Réf
77129
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4304
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8220/3353
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Succession, Restitution du solde créditeur, Qualité pour agir, Obligation de restitution de la banque, Lien de connexité, Intervention forcée, Héritiers, Compte bancaire, Assurance-vie, Appel en cause
Base légale
Article(s) : 103 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 255 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie, était devenue exigible à son décès, justifiant à la fois l'appel en garantie de l'assureur et la rétention des avoirs. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, pour être recevable au visa de l'article 103 du code de procédure civile, doit présenter un lien de connexité avec la demande originelle. Or, la cour relève que l'action principale tend à la restitution d'une créance de dépôt, distincte de la créance de prêt que l'établissement bancaire détient contre la succession. La cour précise en outre que la qualité pour appeler en garantie la compagnie d'assurance appartient aux héritiers, bénéficiaires du contrat, et non à l'établissement bancaire créancier, surtout en l'absence de toute action en recouvrement préalablement engagée par ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 17/6/2019 تقدمت الشركة (ع. م. أ.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 4563 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/5/2019 في الملف التجاري عدد 1293/8220/2019 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 504445 درهم وتعويض عن الضرر قدره 5000 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 6/3/2019 كما هو ثابت من غلاف التبليغ وتقدمت باستئنافها بتاريخ 17/6/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 16/1/2019 تقدم المدعون بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي عرضوا فيه أنهم ورثة المرحوم أحمد (ع.) حسب الثابت من رسم الإراثة المضمن بعدد 166 صحيفة 333 الرقم 72 بتاريخ 06/06/2017 توثيق بني ملال، وأن مورثهم كان يتوفر قيد حياته على ثلاثة حسابات بنكية لدى المدعى عليها بوكالتها بقصبة تادلة وهي: الحساب رقم [رقم الحساب] رصيد بمبلغ 413.559,24 درهم- الحساب رقم [رقم الحساب] رصيد بمبلغ 1132,82 درهم- الحساب رقم [رقم الحساب] رصيد بمبلغ 95.659,31 درهم- مجموع الأرصدة 510.351,37 درهم. وأنهم وبمجرد وفاة مورثهم اتصلوا بالوكالة البنكية لتمكينهم من المبالغ المودعة بالحسابات أعلاه لكن بدون جدوى. والتمسوا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم مبلغ 510.351,37 درهم مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ، وتعويض عن التماطل قدره 20000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأرفقوا مقالهم بثلاثة كشوف حسابية، وصورة من رسم الإراثة المشار إلى مراجعه أعلاه، ورسالتي إنذار، ونسخة من شكاية موجهة إلى بنك المغرب.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى التي تقدمت بها المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 21/02/2019، والتي عرضت فيها أنها دائنة لمورث المدعين بمبلغ 679184 درهم، ناتج عن قرضين عقاريين حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به، وهذا الدين هو موضوع مسطرة قضائية من أجل تحصيله، كما أنه مضمون بتأمين على الحياة من طرف شركة (ت. م. ح.)، وأن الإفراج عن مبلغ 504445 درهم رهين بتسديد دينها أعلاه أو إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء.
والتمست إدخال شركة (ت. م. ح.) في الدعوى، و في الموضوع رفض الطلب واحتياطيا إحلال شركة (ت. م. ح.) محل المدعين في الأداء. وأرفقت مذكرتها بصورة من كشف حساب.
وبجلسة 14/03/2019 أدلى نائب المدعين بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن المدخلة في الدعوى
لا تعتبر غيرا بل هي فرع من الشركة العامة، وأن هذه الدعوى لا تهم من قريب أو بعيد شركة التأمين لأن المدعى عليها تحتجز بشكل تعسفي رصيد مورثهم . والتمس الحكم بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، والحكم وفق الطلب مع النفاذ المعجل.
وخلال فترة المداولة أدلى نائب شركة (ت. م. ح.) بمذكرة جوابية أوضح فيها أنه لا يحق ل الشركة (ع. م. أ.) أن تطالب بإدخالها في الدعوى وبإحلالها محل مورث المدعين في الأداء إلا إذا تقدمت هي بدعوى للمطالبة بدينها تجاههم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب إدخالها في الدعوى، كما أن الشركة العامة لم تثبت دينها في مواجهة مورث المدعين بصفة نظامية، كما لم تدل بعقد التأمين، خاصة وأن تأمين المرحوم باطل لأنه أخفى كونه مصاب بأمراض خطيرة حسب الثابت من التقرير الطبي المدلى بصورة منه. والتمست التصريح بعدم قبول طلب إدخالها في الدعوى.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الشركة (ع. م. أ.) التي أسست استئنافها على ما يلي :
أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى شركة (ت. م. ح.) وإحلالها محل المستأنف عليهم في الأداء وأن هذا الدفع ردته محكمة الدرجة الأولى وعن غير صواب بتعليل فاسد موازي لانعدامه وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية تنص : " إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39" وأن المدخلة في الدعوى شركة (ت. م. ح.) هي شركة مؤمنة على الحياة لفائدة الهالك الذي أبرم معها قيد حياته عقد التأمين وبوفاة الهالك تحل شركة التأمين المدخلة في الدعوى مباشرة محل مؤمنها في الأداء وأن طلب إدخالها في الدعوى الحالية كان مؤسسا لأنه يعتبر دعوى لأداء المبالغ التي أصبحت حالة بعد وفاة المؤمن على عكس ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الذي خرق قاعدة جوهرية في قانون المعاملات البنكية وهو مبدأ عدم قابلية الحساب الجاري للتجزئة وبالرجوع إلى الكشوف الحسابية التي تبقى حجة في الإثبات يتبين أنها تسجل مدينية ودائنية بين المستأنف عليهم والعارضة ولم يتم تسوية رصيد الحساب مما يناسب معه والحالة هذه إلغاء الحكم المطعون في ما قضى به بخصوص عدم قبول الطلب والتصريح من جديد بقبول طلب إدخال الغير شركة (ت. م. ح.)
في الدعوى الحالية مع استدعائها لسماع دفوعها وأن مورث المستأنف عليهم مدين لفائدة العارضة بمبلغ 679184 درهما الناتج عن قرضين عقاريين والمضمون بتأمين على الحياة وأن المستأنف عليهم يلتمسون إرجاع مبلغ 510.351,37 درهما الذي هو في الأصل 504.445 درهما عكس ما يدعيه المستأنف عليهم وأن الحكم المطعون فيه جاء في تعليلاته : "وحيث إن مورث المدعين وإن كان مدينا للمدعى عليها بمبلغ 679184 درهما ناتج عن قرضين عقاريين فإنه ليس بالملف ما يثبت مطالبة الدائنة للمدعي بأدائه وبالتالي
لا حق لها في حبس وديعة مورث المدعين البالغة 504445 درهما مما يتعين رفض طلبها". والحال أنه بوفاة المدين يصبح الدين حالا وان أموال المدين ضمان عام لدائنيه وأن المستأنف عليهم لم ينازعوا في ملاءة ذمة مورثهم بدين العارضة وأن المستأنف عليهم يتقاضون خلافا لأصول التقاضي في محاولة منهم من حرمان العارضة من الدين الذي لازال يحيط بتركة مورثهم وإعمالا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع تبقى أموال مورث المستأنف عليهم ضمان عام لدين العارضة وإعمالا للفصل 255 يصبح الدين حالا بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص مما تبقى معه العارضة محقة في حبس هذه الأموال إلى حين أداء المستأنف عليهم من دين حسب مبلغ 679184 درهما والذي لازال مستغرقا لتركة مورثهم ويناسب معه والحالة هذه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. لذا تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه بما قضى به من عدم قبول إدخال الغير في الدعوى شركة (ت. م. ح.) والحكم من جديد بقبول الطلب مع استدعائها لإبداء دفوعها والحكم برفض الطلب لاستغراق الدين للرصيد الدائن مع إحلال شركة (ت. م. ح.) محل المستأنف عليهم في الأداء.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ.
وأجاب المستأنف عليهم بجلسة 11/7/2019 أن الطاعن يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما يتعلق بإدخال شركة التأمين وأن الطاعن ذهب في مستنتجاته إلى كون شركة التأمين هي التي يتعين عليها أداء المبالغ المطالب بها من طرف العارضين بعد وفاة مورثهم وأن الأمر في جميع الأحوال
لا يتعلق بالتأمين عن الوفاة بل ان مناط الدعوى هو الوديعة الاختيارية ذلك أن مورث العارضين قد ترك قبل وفاته ثلاثة حسابات جارية من طرفه وأنه ووفق كشوفات الحساب الصادرة عن المستأنفة فإن مورث العارضين قد ترك رصيدا في حسابه البنكي وهو الرصيد الذي يعتبر تركة وأن عدم تمكين العارضين من الرصيد المتروك من طرف مورثهم يشكل فعلا تعسفيا يستوجب المساءلة والمطالبة بالتعويض وأن العارضين وتفاديا لطول الإجراءات المسطرية القضائية ومع هزالة التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدتهم فإنهم يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي.
وأجابت المستأنف عليها الشركة (ت. م. ح.) بجلسة 11/7/2019 أن هذا الاستئناف لا يرتكز على أساس في شقه المتعلق بطلب إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به بخصوص إدخال العارضة وإحلالها محل ورثة المرحوم أحمد (ع.) في أداء مبلغ 679184 درهم. وفعلا من الثابت من عناصر الملف أن المستأنفة لم تدل أبدا بما يثبت أنها تقدمت بأية دعوى لمطالبة ورثة المرحوم أحمد (ع.) بمبلغ 679184 درهم الذي تزعم أنهم يدينون لها به. وحتى لو أدلت بما يثبت ذلك، فإن إدخال العارضة كان يجب أن يتم في الدعوى المقامة من طرفها وليس في الدعوى الحالية، التي هي مقامة من طرف ورثة المرحوم أحمد (ع.).
وستلاحظ المحكمة أن ورثة المرحوم أحمد (ع.) لم يتقدموا من جهتهم بأي طلب في مواجهة العارضة بصفتها مؤمنة. ولا يخفى على المحكمة أن الطرف الذي له الصفة والمصلحة في طلب إدخال العارضة في الدعوى هم ورثة المرحوم أحمد (ع.)، على اعتبار أنهم المستفيدون من ضمان العارضة الناشئ عن التأمين على الحياة المكتتب من طرف مورثهم.
ومن كل هذه المعطيات يتجلى أن الحكم المستأنف صادف الصواب في ما قضى به من عدم قبول طلب إدخال العارضة في الدعوى من طرف المستأنفة، وأن مطالبة هذه الأخيرة من جديد بإحلالها محل ورثة المرحوم أحمد (ع.) في الأداء لا يرتكز على أساس وإن ما يبرز أكثر عدم ارتكاز موقف المستأنفة على أساس هو أن التأمين على الحياة ليس خطاب ضمان يفعل تلقائيا، بل إن العارضة لا تكون ملزمة بتفعيل الضمان إلا بعد التأكد من صحة التأمين، ومن توافر شروط تفعيله، ثم التأكد من المبالغ التي يغطيها الضمان، وهي كلها عناصر غير متوافرة لأن المستأنفة لم تتقدم بأية دعوى في مواجهة ورثة (ع.).
لهذه الأسباب تلتمس التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتحميل رافعته الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 3/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب لما قضى بعدم قبول إدخال شركة (ت. م. ح.) وإحلالها محل المستأنف عليهم في الأداء على اعتبار أن الفصل 103 من ق.م.م ينص "إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م" وأن المدخلة في الدعوى هي مؤمنة على الحياة لفائدة مورثهم الذي أبرم معها قيد حياته عقد التأمين وأن إدخالها مؤسس لأنه يعتبر دعوى لأداء المبالغ التي أصبحت حالة بعد وفاة المؤمن على خلاف ما ذهب إليه الحكم.
حيث لئن كان إدخال الشخص في الدعوى لا يكون فقط لمجرد الضمان بل قد يكون لأسباب أخرى حسب مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م، فإنه يجب كيفما كان الهدف من طلب إدخال الغير في الدعوى أن يكون له علاقة ارتباط مع الطلب الأصلي، وأنه في نازلة الحال فإن أساس الدعوى هو مطالبة المستأنف عليهم بالمبالغ المودعة بحسابات مورثهم باعتبارها وديعة لدى البنك الطاعن وأن هذا الأخير لم ينازع في المبالغ المطالب بها وإنما برر عدم تسليم المبالغ المودعة لديه أنه دائن لمورثهم بمبلغ 679184 درهم مستندا في ذلك إلى كشف حساب ودون الإدلاء بما يثبت مطالبتهم قضائيا وصدور أحكام نهائية بالأداء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن إدخال الشركة المغربية باعتبارها مؤمنة مورث المستأنف عليهم بهدف إحلالها محله في الأداء يجب أن يقدم من طرف الورثة على اعتبار أنهم المستفيدين من الضمان الناشئ عن التأمين عن الحياة المكتتب وذلك في حالة تقديم دعوى الأداء من طرف البنك الطاعن ضد الورثة لاستيفاء الدين المتخلذ بذمة مورثهم وأنه مادامت الدعوى قدمت من طرف الورثة لاسترجاع مبلغ الوديعة فإنها لا تخول للبنك تقديم مقال إدخال مؤمنة مورثهم وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما اعتبرت عن صواب أن إدخالها في الدعوى يعتبر فاقدا للأساس القانوني وسابق لأوانه قد جعلت حكمها مؤسسا قانونا ولم تخرق المقتضى المحتج به مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025