La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige opposant deux sociétés commerciales par la forme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77742

Identification

Réf

77742

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4522

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4670

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige en recouvrement de créance entre deux sociétés à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante soutenait que le litige revêtait un caractère civil et devait être porté devant les juridictions de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le paiement d'une dette née d'une transaction commerciale. Elle retient surtout que les deux parties, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, sont des sociétés commerciales par leur forme en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, le litige opposant deux commerçants relève nécessairement de la compétence des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2019 في الملف عدد 5832/8236/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 05/09/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 32241667.92درهم ناتج عن خدمات.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاع بين الطرفين يكتسي طابعا مدنيا.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/10/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كونه يعتبر شخصا مدنيا وجب مقاضاته أمام المحاكم المدنية.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بأداء دين ناتج عن معاملة تجارية بينهما.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن كلا طرفيه يكتسب صفة تاجر أمام إنتظامهما في شكل ش ذ م م واللتان تعتبران شركتان تجاريتان بحسب شكلها مما يبقى معه النزاع المثار بينهما من إختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile