Transaction : L’accord transactionnel conclu par les parties en cours d’expertise s’impose à la cour qui modifie le jugement en conséquence (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76348

Identification

Réf

76348

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3996

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8202/593

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce a été amenée à statuer sur la portée d'un accord transactionnel conclu par les parties en cours d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la force probante des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la réalité de la dette, arguant de l'absence de signature ou de cachet sur plusieurs documents comptables et de l'inexécution partielle des prestations convenues pour l'une des factures. Par un arrêt avant dire droit, la cour a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la matérialité et l'étendue de la créance. La cour relève que le rapport d'expertise fait état d'un accord de règlement amiable intervenu entre les parties, fixant définitivement le montant de la dette à une somme forfaitaire. Dès lors que cet accord, consigné par l'expert et signé par les parties, a mis fin au litige, il convient d'en prendre acte et de l'homologuer. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant convenu dans le cadre de la transaction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2019/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ19/11/2018 تحت عدد 10968 في الملف رقم 7111/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 85.920,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09 يوليوز 2018 جاء فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره 85.920,00 درهم الثابت بفواتير مقبولة و سندات التسليم الناتجة عن معاملة تجارية و ان المدعى عليها لم تؤد مبالغ الفواتير . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 85.920,00 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

و عزز الطلب بالوثائق التالية : فواتير بونات تسليم و بون طلب .

بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها مؤرخة بجلسة 22-10-2018 جاء فيها ان العارضة كلفت المدعية بموجب طلب بضاعة عدد 034/2016 و المؤرخ 28-4-2016 حددت قيمتها في مبلغ 48000 درهم ، و ان المدعية لم تلتزم بالتنفيذ الكامل للاشغال المتفق عليها حيث انسحبت من الورش قبل اتمامها للاشغال المنوطة بها و هذا ما يفسر عدم حصولها على محضر اتمام الاشغال مما اضر بالعارضة ، اما فيما يخص الفاتورة التي تحمل عدد 1536 و المحددة في مبلغ 15480 درهم فهذه الفاتورة من صنع المدعية ولا علاقة للعارضة بها فهي لا تحمل رقم بون الطلب و لا ختم و توقيع العارضة و ا ن هاته الفاتورة مرفقة بوصل تسليم عدد 1765 و نفس الشئ يقال عن طلب التسليم عدد 1768 ، اما بالنسبة الى الفاتورة عدد 1537 فانها من صنع المدعية ملتمسة اساسا رفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث و ارفقت المذكرة بنسخة طبق الاصل من طلب بضاعة و ترجمة له .

بناء على مذكرة تعقيب المدعية مؤرخة بجلسة 12-11-2018 جاء فيها ان المدعى عليها لم تنازع في التوقيع و التاشير على بون التسليم عدد 1772 ، و ان الفاتورة عدد 1536 معززة بسندي التسليم 1765 و1768 مؤشر و موقع عليهما من قبل المدعى عليها ، و بخصوص الفاتورة عد 1537 فان المدعى عليها توصلت بقطع الغيار ووقعت على بون التسليم ورفضت التوقيع على انجاز الخدمات المتعلقة بقطع الغيار وواجب خدمة اليد ، مؤكدة ما سبق .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انها تعيب على الحكم المستانف كونه جانب الصواب فيما قضى به ولم يعلل تعليلا قانونيا وانه اكتفى بالقول ان المحكمة تبث لها من خلال اطلالها على وثائق الملف ان الفاتورتين 1536و1428 انهما مشفوعتين بسند تسليم حاملين لتوقيع وختم المدعى عليها واقرارها بالمعاملة التجارية وان المحكمة بوقوفها على الفاتورة 1536 والتي تحمل مبلغ 15480 درهم ستجد ان هاته الفاتورة لا تحمل توقيع ولا ختم المستأنفة اضافة الى ان سندات التسليم عدد 1465و1768 والمرتبطة كما تدعي المستأنف عليها بهاته الفاتورة ستلاحظ المحكمة كذلك ان السند 1765 يحمل طابع الشركة ولا يحمل توقيعها اما بالنسبة لسند 1768 لا يحمل ختم الشركة ويتضمن توقيع لا يخص المستأنفة فمجموع المبالغ المضمنة بالسندين 1765و1768 هو 5448 درهم، وانه بالرجوع الى الفاتورة 1536 والتي تحمل مبلغ 15480 درهم ستقف المحكمة على ان السلع المحدد ثمنها في 2500 درهم و700 درهم و4500 درهم لا تتوفر على سندات التسليم ولا على طلب البضاعة ومن هنا يتضح للمحكمة ان هاته الفاتورة لاعلاقة للمستأنفة بها وهي من صنع المستأنف عليها في غياب طلب البضاعة وفي غياب طلبات التسليم اما فيما يخص الفاتورة 1428 والتي تحمل مبلغ 48000 درهم فان المستأنفة تقر انها كلفت المدعية بموجب طلب بضاعة عدد 034/2016 والمؤرخ بتاريخ 28/04/2016 قصد القيام بتكتيف المحطات الهيدرولية التي تزود باقي الآلات والتي ستنقل من شركة مغرب ستيل الى موقع عين حرودة وكذا تفكيك المضخات الالية والخزان والآنابيب التي تمشي معها وتركيب نفس المحطات على موقع عين حرودة والربط بالانابيب الموجودة مع تغيير مفاصل الواجهة بالنسبة للكتلات وتركيب الكل والحضور اثناء الاختبارات في الحمل ، وان هاته الاشغال حددت في مبلغ 48000 درهم وان المدعية لم تلتزم بالتنفيذ الكامل للاشغال المتفق عليها وان انسحبت من الورش قبل اتمامها للأشغال المنوطة بها وهذا ما يفسر عدم حصولها على محضر اتمام الاشغال وان هذا التصرف كلف المستأنفة اضرار مالية مهمة كما انه اضر بسمعتها لدى شركة مغرب ستيل صاحبة المشروع اما فيما يخص الفاتورة عدد 1537 والتي تحمل مبلغ 22440 درهم فهاته الفاتورة بدورها غير موقع عليها من قبل المستأنفة ولاتحمل ختم الشركة وليس هناك طلب تسليم بضاعة بخصوصها ، اما فيما يخص طلب التسليم عدد 1760 المرتبط بهاته الفاتورة كما هو مشار اليه فيها فانه يحمل ختم الشركة في غياب التوقيع بل اكثر من ذلك فان طلب التسليم هذا يتضمن مبلغ اجمالي قدره 1191 درهم ولا علاقة له بالفاتورة التي تتضمن مبلغ 22440 درهم ومن هنا يتضح مرة اخرى للمحكمة ان هاته الفاتورة لا تخص المستأنفة في شيء وانما هي من صنع يد المستأنف عليها وعلى كون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به ولم يعلل تعليلا سليما منسجما مع روح القانون.

لذلك تلتمس اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر واحتياطيا اجراء خبرة حسابية للوقوف على صحة هاته الادعاءات واحتياطيا جدا اجراء بحث في النازلة .

وادلت بنسخة حكم تبليغية مع طي التبليغ .

وبجلسة 21/2/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تؤكد من خلالها ما سبق ّإثارته في المرحلة الابتدائية فبخصوص المعاملة فان المدعى عليها لا تنازع في اساس المعاملة التجارية وتنكرها بل اقرت بها واكتفت بالمنازعة في بعض الفواتير وبخصوص ثبوت المديونية فان المدعى عليها نازعت في كون بعض الفواتير غير موقعة بتوقيعها وان التوقيع المضمن على بعض بونات التسليم لا يخصها وانه على خلاف ذلك فان الدين ثابت ولاغبار عليه وان منازعة المستأنفة مجرد محاولة للتماطل ذلك ان الفواتير مشفوعة ببونات التسليم وطلبيات ومنها ما يتضمن توقيع المدعى عليها او تأشيرتها وان كل التواقيع مطابقة ولا تباين بينها، ثم ان المستأنفة لم تطعن في التواقيع والوثائق بالزور وبالتالي فهي دليل تام على المديونية ،وان الحكم جاء معلا بشكل لا مزيد عنه ويتعين تأييده.

لذلك تلتمس التصريح برد جميع دفوع المدعى عليها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 7/03/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنف عليها اكتفت بالقول كون المستأنفة لاتنازع في اساس المعاملة التجارية والحال ان المستأنفة تقر فقط بالفاتورة رقم 1428 والتي تحمل مبلغ 48000 درهم اما باقي الفواتير فان المستأنفة لاتقر بها منها الفاتورة رقم 1537 والتي تحمل مبلغ 22440 درهم والتي لاعلاقة للمستأنفة بها، ذلك ان الفاتورة غير موقع عليها من قبلها ولاتحمل ختم الشركة وليس هنا اي طلب سليم للبضاعة وكذلك الفاتورتين 1536و1537 فالفاتورة 1536 والتي تحمل مبلغ 15480 درهم لا تحمل توقيع ولا ختمالمستأنفة اضافة الى ان مستندات التسليم عدد 1765و1768 المرتبطين بهاته الفاتورة نجد ان السند 1765 يحمل طابع الشركة ولا يحمل توقيعها اما السند 1768 لا يحمل ختم الشركة ويتضمن توقيع لا يخص المستأنفة كما ان السلع المحدد ثمنها في 2500 درهم و700 درهم و4500 درهم لا تتوفر على سند التسليم ولا على طلب البضاعة وان المستأنف عليها لم تجب عن هاته الدفوع بل اكتفت بالقول فقط بان المستأنفة تقر بوجود معاملة تجارية تربطها بها فالمستأنف عليها من خلال دعواها الحالية تحاول الاثراء بدون سبب مشروع على حساب المستأنفة.

لذلك تلتمس اساسا القول برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية وذلك قصد الوقوف على صحة الفواتير المدلى بها واحتياطيا جدا اجراء بحث في النازلة.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 226 الصادر بتاريخ 21/3/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية .

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 25/7/2019 بواسطة نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان الخبير بعد استدعاء الأطراف قصد انجاز الخبرة وبعد الادلاء بالوثائق المطلوبة قامت المستأنف عليها والمستأنفة بإجراء صلح لفض النزاع وانه تم الاتفاق كما هو مسطر في تقرير الخبرة في حصر الدين في مبلغ 50.000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة وفض النزاع

لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة وما تضمنه من اتفاق.

وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة المصادقة على تقرير الخبرة تلتمس من خلاله المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير موسى الجلولي والحكم على المستأنف عليها وفق ما خلص اليه تقرير الخبير بعد الاشهاد على الصلح.

وبنا على ادراج الملف أخيرا بجلسة 12/9/2019 وسبق تأخير الملف جاهزا وتقرر حجزه للمداولة لجلسة 19/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بمقتضى قرارها التمهيدي وذلك قصد الاطلاع على وثائق الملف ووثائق الطرفين وجميع المستندات التي بحوزتهما وعلى دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها التحقق من مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها بمقتضى الفواتير موضوع الطلب ، ليخلص الخبير في تقريره إلى كون طرفي النزاع اتفقا على وضع حد للنزاع بينهما خلصا على إثره إلى إبرام صلح عن طريق تحديد مبلغ الدين المتبقي بذمة المستأنفة في مبلغ قدره 50000,00 درهم شامل لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة ، وهذا المقتضى يثبته محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/06/2019 والذي تم تدييله بتوقيع طرفي الدعوى.

وحيث يتعين لأجله التصريح بحصر مبلغ الدين في 50000.00 درهم واعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك، بحصر المبلغ المحكوم به في 50000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 50000,00 درهم و التاييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil