Réf
77644
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4485
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8203/4037
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus d'ordonner une contre-expertise, Rapport d'expertise, Police scientifique, Lettre de change, Force probante du rapport d'expertise, Faux incident, Falsification de signature, Expertise en écriture, Demande de contre-expertise, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 89 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire, confiée au laboratoire de la police scientifique, eut conclu à la falsification de la signature du tiré. L'appelant sollicitait l'organisation d'une contre-expertise, arguant de l'insuffisance des pièces de comparaison utilisées par l'expert et du fait que le refus de paiement bancaire était motivé par l'insuffisance de provision et non par une non-conformité de la signature. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que l'inscription de faux par le prétendu débiteur rendait inopérant le motif initial de rejet bancaire, la vérification de la signature devenant l'objet principal du litige. Elle juge ensuite que l'expertise initiale, ayant procédé à une analyse technique complète et comparé la signature litigieuse à divers spécimens de référence, était suffisamment probante. Dès lors, la cour considère qu'en l'absence de critique technique ou objective sérieuse de ce rapport, la demande de contre-expertise n'était pas justifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2019 يستأنف بمقتضاه الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2163/8203/2018 الأول تمهيدي بتاريخ 08/05/2018 عدد 676 قضى بإجراء بحث بين الطرفين والثاني تمهيدي بتاريخ 03/07/2018 قضى بإجراء خبرة خطية بواسطة الشرطة العلمية والثالث قطعي بتاريخ 04/06/2019 عدد 5904 قضى برفض الطلب الأصلي وتحميل المدعي جميع الصوائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال يعرض فيه نائبه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 35.000 درهم حسب الثابت من كمبيالتين بمناسبة معاملة تجارية بينهما , و انه بعد تقديمهما للاستخلاص أرجعتا بدون أداء بسبب عدم وجود الرصيد بحساب المدعى عليه , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 35.000 درهم , و تعويض عن التماطل بمبلغ 10.000 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر . و أدلى بجلسة 02/10/2017 بأصل كمبيالتين مستحقتين في 23/04/2004 الأولى بمبلغ 20.000 درهم والثانية بمبلغ 15.000 درهم , مع شهادتين بنكيتين .
و بناء على جواب المدعى عليه بتاريخ 23/11/2017 عرض فيه بواسطة نائبه في الاختصاص النوعي فإن الأمر يتعلق بكمبيالتين عبارة عن اوراق تجارية يرجع حق النظر فيها للمحكمة التجارية و ان المعاملة تجارية حسب إقرار المدعي , و فيما يخص التقادم فالكمبيالتين قد طالهما التقادم طبقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي تحدد 3 سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق , وموضوعا عرض أنه لا علاقة له بالمدعي و لم يسبق أن تعامل معه في أية معاملة تجارية , كما أنه لم يسبق ان وقع الكمبيالتين و الخط الذي كتبت به غير صادر منه و لا علاقة له بالمدعي مؤكدا طعنه بالزور الفرعي , ملتمسا أساسا الحكم بعدم الاختصاص و احتياطيا سقوط الدعوى للتقادم , و احتياطيا جدا رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأدلى بصورة قرار استئنافي عن استئنافية البيضاء التجارية تحت رقم 1773 بتاريخ 17/05/2005 ملف رقم 4188/2004/3 .
وبناء على مقال من أجل الطعن بالزور الفرعي للمدعى عليه المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/11/2017 عرض فيه بواسطة نائبه أنه لم يسبق له أن تعامل مع المدعى عليه بأية معاملة كيفما كانت , وان هاتين الكمبيالتين غير صادرتين عنه و لم يكن الموقع عليهما , و أن التوقيع المضمن بهما و الخط الذي حررت به لا علاقة له به , ملتمسا الإشهاد له بأنه يطعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين موضوع الدعوى و تطبيق الفصل 92 وما بعده من ق م م و حفظ حقه في التعقيب مع ما يترتب عن ذلك قانونا . و أدلى بتوكيل خاص .
وبناء على مذكرة نائب المدعي الرامية إلى إحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء و حفظ حقه في الرد.
وبناء على إدراج الملف بعد الإحالة بجلسة 17/04/2018 أدلى خلالها نائب المدعى عليه بمذكرة تأكيد وإسناد النظر عرض من خلالها أنه يؤكد كل كتاباته المدلى بها سابقا مع ملتمس إجراء الزور الفرعي . و أدلى بتوكيل خاص للطعن بالزور الفرعي .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 19/04/2018 و الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م وما يليه مع ترتيب الآثار القانونية و إحالة الملف عليها للإدلاء بمستنتجاتها .
وبناء على مذكرة جوابية للمدعي بجلسة 24/04/2018 عرض من خلالها بواسطة نائبه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ الكمبيالتين على إثر معاملة تجارية و ان الملاحظة الواردة بالشهادتين البنكيتين هي عدم كفاية الرصيد و ليس توقيع غير مطابق , و ان ملتمس المدعى عليه الرامي لتطبيق مسطرة الزور الفرعي غرضه ربح الوقت , ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 676 الصادر بتاريخ 08/05/2018 و القاضي بإجراء بحث بين الطرفين بحضور النيابة العامة , فتم إدراج الملف بجلسة البحث بتاريخ 19/06/2018 حضر خلالها الطرفين و نائباهما , و حضرت السيدة وكيلة الملك , و أكد المدعي طلبه موضحا أنه تسلم الكمبيالتين موضوع الدعوى من المدعى عليه بناء على معاملة تجارية بينهما سنة 1998 و 1999 مستحقتين في سنة 2004 , في حين أنكر المدعى عليه أن يكون قد تعامل مع المدعي و لم يسبق له أن سلمه الكمبيالتين موضوع الدعوى و انكر توقيعه عليهما وأكد نائب المدعى عليه أن الكمبيالتين محررتين باللغة الفرنسية و لم يسبق لموكله ان درس و أن الكمبيالتين محررتين بنفس الخط في تواريخ مختلفة , و تم وصف الكمبيالتين بمحضر البحث.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1002 الصادر بتاريخ 03/07/2018 و القاضي بإجراء خبرة خطية بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية على التوقيع المنسوب للمدعى عليها بالكمبيالتين موضوع الدعوى , و الذي وضع تقريره بتاريخ 03/05/2019 خلص من خلاله إلى أن التوقيعين المنسوبين للمدعى عليه أصليين و غير مستنسخين و يتوفران على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تميز توقيعات المدعى عليه بوثائق المقارنة المعتمدة , و بالتالي فالأمر يتعلق بعملية تقليد بطئ للتوقيع الصحيح الخاص بالمدعى عليه .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها تلك المنعقدة بتاريخ 28/05/2019 حضر خلالها نائب المدعي و التمس مهلة إضافية للتعقيب على الخبرة و تخلف نائب المدعى عليه رغم التوصل , فتقرَّر جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/06/2019 . أدلى خلالها نائب المدعي بتعقيب بعد الخبرة عرض فيه أنه بالرجوع للتقرير المنجز يتبين اختلاف توقيعات المدعى عليه فيما بينها و التي انجزت في وقت واحد و كأنها انجزت من طرف عدة أشخاص , كما ان عينات توقيع المدعى عليه على وثائق المقارنة التي تضمنتها الخبرة فقد انجزت من طرف المدعى عليه بعد تاريخ لاحق لإصدار الكمبيالتين و بعد ان تقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي في توقيع الكمبيالتين , مضيفا ان الحكم التمهيدي لم يتطرق إلى إمكانية أخذ عينة من توقيع المدعى عليه الموطن لدى البنك المسحوب عليه و عينات من توقيع المدعى عليه للشيكات أو غيرها الصادرة عنه قبل أن يطعن بالزور الفرعي , ملتمسا إجراء خبرة خطية مضادة على توقيعات المدعى عليه المنجزة قبل سنتي 1998 و 1999 الموطنة لدى البنك و على جميع الوثائق المنجزة قبل ذلك التاريخ ومقارنتها مع التوقيع المضمن بالكمبيالتين واحتياطيا إرجاع المهمة للمختبر لاستكمال تقريره بأخذ عينات من توقيعات المدعى عليه الموطنة لدى البنك المسحوب عليه السابقة لتاريخ إصدار الكمبيالتين و حفظ حقه في التعقيب و تحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بصور من وصل إيداع مبالغ بالبنك من قبل المدعى عليه , نسخة مقال الطعن بالزور الفرعي .
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: ان العارض تمسك من خلال مذكرته بعد الخبرة بإجراء خبرة خطية ثانية على توقيعات المستأنف عليه الصادرة عنه قبل تقديمه لأول مقال يطعن فيه بالزور الفرعي سنة 2004، كما يطالب بإجراء مقارنة بين التوقيع الوارد بالكمبيالتين وتوقيع المستأنف عليه الموطن لدى البنك المسحوب عليه إلا أن المحكمة التجارية لم تستجب لملتمساته مما يجعل حكمها عرضة للإلغاء. وانه ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنه يلتمس من محكمة الاستئناف التجارية ان تأمر بإجراء خبرة خطية ثانية سواء عن طريق المختبر العلمي للشرطة القضائية أو عن طريق المختبر العلمي التابع للدرك الملكي على التوقيع الوارد على الكمبيالتين ومقارنته مع توقيعات المستأنف عليه الصادرة عنه قبل سنة 2004 وهو التاريخ الذي تم الطعن فيه بالزور الفرعي في التوقيع الوارد في الكمبيالتين ومقارنته بالتوقيع الموطن لدى البنك المسحوب عليه مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد إنجازها. لأجله يلتمس نظرا لكون الحكم الابتدائي اعتمد في تقرير الخبرة المنجز في النازلة من طرف مختبر الشرطة العلمية، ونظرا لكون نماذج توقيعات المستأنف عليه كلها صادرة عنه بعد قيامه بالطعن بالزور الفرعي سنة 2004، ونظرا لكون الملاحظة الواردة بورقتي عدم الأداء هي عدم كفاية الرصيد وليس توقيع غير مطابق، ونظرا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد الحكم أساسا بإلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد وفق طلبات العارض الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية ثانية على توقيعات المستأنف عليه الصادرة عنه قبل سنة 2004 وهو تاريخ طعنه بالزور الفرعي لأول مرة في الكمبيالتين وكذا توقيعه الموطن لدى البنك المسحوب عليه ومقارنتها مع التوقيع الوارد بالكمبيالتين موضوع النزاع يقوم بها مختبر الشرطة العلمية او المختبر العلمي للدرك الملكي مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة حكم عادية.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 03/10/2019 تضمن هذا الاستئناف أسبابا واهية أوجزها في عدم استجابة المحكمة لطلبه بإجراء خبرة ثانية على توقيع العارض قبل تاريخ رفع دعواه بالطعن بالزور الفرعي في غضون سنة 2004. ويعتبر العارض ان غاية المستأنف هي إطالة أمد النزاع وتمطيطه بعد أكثر من 15 سنة على تاريخ استحقاق الدين المزعوم الذي يعود تاريخ إنشائه لتاريخين متباينين الأول هو 15/09/1998 بخصوص الكمبيالة الأولى الحاملة لمبلغ 15.000 درهم والثاني هو 11/05/1999 بخصوص الكمبيالة الثانية الحاملة لمبلغ 20.000 درهم. ويتضح للمحكمة ان الكمبيالتين الحالتين بنفس التاريخ وهو 23/04/2014 رغم اختلاف تاريخي انشائهما فهما محررتين بنفس القلم ونفس المداد ومن قبل نفس الكاتب وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الكمبيالتين محررتين بنفس التاريخ من قبل نفس الكاتب حيث يسند العارض النظر للمحكمة حول ما ستلاحظه من تناقض بهذا الشأن خاصة وأن الخبرة العلمية قد حسمت في الأمر بما لا يدع مجالا للشك. وبخصوص ما يزعمه المستأنف بشأن عدم منازعة المؤسسة البنكية في مطابقة التوقيع من عدمها كما يزعم الطاعن، فإن المؤسسة البنكية ينحصر دورها في إشعار المستفيد بوجود الرصيد أو عدم وجوده وليست ملزمة بالإشعار بصحة التوقيع لأنها غير مسئولة عن التوقيعات الواردة بالأوراق التجارية الصادرة عن زبنائها، مما تكون معه جميع الأسباب التي يستند إليها المستأنف واهية ومفتقرة لكل سند قانوني أو واقعي مما يتعين معه القول بردها والقول بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه تسلم نائب المستأنف نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه أمام منازعة المستأنف في التوقيع الوارد بالكمبيالات موضوع المطالبة وتمسكه بالطعن بالزور في توقيعه ولتحقق المحكمة من جدية الدفوع المثارة، أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير العلمي للشرطة القضائية، مما يصبح معه ما تمسك به الطاعن بأن البنك أفاد بعدم كفاية الرصيد أصبحت متجاوزة أمام سابق طعنه بالزور في توقيعه ومباشرة المحكمة مسطرة التحقق فيما تمسك به.
حيث إنه إذا كان المختبر العلمي للشرطة القضائية قام بإجراء التقنيات المعمول بها في ميدان تحقيق الخطوط بما في ذلك مقارنة شكل التوقيع ، عدد الحركات ، الضغط وسرعة الحركة الى غيرها من العناصر التي تخص توقيع الطاعن المأخوذة أثناء الخبرة وكذا توقيعاته المضمنة بالوثائق الصادرة عنه بوقت سابق مع التوقيع المنسوب له بالكمبيالتين موضوع الطلب فيصبح تبعا لذلك ما تمسك به الطاعن من عدم اعتماد التوقيع الموطن لدى البنك المسحوب عليه مردودا، وذلك لاعتماد المختبر العلمي للشرطة القضائية كافة الوسائل التنقية، ومقارنة مع مختلف التوقيعات التي تخصه، وخاصة منها التي تمت أثناء الخبرة، وباستيفاء الخبرة المنجزة ابتدائيا لكافة مقوماتها التقنية والموضوعية، فلا مبرر لإجراء خبرة مضادة.
حيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025