Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner le maintien de la fourniture d’électricité en cas de contestation sérieuse d’une facture (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76946

Identification

Réf

76946

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4224

Date de décision

01/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3525

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la suspension d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné le maintien de la fourniture jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le litige relatif à une facture de régularisation. L'appelant, fournisseur d'énergie, soulevait l'incompétence du juge des référés et soutenait que le contrat de fourniture, à durée déterminée, était arrivé à expiration. La cour écarte ce moyen, rappelant que le juge des référés est compétent pour prendre toute mesure conservatoire justifiée par l'urgence afin de prévenir un dommage imminent, sans statuer sur le fond du droit. Elle retient en outre que le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction, dès lors que le fournisseur a continué à exécuter ses obligations et a procédé au remplacement du compteur litigieux postérieurement à la date d'échéance initiale. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 3/7/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/6/2019 تحت رقم 2714/19 في الملف رقم 239/8101/2019 و القاضي بايقاف اجراءات تعليق تزويد المدعية (شركة (ن. ا.)) بمادة الكهرباء بورشها (ن.) الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمقتضى الاشعار رقم 215615790 بتاريخ 29/4/2019 الى حين البت في الدعوى الموضوع مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالأمر المطعون فيه بتاريخ 18/06/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 3/7/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن شركة (ن. ا.) تقدمت بتاريخ 7/5/2019أمام لمحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقال عرضت فيه أنها ترتبط مع العارضة بعقد مؤقت لتزويد ورشها الذي لا زال مفتوحا بالطاقة الكهربائية تحت عدد A379375 وأنها توصلت مؤخرا بالفاتورة رقم: 1380130344ZHتطالبها بأداء مبلغ 112.391,41 درهم عن واجب الاستهلاك ، مضيفة أنه منذ افتتاح ورشها لم يتجاوز استهلاكها من الكهرباء سقف مبلغ 3.688،12 درهم، مضيفة أن آخر فاتورة توصلت بها تحدد واجب الاستهلاك في مبلغ 3.325,51 درهم ، وأنها بعد توصلها بالفاتورة عدد 1380130344ZH بادرت الى تقديم شكاية مؤرخة في 26-4-2019 تشتكي من ارتفاع المبلغ الوارد فيها، لكونه بفوق بكثير ما تستهلك عادة، خاصة وأن ورشها لا زال مفتوحا وأنها كانت تنتظر من المستأنفة أن تتفاعل ايجابيا مع شكايتها من أجل مراقبة العداد وارجاع الأمور الى نصابها لكنها في المقابل توصلت منها بإشعار بتعليق التزويد رقم 215615790 مؤرخ 29-04-2019 تشعرها فيه بتعليق تزويدها بمادة الكهرباء وبأداء مبلغ 112.499,37 درهم كما توصلت برسالة مؤرخة في 2-5-2019 تخبرها فيها أن العداد نتيجة المراقبة لم تظهر عليه أي خطأ في الفوترة وأن كمية الكهرباء المستهلكة من 31-12-2019 إلى 4-3-2019 لا تعكس الكمية الحقيقية المستهلكة ، وأنها أنجزت محضر معاينة مجردة مؤرخة في 2-5-2019 بواسطة المفوض القضائي السيد عادل (ر.) أثبت من خلاله أن العداد الرقمي الذي زودتها به عطب ومتوقف عن العمل ولا يشتغل وأن ورشها لم ينته بعد، مضيفة انها لم ترتكب أي غش، وأنها لجأت لقضاء الموضوع من أجل الطعن في الفاتورة المذكورة، ملتمسة الامر بإيقاف إجراءات تعليق تزويدها بورشها (ن.) الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء بمقتضى الاشعار عدد 215615790 بتاريخ 29-4-2019 الى حين البت في الدعوى الموضوع.

