Réf
76762
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4156
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8232/3056
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réintégration dans les lieux, Refus d'execution, Ordonnance de référé, Liquidation de l'astreinte, Impossibilité d'execution, Exécution des décisions de justice, Dommages-intérêts compensatoires, Difficulté d'exécution, Comportement abusif du débiteur, Astreinte, Appréciation souveraine du juge
Base légale
Article(s) : 26 - 436 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
L'arrêt statue sur la liquidation d'une astreinte ordonnée en vue d'obtenir la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au preneur une indemnité forfaitaire, tout en rejetant sa demande d'augmentation du taux journalier de celle-ci. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et du taux de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, soutenait que l'impossibilité matérielle d'exécuter l'obligation de réintégration, due à la reconstruction de l'immeuble, faisait obstacle à toute liquidation. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte en une indemnité compensatoire suppose un refus d'exécution injustifié et une obligation matériellement possible. Elle retient que le juge du fond apprécie souverainement le montant de l'indemnité en tenant compte non seulement du préjudice subi, mais aussi du caractère abusif du refus d'exécution, sans pour autant consacrer un enrichissement sans cause au profit du créancier. La cour considère que le premier juge a correctement évalué l'indemnité au regard de ces critères et que le taux initial de l'astreinte était suffisant, le preneur conservant la faculté de réclamer une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité civile. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, procède à la rectification d'une erreur matérielle et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم أحمد (و.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3310 بتاريخ 2/4/2017 في الملف عدد 5871/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: قبول الدعوى
في الموضوع: بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار الصادر عن المحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف الإستعجالي عدد 169/8110/2017 أمر عدد 3327 بتاريخ 19/01/2017 في شكل تعويض والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي ما قدره 50.000,00 درهم عن المدة من 25/01/2018 إلى 30/11/2018 وبتحميل المحكوم عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وحيث يتعين قبول الاستئناف الفرعي بالتبعية لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
وحيث قدم طلب إصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الحكم الابتدائي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن أحمد (و.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 05/06/2018 عرض فيه أنه كان يشغل على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، و ان المكرون آنذاك استصدروا الحكم عدد 9814 بتاريخ 12/06/2013 القاضي بافراغه من المحل المكرى له، و ان هذا الحكم تم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 621/2014 بتاريخ 06/02/2014 ،و انه طعن في القرار المذكور بالنقض فصدر قرار قضى بنقض و ابطال القرار المطعون فيه، و ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه و بطلان الإنذار المبلغ له و رفض طلب الافراغ، و انه استصدر قرارا بتاريخ 19/01/2017 تحت عدد 337 في الملف الاستعجالي عدد 169/8110/2017 قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل عملية الافراغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع فتح له ملف التنفيذ عدد 207/8512/2017، و انه اثناء عملية التنفيذ تبين له ان العقار اصبح في ملك المدعى عليه بعد شراءه لانصبة باقي الشركاء و ان هذا الأخير امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور و بادر عن سوء نية الى تغيير معالم العقار الذي يتواجد فيه المحل في محاولة لعرقلة التنفيذ، و ان المدعى عليه امتنع عن تنفيذ مقتضيات الامر الاستعجالي حسب الثابت بمقتضى محضر الامتناع، و التمس الحكم بالرفع من الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار الاستعجالي المشار اليه الى مبلغ 10.0000 درهم عن كل يوم تأخير و بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار المذكور و بأداء المدعى عليه لفائدته تعويضا اجماليا في مبلغ 36.000,00 درهم عن المدة من تاريخ الامتناع الى غاية 31/05/2018 مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بقرار استئنافي – قرار محكمة النقض – قرار محكمة الاستئناف التجارية بعد النقض – امر استعجالي – شهادة ملكية – محضر امتناع عن التنفيذ و لوازم البريد.
و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 23/10/2018 جاء فيها ان المدعي استصدر قرار بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل عملية الافراغ و الحالة هذه التي كانت قبل الافراغ هي وجود علاقة كرائية بينه و بين المدعي تنصب على محل تجاري و التي تم فسخها بناء على حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به و قبل تنفيذه اشعر من قبل السلطة المحلية بضرورة الهدم التي يوجد بها المحل التجاري موضوع العقد و ان الافراغ تم فعمد الى إعادة بناء المبنى في اطار التصميم الذي اعمدته الجهة المختصة، كما ان القرار القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لم يأخذ بعين الاعتبار كون المحل التجاري تم هدمه و اعيد بناء العمارة وفق تصميم جديد مما يطرح صعوبة في تنفيذه تتمثل في كون الافراغ لم يتم في اطار الحكم القاضي به و انما في اطار قانون 12-94، و انه بالرجوع الى محضر الامتناع سيتبين ان عون التنفيذ اشار الى انه لم يستجب الى اشعاره بضرورة وضع مفاتيح المحل التجاري رهن اشارة العون و ان استحالة القيام بما طلب منه لا يشكل امتناعا بقدر ما يشكل صعوبة في التنفيذ كان على محضرر المحضر رفعها الى السيد رئيس المحكمة في اطار الفصل 436 من ق م م وان قرار هدم المحل و اعادة بناءه لا يعيده الى الحالة التي كان عليها وضع مفاتيحه رهن اشارة عون التنفيذ لانها لن تغير من الوضع الحالي ان كان لهذه المفاتيح وجود اصلا و من ثم ينتفي الامتناع و ينتفي اساس الغرامة التهديدية ، و التمس التصريح برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 30/10/2019 جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف ان عملية الافراغ سابقة على الاشغال التي قام بها المدعى عليه في العقار الذي يتواجد به المحل المدعى فيه ذلك ان الحكم القاضي بالافراغ بتاريخ 12/6/2013 و هو الحكم المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 06/02/2014 في الملف عدد 3533/2013/15 و ان الاذن بالهدم تم بناء على طلب المدعي بناء على رخصة البناء المسلمة له بناء على طلبه المسجل بتاريخ 23/09/2016 امام مقاطعة الفداء أي ان طلب رخصة الهدم ثم بعد مرور أزيد من سنتين على تاريخ تنفيذ القرار القاضي بالافراغ و حصول المدعى عليه على قرار الهدم لا يعفيه من التزامات عقد الكراء و يتحتم عليه استصدار حكم نهائي بافراغه من محله التجاري و ان كون موضوع المناقشة ينحصر في تصفية الغرامة التهديدية و كون المدعى عليه لم يستصدر لحد الان أي حكم بوجود صعوبة بل انه لم يبادر الى اثارتها فانه لا وجود لاية صعوبة تعترض تنفيذ القرار فالعقار مازال يتوفر على محل تجاري مكان المحل الذي سبق ان كا يستغله، و ان المالك لم يقم بهدم العقار و اعادة بناءه حسب زعمه و كل ما هنالك انه قام باصلاحات جذرية تضمنت هدم الفواصل حسب الثابت من الشهادة الادارية الصادرة عن رئيس مقاطعة الفداء و حسب الثابت كذلك من تصاميم البناية قبل عملية الاصلاح، و انه على كل حال فان تغيير الطابق السفلي للبناية لا يمكن ان يشكل سببا في عدم ارجاع الحالة الى ما كانت عليه باعتبار ان هذا الامر يقتضي بالضرورة ازالة كافة التغييرات التي قام بها المالك اثناء وضعه يده على المدعى فيه و تمكينه من محله التجاري في الحالة التي كان عليها قبل عملية الاسترجاع كما ان المدعى عليه لم يدل لحد الان بالتصاميم المصادق على مطابقتها للاصل مما يوضح ان الطابق السفلي لم يتغير، و التمس رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق كتابات و ملتمساته.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمقال اصلاحي بجلسة 27/11/2018 التمس من خلاله الاشهاد له باصلاح طلباته الختامية و تبعا لذلك الحكم بالرفع من الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار الاستعجالي المشار اليه الى مبلغ 10.0000 درهم عن كل يوم تأخير و بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار المذكور و بأداء المدعى عليه لفائدته تعويضا اجماليا في مبلغ 36.000,00 درهم عن المدة من 25/01/2018 الى غاية 30/11/2018 مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 11/12/2018 جاء فيها ان الافراغ استند الى تغيير النشاط التجاري الذي كان يمارس في المحل موضوع النزاع اذ عمد المدعي الى تحويله الى محل لبيع المواد الغذائية بعد ان كان مستودعا و ان الافراغ تم تنفيذه بتاريخ 06/08/2014 بعدما صدر الحكم انتهائيا و انه اثناء جريان المسطرة اشعر من طرف مجلس مقاطعة الفداء بضرورة الهدم الكلي للبناية التي بها الاصل التجاري لكونها متداعية للسقوط بناء على معاينة اجريت في 29/07/2008 الامر الذي اجبره على القيام باستصدار قرار بالهدم ثم اعادة البناء و ان ارجاع الحالة الى ما كانت تعتريها صعوبة واقعية تتمثل في كون المحل المفرغ اندثر و اصبح مكانه محل يسع الجزء السفلي بكامله من العقار الامر الذي يطرح اشكالية فيما يخص ارجاع الحالة الى ما كانت عليه لكون المحل موضوع النزاع يشكل جزءا من السفلي و لا يشمله بالكامل و انه يمانع في اجراء خبرة لتحديد القيمة الكرائية للجزء السفلي من العقاري الذي اعيد بناؤه، و التمس رفض الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه الحكمة بتاريخ 18/12/2018 تحت عدد 1862 القاضي باجراء بحث.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمستنتجات بعد البحث بجلسة 19/03/2019 جاء فيها ان دفاعه لم يتوصل بالاستدعاء لحضور جلسة البحث و ان البحث لم يتم اجراؤه بالجلسة التي تم استدعاءه اليها و انه بالاطلاع على مضمون البحث فانه على عكس ما جاء في جواب المدعى عليه فانه افراغ من محله التجاري منذ 07/07/2014 و ان المحل الذي كان يكتريه مازال مغلقا و يمتنع هذا الاخير من تمكينه منه ضدا كما ان عقد الكراء لم يتم فسخه لا قضاء و اتفاقا يلزم المدعى عليه، و التمس اساسا التصريح ببطلان اجراءات البحث مع ارجاع الملف الى جلسة البحث لاجرائه وفق القانون و احتياطيا الحكم وفق كتابات و ملتمساته المبسوطة بمقاليه الافتتاحي و الاصلاحي.
و ارفقت المذكرة بمحضر افراغ – محضر معاينة مع مرفقاته.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص طلب الرفع من مبلغ الغرامة التهديدية سبق للمستأنف أن تمسك بكون مبلغ 300 درهم عن كل يوم تأخير ثبت أنه لا يحقق الغاية المتوخاة من الغرامة التهديدية على اعتبار أن المدعى عليه مازال يمتنع عن التنفيذ رغم مرور أزيد من سنتين على تاريخ صدور الأمر الإستعجالي القاضي بإرجاع الحالة وأنه مادام أن المبلغ المذكور لا يحقق الردع فإنه يكون من المناسب الرفع من قيمته لإجبار المنفذ عليه على احترام قرارات القضاء وأن محكمة البداية صرحت برفض طلب المستأنف الرفع من مبلغ الغرامة التهديدية دون أي تعليل وإنما اكتفت بالقول بأنه ليس هناك ما يبرره، والحال أن الطلب مبرر بالرغبة في إجبار المستأنف عليه على التنفيذ واحترام قرارات القضاء وأنه تبعا لذلك يكون ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب يتعرض للإلغاء ، وبخصوص مبلغ التعويض المحكوم به فإن الأمر الإستعجالي القاضي بإرجاع حالة المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] إلى ما كانت عليه قبل عملية الإفراغ صادر بتاريخ 19/1/2017 وأنه رغم مرور أزيد من سنتين على تاريخ الحكم المذكور فإن المستأنف عليه ما زال يمتنع عن تنفيذ مقتضياته في تحد صارخ لسلطة القضاء، وتحقيرا غير مباشر لقراراته وأن المبلغ المحكوم به لا يوازي حجم الضرر اللاحق بالعارض من جراء امتناع المستانف عليه عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع العارض إلى محله التجاري. وحيث إن مبلغ 50.000.00 درهم هزيل بالمقارنة مع حجم الضرر الذي لحق العارض من جراء امتناع المستأنف عليه عن التنفيذ وأنه تبعا لذلك يتعين الرفع من مبلغ التعويض إلى الحد المطالب به ابتدائيا ، و بخصوص الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم المستأنف ستقف المحكمة الموقرة على أنه تضمن أن الأمر الاستعجالي القاضي بالغرامة التهديدية صدر بتاريخ 19/1/2019 والحال أنه صادر بتاريخ 19/1/2017 ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و الحكم بالرفع من الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار الاستعجالي عدد 337 الى مبلغ 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم برفع المبلغ المحكوم به عن تصفية الغرامة التهديدية الى مبلغ 92.400.00 درهم عن المدة من 25/1/2018 الى غاية 30/11/2018 وإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الحكم الابتدائي والقول بأن الأمر الاستعجالي عدد 337 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و حيث بجلسة 16/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمقال استئناف فرعي مقرون بمذكرة جوابية عرض فيها أن الحكم الابتدائي لم يتضمن أي تعليل مما يمكن من مناقشة مدى مصادفته للصواب أو مجانبته ، فكان بذلك غير قانوني في حد ذاته ووقع قابلا للإلغاء بقوة القانون وأن التعليل أو ما ضمن في باب التعليل لا علاقة له بملف النازلة وأوردت محكمة الدرجة الأولى أن هناك حكما ابتدائيا صدر بين الطرفين بتاريخ ولم تذكر التاريخ وأضافت أنه قضى دون ذكر بما قضى على المدعى عليها في حين الأمر يتعلق بالمستأنف عليه الذي هو بمثابة مدعي عليه واستطردت المحكمة في تعليلها أن قيمة الغرامة 500.00 درهم في حين أنها 300.00 درهم ، وأن قيمة المبلغ المحكوم به كتعويض دون ذكر أي مبلغ ثم أضافت أن الحكم الابتدائي المدلی به من طرف المدعي والمعدل جزئيا بمقتضى القرار الاستئنافي فيما يخص التعويض المحكوم به لصالح المدعي يرفعه إلى مبلغ دون ذكر أي مبلغ أيضا في حين أن القرار القاضي بإرجاع الحالة الذي هو أساس النازلة المراد تعليل منطوقها لا تنطبق عليه المواصفات الواردة في التعليل ، وجاء كذلك في التعليل كسبب أن المدعى عليها رغم أن الأمر في النازلة يخص المدعى عليه دفع بكون المدعي لم يثبت الضرر الحاصل له لكونها نفذت القرار الاستئنافی بخصوص التعويض المحكوم به حسب وصل الأداء والشيك وأن هذه الواقعة بدورها لا تمت إلى النازلة بصلة وأنه مما لا جدال فيه أن الوقائع المؤسس عليها تعليل محكمة الدرجة الأولى ليست مما هو مضمن بملف النازلة ولا يصح نسبتها له ، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي منعدم التعليل وأن المستأنف عليه يؤكد على عدم قانونية الحكم الابتدائي وعدم صحته في حد ذاته لاستناده إلى وقائع تشكل تحريفا صارخا لما راج في ملف النازلة وأن ما انتهى إليه حكم الدرجة الأولى يقع باطلا دونما حاجة إلى مناقشته وأن المستأنف عليه يعلن تمسكه بدفوعه للمرحلة الابتدائية ويعززها بالمستنتجات الحالية وأنه يضيف أن قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المنسوب له الامتناع عن تنفيذه يرمي إلى تمكين المستأنف الأصلي من مفاتيح المحل التجاري ( كما ارتأى تفسيره مأمور التنفيذ) و هو المحل الذي كان يستغله لممارسة نشاطه التجاري بالبناية الكائنة بزنقة [العنوان] بعد أن ألغت محكمة الاستئناف استنادا إلى قرار محكمة النقض الحكم القاضي بالإفراغ الذي تم تنفيذه وأن قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يمكن التوسع في تفسيره أكثر مما كان من تفسير مأمور التنفيذ، فإن استحالة تمكين المستأنف من المحل لا يمكن أن تشكل امتناعا يستوجب المسؤولية وعلى فرض أنه تم تمكينه من المفاتيح فإن المحل الذي اندثر أو تغيرت مواصفاته ومساحته حتما لا تسعف المفاتيح القديمة في وضع اليد عليه وأن قرار ارجاع الحالة يعني إرجاع المحل الذي كان بيد المستأنف الأصلي ليعود إلى استئناف نشاطه التجاري كما كان قبل الإفراغ، ومادامت " الحالة "قد تغيرت فإن قرار إرجاعها يصبح هو والعدم سواء ، ويكون التنفيذ أمام صعوبة لم يكن بإمكان المستأنف عليه إثارتها كما يؤاخذه بذلك الخصم لأنه بكل واقعية أشعر بالتنفيذ بتاريخ 04-01-2018 وتم التنفيذ يوم 25/12/2017 وأن استحالة التنفيذ واقع فرضه تغيير الحالة الواردة في منطوق القرار القاضي بإرجاعها، وعدم قانونية إجراءات التنفيذ التي فوتت على المحكمة بحث النازلة في إطار الفصل 436 من ق م.م وأن قرار إرجاع الحالة اصطدم بصعوبة واقعية تتمثل في أن المحل الذي كان يشغله المستأنف الأصلي والذي استعاد شرعية استئناف نشاطه التجاري به ، كان من المفروض وأن يظل مغلقا ويعاد استرجاعه وفتحه بتسلم مفاتيحه من المنفذ عليه ذلك المحل اندثر أو تحول من جزء من البناية التي يقع بها ليشمل كل مساحته الطابق السفلي مع إضافة جزء علوي بنصف المساحة الكلية وهو ما يسمى في قاموس الهندسة ميزانين Mezzanine وأن تصفية الغرامة التهديدية مرتبط ارتباطا وثيقا بالامتناع عن التنفيذ، فالتنفيذ في حد ذاته لم تحترم فيه الاجراءات القانونية كما هو مضمن بالملف عدد 207/8512/2017 الذي الم يضم إلى ملف النازلة لتتأكد المحكمة من مؤاخذات الطاعن عليه. كما يتعين بعد التأكد من صحة إجراءات التنفيذ التي تشكل دليلا على الامتناع التأكد بعدها من أسباب الامتناع أو مدى مسؤولية المنفذ عليه في ذلك وأن المستأنف عليه لم يتوقف عند تبرير مسؤوليته عن الامتناع عن التنفيذ بل برر و بوثائق رسمية عدم مسؤوليته عن الصعوبة الواقعية التي حالت بينه وبين تنفيذ القرار ، وهي أن المحل ظل منذ إفراغه سنة 2014 مغلقا إلى أن أجبرته لسلطة المحلية على إعادة بناء العمارة بعد تداعيها للسقوط، وألزمته بتصميم لم يراعي الحالة التي كان عليها البناء وأن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من إلزام المستأنف عليه بأداء تعويض للمستأنف استنادا إلى امتناعه عن التنفيذ، لا أساس له من الواقع والقانون، مما يتعين معه إلغاؤه ، وبخصوص المذكرة الجوابية فإنه بتتبع أسباب الاستئناف يتضح أنه استند إلى سببين الأول أن الحكم الابتدائي رفض طلب الرفع من الغرامة التهديدية رغم أنه مبرر ومؤسس لكونه يهدف إلى إجبار المنفذ عليه على احترام قرارات القضاء والسبب الثاني أن المبلغ المحكوم به لا يغطي الضرر الحاصل للمستأنف والمتمثل في أن المنفذ عليه لا زال يمتنع عن تنفيذ الحكم رغم مرور سنتين مما يشكل تحقيرا غير مباشر للحكم موضوع التنفيذ وتحد صارخ لسلطة القضاء وأن السبب الأول والذي أسند المستأنف عليه النظر بشأنه ضمنيا للمحكمة لانعدام الأساس القانوني في المرحلة الابتدائية، على اعتبار أن الجهة الصادر عنها قرار الغرامة من لها صلاحية الزيادة في قيمتها عن طريق الطعن في القرار ، أما الجهة التي تبث في التصفية فهي تنظر في مسؤولية المنفذ عليه عن الامتناع وثبوتها من عدمه وتقييم الضرر بناء على ما جاء في القرار القاضي بها وأن المستأنف الأصلي أجاز لنفسه اعتبار المستأنف عليه ممتنعا عن التنفيذ عن قصد، مما يوجب له تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء ذلك، ومبررا للرفع من قيمة الغرامة ضدا على القانون وأن طلب التصفية تأسس على هذه القناعة التي هي سلوك مشروع ، وأن المستأنف يؤاخذ على الحكم الابتدائي عدم تعليله لرفض طلب الزيادة ، إلا أن مؤاخذته بالغ فيها حينما غير أساس الرفع من التعويض بأن حوله من ضرر لاحق به هو شخصيا إلى ضرر لاحق بسلطة القضاء لكون امتناع المستأنف عليه يشكل احتقارا لمقرراتها وتحد صارخ لها ، وأنه بإثارة هذه الملاحظة لا يرغب في مناقشة السبب المعتمد في الاستئناف بقدر ما يرغب في تنبيه المستأنف الأصلي ، إلى أن الرغبة في الإثراء على حساب الغير لا يمكن التوسع فيها على حساب القانون وبذلك يكون الرد أيضا على السبب الثاني وأن المستأنف الأصلي اعتبر لتلك الأسباب الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب ، ملتمسا رفض طلب تصفية الغرامة التهديدية موضوع الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الأصلي الصائر .
و حيث بجلسة 17/09/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جوابية عرض فيها بخصوص الجواب على الاستئناف الفرعي أن كل ما تمسك به المستأنف فرعيا هو كون الحكم الابتدائي لم يعلل بكيفية صحيحة، بالإضافة إلى محاولته - كما دأب على ذلك - تضليل المحكمة الموقرة باختلاق وقائع لا توجد إلا في مخيلته وأن القول بكون الحكم غير معلل تعليلا كافيا، فإنه قول مردود على اعتبار أن الحكم المستأنف علل قضائه بكون المستأنف فرعيا يمتنع عن التنفيذ وهي علة كافية للاستجابة لطلب المستأنف وما إشارة الحكم إلى وجود حکم ابتدائی عوض قرار استعجالي، ومبلغ الغرامة المحكوم بها 500 درهم عوض 300 درهم، ما هي إلا مجرد أخطاء مادية لا تأثير لها على ما قضت به محكمة البداية. أما باقي ما تمسك به المستأنف فرعيا فإنه مجرد كلام مرسل يعوزه الإثبات، ولا يهدف من خلاله إلا تغليط المحكمة بإيراد معطيات غير صحيحة سبق أن وقفت هذه المحكمة على عدم صحتها كما جاء في القرار عدد 5011 بتاريخ 11/10/2017 في الملف عدد 6294/8206/2016 المدلى به أمام محكمة البداية، والذي وقف في تعليله لما ذهب إليه من أن عملية الهدم وإعادة البناء المزعومة تمت بناءا على طلب المستأنف فرعيا وأن المحل لم يكن إذاك آيلا للسقوط وأن حجية الأحكام القضائية تبقى بطاقة حتى قبل صيرورتها ضائية وأن المستأنف فرعيا بقيامه بهدم البناية التي يتواجد بها المحل المدعى فيه مباشرة بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي بنقض وإبطال القرار القاضي بإفراغ المستأنف من محله التجاري، كان يهدف إلى حرمان المستأنف من العودة إلى المحال التجاري ووضع المحكمة أمام الأمر الواقع، واختلاق صعوبة لا توجد إلا في مخيلته غير أن مرامي المستأنف فرعيا لم تتحقق، بحيث أن الرخصة التي منحت له تضمنت وجوب بناء محل تجاري مكان المحل الذي كان يستغله المستأنف وأنه على كل حال فإن المستأنف فرعيا يعترف صراحة بكون المحل التجاري المكرى للمستأنف ما يزال في مكانه بالبناية التي يمتلكها ولم يتعرض لأي اندثار، وبالتالي يبقى تعنته ورفضه إرجاع العارض إليه تحديا السلطة القضاء واحتقارا لقراراته النهائية وأن وجود أو عدم وجود صعوبة في التنفيذ لا ينبغي مناقشته أمام محكمة تصفية الغرامة التهديدية، وأن المناقشة القانونية يجب أن تنحصر في مدى تعسف المستأنف فرعيا في الامتناع عن التنفيذ وحجم الضرر وأنه في نازلة الحال فقد صدر قرار من محكمة النقض قضى بإبطال القرار القاضي بإفراغ المستأنف من محله التجاري. كما صدر قرار عن هذه المحكمة قضی بناءا على قرار محكمة النقض بإلغاء الحكم القاضي بإفراغ المستأنف من محله التجاري ورفض الطلب بشأنه مع بطلان الإنذار المبلغ له كما صدر عن السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة قرار بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية الإفراغ وأن كل هذه القرارات مائية وسبق أن طعن فيها المستأنف فرعيا بالتعرض وناقش أمام محكمة الفصل 27 من ظهير 55 جميع الدفوع التي يتمسك بما أمام المحكمة وتم رفض جميع تلك الدفوعات ، وأنه لم يتمكن من تنفيذ القرار القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية الإفراغ نظرا التعنت المستأنف فرعيا ورفضه الإمتثال لقرارات المحكمة، في تحد سافر لسلطة القضاء وأن محضر الامتناع المدلى به من طرف العارض المؤكد لرفض المستأنف عليه أصليا تنفيذ مقتضيات القرار النهائي هو وثيقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور وأنه تبعا لذلك يبقى ما تمسك به المستأنف فرعيا بمجرد محاولة يائسة من جانبه للتملص من تبعات الأحكام القضائية النهائية وتحديا واضحا لسلطة القضاء يتعين معه معاملته بنقيض قصده ، وبخصوص التعقيب ثبت للمحكمة أن المستأنف عليه أصليا كان وما يزال مصرا على الامتناع عن تنفيذ القرارات النهائية الصادرة عن هذه المحكمة، معبرا عن تعنته وإمعانه في تحقير المقررات القضائية وتبين أن مبلغ الغرامة المحكوم بها بمقتضى القرار الصادر عن السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة غير كافية الإرغام المستأنف عليه على التنفيذ، مما يتعين معه رفعها إلى الحد المطالب به وأنه وعلى عكس ما يعتقده المستأنف عليه أصليا فإن محكمة الموضوع لها صلاحية الرفع من مبلغ الغرامة متى تبين لها أنها لا تحقق الغاية المتوخاة منها وأن المستأنف عليه بإمكانه تلافي مثل هذه المطالبة لو أحترم قرارات القضاء وقام بتنفيذها امتثالا السلطة القضاء دونما حاجة إلى إجباره على ذلك ، ملتمسا بخصوص مذكرة الجواب عدم قبول الاستئناف الفرعي شکلا وموضوعا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا والحكم وفق كتابات وملتمسات المستأنف المبسوطة بمقاله الإستئنافي و بخصوص مذكرة التعقيب رد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق كتابات وملتمسات المستأنف .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 17/09/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية
و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/09/2019
التعليل
أولا – في الاستئنافين الأصلي و الفرعي :
حيث أسس كل مستأنف طعنه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إن من جملة ما تمسك به المستأنف أصليا كون المبلغ المحكوم به لفائدته لايحقق الغاية المتوخاة من الغرامة التهديدية وذلك على اعتبار أن المستأنف عليه لازال يمتنع عن التنفيذ ، كما أن محكمة البداية رفضت رفع مبلغ الغرامة التهديدية دون تعليل ، فيما تمسك المستأنف فرعيا باستحالة تمكين المستأنف عليه من المحل الذي اندثر وتغيرت مواصفاته ومساحته بعد إعادة البناء ، مضيفا أن استحالة التنفيذ أصبحت واقعا فرضه تغير حالة المحل بعد إعادة البناء .
وحيث خلافا لما أثير من طرف الطاعنين معا ، فإن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل ، وهو ما يقتضي أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان و الا يكون امتناعه من تنفيذه هو مجرد تعنت وعناد من جانبه وعليه لايمكن أن تصير الغرامة التهديدية كتعويض إلا إذا كان امتناعه من التنفيذ ليس له ما يبرره .
وحيث بخصوص عناصر تقدير مبلغ التعويض ، فإن الغرامة التهديدية مادامت وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه فإن الحكم بها يؤول في تصفيتها الى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد من التنفيذ و التعويض المذكور لايشمل فقط الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التأخر في ذلك و الذي يمكن المطالبة به في إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية دون حاجة الى المرور عبر مسطرة تحديد الغرامة التهديدية ، بل كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار المبلغ المحدد في الحكم الآمر بها وتَعسف المنفذ عليه وتعنته في التنفيذ شريطة ألا يكون من شأن تصفية الغرامة التهديدية بشكل كامل باحتسابها حسب عدد ايام الامتناع عن التنفيذ ، إثراء من المنفذ له على حساب المنفذ عليه ، بحيث لايكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به و الحقوق محل التنفيذ و الضرر الحاصل عن عدم التنفيذ .
وحيث ثبت أن محكمة البداية حددت التعويض المستحق لفائدة المستأنف أصليا جراء امتناع المستأنف عليه من تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بدون مبرر مشروع ، كما انها أبرزت العناصر المعتمدة لتحديد التعويض المذكور اعتبارا لثبوت الضرر ومقداره ونوعه ومداه وبناء عليه فإن منازعة كلا من المستأنف و المستأنف عليه في مقدار التعويض المحكوم به تبقى مجردة من أي أساس ويتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص .
وحيث بخصوص ما أثير من طرف المستأنف أصليا بشأن الزيادة في مقدار الغرامة التهديدية فإن تحديدها في مبلغ 300.00 درهم يبدو مناسبا وكافيا لجبر الضرر ، لاسيما وأن من حق المنفذ له أن يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة به متى أثبتها طبقا لمقتضيات الفصل 448 من ق م م .
وحيث لكل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنف أصليا وكذا المستأنف فرعيا يبقى على غير أساس الشيء الذي يستوجب رد الاستئنافين ، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
ثانيا - في طلب إصلاح خطأ مادي :
حيث التمس المستأنف أصليا إصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الحكم الابتدائي و القول بأن الأمر الاستعجالي عدد 337 صادر بتاريخ 19/1/2017 في الملف الاستعجالي عدد 169/8110/2017 بدلا من 19/1/2019.
وحيث ان للمحاكم الصلاحية القانونية لتصحيح الأخطاء المادية وتدارك الاغفالات التي تعتري أحكامها عملا بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث بتت لهذه المحكمة برجوعها الى الأمر الاستعجالي المراد إصلاحه بأنه تسرب فعلا خطأ الى منطوقه ، إذ ورد فيه أنه صدر بتاريخ 19/01/2017 بدلا من 19/01/2019 الأمر الذي يتعين معه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من ق م م الاستجابة به الى الطلب مع ابقاء صائر الطلب على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي ومقال إصلاح الخطأ المادي .
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
وبإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الحكم المستأنف والقول بأن الأمر الاستعجالي عدد 6337 صادر بتاريخ 19/1/2017 في الملف عدد 169/8110/2017 بدلا من 19/1/2019 وإبقاء صائر الطلب على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025