موكلته الجماعة الحضرية للدار البيضاء تسند النظر وتلتمس رفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 09/10/2018 التمست من خلالها الحكم بالمصادقة على الحجز وفق مقالها.

وتم التصريح بفشل محاولة التوفيق، فتقرر إحالة القضية على جلسة المصادقة على الحجز طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وبهذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/03/2019 حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ن.) وتخلفت المدعى عليها أفيد عنها بواسطة القيم محل مغلق حس تصريح الجوار وتخلفت المحجوز لديها رغم الاحتفاظ بتوصلها، فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وتم إدراجها للتأمل لجلسة 12/03/2019.

وبهذه الجلسة صدر الأمر المشار اليه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في اسباب استئنافها ان الحكم المستأنف خرق القانون عندما قضى بالمصادقة على الحجز والحال ان المحجوز بين يديها اكدت بواسطة دفاعها انها لا تتوفر على اية مبالغ مالية عائدة للمحجوز عليها ولا تتوفر على اي دين ثابت في حقها اتجاه هذه الشركة , وان الحكم على العارضة بتسليم مبلغ 370.101,00 درهم لطالبة الحجز هو اثراء بلا سبب. لأن العارضة ليست لها مبالغ للمحجوز عليها, وان التعليل الوارد في الحكم هو تعليل فاسد وناقص والذي يوازي انعدام التعليل عندما لم يعتد بدفوعات العارضة المقدمة بواسطة دفاعها والذي نفى وجود اي مبلغ بين يدي العارضة , كما ان الخرق القانوني صريح وواضح في الحكم عندما لم يطبق مقتضيات المادة 94 من مرسوم 2.17.449 الصادر بتاريخ 23/11/2017 بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30/11/2017 والذي ينص على ان كل حجز يجب ان ينم بين يدي المحاسب تحت طائلة البطلان , وذلك بشأن اي مبلغ مستحق على الجماعات. وعليه فإن الحكم المستأنف عندما قضى بالمصادقة على الحجز بين يدي السيد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء يكون قد خرق القانون . ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميل رافعته الصائر

مدليا بالنسخة التبليغية للحكم وطي التبليغ وصورة من نص المرسوم بالجريدة الرسمية

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها شركة (ا. م.) المدلى به بواسطة نوابها بجلسة 24/09/2019 والذي جاء فيه ان المستأنفة تحاول اخفاء الحقيقة التي تؤكد مسؤوليتها المباشرة عن عدم القيام بالتصريح داخل الاجل القانوني , وان التصريح المدلى به لا يعتبر تصريحا صحيحا باعتبار ان المحجوز عليها ليست هي المكلفة بالتصريح بل المحجوز لديها المستأنفة الحالية هي الملزمة بتقديم التصريح وما اذا كانت بين يديها مبالغ متبقية من الصفقة . وان العارضة تتوفر على حكم اصبح نهائيا .كما ان الحكم المطعون فيه استند على اساس قانوني سليم ذلك ان مقتضيات الفصل 494 من ق م م صريحة في تحميل المحجوز لديه المسؤولية عند تخلفه وعدم حضوره وتصريحه. ملتمسا رفض الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 01/10/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم الاعلام والامهال وحضر الاستاذ (ن.) عن المستأنف عليها الاولى واكد ما سبق وتخلفت المستأنف عليها الثانية رغم استدعائها وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث انه ومن بين ما تمسكت به المستأنفة انها ادلت بتصريح سلبي خلال المرحلة الابتدائية وانها لا تتوفر على اية مبالغ مالية مستحقة للمحجوز عليها, وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه ولئن كانت المستأنفة قد ادلت خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة اسناد النظر تتضمن الاشارة الى تصريح منسوب للمحجوز عليها يفيد انها لا تتوفر على أي دين ثابت في مواجهة المحجوز بين يديها ملتمسة رفض الطلب, والحال ان المحجوز عليها لم تدل بأي جواب, فإنه واعتبارا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد , فإن الطرف المستأنف بإمكانه التمسك بجميع الدفوع , وانه بالرجوع الى المقال الاستئنافي يتضح ان المستأنفة تؤكد انها لا تتوفر على أي مبلغ مالي يعود للمحجوز عليها , وانه طبق للفصل 494 من ق م م فإن المصادقة على الحجز لدى الغير تستلزم بالضرورة توفر المحجوز بين يديه على مبالغ مالية مستحقة للمحجوز عليه , خاصة وان مذكرة اسناد النظر المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لا تفيد ان المحجوز لديها بين يديها مبالغ مالية مستحقة للمحجوز عليها. علما أن مسطرة الحجز لدى الغير تشترط أن يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوز عليه وهو الغير قائم في النازلة فليس بالملف ما يفيد أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها الثانية ، وبذلك فإن الامر المستأنف عندما قضى بالمصادقة على الحجز يكون غير مؤسس ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف عليها الاولى

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق شركة (ا. ا. م.) وحضوريا في حق الباقي:

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره والغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الاولى الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile