Réf
77647
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4486
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8232/4189
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers revendiquant, Théorie de l'apparence, Siège social, Saisie mobilière, Preuve de la propriété, présomption de propriété, Gérant de société, Factures non probantes, Difficulté d'exécution, Confirmation du jugement, Action en revendication
Base légale
Article(s) : 58 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'adresse n'était qu'un simple lieu de domiciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'un des revendiquants était le gérant unique de la société débitrice, ce qui rendait la saisie régulière. Elle retient ensuite que l'inscription de l'adresse au registre du commerce comme siège social emporte, au visa de l'article 58 du code de commerce, une présomption que les meubles s'y trouvant appartiennent à la société et constituent le gage de ses créanciers. Faute pour les appelants de produire des factures probantes se rapportant spécifiquement aux biens saisis et permettant de renverser cette présomption, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة باهية (س.) والعربي (ر.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 4683 الصادر بتاريخ 07/05/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1693/8202/2019 والذي قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الطاعنان تقدما بواسطة دفاعهما لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضا فيه أنهما فوجئا بالمفوض القضائي السيد جبران (ع.) يقوم بحجز جميع المنقولات المملوكة لهما و الكائنة بعنوانهما بشارع [العنوان] الدار البيضاء وقد تبين لهما بأن الأمر يتعلق بإجراءات تنفيذ يباشرها المفوض القضائي السيد جبران (ع.) لفائدة المدعى عليها في مواجهة شركة (ا. ف.) موضوع ملف التنفيذ عدد 3572/2018 الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2017/8102/1809 بتاريخ 2017/06/14 تحت عدد 1809 وأن المفوض القضائي جبران (ع.) قد تقدم بطلب تعيين خبير قصد تقييم المنقولات المحجوزة قبل تحديد موعد لبيع المنقولات التي هي مملوكة للعارضين و تم الحجز عليها بمقر سكناها ولا تمت بصلة الى طبيعة نشاط الشركة المنفذ عليها وطالما أنهما أجنبيين عن النزاع كما أن كل المنقولات المحجوزة و المفصلة في محضر الحجز التنفيذي تعود لملكيتها الخاصة هذه الملكية الثابتة بمقتضى فواتير شراء هذه المنقولات وأن في سلوك المفوض القضائي تجاهل صارخ وواضح لمبدأ نسبية الأحكام، لذلك فإنهما يبقيان محقان في اللجوء إلى المحكمة قصد الحكم باستحقاقها المنقولات المحجوزة موضوع ملف التنفيذ عدد 3572/2018 مع الأمر بإخراجها من الحجز، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم باستحقاقهما للمنقولات المحجوزة موضوع ملف التنفيذ عدد 3572/2018 وإخراجها من الحجز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقا المقال بالوثائق التالية: نسخة من محضر حجز تنفيذي لمنقولات وأصل فواتير وشهادة ملكية.
وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 26/03/2019 جاء فيها أنه بالرجوع إلى النموذج "ج" للسجل التجاري المدلى به رفقة المقال الافتتاحي يتبين ان المقر الاجتماعي للمحجوز عليها هو نفسه العنوان الذي وقع فيه الحجز وهو ما يشكل قرينة قاطعة تطبيقا لأحكام المادة 58 من مدونة التجارة على أن المحل معد لمزاولة نشاطها التجاري على خلاف ما يزعم المدعين وتبعا لذلك فجميع المنقولات الواقع حجزها بالمحل تعتبر تطبيقا لنظرية الظاهر أموال للشركة المحجوزة عليها وهي بطبيعة الحال جزء من الضمان العام للدائنين وزيادة على ذلك وعلى سبيل الاحتياط فانه لا يوجد في الملف ما يفيد أن الفواتير المتمسك بها تتعلق فعلا بالمنقولات المحجوزة خاصة وان من ضمنها فواتير لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالمنقولات المحجوزة نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر فرن و"شوفو" و"میكرواوند" الخ.... ومن جهة ثانية فان تلك الفواتير وعلى فرض تعلقها بالمنقولات المحجوزة فانها غير شاملة لكل تلك المنقولات مما يبقى معه طلب رفع الحجز عنها غير مؤسس، ملتمسة التصريح برد الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنان مؤسسين استئنافهما على ما يلي :
حول تجاهل الحكم الابتدائي الصارخ والواضح لنسبية الأحكام :
أن أمرا قضائيا صدر في مواجهة شركة شخص اعتباري أو معنوي لها استقلاليتها المالية والقانونية وذمتها المالية المستقلة عن ذمة العارضين إلا ان التنفيذ هو في مواجهة شخصين مستقلين هما بمثابة غير عن الأمر القضائي المراد تنفيذه وفي ذلك تجاهل صريح لمبدأ نسبية الأحكام واستقلالية الذمم المالية للأشخاص وطبيعة الشركة التي هي شركة تجارية محدودة المسؤولية.
حول عدم إمكانية إعمال مقتضيات المادة 58 من مدونة التجارة :
انه من خلال وقائع النازلة ثابت على ان الحجز لم يقع بالمقر الاجتماعي للشركة ولكن في عنوان للتوطين والمراسلة وهو أمر معمول به في الميدان التجاري مما ينهض مبررا كافيا لعدم إعمال نظرية الظاهر من جهة بسبب سوء نية المستأنف عليها في إيقاع الحجز على أشخاص هم بمثابة غير وخارجين عن الخصومة ومن جهة أخرى أدلوا بما يفيد ملكيتهم للعقار وللأشياء المحجوزة التي بطبيعتها بعيدة كل البعد عن نشاط الشركة وتدل على أنه منزل معد للسكن. وان العارضان عملا على إثبات خلاف مزاعم المستأنف عليها عبر إدلائهما بفواتير تثبت ملكيتها لهما وليس للشركة المنفذ عليها، لهذه الأسباب يلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاق العارضين للمنقولات المحجوزة موضوع ملف التنفيذ عدد 3572/2018 وإخراجها من الحجز وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقا مقالهما بالحكم الابتدائي المستأنف وطي التبليغ.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/10/2019 أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة إلى النموذج "ج" من السجل التجاري يتبين أن المقر الاجتماعي للمحجوز عليها هو نفسه العنوان الذي وقع فيه الحجز، وهو ما يشكل قرينة قاعة تطبيقا لأحكام المادة 58 من مدونة التجارة على أن المحل معد لمزاولة نشاطها التجاري، لذلك فجميع المنقولات الواقع حجزها بالمحل تعتبر تطبيقا لنظرية الظاهر أموال للشركة المحجوزة عليها وهي بطبيعة الحال جزء من الضمان العام للدائنين. وأن إدلاء المستأنفين بفواتير لإثبات تملكهما للمنقولات المحجوزة لا ينفعهما في شيء طالما ان تلك الفواتير ليس فيها ما يفيد تعلقها بنفس المنقولات المحجوزة خاصة وان من ضمنها فواتير لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالمنقولات المحجوزة، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر فرن و" شوفو" و"میکرواوند" الخ....، كما انه ومن جهة ثانية فان تلك الفواتير وعلی فرض تعلقها بالمنقولات المحجوزة، فإنها غير شاملة لها كلها، إذ الباقي منها يكفي لسد قيمة الدين الذي لا يتجاوز في الأصل مبلغ 22750 درهم، ويظهر بالتالي ان الحجز الواقع بالمقر الاجتماعي للمحجوز عليها وعلى أموال لم يثبت المستأنفین بمقبول ملكيتهما الخاصة لها كلها أو بعضها، يبقى حجزا قانونيا وان لا مبرر يدعو لرفعه، فان ذلك إنما ينطبق على المستأنف العربي (ر.) الشريك الوحيد للشركة المحجوز عليها الذي يحاول جعل أحكام الشركات مطية له لأكل أموال الغير بالباطل باستدانته باسم الشركة ودعوة الدائنين لمتابعتها هي وليس هو مع ان کلاهما شخص واحد من الناحية الواقعية، وتبعا لذلك فان الحكم المستأنف الذي قضى وفق ما ذكر وأعلن رفض طلب رفع الحجز كان صائبا وموافقا لقواعد الائتمان المعمول بها في الميدان التجاري وجدير التصريح بتأييده.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بالمذكرة الجوابية المشار إليه أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.
المحكمة
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من خرق الحكم المطعون فيه لنسبية الأحكام إذ أن أمرا قضائيا صدر في مواجهة شخص اعتباري بينما التنفيذ تم في مواجهة شخصين مستقلين هما بمثابة غير عن الأمر القضائي، إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف وخاصة منها السجل التجاري ان الطاعن العربي (ر.) هو المسير الوحيد للشركة الصادر في مواجهتهما الأمر بالأداء موضوع التنفيذ خاصة وأنه عند مباشرة الحجز التحفظي واعذار الطاعن بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي تم اعذار الممثل القانوني للشركة المدينة (ا. ف.) وبالتالي فان دفع الطاعن يخرق الحكم المطعون فيه لنسبية الأحكام مردودا.
حيث إن البين من خلال الاطلاع على نموذج " ج " للسجل التجاري المدلى به رفقة المقال الافتتاحي فان المقر الاجتماعي للمحجوز عليها هو نفس العنوان الذي وقع فيه الحجز وهو ما يشكل قرينة قاطعة تطبيقا لأحكام المادة 58 من مدونة التجارة على ان المحل معد لمزاولة نشاطها التجاري لذلك فجميع المنقولات الواقع حجزها بالمحل تعتبر تطبيقا لنظرية الظاهر أموال الشركة المحجوز عليها وهي بطبيعة الحال جزء من الضمان العام للدائن فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بخصوص عدم إمكانية إعمال مقتضيات المادة 58 من مدونة التجارة مردودا.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون بأنهم أدلوا بفواتير تثبت ملكيتها لهما وليس للشركة المنفذ عليها فالفواتير المدلى بها من طرف الطاعنين تتعلق بمنقولات مخالفة للمنقولات المفصلة بمحضر الحجز 3572/8510/2018 المؤرخ في 29/10/2018 وبالتالي يكون ما قضى به ابتدائيا مصادفا للصواب يتعين التصريح بتأييده ورد الاستئناف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025