Réf
77713
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
450
Date de décision
05/02/2019
N° de dossier
2018/8232/4329
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Fraude procédurale, Expertise judiciaire, Effets de commerce, Dol, Confiscation de l'amende, Conditions du recours, Chose déjà débattue
Base légale
Article(s) : 5 - 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation de cette cause d'ouverture. La requérante soutenait que l'intimée avait commis un dol en dissimulant l'encaissement de plusieurs effets de commerce qui auraient dû être imputés sur l'indemnité transactionnelle fixée par un protocole d'accord. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose une manœuvre frauduleuse déterminante du sens de la décision, commise par la partie adverse. Elle relève que les effets de commerce litigieux avaient été débattus au cours de l'expertise judiciaire et que la décision critiquée les avait expressément écartés, faute de preuve de leur lien avec l'indemnité forfaitaire. La cour retient que l'argumentation de la requérante ne constitue pas un dol au sens de la loi, mais une tentative de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits opérée dans la décision initiale. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (د. ب. م. ض.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08-08-2018 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 451 بتاريخ 24-01-2018 في الملف عدد 6448-8202-2015 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والحكم من جديد بأداء شركة المستأنف عليه الفائدة الطاعنة مبلغ 8.097.539,91 درهم وتحميلها الصائر ورد باقي الطلبات.
وحيث أشفعت الطاعنة مقال إعادة النظر بالوصل عدد 128 وتاريخ 08-08-2018، ونسخة من القرار المطعون فيه، وطي التبليغ، مما يتعين معه التصريح بقبول الطعن لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث ثبت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية تقدت بواسطة نائبها لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/3/2012 و الذي تعرض فيه أنها سبق لها في إطار علاقة تجارية أن تعاقدت مع المدعى عليها من أجل بناء القطعة الأرضية AP7 من 112 سكن مشروع (ك. س.)، وبالقطعة AP4 ، 108 وحدة سكنية ، V3 42 وحدة سكنية ، V3 42 وحدة سكنية على أن تبتدئ الأشغال من تاريخ توقيع العقد، و تنتهي داخل أجل 15/10/2008 على أساس مبلغ متفق عليه في 2.850,00 درهم للمتر المربع، شامل لجميع الضرائب مع خصم مبلغ الضمانة 7 %، و أنه و بعد إنجازها للأشغال في حدود 90 % للشقق السكنية، تم إيقاف مستحقاتها عما تم إنجازه من أشغال من طرف المدعى عليها بدون مبرر مشروع، و دون إشعار بذلك مما سبب لها مشاكل مالية صرفة مع مموليها و العمال، و أن المدعى عليها مدعومة من طرف مجموعة (ض.) أوقفت الأشغال وضعت الورش تحت الحراسة بيد شركة خاصة، و منعت عمال العارضة من الدخول للورش، و أنها تضررت من الإخلال الغير المشروع لبنود العقد ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق في مبلغ 3000 درهم، و بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص من أجل إجراء محاسبة مع المدعى عليها و ذلك ابتداء من تاريخ انطلاق الأشغال إلى تاريخ اتفاق التسوية، بناء على مخطط الأشغال و الأداءات بين الطرفين، و تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء التعسف في إيقاف الأشغال الذي تعرضت إليه من طرف المدعى عليها و ما نتج عن ذلك من أضرار نتيجة فسخ العقد و تفويت الفرصة، و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل من بروتوكول اتفاق.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها المدلى به بجلسة 14/6/2012، و الذي عرضت فيها بكون المدعية لم تدل بما يفيد إنتهاء العلاقة معها و لا إتفاق التسوية التي تزعم أنها وقعت عليه تحت الضغط، كما أنها سلمت ابراء و تنازلا عن كل مطالبة مما تبقى معه الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا، و من حيث الموضوع فانه عكس ما تزعمه المدعية فان الطرفين قد إتفقا على فسخ العلاقة بينهما بشكل رضائي و توافقي بينهما بموجب بروتوكول جديد مؤرخ في 24/11/2008 الذي تضمن فسخا لجميع العقود الرابطة بينهما، بعدما قامت بمعاينة لجميع الأشغال المنجزة و تقويمها في مبلغ 10.000.000 درهم، أدي لفائدتها فعلا طبقا للمادة 6 من البروتوكول، كما أن المدعية أفرغت جميع الأوراش من كل منقولاتها و عمالها تنفيذا للإتفاقية الجديدة بينهما في مادتها الرابعة، كما أن الطرفين تعهدا بعدم تقديم أي دعوى كيفما كان نوعها في مواجهة بعضهما البعض، و بتاريخ 18/10/2011 سلمتها المدعية تنازلا مصادق عليه من طرف ممثلها القانوني عن أعمال البناء بدون شرط، ملتمسة الحكم برفض الطلب و أرفقت جوابها بصورة برتوكول اتفاق، نسخة طبق الأصل لتنازل.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بهما من طرف نائب المدعية المؤدى عنهما بتاريخ 18/12/2012، و التي عرضت فيهما بكون البروتوكول الاتفاقي، و التنازل المصادق عليه، المدلى بهما من طرف المدعى عليها، يتضح منهما على أن تاريخ البروتوكول الاتفاقي جاء في : 24/11/2010، بتاريخ لاحق على التنازل المصادق عليه في 18/10/2010، بحوالي شهر و ستة أيام، و بشروط جديدة، حددها في ثمانية شروط :
الأول يتعلق بالفسخ، و الوضعيات الحسابية المالية، و مخزن المواد، و إفراغ الورشة، و الأداء الاستثنائي، و رفع اليد، و القانون المطبق في حالة الخصومة.
و حيث انه أمام توقيع على البروتوكول اللاحق، و بالشروط المحددة فيه، المؤرخ في 24/11/2010، و على التنازل المصادق عليه في 18/10/2010، الأمر الذي يكون معه التنازل المصادق عليه، قد تم فسخه بقوة القانون.وموضوعا، أنها تسلمت من العارضة تنازلا مصادق عليه، و بدون شروط من العارضة بتاريخ 18/10/2010، مستبعدة البروتوكول المدلى من طرفها و العارضة و الموقع عليه في 24/11/2010، كإتفاق جديد، شروطه محددة، تكون المدعى عليها استندت في ردها بإعتماد تنازل مصادق عليه بتاريخ 18/10/2010، و ذلك وفق ما يخدم مصالحها، دون مراعاة مصالح العارضة، و ذلك من أجل قبول كافة شروط المدعى عليها، دون مراعاة البروتوكول الأخير وأن ما يثبت سوء نية المدعى عليها، و قبل توقيع العارضة على التنازل المصادق عليه في 18/10/2010، استصدرت هذه الأخيرة بواسطة مكتب الهندسة و التسيير و الإستشارة (انجباط)، المكلف بتتبع الأشغال و التمتير ، استصدرت وضعية من مكتب (ه. ت. إ.)، للوضعية النهائية و بفسخ قبل المصادقة على التنازل من طرف العارضة في 18/10/2010، و قبل وجود بروتوكول الأخير، يعني ذلك أن مكتب (ه. ت. إ.)، قد تلقى التعليمات من طرف المدعى عليها، بإستصدار الوضعية النهائية، يفيد إنحيازه للمدعى عليها، مما يثبت و لا يدع مجالا للشك أن المدعى عليها تصرفت بسوء نية مع العارضة، و قبل التنازل المصادق عليه في 18/10/2010، للضغط عليها، و تحت الاكراه وفق ما يخدم مصالحها، و هو الأمر الذي أكدته المدعى عليها في الشطر الثاني من الفقرة الثانية من الصفحة الثانية في مذكرتها، ( انها تنازلت لفائدتها و بدون شروط، و إمكانها التعاقد مع اي مقاولة) بالتالي تكون المدعى عليها لم تلتزم بما اتفقت عليه، بعدم احترام شروط البروتوكول الواضحة، و عملت بخلاف ذلك، بإفراغ جميع الورشات بالقوة، و جعلت هذه الأوراش تحت حراسة شركات الحراسة للضغط على العارضة من أجل قبول شروط المدعى عليها، المضرة أصلا بمصالح العارضة، و مصالح الممولين و المتعاقدين معها من تحت اليد، و العمال المباشرين و الغير المباشرين إنه امام هذه الوضعية وما آلت إليه الأمور نتيجة تعنت وتسويف المدعى عليها في عدم احترام بنود وشروط البروتوكول الأمر الذي دفع بها إلى التعامل مباشرة مع ممولي العارضة والمتعاقدين معها تحت اليد والعمال المباشرين والغير المباشرين بالتصرف في مستحقات العارضة بين يدي المدعى عليها وذلك بتسوية الوضعية المالية للمتعاقدين مع العارضة من ممولي الشركة مباشرة بدون إذن مسبق من العارضة وحصر مستحقات دائنها في إطار ما سمته تسبيقات للعارضة حسب لائحة تسبيقات محسوبة على العارضة ومؤداة للأغيار تتعلق بمشروع الكدية إن المدعى عليها بخلاف البروتوكول المتفق عليه للعديد من الكمبيالات الصادرة عن العارضة مباشرة للمستفيدين من الكمبيالات دون حصر وجود دقيق لتكون العارضة على إطلاع تام من هذه المبالغ عند المحاسبة بينهما سيكون دليل اخر قوي على أن العارضة لم تتوصل بمستحقاتها من المدعى عليها التي تصرفت في مال غيرها تثتبه عدة ملاحظات تحمل أسماء مستخدمي المدعى عليها على الكمبيالة المتحصل عليها رقم 2385570 إنه امام الخروقات التي تعمدتها المدعى عليها خاصة عند إحتساب الوضعية النهائية الحسابية المصنوعة من طرف مكتب (د.) وأدائها لممولي والمتعاقدين مع العارضة، بمستحقاتهم بدون إذن مسبق من طرف العارضة وبالنظر إلى التوقيع على بروتوكول اللاحق على الالتزام المصادق عليه من طرف العارضة تلتمس العارضة القول والحكم بتمتيعها بما جاء في مقالها الافتتاحي بإدخال مكتب الدراسات في الدعوى من أجل الإدلاء بجميع الوضعيات التمتيرية الحسابية الدقيقة ومقارنتها خاصة مع الوضعية الأخيرة منها الصادرة عنه بحكم مسؤوليته في تتبع تطور الأشغال وما نتج عنها إلى حين خروج العارضة من الأوراش وتحمله الأشغال بشركات جديدة وذلك لبيان الأساس الحسابي المعتمد في مجال البناء عند فسخ العقدة بين صاحبة المشروع والمقاولة علما انه عند الفسخ يعتمد في الحسابات التمتيرية كناش CAAG مع إجراء بحث بالمكتب يحضره جميع الأطراف للوقوف على حقيقة الصفقة وبإجراء خبرة تمتيرية حسابية للأشغال المنجزة على الوضعيات مشفوعة بخبرة حسابية مالية للوقوف على حقيقة ديون العارضة لدى المدعى عليها أكثر من خبير في المجال التمتيري للأشغال وفي المجال المالي
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتدخل في الدعوى بواسطة دفاعه والذي عرض فيه بكون دوره يقتصر على تتبع الأِشغال فقط وأنه لا دخل ولا مصلحة له في النزاع الذي يجمع طرفي الدعوى الرئيسيين ملتمسا التصريح بإخراجه من الدعوى بدون قيد ولا شرط.
بتاريخ 20/11/2013 أصدرت المحكمة تمهيديا حكما قضى بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد الرحمان الأمالي لتحديد المديونية المترتبة عن الصفقة بين طرفي الدعوى .
وبتاريخ 31/06/2014 أودع الخبير المعين تقريره و خلص من خلاله أن الدين الذي لازال بذمة شركة (د. ب. م. ض.) محدد في 15.199.807.77 درهم مفصل كالاتي :
10.000.000 درهم تعويض جزافي تنفيذا للبنذ 6 من البروتوكول المبرم بتاريخ 24/11/2010 و الذي لم تدل المدعى عليها ما يفيد أداءه .
5.199.807,77 درهم ناتج عن الفرق بين قيمة الأشغال المنجزة من طرف شركة (ب. ب.) لفائدة مجموعة (ض.) والمبالغ المؤداة بعد الأخذ بعين الإعتبار قيمة الأشغال المحددة من طرف مكتب الدراسات المعين من طرف شركة (ب. ب.) الشركة المدعية.
حيث إنه بتاريخ 02/04/2015 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 3762 في الملف رقم 6396/8202/2012 قضى بعدم قبول جميع الطلبات وترك الصائر على رافعته .
استأنفته الطاعنة بواسطة دفاعها والتي عرضت في مقالها الإستئنافي أنها تعيب على الحكم المطعون فيه اعتبار القضية جاهزة في جلسة 19/03/2015 وحجز الملف للمداولة فيه بتاريخ 02/04/2015 قصد النطق بالحكم باعتبار أنه تم إشعار العارضة للإدلاء بمقرر المساعدة القضائية واستنتاجاتها بعد الخبرة إلا أن نائب المدعية لم يدل بها رغم إمهاله عدة جلسات حسب محضر الجلسة المرفق بالملف وأن القول بعدم إدلاء العارضة بمقرر المساعدة القضائية قول جانب الصواب وعديم الأساس القانوني باعتبار أن العارضة أدلت للمحكمة بما يثبت تقديم طلب المساعدة القضائية وعدم طلبات تأخير تلتمس فيها دائما تأخير القضية إلى حين صدور قرار المساعدة القضائية وأن صدور مقرر المساعدة القضائية كان خارج عن إرادتها ولا دخل لها في إجراءاته مادام طلب المساعدة القضائية كان معروضا على النيابة العامة في انتظار اجتماع مكتب المساعدة القضائية وكان على المحكمة تأخير الملف من تلقاء نفسها وعدم البث فيه إلى حين صدور مقرر المساعدة القضائية سواء بالقبول أو بالرفض واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام النيابة العامة لمعرفة مآل طلب المساعدة القضائية والإجراءات المتخذة فيه ويلاحظ أن طلب المساعدة القضائية كان معروضا على النيابة منذ تاريخ 10/12/2014 أثناء سريان الدعوى وانه لم يصدر فيه مقرر بعدم القبول إلا بتاريخ 24/03/2015 وذلك بين تاريخ اعتبار القضية جاهزة في 19/03/2015 وتاريخ صدور الحكم في 0204/2015 وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت حق من حقوق الدفاع المتعلق بمآل طلب المساعدة القضائية وأن العارضة استأنفت مقرر عدم قبول طلب منح المساعدة القضائية النهائية فصدر فيه مقرر المساعدة القضائية النهائية بتاريخ 20/10/2015 وبما أن العارضة قد إستفادت من مقرر قبول المساعدة القضائية النهائية الأمر الذي يكفل لها استئناف الحكم الإبتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى في إطار المساعدة القضائية ملتمسة تمتيعها بما جاء في تقرير الخبرة بمبلغ 15.199.807,77 درهم وبإضافة واجب ضريبة القيمة المضافة في مبلغ 3.039.961,55 درهم على أساس نسبة 20% كضريبة تكون على عاتق المستأنف عليها وبتعويض عن الضرر وتفويت الفرصة في مبلغ 5.000.000,00 درهم ليكون مجموع المبالغ في حدود 23.139.769,32 درهم مع إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة للعارضة على تقرير الخبرة بمبلغ 15.199.807,77 درهم وبإضافة واجب ضريبة القيمة المضافة في مبلغ 3.039.961,55 درهم على أساس نسبة 20% كضريبة تكون على عاتق المستأنف عليها وبتعويض عن الضرر وتفويت الفرصة في مبلغ 5.000.000,00 درهم ليكون مجموع المبالغ في حدود 23.139.769,32 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر والإجبار في الأدنى.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (د. ب. م. ض.) بواسطة دفاعها والتي عرضت فيها أن القول بعدم قبول الطلب الابتدائي جاء نتيجة عدم تقديم طلبات بعد الخبرة خلال المرحلة الابتدائية ونتيجة اختلال المقال الافتتاحي أصلا لأنه هدف فقط إلى إجراء خبرة وطلب تعويض مسبق قدره 3000 درهم مع حفظ الحق في تقديم الطلبات بعد الخبرة وأنه لا يمكن تدارك الإخلال مباشرة أمام محكمة الاستئناف التي تنظر في الملف على وضعيته أمام محكمة الاستئناف وأن الطلب الحالي الرامي إلى الحكم بما جاء في تقرير الخبرة هو طلب جديد يعرض من طرفها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التي لا يمكنها الاستجابة له وإلا أنها ستفوت على العارضة مرحلة من مراحل التقاضي وأنه تطبيقا للفصل 143 من ق م م فإن طلبات الأداء جديدة ولم تقدم أمام المحكمة الابتدائية ولا يمكن تقديمها أول مرة أمام محكمة الاستئناف ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف مكتب (ه. ت. إ.) بواسطة دفاعه والتي جاء فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا لكونه يهدف إلى طلبات لم تناقش أمام المرحلة الابتدائية إذ أن طلب المصادقة على الخبرة مباشرة أمام محكمة الاستئناف سيحرم العارضة التي تعد أجنبية عن النزاع من مرحلة من مراحل التقاضي كما أن استئناف الطاعنة معيب شكلا من خلال أن القول بعدم قبول الطلب الابتدائي الافتتاحي جاء نتيجة عدم تقديم طلبات بعد الخبرة خلال المرحلة الابتدائية ونتيجة اختلال المقال الافتتاحي لأنه هدف فقط إلى إجراء خبرة وطلب تعويض مسبق قدره 3000 درهم مع حفظ الحق في تقديم الطلبات بعد الخبرة وأن المحكمة قضت بعدم القبول لأنه نظرا لعدم تقديم طلبات نهائية على ضوء الخبرة فإن المقال الافتتاحي هو المعتمد ومادام أنه مختل فإن المحكمة قضت بعدم القبول وأن محكمة الاستئناف لا يمكنها الحكم على ضوء مقال إفتتاحي مختل شكلا وأنه لا يمكن تدارك الإخلال مباشرة أمام محكمة الاستئناف التي تنظر في الملف على وضعيته أمام محكمة الاستئناف وأن الطلب الحالي الرامي إلى الحكم لها بما جاء في تقرير الخبرة هو طلب جديد يعرض من طرفها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التي لا يمكنها الاستجابة له وإلا فإنها ستفوت على العارضة مرحلة من مراحل التقاضي وأنه تطبيقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فإن طلبات الأداء جديدة ولم تقدم أمام المحكمة الابتدائية ولا يمكن تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفي الموضوع أن العارضة أجنبية عن النزاع وليست طرفا فيه ويتعين إخراجها منه.
بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/03/2017 والقاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد صلاح فريد الذي تم استبداله بالخبير السيد شفيق جلال الذي أنجز تقريرا أودعه بتاريخ 05/12/2017 عرض فيه أن حصة مشروع (ن.) من ضمن جميع المشاريع التي كانت تنجزها الطاعنة للمستأنف عليها تساوي 159.443.128.22 مقسومة على 455.655.066.49 تساوي 0.35 أي 35 في المائة ويصبح التعويض الاستثنائي بالنسبة لمشروع (ن.) يساوي 35 في المائة مضروبة في 10.000.000.00 درهم أي 3.500.000.00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة.
بناء على الجدول المدلى به من طرف المستأنف عليها المذكور سابقا فإن مجموع اقتطاعات الضمانة وصل إلى 3.831.282.43 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة أي 4.597.538.91 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة وتصبح مستحقات المستأنفة حسب ما توصل إليه بتاء على الإطلاع على الوثائق المذكورة الموضوعة بين يديه من كلا الطرفين والاستماع غليهم بالتساوي تساوي
4.597.538.91 درهم + 3.500.000.00 درهم تساوي 8.097.539.91 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة.
بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها والتي عرضت فيها أنه بخصوص الأشغال الإضافية فإن الخبير إعتبر ما جاء في وثائق المستأنف عليها دون الأخد بعين الإعتبار مضمونها وأنه بالرجوع إلى المستند جدول أثمنة رقم 1 /8/5 المنجز من طرف المستأنف عليها كما صرح الخبير على أداء قسط منها يتبين أن مجموع الأشغال الإضافية شملتها الوضعية المؤقتة المنجزة من طرف المستأنف عليها مما يفيد على أن هناك أشغال أخرى كانت في طور الإنجاز وأنه في حدود هذه الوضعية تفوق قيمتها ثلاث ملايين درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة كما هو مبين في أعلى الجدول حسب وحدات الأثمنة وأن المستأنف عليها عملت بخفض المبلغ إلى 2.500.000.00 درهم ناقص 7 في المائة قيمة الضمانة وحصرت المبلغ في 2.375.000 درهم كما أخد به الخبير ولم تدل بهذا الإتفاق أو أي وثيقة أخرى في مرتبته من وصل الإبراء يفيد قبول هذا المبلغ نهائيا وبالتالي تكون ذمة المستأنف عليها عامرة بمبلغ 1.000.000.00 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة في مبلغ 8.097.539.91 درهم ومبلغ 1.200.000.00 درهم عن الأشغال الإضافية شاملة للضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 5.000.000.00 درهم عن الضرر وتفويت الفرصة.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها والتي عرضت فيها أن ما خلص إليه الخبير لا يعكس حقيقة النزاع بين الطرفين وأن هذا الأخير أكد أن المستأنفة لم تدل بأي وثائق ولا تمسك محاسبة منتظمة ومع ذلك ذهب إلى تقدير التعويض في مبلغ جد كبير قدره 8.097.539.91 درهم ولم يوضح الأسس المحاسبية والواقعية التي بنى عليها تقريره الذي تنازع فيه العارضة بشدة ملتمسة إستبعاده والأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب.
وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه .
وحيث أسست الطالبة طعنها بإعادةالنظر على سبب فريد يتمثل في وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 402 من ق م م ، ذلك أن المطلوبة الحالية دفعت بأن العارضة سلمت مستحقاتها التي تم الاتفاق عليها إلى المتعاقدين مع المطلوبة، وبدون الحصول على إذن مسبق منها ، وهو ما سايره فيها تقرير الخبرة ، الذي انتهى إلى أن الكمبيالات المسلمة من العارضة للمطلوبة ليس بالملف ما يثبت أنها تخص التعويض المتفق عليه في برتوكول الاتفاق الرابط بيط الطرفين ، وهو نفس الأمر الذي سار عليه القرار المطعون فيه ، على الرغم من تأكيده على أنه لا وجود لأي أشغال إضافية تستوجب الأداء عنها ، وبالتالي ومادامت أن هناك أداءات تمت من قبل العارضة لفائدة المطلوبة في الطعن فإنها تدخل بالضرورة في خانة التعويض الجزافي المحدد في مبلغ 10.000.000,00 درهم، وقد بلغت هذه الأداءات الحاصلة بعد تاريخ 24/11/2010 مبلغ 4.624.650,00 درهم ، كما سلمت العارضة للمطلوبة كمبيالات واستخلصتها هذه الأخيرة بعد التاريخ المذكور ، وهي :
كمبيالة بتاريخ 27/09/2010 مستحقة بتاريخ 27/12/2010 بمبلغ 1.284.633,87 درهم ؛
كمبيالة بتاريخ 18/10/2010 مستحقة بتاريخ 02/02/2011 بمبلغ 307.469,00درهم ؛
كمبيالةبتاريخ 18/10/2010 مستحقةبتاريخ 02/02/2011 بمبلغ1.289.698,50 درهم؛
كمبيالة بتاريخ 18/10/2010 مستحقة بتاريخ 02/02/2011 بمبلغ 2.700.000,00درهم ؛
كمبيالة بتاريخ 18/10/2010 مستحقة بتاريخ 02/02/2011 بمبلغ 307.469,00درهم ؛
كمبيالة بتاريخ 18/10/2010 مستحقة بتاريخ 07/02/2011 بمبلغ 46.463,32درهم ؛
كمبيالة بتاريخ 18/10/2010 مستحقة بتاريخ 07/02/2011 بمبلغ 300.000,00درهم ؛
ملتمسة الحكم بإعادة النظر في القرار المطعون فيه، والحكم من جديد برفض الطلب، مع الأمر بإرجاعالغرامة للعارضة، وتحميل المطلوبة الصائر. مرفقةمقالها بنسخة من القرار المطعون فيه،وصورة من طي التبليغ، وصورة من وصل أداء الضمانة، وصورة لكمبيالات.
وحيث أدلى نائب المطلوبة في الطعن بمذكرة جوابية خلال جلسة 23/10/2018 ، جاء فيها ما تمسكت به الطاعنة بخصوص وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ، فإنه من المقرر فقها وقضاء أن التدليس المذكور يقصد به كل عمل كاذب أو بهتان محتمل من طرف المستفيد من الحكم بصفة عمدية ، وله أثر على حكم القاضي ، ويجب أن يترتب عليه ضرر للخصم ، الأمر الذي يغيب في نازلة الحال ، اعتبارا لكون الكمبيالات المشار إليها كانت موضوع محاسبة بين الطرفين ، وكانت من جملة الوثائق التي تقدمت بها الطالبة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ، وتمت مناقشتها بمناسبة إنجاز الخبرة ،ملتمسة رفض الطلب.
وأرفقت مذكرتها بصورة من تقرير خبرة.
وحيث أدلت نائبة الطاعنة بتعقيب خلال جلسة 04/12/2018 ، أكدت فيه سابق ما ورد في مقال الطعن ، مضيفة بأن القول بأن الكمبيالات كانت موضوع مناقشة من طرف الخبير هو مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة ، خاصة وأن هذه الكمبيالات استفادت منها المطلوبة وقامت بتظهيرها لفائدة الغير، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالعارضة أدلت للخبير بما يفيد إرجاع قيمة اقتطاع الضمان ، لكن الخبير لم يحتسب هذه المبالغ ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الرامي للطعن بإعادة النظر.
وأرفقت مذكرتها بصورة من مقال استئنافي.
وحيث أدلت نائبة الطاعنة بتعقيب خلال جلسة 15/01/2019 ، أكدت فيه سابق دفوعاتها ، مضيفة بأن الطاعنة لم تدل بما يفيد استفادت العارضة من قيمة الكمبيالات أو تظهيرها للغير ، وهو ما أكده تقرير الخبرة ، وقد تمت مناقشة ذلك بمناسبة ملفات آخرى هما : الملف رقم 6398/6/2012 ، والملف عدد 6399/6/2012 ، والملف عدد 6396/6/2012 ، ملتمسة تمتيع العارضة بما ورد في مذكرتها ، والحكم برفض طلب الطعن . وأرفقت مذكرتها بصور لمذكرات موضوع ملفات سابقة.
وحيث أدلت نائبة الطاعنة بتعقيب خلال جلسة 29/01/2019 ، أكدت فيه سابق ما ورد في مقال الطعن.
وبعد إدراج الملف بجلسة 29-01-2019 حضرها نائب الطاعنة وأدلى بمذكرة إضافية، تخلف نائب المطلوبة ، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة لجلسة 05-02-2019.
التعليل
حيث أسست الطالبة طعنها على مقتضيات البند 2 من الفصل 402 من ق م م ، الذي يعتبر من أسباب إعادة النظر وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، بدعوى توصل المطلوبة بمجموعة من الكمبيالات بمناسبة أداء التعويض المنصوص عليه ضمن برتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين .
لكن حيث إن المقصود بالتدليس في مفهوم البند الثاني من الفصل 402 من ق.م.م. الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة ولمبدأ حسن النية الذي يفرضه الفصل 5 من ق.م.م. على كل متقاض في ممارسة الإجراءات القضائية ، وأن التدليس الذي يبرر قبول إعادة النظر هو التدليس المؤثر في الدعوى، أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة وهو الذي يقوم به الخصم نفسه أو محام خصمه أو بتواطؤ معه ، وأنه في نازلة الحال فإن الكمبيالات المنازع فيها تمت مناقشتها بمناسبة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحمان الأمالي، كما أن المحكمة استبعدتها بعد تأكدها من خلو الملف مما يفيد أنها تتعلق بالتعويض الجزافي الاستثنائي، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن ما تمسكت به الطالبة لا يرقى لمرتبة التدليس بالمفهوم المشار إليه سابقا.
وحيث مما تقدم يتبين أن السبب المؤسس عليه الطلب غير جدي مما يتعين معه الحكم برفض الطلب، مع إبقاء الصائر على رافعه، وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود 1.000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها عملا بمقتضيات الفصل 407 من ق م م .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع :برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه ، وتغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1.000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025