أن المستأنفة أدلت بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في نازلة الحال، باعتبار ان المستأنف عليها أقرت بكون العقد الذي يربط الطرفين هو عقد مؤقت، وهو غير ممتد عبر الزمان وأن العقود المؤقتة يتم اللجوء اليها بشكل استثنائي وفق ما ينص على ذلك الفصل 26 من دفتر التحملات، وأن العقد قد انتهى ولا وجود بملف الدعوى ما يفيد طلب التقدم بتجديد، مضيفة ان المستأنف عليها بشهر فبراير ومارس 2019 على سبيل التقدير وأنه بعد قراءته بصفة فعلية بتاريخ 1-4-2019 سجل مؤشر كمية 82726 كلواط ساعة، مضيفا أن المبالغ المؤداة لم تكن تعكس الاستهلاك الحقيقي الشيء الذي استلزم اعداد فاتورة للتسوية، وذلك بعد انقاص كمية الطاقة المستهلكة والتي تم اداء مبلغها، وبخصوص ما جاء في محضر – العون القضائي بكون العداد به عطب فان المفوض القضائي غير مؤهل تقينا للقول بذلك باعتباره ليس خبيرا، ملتمسا لأجله التصريح بعدم الاختصاص.

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب ذلك ان محكمة الدرجة الاولى ردت دفع العارضة الرامي الى التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب الحالي بناء على تعليلات ناقصة اعتبرت من خلالها أن القضاء الاستعجالي يبقى مختصا للبت في الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية وهو ما جعل المستأنف عليها تتوفر على حماية غير قانونية على حساب مصالح العارضة المشروعة وساهم في المس بمراكز العارضة القانونية وهو ما يحضر أصلا على القضاء الاستعجالي القيام به .

و بالرجوع الى وثائق الملف الحالي خاصة المقال الافتتاحي للدعوى يتضح بكون المستأنف عليها أقرت من خلال مقالها، بأنها ترتبط مع شركة (ل.) العارضة، بمقتضى عقد مؤقت، من اجل تزويد ورشها، الذي لا يزال مفتوحا بالكهرباء.

و أن عقد التزود، كما يدل على ذلك اسمه، وكما سبق للعارضة أن اشارت إلى ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ليس سوى عقد مؤقت.

و أن العقود المؤقتة يتم اللجوء إليها بشكل استثنائي، من اجل تزويد أوراش الأشغال، كما تنص على ذلك المادة 26 من دفتر التحملات.

و أن العقد الذي يربط العارضة بالمستأنف عليها، انتهت مدة صلاحيته، ولا وجود بملف الدعوى على كون المستأنف عليها تقدمت بطلب تجديده.

فضلا على أنه لا يوجد أي مقتضى يشير إلى إمكانية التجديد الضمني ، بل لا بد أن يكون التجديد صريحا .

و أن محكمة الدرجة الاولى لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات ضمن تعليلاتها مما ساهم في توفير حماية غير قانونية للمستأنف عليها.

و أنه من جهة ثانية أشارت العارضة أيضا، بأن مصالحها لم تتمكن لظروف خارجة عنها، من قراءة هذه العداد المؤقت، لذلك تم إعداد الفواتير الخاصة بشهر فبراير و مارس 2019 ، على سبيل التقدير، وهو ما يوضحه بيان الاستهلاك المدلى به في الملف الحالي.

انه وبعد قراءة العداد قراءة فعلية وحقيقية بتاريخ 01 أبريل 2019، سجل مؤشر كمية 82726 كلواط ساعة.

أن ما يؤكد صحة الفاتورة، هو كمية الطاقة المسجلة بمؤشر العداد، والذي تمت قراءته بعد دلك، بتاريخ 08 أبريل 2019، فسجل مؤشره 100637 كلواط ساعة.

أن المبالغ المؤداة من قبل المستأنف عليها بخصوص الفواتير التي تم إعدادها بشكل تقديري، لم تكن تعكس كمية وقيمة الاستهلاك الحقيقي، الأمر الذي استلزم إعداد فاتورة للتسوية بالمبلغ موضوع المنازعة، وذلك بعد إنقاص كمية الطاقة المستهلكة والتي تم أداء مبلغها، وذلك في احترام تام لنظام الأشطر و التعريفات الجاري بها العمل.

أن المستأنف عليها استندت على محضر معاينة منجزة من قبل مفوض قضائي، للقول بأن العداد به عطب، وهو قول مردود لكون المفوض القضائي ليس خبيرا قضائيا ولا يتوفر على المكنات والمقومات التقنية التي تسعفه، للحكم بأن العداد به عطب، لان دلك يخرج عن مجال تخصصه.

كما أن المستأنف عليها زعمت بأن ورشها لم ينته بعد، وأن بعض المصابيح الموجودة بالسلالم هي التي تعمل بالكهرباء، دون باقي المرافق،و هو طرح غير منطقي كلام ، إذ لا يمكن لورش كبير يتعلق بفناء فندق أن يبرم عقد من اجل آن يزود السلالم بالكهرباء فقط، وهو ما لا يستقيم وقيمة الفواتير المؤداة من قبلها.

و أن المستأنف عليها أدلت بفاتورة بمبلغ 3325.51 درهم، للقول بأن هذا هو متوسط إستهلاكها، غير انه بقليل من التمعن في هذه الفاتورة، سيتبن بانه لم تتم قراءة العداد، قراءة فعلية، بل بشكل تقديري، وهو ما هو مبين في تفصيل الفاتورة، من خلال الخانة الموجودة على اليسار، المعنونة بالإستهلاك، والتي تشير إلى عبارة ESTIMEE، والتي تفيد التقدير.

وحيث انه لدحض مزاعم المستأنف عليها بخصوص كون متوسط الاستهلاك لا يتجاوز مبلغ 3325.51 درهم، فإن العارضة أدلت بالفاتورة الخاصة بفترة مارس 2019، والتي تحمل مبلغ 22161.48 درهم، والتي تم قراءتها قراءة حقيقة و ليس تقديرية.

و أنه سيتضح من خلال هذه المعطيات أن طلب المستأنف عليها ، لا يجد له أي سند سوى التملص من أداء مبلغ فاتورة التسوية، وكذا تجديد العقد المؤقت بصفة ضمنية، من دون أداء مبالغ بخصوص هذا التجديد، الأمر الذي يمس بالمركز القانوني للعارضة، وسيساهم في إثراء المستأنف عليها على حساب العارضة وهو ما من شأنه توفير حماية غير قانونية لفائدتها والمساس بجوهر الحق خاصة أن الامر يتعلق بمنازعة جدية فضلا على أن القاضي الاستعجالي لا يتدخل إلا لحماية الأوضاع القانونية القائمة ودرأ الخطر الحال والمحقق مما يجعل الطلب الحالي غير مؤسس قانونا.

لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف.

وبعد التصدي: التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب الحالي.

احتياطا : التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل دفاعه الصائر.

احتياطا : التصريح برفض الطلب مع تحميل رفاعه الصائر.

وبجلسة 23/7/2019 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان الدفع المثار من طرف المستأنفة المتعلق بعدم اختصاص القضاء الإستعجالي للبت في طلب العارضة هو دفع غير مبني على اي اساس سليم .

ذلك انه من الثابت فقها وقانونا وقضاء أن قاضي المستعجلات مخول لاتخاد كافة الاجراءات الوقتية كل ما توفرت حالة الاستعجال دون أن يشكل ذلك مساس بما يقضى به في الجوهر .

و ان الامر في نازلة الحال ان الامر الاستعجالي قضى بايقاف اجراءات تعليق تزويد المستأنفة للعارضة بمادة الكهرباء بورشها نیواوطيل الى حين البث في دعوى الموضوع.

و أنه تبين للمحكمة مصدرة الأمر أن هناك منازعة جدية حول الفاتورة الكاملة المبلغ 112.391.41 درهم التي تضمنت استهلاك يتجاوز المعتاد والمألوف.

كما أن الأمر يتعلق بقطع الكهرباء سيعرقل إنهاء الورش والحاق خسائر مادية فادحة بالعارضة .

و أن بقاء الوضع كما هو عليه واستمرار تزويد الورش بالكهرباء لن يغير في الأمر شيء خاصة وان العارضة بادرت الى رفع دعوى أمام قضاء الموضوع بشأن الفاتورة الحاملة لمبلغ 112.391.41 درهم وباقي الفواتير الأخرى حينما تبث ان العداد كان معطلا .

وان تحديد الاستهلاك والمبلغ الواجب أداؤه كان مبني على التقدير فقط وليس على معطيات مضبوطة خاصة وان المستانفة بادرت الى استبدال العداد القديم بعداد جديد بعد ان تبث انه كان به عطب.

و انه صدر حكم تمهيدي في دعوى الموضوع عدد 1354 بتاريخ 16/7/2019 ملف 5501/8201/2019 يقضي باجراء خبرة .

و أثارت المستانفة في استئنافها كون العقد الذي يربطها بالعارضة هو عقد مؤقت لم يتم تجديده .

و حيث أن هذا الدفع هو ايضا دفع غیر مؤثر وغير منتج لاي اثر لان المستانفة رغم انتهاء مدة العقد في 2018/ 12 / 20 فقد ظلت تزود ورش العارضة بالكهرباء ما بعد التاريخ المذكور وقد تم الإدلاء بالفواتير المتعلقة بالفترة اللاحقة عن التاريخ المفترض لانتهاء العقد .

يضاف الى ذلك ان المستانفة سارعت الى استبدال العداد القديم بآخر جديد بتاريخ 2019 / 5 / 15 وفق ما أثبته محضر المعاينة المباشرة المنجز بطلب منها والمحرر من طرف المفوض القضائي احمد (ا.) المؤرخ في نفس التاريخ المذكور .

وبالتالي فان دفعها غير مرتكز على اي اساس سليم .

و أن دفع المستانفة بكون مصالحها لم تتمكن من قراءة العداد بسبب ظروف خارجة عن ارادتها هو كذلك دفع غير جدي لا يمكن الالتفات اليه لانه لم يكن هناك أي عائق يحول دون قراءة العداد وان ورش العارضة كان ولا زال مفتوحا وانه تبث ان العداد القديم كان به عيب ومعطل وانه تم استبداله في 15/5/2019 .

و أن تقدير الاستهلاك وتحديد الواجب اداؤه كان يتم بشكل تقديري وتعسفي غير مبني على معطيات صحيحة.

و ان المستانفة عابت على الأمر المستانف كونه اعتمد على محضر مفوض قضائي للقول بان العداد به عطب والحال أنه بمجرد اطلاعها على المحضر المذكور بادرت الى استبدال العداد القديم بعداد جدید بتاريخ 15/5/2019 وذلك تابث بمقتضی محضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي احمد (ا.) وبالتالي فان ما نعته المستأنفة عن المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي عادل (ر.) مجانب للصواب.

و ان المستانفة زعمت أن هناك فاتورة تتعلق بمارس 2019 تحمل مبلغ 22.161,48 درهم بعد قراءة حقيقية للعداد وليست قراءة تقديرية .

و انه بالرجوع الى الفاتورة الحاملة لمبلغ 22.161,48 سيتضح ان الامر يتعلق حسب الفاتورة عدد 136088194JGوهي عن الفترة من 02/05/2018 الى 01/08/2018 ولا تتعلق مطلقا بفترة مارس 2019.

و يتضح أن المستانفة مع أمام هشاشة موقفها اختلطت عليها الأمور وأصبحت تورد دفوعات غير صحيحة وغير حقيقية .

ومهما يكن من أمر فان العارضة تدلي بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1039 بتاريخ 12/3/2019 في الملف رقم 212/8225/2019 في نازلة مماثلة لنازلة الحال قضى بالغاء الامر الاستعجالي عدد 5409/18 الذي قضى بعدم اختصاص قاضي المستعجلات والحكم من جديد بارجاع المستانف عليها شركة (ل.) التيار الكهربائي لمحلات المستأنفة.

وبالتالي يتضح أن كل ما نعته المستانفة على الامر الاستعجالي المطعون فيه تبقى غير مبنية على اي اساس سليم ويتعين استبعادها جملة وتفصيلا.

لذلك تلتمس التصريح بتأييد الأمر الاستعجالي و تحميل المستأنفة الصائر.

وأدلت بصورة من المحضر الذي يثبت استبدال العداد القديم بعداد جديد مؤرخ في 15/5/2019- وصورتين من فاتورتين عن شهري ابريل و ماي 2019.-صورة من الفاتورة الحاملة لمبلغ 22161,48 درهم وهي عن الفترة من 2/5/2018 الى 1/8/2018.-صورة من القرار رقم 1039.- صورة مستخرج يفيد صدور حكم تمهيدي في الملف 5501/8201/2019.

وبناء على باقي المذكرات.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 17/9/2019 حضرها الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (ح.) و تخلف الاستاذ (ق.) رغم الاعلام و ادلى الاستاذ (ذ.) بمذكرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 1/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من عدم اختصاص القاضي الاستعجالي للبت في النزاع فان الثابت فقها وقضاءا و قانونا ان القاضي الاستعجالي يختص باتخاذ كل التدابير الوقتية التي تقتضي حالة الاستعجال دون المساس بمايقض به في جوهر النزاع و ان الأمر في نازلة الحال ان الأمر المستأنف قضى وعن صواب بايقاف اجراءات تعليق تزويد المستأنفة للمستأنف عليها بمادة الكهرباء بورشها الى حين البت في دعوى الموضوع التي تقدمت بها هذه الاخيرة كما ان استمرار المستأنفة في قطع الكهرباء عن ورشها سيعرقل انهاء هذا الأخير و ترتيب عدة مشاكل باعتبار ان هذه المادة ضرورية وحيوية لايمكن الاستغناء عنها سواء كان الأمر يتعلق باشخاص طبيعيين او اعتباريين و من تم فان هناك محل لتدخل القاضي الاستعجالي من اجل حماية الحق الذي يبدو من ظاهر الوثائق انه اجدر بالحماية المؤقتة و ليس فيه أي مساس باصل الحق و انما يقتصر على الحكم باتخاذ اجراء وقتي ملزم للطرفين معا بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة و مصالح الطرفين المتنازعين مما يبقى معه الدفع على غير اساس.

وحيث من جهة اخرى و الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة ورغم انتهاء مدة العقد في 20/12/2018 فقد ظلت تزود ورش المستأنف عليها بالكهرباء اذ تم الادلاء بعدة فواتير تتعلق بالفترة اللاحقة عن التاريخ المقرر لانهاء العقدة فضلا عل ذلك و كما جاء في محضر المعاينة المباشرة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد احمد (ا.) المؤرخ في 15/5/2019 و بناءا على طلب المستأنفة ان مستخدميها قاموا بنفس التاريخ على استبدال و تغيير العداد الكهربائي الموجود لدى المستأنف عليها بورشها و المعطل بعداد اخر جديد من نفس النوع و ان هذا الأخير يشتغل و انه تم اقفاله بواسطة اختام مع تعليق اشعار عليه و من تم فان ما قامت به من تغيير و فوترة يعتبران العقد المؤقت جدد ضمنيا و اصبح بذلك غير محدد المدة و بالتالي يبقى ما اثير من دفوع بخصوص ذلك غير مرتكز على اساس و يتعين رده.

وحيث ان باقي الدفوع لا ترقى الى درجة الرد عليها و يتعين لذلك ردها.

وحيث وتبعا لما ذكر فانه يتعين رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف لصوابيته.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile