Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76219

Identification

Réf

76219

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3946

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4219

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'opération, régie par le droit de la consommation, ne présentait pas de caractère commercial pour l'emprunteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constituait un acte de commerce par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le prêt litigieux, en tant que contrat bancaire accessoire à un compte courant, constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Elle précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. Dès lors, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ9/7/2019 تحت عدد 6986 في الملف رقم 10787/8210/2017 القاضي في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 21/11/2017 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 434.843.55 درهم كما يثبت ذلك كشف الحساب و المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفها وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة وأنه و الحالة هاته فإن المدعية محقة في التوجه الى المحكمة للمطالبة بأداء مستحقاتها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ الدين 434.843.55 درهما بالإضافة الى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء التام و الحكم على المدعى عليه بأدائه الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء التام والحكم على المدعى عليه بتعويض عن التماطل يقدره الطاعن بكل اعتدال في مبلغ 5.000.00 درهم و الأمر بالتنفيذ المعجل للحكم المنتظر صدوره وتحميل المدعى عليه الصائر مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى .

و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 25/06/2019 التي جاء فيها حول الاختصاص المكاني أنه للبت في الدعوى الحالية لا ينعقد لهذه المحكمة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك اذ ان موطن اقامة العارض بالمغرب يوجد بمدينة تارودانت و العقار الذي على اساسه حصل على عقد القرض يوجد بمدينة أكادير وبالتالي فان الاختصاص للبت في الدعوى الحالية ينعقد للمحكمة التجارية باكادير وأنه ينبغي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت مكانيا في هذه الدعوى وإحالة الملف على المحكمة التجارية باكادير للاختصاص مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأن ما أثارته المدعية غير مرتكز على اساس ذلك أن العارض كان يؤدي اقساط القرض بانتظام الى المدعية وطلب منها أن تقوم بتسوية وضعية عقد القرض لأنه يخصه هو شريكته في العقار زوجته المسماة نوار (م.) وأن المدعية أخبرته بأنها ستقوم بإضافة اسم زوجته التي تملك معه نسبة % 50 من العقار الذي على اساسه ثم ابرام عقد القرض الى عقد القرض ليصبح في اسمهما معا باعتبارهما شريكين الا انها لم تقم بذلك ليتفاجا بتبليغه بهذه الدعوى وأن العارض كما سبق بيانه فقد أدى عدة اقساط من اجل مبلغ القرض اذ ادي ما مجموعه ما يفوق مبلغ 70000.00 درهم للمدعية وذلك عن طريق تحويلات بنكية ورغم ذلك لم تقم بخصم المبلغ المؤدي لفائدتها من أصل مبلغ القرض وأنه يتعين الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة المديونية بشكل صحيح وليس الاكتفاء بما جاء على لسان المدعية التي لم تقم بخصم المبالغ التي سبق أداؤها من طرف العارض لفائدتها عن طريق تحويلات بنكية ، ملتمسا حول الاختصاص المكاني عدم اختصاص المحكمة التجارية الدار البيضاء مكانيا للبت في هذه الدعوى وإحالتها على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد حجم المديونية الحقيق خاصة وأن العارض سبق له أن أدى عدة أقساط مع حفظ حقه في التعقيب . وأرفقت ب: بصورة لشهادة ملكية .

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبتها بجلسة 02/07/2019 التي جاء فيها حول الدفع المتعلق بالاختصاص المکاني أثار المدعى عليه بان الاختصاص المكاني للبت في الدعوى الحالية لا ينعقد للمحكمة التجارية زاعما أن محل اقامته بالمغرب يوجد بمدينة تارودانت والعقار الذي على اساسه حصل القرض يوجد بمدينة اكادير لكنه بالرجوع الى عقد القرض موضوع الدعوى الحالية يتضح جليا أنه ورد فيه عنوان المدعى عليه وهو العنوان الكائن بفرنسا وان هذا العنوان الذي اختاره هذا الاخير بجعله محلا للمخابرة معه كما هو وارد بالعقد المذكور وتبعا لذلك فان البنك المدعية قام بتقديم هذا المقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليه بعنوانه الوارد بعقد القرض وأنها لا تتوفر على اي عنوان اخر كما ان المدعى عليه الم يدل بما يثبت انه اشعر البنك العارض بتغيير عنوانه مما يتعين معه رد هذا الدفع الحالي والتصريح بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة مكانيا للنظر في الدعوى الحالية وحول الدفع المتعلق بأنه أدى عدة أقساط ما يفوق مبلغ 70.000.00 درهما وان البنك العارض لم يقم بخصمه من مبلغ المديونية فان هذا الدفع مردود من اصله ذلك ان المدعى عليه لم يدل بأية حجة تثبت الأداء ولو جزء من الدین المطلوب مما تبقى ادعاءاته مجرد ادعاءات مجانية ، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى يتعلق باقتناء عقار ويخضع لأحكام عقد القرض المنظم بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18/12/2011 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك، وانه لا مبرر لاستناد الاختصاص للمحكمة التجارية للبث في دعاوى القروض الاستهلاكية التي تجمع بين اشخاص طبيعيين يفترضون من اجل سد حاجاتهم الشخصية وبين مؤسسات القرض لعدم ثبوت الصفة التجارية للمدعى عليه، لكن ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض وان المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية تنص على ان هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية وانه بالإضافة الى ذلك فان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة وانه كذلك فان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا صحيحا .

لذلك تلتمس القول والحكم بان الاستئناف مبني على أساس وجيه والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب وارجاع الملف اليها للبث فيه والبت في الصائر طبقا للقانون وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى والحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

وادلت بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/9/2019 وحضرت الأستاذة (س.) والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 12/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبطا بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه اعتبار استئناف المستانف و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع و ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع و ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile