La mainlevée de la saisie-arrêt par le créancier saisissant en cours d’instance d’appel rend la demande de validation sans objet et justifie l’annulation de l’ordonnance de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77250

Identification

Réf

77250

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4345

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3194

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure en validation de saisie-arrêt après que le créancier saisissant a renoncé à son exécution et donné mainlevée de la saisie. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier. Après cassation de l'arrêt confirmatif, le créancier a produit devant la cour de renvoi un acte de mainlevée de la saisie, consécutif à un accord transactionnel avec le débiteur principal. La cour retient que cette mainlevée, intervenue en cours d'instance, prive la mesure de tout fondement juridique. Dès lors, la demande en validation, qui porte sur une mesure conservatoire désormais inexistante, est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale en validation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ك. ا.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/9/2016 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2016 تحت عدد 144 في الملف عدد 2665/12/2016 القاضي بتصحيح الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 05/11/2015 في الملف رقم 26999/3/2015 تحت عدد 26999/2015 وعلى المحجوز لديه شركة (ك. ا.) بان يسلم للحاجز في حدود مبلغ 37.986,17 درهم وبتحميل المحجوز عليه الصائر .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 07/09/2016 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 22/09/2016، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (م. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/11/2015 عرضت فيه أنه صدر أمر في الملف رقم 6999/3/2015 تحت عدد 26999/205 قضى بإجراء حجز على مبلغ 450.111,51 درهم وبلغ الحجز المذكور إلى الأطراف المعنية به طبقا للفصل 49 من ق.م.م فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 0/04/2016 وتم التصريح بفشل محاولة التوفيق ، فتقرر إحالة القضية على جلسة 08/06/2015 طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وبهذه الجلسة حضر نائب طالب المصادقة على الحجز وتوصلت المحجوز عليها وتخلفت عن الحضور وسبق أن أدلى المحجوز لديه بتصريح مفاده أن المبلغ المحجوز عليه في مبلغ 37.986,17 درهم فتقرر حجز القضية للتأمل و على إثره صدر الأمر المستأنف , استأنفته شركة (ك. ا.) بواسطة نائبها, و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضهم لموجز الوقائع ، أنها سلمت الحاجزة شركة (م. م.) مبلغ 37.986,17 درهم وهو المبلغ الوحيد الذي بين يديها وذلك بمناسبة تنفيذ الأمر عدد 108 بموجب ملف التنفيذ عدد 3552/2016 وان الأكثر من ذلك فإنها سبق لها وان صرحت بشان الملفين عدد 9307/12/2015 وعدد 2665/12/2016 بأنها تتوفر على مبلغ وحيد لفائدة المحجوز عليها شركة (س.) وهو 37.986,17 درهم ومن تم فان تبليغ العارضة بالأمر موضوع الطعن بالاستئناف ما هو إلا محاولة يائسة من لدن المستأنف عليها الأولى للإثراء على حساب العارضة كما أن مطالبتها تهم دين انقضى بالوفاء . لذلك تلتمس إلغاء الأمر عدد 144 في الملف عدد 2665/12/2016 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد التصدي التصريح من جديد برفض طلب تصحيح الحجز لعدم وجود مبالغ محجوزة بين يدي العارضة، والحكم ببراءة ذمة العارضة من أي التزام وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفقت المقال ب : نسخة طبق الأصل من الأمر مع أصل غلاف التبليغ ونسخة من تصريحي العارضة في الملفين عدد 9307و2665 وصورة من توصيل الأداء وصورة من الشيك.

و اجابت المستأنف عليها شركة (م. م.) بأن المقال الاستئنافي شابته مجموعة من المغالطات تعمدت شركة (س.) حشرها بالمقال من اجل مراوغة المستأنف عليها وتمويه المحكمة وان المستأنفة اخفت حقيقة العلاقة الكرائية الرابطة بينها وبين شركة (س.) ذلك ان شركة (س.) هي مؤسسة تقوم بكراء مجموعة من العقارات لشركات مختلفة بمراكز تجارية بالدار البيضاء كما هو حال العقار الذي تكتريه شركة (ك. ا.) من شركة (س.) بالمركز التجاري بسكورة بسومة كرائية قدرها 37.986,17 مقابل استغلالها للمحل الذي تقوم فيه بترويج منتوجاتها الالكترونية ، وانه بعدما قامت المستأنفة بإيداع تصريح ايجابي بالملف عدد 9307/12/2015 بمبلغ 37.986,17 درهم فان المستأنف عليها شركة (م. م.) قامت فورا بتبليغ إنذار غير قضائي للمستأنفة تلتمس منها الامتناع عن تسليم شركة (س.) أي مبالغ كرائية باعتبار أن المبالغ الكرائية التي بين يديها موضوع أمر حجز حالي ومستقبلي إلا أنها تواطأت مع المحجوز عليها وظلت تسلمها المبالغ الكرائية رغم الإنذار والكل هدفه حرمان العارضة من دينها المستحق ،ذلك انه في الوقت الذي كانت العارضة تنتظر قيام شركة (ك. ا.) بإيداع تصريح يشمل جميع المبالغ التي بين أيديها من تاريخ 29/12/2015 تاريخ توصلها بالإنذار إلى تاريخ 20/04/2016 تفاجاءت بتصريح ايجابي في حدود مبلغ 37.986,17 درهم ضاربة مبادئ القانون والقواعد الآمرة بمقتضى الفصول 494 من قانون المسطرة المدنية عرض الحائط ، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 366 من قانون الجنائي ،لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب .وأدلت :أصل تبليغ الإنذار الغير قضائي ، صورة من تصريح المستأنفة ، أصل النسخة التنفيدية وشهادة عدم الاستئناف.

و عقبت المستانفة بكونها لا تربطها أي علاقة كرائية بشركة (س.)، على اعتبار أن هذه الأخيرة كانت تقوم بخدمات لفائدة الطاعنة لفترة زمنية محددة ،وما يؤكد ذلك هو عقد الكراء الرابط بين العارضة شركة (ك. ا.) وشركة (ا.) وليس من شركة (س.) ، وان الأكثر من ذلك فان ملف دعوى الأداء عدد 308/8202/2015 المحتج به من طرف المستأنف عليها يثبت العلاقة الكرائية التي تجمع بين هذه الأخيرة وشركة (س.) ولا علاقة لها به ،هذا من جهة .و من جهة ثانية فان الطاعنة سبق لها وان صرحت بشان الملفين عدد 9307/12/2015 وعدد 2665/12/2016 بأنها تتوفر على مبلغ وحيد لفائدة المحجوز عليها شركة (س.) وهو 37.986,17 درهم وانه بعد استيفاء مسطرة التوزيع الحبي واستيفاء مسطرة التصديق عليها بادرت الى تنفيذ المبلغ الوحيد المحجوز بين يديها وذلك بحسن ، اذ سلمته للحاجزة في إطار ملف التنفيذ عدد 3552/2016 من قبل تنفيذ الأمر عدد 108 الصادر بتاريخ 19/04/2016 موضوع الملف عدد 9307/12/2015 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفائدة شركة (م. م.) في مواجهة شركة (س.) وانه بعد التنفيذ أعلاه لم يبق بين يدي العارضة أي مبلغ يذكر الشيء الذي يجعل الحاجزة تتقاضى بسوء نية وتحاول الإثراء على حسابها.

ملتمسة إلغاء الأمر عدد 144 في الملف عدد 2665/12/2016 وبعد التصدي التصريح من جديد برفض طلب تصحيح الحجز والحكم ببراءة ذمة الطاعنة من أي التزام بتسليم المبلغ المطالب به،و تحميل المستأنف عليهما الصائر وأدلت : بنسخة من عقد الكراء الرابط بينها وشركة (ا.) ، نسخة من تصريح بتغير اسم الطاعنة الى شركة (ك. ا.) ، نسخة من التصريح .

و بعد انتهاء الإجراءات, أصدرت محكمة الاستئناف قرارها تأييد الأمر المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعته.

و حيث إنه بعد النقض المقدم من طرف المستأنفة شركة (ك. ا.) أصدرت محكمة النقض القرار عدد 146/1 بتاريخ 21-03-2019 قضى بنقض القرار المطعون فيه, و بإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد و هي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون , وتحميل المطلوبة الصائر . و ذلك بعلة ان المحكمة ( لم تناقش ما تضمنه تصريح الطالبة المودع بكتابة ضبط المحكمة في 07 يونيو 2016 الذي ورد فيه ان الحجز الواقع على المبلغ المحجوز صدر بشأنه أمر بالمصادقة عليه ، مع ما قد يكون لذلك من تاثير على نتيجة قضائها فجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض )

وحيث أدلت المستأنف عليها شركة (م. م.) بمستنتجات بعد النقض بجلسة 22/07/2019 ورد فيها بأنها توقفت عن مواصلة تنفيذ الأمر القاضي بتصحيح الحجز عدد 144 بتاريخ 05-06-2016 في الملف رقم 2665/12/2016 بعد وقع صلح مع المدينة الأصلية شركة (س.) لذلك فإنها تسند النظر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-09-2019 تخلف نائب المستانفة و نائب المستانف عليها و ألفي بالملف مذكرة لفائدة ذ/ احمد (ز.) ورد فيها بان شركة (م. م.) تنازلت عن تنفيذ الأمر عدد 144 و كذا القرار عدد 7208 ،و انه يدلي أيضا برفع اليد عن الحجز لدى الغير، موضوع الأمر عدد 26999/2015 ،و ان الحجز أصبح غير ذي موضوع .ملتمسة الإشهاد على التنازل و ترتيب الآثار القانونية عليه ،و أرفقت المذكرة بإشهاد بالتنازل ، رفع اليد .فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما هو مسطر اعلاه .

حيث إنه بعد النقض و الإحالة، تنازلت المستأنف عليها شركة (م. م.) بصفتها طالبة الحجز عن الأمر بالحجز لدى الغير عدد 26999/2015 بتاريخ 05-11-2015 في الملف رقم 26999/3/2015 الصادر لفائدتها على المحجوز عليها شركة (س.) بين يدي المستأنفة ، كما تنازلت عن تنفيذ الأمر المطعون فيه عدد 144 الصادر بتاريخ 15-06-2016 . و بذلك فإن الحجز المراد تصحيحه لم يبق له أي وجود قانوني ، بعدما رفعت الحاجزة يدها عنه . الأمر الذي يستوجب إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها شركة (م. م.) الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق شركة (س.) وبعد النقض والإحالة.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف ، و الحكم من جديد برفض الطلب، و تحميل المستأنف عليها شركة (م. م.) الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile