L’existence d’une contestation sérieuse sur un bail commercial s’oppose à la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d’une adresse du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77363

Identification

Réf

77363

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4384

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3374

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 78 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une adresse du registre du commerce en présence d'une contestation sérieuse relative à l'occupation des lieux. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande de radiation formée par l'acquéreur d'un local commercial à l'encontre de la société qui y était précédemment domiciliée. L'appelante soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'urgence, dès lors qu'elle se prévalait d'un bail commercial sur le local en question. La cour retient que l'appréciation de l'existence et de l'opposabilité du contrat de bail invoqué par la société à l'encontre du nouveau propriétaire constitue une question de fond. Elle en déduit que l'examen d'un tel litige, qui implique de déterminer les droits et obligations respectifs des parties, échappe à la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article 78 du code de commerce. Par conséquent, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع. ح.) بواسطة نائبها الاستاذ محمد (د.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 5766 في الملف رقم 5699/8101/2018 القاضي بالتشطيب على العنوان التالي زنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري التحليلي رقم [المرجع الإداري] والترتيبي عدد [المرجع الإداري] مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعي الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بالامر المطعون فيه

وحيث وباعتبار ان المستأنفة تقدمت بالاستئناف بتاريخ 20/06/2019 فان استئنافها قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان المدعي حسن (أ.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2018 عرض فيه ان السيدة زينب (ب.) باعت العقار دي الرسم العقاري عدد 44/46 للعارض بتاريخ 01/10/2014 . وانها بتاريخ 31/10/2014 سلمته المحل فارغا من جميع التحملات او الاكرية او أي استغلال وفق شروط العقد الموثقة , وانه بدأ يشغل المحل مند ذلك التاريخ على شكل مطعم للمأكولات الخفيفة , غير انه فوجئ عند قيامه بالتسجيل في السجل التجاري للأشخاص الطبيعيين بكون المدعى عليها لازالت مسجلة بنفس العنوان في السجل التجاري , وان السيد المفوض القضائي عاين انه لا توجد شركة (ع. ح.) بعنوان العارض , وبالتالي فهو محق في المطالبة بالتشطيب على عنوانها من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] طبقا للفصل 78 من مدونة التجارة . ملتمسا الحكم بالتشطيب على العنوان التالي : زنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري التحليلي رقم [المرجع الإداري] والترتيبي عدد [المرجع الإداري] الخاص بشركة (ع. ح.) مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر.

مدليا بنمودج 7 لشركة (ع. ح.) ونمودج 7 لـحسن (أ.) وشهادة ملكية وعقد البيع ومحضر معاينة

وحيث انه و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية اصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الأمر الابتدائي انه خرق الفصل 32 من ق م م التي اوجبت ان يتضمن المقال اذا كان احد الاطراف شركة اسمها ونوعها ومركزها الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى .

وان الامر المستأنف صدر في غيبة العارضة , وان ما تمسك به المستأنف عليه غير صحيح لكونه اشترى من البائعة العقار المؤسس عليه اصل تجاري للشركة العارضة (ع. ح.) , دات نشاط تجاري يتمثل في تجارة العقاقير والايراد والتصدير والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ( طيه نسخة من السجل التجاري ونسخة من عقد الكراء والقانون الاساسي للشركة , وان المستأنف عليه حينما اشترى العقار استغل المحل التجاري للعارضة واستغله في نشاط تجاري اخر بدون وجه حق. وان المستأنفة لم تتمكن من استغلال اصلها التجاري والذي ظل محتلا من طرف المستأنف عليه رغم الانذارات الموجهة له . وان العارضة تقدمت بدعوى امام المحكمة التجارية في مواجهة المستأنف عليه من اجل افراغ محتل للمحل التجاري مع اداء تعويض عن عدم استغلال الاصل التجاري. وان البيع انصب على العقار اما الاصل التجاري فهو مستقل عن الرقبة . ملتمسا قبول الاستئناف والحكم اساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الغاء الامر المستأنف لوجود نزاع جدي في الجوهر والحكم تبعا لذلك برفض الطلب .

مدليا بعقد كراء والقانون الاساسي للشركة وشهادة السجل التجاري وانذار ومحضر تبليغ ومقال ونسخة من الامر المستأنف

وبناء على جواب نائبة المستأنف عليه والمدلى به بجلسة 16/07/2019 والذي جاء فيه انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتضح انه تم ذكر شركة (ع. ح.) في شخص ممثلها القانوني وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها , كما ان المستأنف عليها ادلت بنمودج 7 للشركة الذي يتضمن جميع المعلومات الخاصة بها , وبخصوص صدور الامر في غيبة المستأنفة فالعارض ادلى بمحضر المفوض القضائي الذي اثبت انه انتقل الى العنوان ولم يجد أي تواجد للشركة . وان عقد البيع الذي حرر امام موثق التزمت من خلاله البائعة صراحة بتسليمها للعقار خال من أي استغلال أو كراء , وانها فعلا قامت بتسليم العقار للعارض الذي اسس فيه نشاطه التجاري , وانها بسوء نية موازاة مع مسطرة البيع قامت بإنشاء شركة وبالرجوع الى عقد الكراء يتضح ان الشركة لازالت في طور الانشاء , وذلك بسوء نية محاولة ايقاع العارض في عملية كبيرة من النصب والاحتيال, كما ان الدعوى التي قدمت ضد العارض بإفراغ محتل انتهت برفض الطلب

وان الحكم الابتدائي ارتكز على كون السيدة زينب (ب.) لم تعد لها أي علاقة بالمحل المذكور كما ان التزامها في عقد البيع هو التزام صريح وخال من أي نزاع او تفسير , وان الالتزام جاء واضحا بكونها تسلم المحل خال من أي كراء ويتناقض مع ما تمسكت به. ملتمسا الحكم برفض الاستئناف

مدليا بشكاية وعقد البيع

وبجلسة 24/09/2019 ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان انه بالرجوع الى مقال الدعوى يتضح انه خال من الشكليات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م , وبخصوص التمسك بتقديم شكاية من اجل النصب والاحتيال ضد السيدة زينب (ب.) فلا تأثير لها على الدعوى الحالية على اعتبار ان القضاء لا يعتد الا بالدعوى الجنحية الرائجة التي لها تأثير في ايقاف البت. وان الشكاية كيدية الهدف منها الطعن في عقد البيع , خصوصا حينما تقدمت العارضة بإنذار قصد افراغ المحل. وان المستأنف عليه كان على علم ان المحل الذي اشتراه مؤسس عليه اصل تجاري , ملتمسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب

مدليا بالانذار ومحضر تبليغه

وبناء على تعقيب نائبة المستأنف عليه المدلى به بجلسة 01/10/2019 والذي جاء فيه ان مقال العارض تضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م , كما ان موضوع الشكاية لا يتعلق بعقد البيع الذي يقر بسلامته وبجميع بنوده وخاصة البند المتعلق بتسليم العقار خال من أي كراء او احتلال , وان الهدف من الشكاية هو التصريح بالافعال الاجرامية التي كانت تقوم بها السيدة زينب (ب.) من اجل الضغط على العارض والتشهير به وبسمعته . وان المستأنفة لم تدل بأي دليل على ان العارض كان على علم بأن المحل الذي اشتراه كان مؤسس عليه اصل تجاري وعمد الى استغلاله في نشاط اخر, ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 01/10/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم الاعلام وحضر الاستاذ توفيق (ط.) عن نائبة المستأنف عليه وادلى بالمذكرة المشار اليها اعلاه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 08/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه فيما التمسك بعدم قبول الطلب لمخالفته للفصل 32 من ق م م , فإنه بالاطلاع على مقال الدعوى يتضح ان الطرف المدعي ضمن مقاله الشركة المدعى عليها كما حدد نوعها وهي شركة دات مسؤولية محدودة اضافة الى تضمين المقال مقرها الاجتماعي وتم توجيه الدعوى في شخص ممثلها القانوني وبالتالي يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص مردود.

وحيث ان المستأنفة اعتمدت في اسباب استئنافها على كونها مكترية للمحل ومستدلة بعقد كراء مع البائعة

وحيث ان مناقشة عقد الكراء المدلى به وتحديد ما اذا كان نافذا في مواجهة المشتري من عدمه يستلزم مناقشة الوثائق وتحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما , وبالتالي فإن من شأن ذلك المساس بحقوق الاطراف وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص رئيس المحكمة في اطار المادة 78 من مدونة التجارة , الامر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة للبت في الطلب

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر: باعتباره والغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile